الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 25 نوفمبر 2015

تمييز جزائي رأس الخيمة (الفهرس الموضوعي)



​{ أ }

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
{ ب }

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
{ ت }
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ​
{ ج }
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ​
{ ح }
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ​
{ خ }
خطأ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ​
{ د }
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ​
{ س }
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ​
{ ش }
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ​
{ ض }
ضربضرر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ​
{ ظ }
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ​
{ ع }
عقوبة​ – عمل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ​
{ غ }
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ​
{ ق }
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ​
{ م }
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ​
{ ن }
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ​
{ هـ }
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ​
{ و }
​​ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ​

الأحد، 22 نوفمبر 2015

الطعن 48618 لسنة 59 ق جلسة 16 / 1 / 1994 مكتب فني 45 ق 14 ص 103

برئاسة السيد المستشار / حسن عميرة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد عبد الواحد ومصطفي الشناوي محمد طلعت الرفاعي وأنس عمارة نواب رئيس المحكمة.
------------------
1 - الإلزام باداء رسم الإنتاج المنصوص عليه في المادة 8 من القرار بقانون 102 لسنة 1964. عقوبة تكميلية تنطوي على عنصر التعويض. مؤدى ذلك
الالزام بأداء رسم الانتاج المنصوص عليه فى المادة الثامنة من القرار بقانون رقم 102 لسنة 1964 بشأن رسوم الانتاج على البطاريات السائلة للسيارات الذى يحكم واقعة الدعوى ـ هوعقوبة تكميلية تنطوى علىعنصرالتعويض وتلازم عقوبة الحبس أو الغرامة التى يحكم بها علىالجانى تحقيقا للغرض المقصود من العقوبة من ناحية كفايتها للردع والزجر وقد حدد الشارع مقدار هذا الرسم تحديدا تحكيما" غير مرتبط لوقوع أى ضرر، ويترتب على ذلك أنه لا يجوز الحكم به الا من المحكمة الجنائية، وإن الحكم به حتمى تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها على المسئولين عن ارتكاب الجريمة دون سواهم فلا يمتدإلى ورثتهم ولا إلى المسئولين عن الحقوق المدنية، وتلتزم المحكمة فى تقديره الحدود التى رسمها القانون، وأخيرا فإن وفاة المحكوم عليه برسم الانتاج أثناء نظر الدعوى تستتبع حتما عدم الاستمرار فى الاجراءات والحكم بانقضاء الدعوى الجنائية أعمالا لنص المادة 14 سالفة الذكر ولا يغير من هذا النظر أنه أجيز فى العمل ـ على سبيل الاستثناء ـ للجهة الادارية المختصة أن تتدخل فى الدعوىالجنائية بطلب ذلك الرسم، والطعن فيما يصدر بشأن طلبها من أحكام، ذلك بأن هذا التدخل ـ وإن وصف بأنه دعوى مدنية أو وصفت الجهة الادارية بأنها معية الحقوق المدنية ـ لا يغير من طبيعة الرسم المذكور ما دام أنه ليس مقابل ضرر ينشأ عن الجريمة بالفعل بل هو فى الحقيقة والواقع عقوبة رأى الشارع أن يكمل بها العقوبة الاصلية، وليس من قبيل التعويضات المدنية الصرفه كما أن طلب الجهة الادارية يخرج فى طبيعته وخصائصه عن الدعوى المدنية التى ترفع بطريق التبعية أمام المحاكم الجنائية بطلب التعويض الناشئ عن الجريمة بالفعل والتى يمكن توجيهها للجانى والمسئول عن الحقوق المدنية على السواء.
------------------
الوقائع 
اتهمت النيابة العامة كلا من 1-...... 2- ....... (طاعن) 3- ...... (طاعن) 4- ...... (طاعن) بأنهم تهربوا من أداء رسوم الاستهلاك المقررة قانوزنا بأن انتجوا سلعة (بطاريات سيارات) خاضعة للضريبة علي الاستهلاك دون إخطار مصلحة الجمارك علي النحو المبين قانونا وطلبت عقابهم بالمواد 1، 2، 5 من القانون رقم 21 لسنة 1958 والمواد 1، 2، 6، 7، 8، 9 من القانون رقم 102 سنة 1964 والمادة الأولي من المرسوم بقانون رقم 328 سنة 1952 وادعت مصلحة الجمارك مدنيا قبل المتهمين بمبلغ 127353.530 جنيها. ومحكمة جنح الوايلي قضت حضوريا اعتباريا عملا بمواد الإتهام بتغريم كل منهم خمسين جنيها وإلزامهم بدفع مبلغ 127353.530 جنيها وبعدم قبول الإدعاء المدني. استأنف المحكوم عليهم الثاني والثالث والرابع ومحكمة شمال القاهرة الإبتدائية -بهيئة استئنافية- قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. 
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض (قيد بجدول محكمة النقض برقم ..... لسنة 57 القضائية) وهذه المحكمة قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلي محكمة شمال القاهرة الإبتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية اخرى ومحكمة الإعادة (مشكله بهيئة استئنافية أخري) قضت حضوريا بتغريم كل من المتهمين خمسين جنيها وإلزامهم بدفع مبلغ 127353.530 جنيها وبعدم قبول الدعوي المدنية فطعن كل من الاستاذ/...... عن الاستاذ/..... المحامي نيابة عن المحكوم عليهما الأول والثالث والأستاذ/ ..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه الثاني في هذا الحكم بطريق النقض (للمرة الثانية) .... إلخ. 
وبجلسة 21 من مارس سنة 1993 قضت هذه المحكمة أولاً: بعدم جواز الطعن المقدم من الطاعنين الأول والثالث ...... و ..... ومصادرة الكفالة. ثانياً: بقبول الطعن المقدم من الطعن الثاني ....... شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة 16/5/1993 لنظر الموضوع وعلي النيابة اعلان المتهم.
------------------
المحكمة 
من حيث إن هذه المحكمة قضت بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للمتهم ......, وحددت جلسة لنظر الموضوع عملاً بنص المادة 45 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959. 
ومن حيث إن الاستئناف المقام من المتهم المذكور سبق قبوله شكلاً. 
ومن حيث إن النيابة العامة رفعت الدعوى الجنائية ضد المتهم وآخرين بوصف أنهم تهربوا من أداء رسوم الإنتاج المقررة على بطاريات السيارات. ومحكمة أول درجة قضت بتغريم المتهم خمسين جنيهاً وإلزامه وباقي المتهمين برسم الإنتاج. لما كان ذلك, وكان قانون الإجراءات الجنائية يقضي في المادة 14 منه بانقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المتهم, وكان الإلزام بأداء رسم الإنتاج المنصوص عليه في المادة الثامنة من القرار بقانون رقم 102 لسنة 1964 بشأن رسوم الإنتاج على البطاريات السائلة للسيارات الذي يحكم واقعة الدعوى - هو عقوبة تكميلية تنطوي على عنصر التعويض وتلازم عقوبة الحبس أو الغرامة التي يحكم بها على الجاني تحقيقاً للغرض المقصود من العقوبة من ناحية كفايتها للردع والزجر. وقد حدد الشارع مقدار هذا الرسم تحديداً تحكمياً غير مرتبط بوقوع أي ضرر, ويترتب على ذلك أنه لا يجوز الحكم به إلا من المحكمة الجنائية, وأن الحكم به حتمي تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها على المسئولين عن ارتكاب الجريمة دون سواهم فلا يمتد إلى ورثتهم ولا إلى المسئولين عن الحقوق المدنية, وتلتزم المحكمة في تقديره الحدود التي رسمها القانون, وأخيراً فإن وفاة المحكوم عليه برسم الإنتاج أثناء نظر الدعوى تستتبع حتماً عدم الاستمرار في الإجراءات والحكم بانقضاء الدعوى الجنائية إعمالاً لنص المادة 14 سالفة الذكر. ولا يغير من هذا النظر أنه أجيز في العمل - على سبيل الاستثناء - للجهة الإدارية المختصة أن تتدخل في الدعوى الجنائية بطلب ذلك الرسم, والطعن فيما يصدر بشأن طلبها من أحكام, ذلك بأن هذا التدخل - وإن وصف بأنه دعوى مدنية أو وصفت الجهة الإدارية بأنها مدعية بالحقوق المدنية - لا يغير من طبيعة الرسم المذكور ما دام انه ليس مقابل ضرر ينشأ عن الجريمة بالفعل بل هو في الحقيقة والواقع عقوبة رأى الشارع أن يكمل بها العقوبة الأصلية, وليس من قبيل التعويضات المدنية الصرفة. كما أن طلب الجهة الإدارية يخرج في طبيعته وخصائصه عن الدعوى المدنية التي ترفع بطريق التبعية أمام المحاكم الجنائية بطلب التعويض الناشئ عن الجريمة بالفعل والتي يمكن توجهها للجاني والمسئول عن الحقوق المدنية على السواء. لما كان ما تقدم, وكان البين من ورقة تكليف المتهم بالحضور لجلسة .... أمام هذه المحكمة وإعلام الوراثة الصادر من محكمة مصر القديمة للأحوال الشخصية في ..... المقدمة منه صورة ضوئية بجلسة اليوم - أنه توفى إلى رحمة الله بتاريخ ....., فإنه يتعين الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بوفاته.

الطعن 19891 لسنة 59 ق جلسة 16 / 1 / 1994 مكتب فني 45 ق 13 ص 98

برئاسة السيد المستشار / عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد شتا وحسام عبد الرحيم وسمير أنيس وفتحي الصباغ نواب رئيس المحكمة.
--------------
1 - توقيع مذكرة أسباب الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة من نائب بها. أثره. عدم قبول الطعن شكلا أساس ذلك.
حيث أن البين من مطالعة أسباب الطعن المقدمة من وزير التربية والتعليم بصفته مسئولا عن الحق المدني أنها ممهورة بإمضاء الأستاذ ....... النائب بهيئة قضايا الدولة وإذ كانت المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد نصت في فقرتيها الثالثة والرابعة على أنه "وإذا كان الطعن مرفوعا من النيابة العامة فيجب أن يوقع أسبابه رئيس نيابة على الأقل، وإذا كان مرفوعا من غيرها فيجب أن يوقع أسبابه محام مقبول أمام محكمة النقض" مما مفاده أن الشارع ارتأى لمصلحة عامة وهي الحرص على وقت محكمة النقض وجهدها أن يحرر أسباب الطعن وهي قانونية خالصة أو على الأقل يقرها شخص ذو خبرة قانونية كاملة فحصر الطعون بذلك في نطاق لا يدخله إلا ذو التجربة والرأي وأغلقه في وجه غيرهم. لما كان ذلك وكان الموقع على مذكرة الأسباب المشار إليها آنفا بدرجة نائب بهيئة قضايا الدولة وهي التي تعادل درجة وكيل نيابة من الفئة الممتازة طبقا للمادة 15 من القانون رقم 75 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1986 الخاص بأعضاء هيئة قضايا الدولة والجدول الملحق بالقانون رقم 89 لسنة 1973 بالمقارنة بذات الجدول المماثل له والملحق بالقانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية، ومن ثم فلا يعد ممن ورد ذكرهم بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة رقم 34 سالفة الذكر أو صفة مماثلة لصفاتهم وتكون ورقة الأسباب ممهورة من غير ذي صفة، باطلة، عديمة الأثر في الخصومة بما يتعين معه الحكم بعدم قبول الطعن شكلا. 

2 - إقامة الدعوى الجنائية على المتهم ممن لا يملك رفعها قانونا قانونا خلافا لما تقضي به المادة 63 إجراءات. أثره.
من المقرر أن الدعوى الجنائية اذا كانت قد أقيمت على المتهم ممن لا يملك رفعها قانونا وعلى خلاف تقضى به المادة 63 من قانون الاجراءات الجنائية فان اتصال المحكمة فى هذه الحالة بالدعوى يكون معدوما قانونا ولا يحق لها أن تتعرض لموضوعها، فان هى فعلت كان حكمها وما بنى عليه من اجراءات معدوم الأثر.

3 - الدفع بعدم قبول الدعوى لتحريكها بغير الطريق القانوني جوهري لتعلقه بالنظام العام وجوب تحقيقه والرد عليه. إغفال ذلك قصور. نقض الحكم بالنسبة للطاعن يوجب نقضه بالنسبة للمسئول عن الحقوق المدنية الذي لم يقبل طعنه شكلا. لاتصال وجه الطعن به.
لما كان الحكم المطعون فيه قد خلا من الرد على الدفع بعدم قبول الدعوى لتحريكها بغير الطريق القانونى، وكان هذا الدفع جوهريا لتعلقه بالنظام العام مما يوجب على المحكمة تحقيقه والرد عليه، فإنه يكون مشوبا بالقصور الذى يبطله بما يتعين معه نقضه والاعادة بالنسبة إلى الطاعن وإلى المسئول عن الحقوق المدنية الذى لم يقبل طعنه شكلا لاتصال وجه الطعن به،
----------------
الوقائع 
اتهمت النيابة العامة المحكوم عليه بأنه تسبب خطأ في إصابة ...... وطان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احترازه ومخالفته للقوانين والقرارت واللوائح بأن قام بإدارة الماكينة المبينة بالأوراق فجأه بسرعة تزيد عن سرعتها المعتادة فصدمت اليد اليمني للمجني عليه سالف الذكر وأحدثت به اصابته المبينة بالتقرير الطبي المرفق وطلبت عقابه بالمادة 1/244من قانون العقوبات. وادعت والدة المجني عليه مدنيا قبل وزير التربية والتعليم بصفتها وصية علي ولدها القاصر بمبلغ مائة وواحد جنيه علي سبيل التعويض المؤقت ومحكمة جنح باب شرقي قضت حضوريا بتغريم المتهم عشرين جنيها والزمت المسئول عن الحقوق المدنية بأن يؤدي للمدعية بالحق المدني مبلغ مائة وواحد جنيه علي سبيل التعويض المؤقت. إستأنف كلا من المحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية بصفته ومحكمة الإسكندرية الإبتدائية - بهيئة استئنافية- قضت حضورياً بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. 
فطعن كلا من هيئة قضايا الدولة نيابة عن المسئول عن الحقوق المدنية بصفته والاستاذ ..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.
---------------
المحكمة 
من حيث أن البين من مطالعة أسباب الطعن المقدمة من وزير التربية والتعليم بصفته مسئولاً عن الحق المدني إنها ممهورة بإمضاء الأستاذ ....... النائب بهيئة قضايا الدولة وإذ كانت المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد نصت في فقرتيها الثالثة والرابعة على أنه ((وإذا كان الطعن مرفوعاً من النيابة العامة فيجب أن يوقع أسبابه رئيس نيابة على الأقل, وإذا كان مرفوعاً من غيرها فيجب أن يوقع أسبابه محام مقبول أمام محكمة النقض)). مما مفاده أن الشارع ارتأى لمصلحة عامة وهي الحرص على وقت محكمة النقض وجهدها أن يحرر أسباب الطعن وهي قانونية خالصة أو على الأقل يقرها شخص ذو خبرة قانونية كاملة فحصر الطعون بذلك في نطاق لا يدخله إلا ذو التجربة والرأي وأغلقه في وجه غيرهم. لما كان ذلك وكان الموقع على مذكرة الأسباب المشار إليها آنفاً بدرجة نائب بهيئة قضايا الدولة وهي التي تعادل درجة وكيل نيابة من الفئة الممتازة طبقاً للمادة 15 من القانون رقم 75 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1988 الخاص بأعضاء هيئة قضايا الدولة والجدول الملحق بالقانون رقم 89 لسنة 1973 بالمقارنة بذات الجدول المماثل له والملحق بالقانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية, ومن ثم فلا يعد ممن ورد ذكرهم بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 34 سالفة الذكر أو صفة مماثلة لصفاتهم وتكون ورقة الأسباب ممهورة من غير ذي صفة, باطلة, عديمة الأثر في الخصومة بما يتعين معه الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً. 
ومن حيث إن الطعن المقدم من المحكوم عليه قد استوفى الشكل المقرر في القانون. 
ومن حيث إن مما ينعاه المحكوم عليه على الحكم المطعون فيه إنه إذ أدانه بجريمة الإصابة الخطأ قد شابه القصور في التسبيب إذ أغفل الرد على دفعه بعدم قبول الدعوى الجنائية لتحريكها ضده - وهو موظف عام بوزارة التربية والتعليم - بغير الطريق الذي رسمته المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية لعدم صدور إذن من النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة المختص, بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. 
وحيث إنه يبين من المفردات - التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن المدافع عن الطاعن دفع أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى الجنائية لتحريكها بغير الطريق القانوني إذ أن وكيل النيابة هو الذي أمر بتقديم الطاعن وهو موظف عام للمحاكمة دون الحصول على إذن من رئيس النيابة المختص وقد قضى الحكم المطعون فيه في موضوع الدعوى الجنائية وفي الدعوى المدنية التي أقيمت بالتبعية مغفلاً الرد على هذا الدفاع - لما كان ذلك, وكان من المقرر أن الدعوى الجنائية إذا كانت قد أقيمت على المتهم ممن لا يملك رفعها قانوناً وعلى خلاف ما تقضي به المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية فإن اتصال المحكمة في هذه الحالة بالدعوى يكون معدوماً قانوناً ولا يحق لها أن تتعرض لموضوعها, فإن هي فعلت كان حكمها وما بني عليه من إجراءات معدوم الأثر. وإذ كان ما تقدم, وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من الرد على الدفع بعدم قبول الدعوى لتحريكها بغير الطريق القانوني, وكان هذا الدفع جوهرياً لتعلقه بالنظام العام مما يوجب على المحكمة تحقيقه والرد عليه, فإنه يكون مشوباً بالقصور الذي يبطله بما يتعين معه نقضه والإعادة بالنسبة إلى الطاعن وإلى المسئول عن الحقوق المدنية الذي لم يقبل طعنه شكلاً لاتصال وجه الطعن به, وذلك دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 9461 لسنة 61 ق جلسة 13 / 1 / 1994 مكتب فني 45 ق 12 ص 94

جلسة 13 من يناير سنة 1994

برئاسة السيد المستشار/ محمد يحيى رشدان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مجدي الجندي وحسين الشافعي نائبي رئيس المحكمة وإبراهيم الهنيدي ومحمد فؤاد الصيرفي.

--------------

(12)
الطعن رقم 9461 لسنة 61 القضائية

حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". دعوى جنائية "وقفها".
دفاع الطاعن في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد بوقف الدعوى لحين الفصل في جنحة مقامة ضد المدعي بالحقوق المدنية وآخر بتبديد الشيك موضوع الدعوى. جوهري. وجوب تمحيصه أو الرد عليه بما يدفعه.
توقف الحكم في دعوى على نتيجة الفصل في دعوى جنائية أخرى. يوجب على المحكمة وقفها. شرط ذلك. أن تكون الدعوى الأخرى مرفوعة فعلاً أمام القضاء. أساس ذلك؟
إغفال الحكم التعرض لدفاع الطاعن المسطور المطروح على المحكمة عند نظر الدعوى. يعيبه.

-------------------
لما كان الثابت من مطالعة محضر جلسة 27/ 11/ 1990 أمام المحكمة الاستئنافية أن الحاضر مع الطاعن قد طلب من المحكمة وقف الدعوى الماثلة لحين الفصل فيها استئنافياً في الحكم الصادر في القضية رقم...... جنح مباشرة المنزلة التي كان قد أقامها ضد المدعي بالحق المدني وآخر معه يتهمهما فيها بتبديد عدد من الشيكات من بينها الشيك موضوع الدعوى الماثلة محررة جميعها على بياض مقابل شراء الطاعن من المدعي بالحق المدني صفقة أطيان زراعية وأنها كانت مودعة لدى الشخص الآخر على سبيل الأمانة إلا أنه لوقوع خلاف بين الطاعن والمدعي بالحق المدني حول تلك الصفقة قام الشخص الآخر بتسليم تلك الشيكات للمدعي بالحق المدني وقضى فيها ابتدائياً بإدانتهما وإلزامهما بالتعويض للطاعن فقاماً باستئناف الحكم الذي ما زال منظوراً أمام المحكمة الاستئنافية فإن دفاع الطاعن على السياق المتقدم - يكون دفاعاً جوهرياً إذ يترتب عليه لو حكم بصدق الوقائع التي نسبها الطاعن إلى المدعي بالحق المدني والشخص الآخر استئنافياً واتخذ منها الطاعن محلاً للدعوى الماثلة أن يتغير وجه الرأي في الدعوى فلا يعد الطاعن مرتكباً للجريمة المنسوبة إليه في الدعوى المطروحة إذا ما ثبت صدق هذه الوقائع على نحو ما سلف بيانه. لما كان ذلك وكان من المقرر قانوناً وفقاً للمادة 222 من قانون الإجراءات الجنائية أنه يتحتم على المحكمة أن توقف الدعوى إذا كان الحكم فيها يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية أخرى مما يقتضي على ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون أن تكون الدعوى الأخرى مرفوعة فعلاً أمام القضاء فإن لم تكن قد رفعت فعلاً فلا محل للوقف وإذ كان الطاعن قد أثبت في محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية وفي مذكرة أسباب الطعن المطروح أن الدعوى المعنية مقامة بالفعل وما زالت منظورة أمام المحكمة الاستئنافية بعد أن قضى فيها ابتدائياً بإدانة المدعي بالحق المدني في الدعوى الماثلة - فقد كان يجب على محكمة الموضوع تمحيص هذا الدفاع بلوغاً إلى غاية الأمر فيه، أو الرد عليه بما يدفعه وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض البتة لدفاع الطاعن ذاك برغم أنه ضمنه دفاعه في محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية فأصبح بذلك واقعاً مسطوراً قائماً مطروحاً على المحكمة عند نظر الدعوى أمام المحكمة الاستئنافية فإن التفات الحكم المطعون فيه عن الدفاع آنف الذكر يعيبه.


"الوقائع"

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعن بوصف أنه أعطى له بسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وطلب عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يدفع له مبلغ 16 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ 16 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنف ومحكمة المنصورة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فطعن الأستاذ...... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إصدار شيك بدون رصيد وإلزامه بالتعويض عنها قد شابه الخطأ في القانون والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن دفاعه أمام محكمة الموضوع، قام على أساس أن الوقائع التي نسبها إليه المدعي بالحقوق المدنية المجني عليه ودانه الحكم المطعون فيه عنها، ما زالت مرددة أمام القضاء في دعوى جنحة مباشرة مرفوعة أمامه ولم يفصل فيها استئنافياً مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الثابت من مطالعة محضر جلسة..... أمام المحكمة الاستئنافية أن الحاضر مع الطاعن قد طلب من المحكمة وقف الدعوى الماثلة لحين الفصل استئنافياً في الحكم الصادر في القضية رقم...... جنح مباشرة المنزلة التي كان قد أقامها ضد المدعي بالحق المدني وآخر معه يتهمهما فيها بتبديد عدد من الشيكات من بينها الشيك موضوع الدعوى الماثلة محررة جميعها على بياض مقابل شراء الطاعن من المدعي بالحق المدني صفقة أطيان زراعية وأنها كانت مودعة لدى الشخص الآخر على سبيل الأمانة إلا أنه لوقوع خلاف بين الطاعن والمدعي بالحق المدني حول تلك الصفقة قام الشخص الآخر بتسليم تلك الشيكات للمدعي بالحق المدني وقضى فيها ابتدائياً بإدانتهما وإلزامهما بالتعويض للطاعن فقاما باستئناف الحكم الذي ما زال منظوراً أمام المحكمة الاستئنافية فإن دفاع الطاعن على السياق المتقدم - يكون دفاعاً جوهرياً إذ يترتب عليه لو حكم بصدق الوقائع التي نسبها الطاعن إلى المدعي بالحق المدني والشخص الآخر استئنافياً واتخذ منها الطعن محلاً للدعوى الماثلة أن يتغير وجه الرأي في الدعوى فلا يعد الطاعن مرتكباً للجريمة المنسوبة إليه في الدعوى المطروحة إذا ما ثبت صدق هذه الوقائع على نحو ما سلف بيانه. لما كان ذلك وكان من المقرر قانوناً وفقاً للمادة 222 من قانون الإجراءات الجنائية أنه يتحتم على المحكمة أن توقف الدعوى إذا كان الحكم فيها يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية أخرى مما يقتضي على ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون أن تكون الدعوى الأخرى مرفوعة فعلاً أمام القضاء فإن لم تكن قد رفعت فعلاً فلا محل للوقف وإذ كان الطاعن قد أثبت في محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية وفي مذكرة أسباب الطعن المطروح أن الدعوى المعنية مقامة بالفعل وما زالت منظورة أمام المحكمة الاستئنافية بعد أن قضى فيها ابتدائياً بإدانة المدعي بالحق المدني في الدعوى الماثلة - فقد كان يجب على محكمة الموضوع تمحيص هذا الدفاع بلوغاً إلى غاية الأمر فيه، أو الرد عليه بما يدفعه وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض البتة لدفاع الطاعن ذاته برغم أنه ضمنه دفاعه في محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية فأصبح بذلك واقعاً مسطوراً قائماً مطروحاً على المحكمة عند نظر الدعوى أمام المحكمة الاستئنافية فإن التفات الحكم المطعون فيه عن الدفاع آنف الذكر يعيبه. بما يوجب نقضه والإعادة وذلك بغير حاجة إلى بحث سائر وجوه الطعن الأخرى.

الطعن 8588 لسنة 61 ق جلسة 13 / 1 / 1994 مكتب فني 45 ق 11 ص 85

برئاسة السيد المستشار / محمد يحي رشدان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / مجدي الجندي وحسين الشافعي نواب رئيس المحكمة وابرهيم الهنيدي ومحمد فؤاد الصيرفي.
------------------------
1 - التفات المحكمة عن طلب ضم قضايا أو دفاتر بقصد إثارة الشبهة في أدلة الثبوت. لا عيب.
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن طلب ضم قضايا أودفاتر بقصد إثارة الشبهة في أدلة الثبوت وهو طلب لا يتجه مباشرة إلى نفى الفعل المكون للجريمة لا على المحكمة إن هى أعرضت عنه و التفتت عن اجابته.

2 - الأدلة في المواد الجنائية اقتناعية. للمحكمة الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية. شرط ذلك؟.
من المقرر أن الأدلة فى المواد الجنائية اقناعية فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفى ولو حملته أوراق رسمية مادام يصح فى العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى اطمأنت اليها من باقى الأدلة القائمة فى الدعوى، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن انما ينحل إلى جدل فى تقرير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع.

3 - تقدير توافر علاقة السببية. موضوعي عدم التزام محكمة الموضوع بإجابة مناقشة الطبيب الشرعي متى كانت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي حاجة لاتخاذ هذا الإجراء. الإهمال في علاج المجني عليه او التراخي فيه. لا يقطع رابطة السببية ما لم يثبت أنه كان متعمدا لتجسيم المسئولية. مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع بانتفاء علاقة السببية ولطلب استدعاء الطبيب الشرعي في جريمة ضرب أفضى إلى موت.
لما كان الحكم قد عرض للدفع بانتفاء علاقة السببية بين اعتداء الطاعن ـ وآخر ـ على المجني عليه وبين وفاته ولطلب استدعاء الطبيب الشرعي ورد عليه في قوله: "وحيث أنه بالنسبة لما أثاره الدفاع من أنه أجريت للمجني عليه عملية جراحية بمستشفى ميت غمر وأنه كان يجب إجراء هذه الجراحة بمعرفة طبيب متخصص في جراحة المخ وطلب مناقشة الطبيب الشرعي في هذا الشأن فإن كان ذلك مردود عليه بما ورد بتقرير الصفة التشريحية من أن إصابات المجني عليه كلها حيوية حديثة نشأت من المصادمة الراضية الشديدة بجسم أو أجسام صلبة ذات طبيعة راضة وثقيلة وأن الوفاة تعزى إلى تلك الإصابات وما أحدثته من كسور بعظام الجمجمة ونزيف دموي والصدمة الشديد " وهو ما يؤدي إلى ما خلص إليه الحكم من توافر علاقة السببية بين فعل الطاعن ووفاة المجني عليه ويسوغ رفض طلب مناقشة الطبيب الشرعي في خصوص احتمال الخطأ في معالجة المجني عليه، وكان من المقرر أن علاقة السببية مسألة موضوعية ينفرد قاضي الموضوع بتقديرها ومتى فصل فيها إثباتا أو نفيا فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام قد أقام قضائه في ذلك على أسباب تؤدي إليه، وأن محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الدفاع إلى ما طلبه من مناقشة الطبيب الشرعي ما دامت الواقعة قد وضحت لديها ولم ترعى من جانبها حاجة إلى اتخاذ هذا الإجراء وكان الإهمال في علاج المجني عليه أو التراخي فيه ـ بفرض صحته ـ لا يقطع رابطة السببية ما لم يثبت أنه كان متعمدا لتجسيم المسئولية وهو ما لم يقل به الطاعن، فإنه لا تثريب على المحكمة إن هي التفتت عن دعوة الطبيب الشرعي لتحقيق دفاع المجني عليه المبني على انقطاع رابطة السببية للإهمال في علاج المجني عليه ما دام أنه غير منتج في نفي التهمة عنه على ما سلف بيانه، ويكون النعي على الحكم يقالة الإخلال بحق الدفاع لهذا السبب في غير محله.

4 - إحالة الحكم في بيان الشهادة إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر. لا يعيبه. مادامت متفقة مع ما استند إليه الحكم منها. اختلاف الشهود في بعض التفصيلات التي لم يوردها الحكم. لا يؤثر في سلامته. أساس ذلك.
من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل فى بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقه مع ما استند اليه الحكم منها ولا يؤثر فى ذلك اختلاف الشهود فى بعض التفصيلات التى لم يوردها الحكم ذلك أن لمحكمة الموضوع فى سبيل تكوين عقيدتها أن تعتمد على ما تطمئن اليه من أقوال الشاهد وأن تطرح ما عداها وفى عدم ايراد المحكمة بهذه التفصيلات ما يفيد اطراحها لها.

5 - تناقض أقوال الشهود لا يعيب الحكم متى استخلص الإدانة منها استخلاصا سائغا بما لا تناقض فيه.
الاصل أن ما يشوب أقوال الشهود من تناقض ـ بفرض حصوله ـ لا يعيب الحكم ما دام أنه استخلص الأدانة من أقوالهم استخلاصا سائغا لا تناقض فيه وكان الحكم قد أورد ما تساند اليه من أقوال شهود الاثبات بما لا شبهة فيه لاى تناقض وبما لا يمارى الطاعن فى أن له أصله فى الأوراق فان منعاه فى هذا الصدد لا يكون مقبولا .

6 - نعي الطعن بخصوص شهادة شاهد لم يتساند الحكم إليها. لا محل له.
لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يتساند فى ادانة الطاعن إلى شهادة ....... ولم يورد له ذكرا فيما سطره فإن منعى الطاعن فى خصوص شهادة هذا الشاهد لا يكون له محل.

7 - سبق الإصرار. تعريفه. الترصد. تعريفه؟ البحث عن توافر ظرفي الإصرار والترصد من إطلاقات قاضي الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها.
إن سبق الاصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجانى قد لا يكون له فى الخارج أثر محسوس يدل عليه مباشرة فلا يستطيع أحد أن يشهد به مباشرة وانما هو يستفاد من وقائع وظروف خارجية يستخلص منها القاضى توافره ـ ولا يضيره أن يستظهر هذا الظرف من الضغينة القائمة بين الطاعن والمجنى عليه، وكان يكفى لتحقق ظرف الترصد مجرد تربص الجانى للمجنى عليه مدة من الزمن طالت أو قصرت فى مكان يتوقع قدومه اليه ليتوصل بذلك إلى مفاجأته بالاعتداء عليه، وكان البحث فى توافر ظرفى سبق الاصرار والترصد من اطلاقات قاضى الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها ما دام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لا يتنافر عقلا مع ذلك الاستنتاج.

8 - لا يشترط في الدليل في المواد الجنائية أن يكون صريحا ودالا مباشرة على الواقعة المراد إثباتها كفاية أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات
لا يشترط فى الدليل فى المواد الجنائية أن يكون صريحا ودالا مباشرة على الواقعة المراد اثباتها بل يكفى أن يكون استخلاص ثبوتها منه عن طريق الاستنتاج مما يتكشف من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات .

9 - توافر ظرفي سبق الإصرار والترصد في حق الطاعن وآخر يرتب تضامنا بينهما في المسئولية الجنائية عن جريمة الضرب المفضي إلى الموت التي وقعت تنفيذا لقصدهما المشترك باعتبارهما فاعلين أصليين طبقا للمادة 39 عقوبات. ولو كان محدث الإصابة المؤدية إلى الوفاة غير معلوم من بينهما.
لما كان ما ساقه الحكم فيما تقدم سائغا ويتحقق به ظرفا سبق الاصرار والترصد كما هما معرفان به فى القانون مما يترتب فى صحيح القانون بينه وبين المتهم الآخر تضامنا فى المسئولية الجنائية ويكون كل منهما مسئولا عن جريمة الضرب المقضى إلى الموت التى وقعت تنفيذا لقصدهما المشترك الذى بيتا النية عليه باعتبارهما فاعلين اصليين طبقا لأصل المادة 39 من قانون العقوبات يستوى فى هذا أن يكون محدث الاصابة التى أدت إلى الوفاة معلوما ومعينا من بيتهما أو غير معلوم لما كان ذلك، فان هذا الوجه من النعى يكون غير سديد.
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه ضرب وأخر سبق الحكم عليه ....... عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن عقدا العزم وبيتا النية علي ضربه واعدا لذلك أداه راضة (عصا) وترصداه في الطريق الذي أيقنا سلفا مروره فيه وما أن ظفروا به حتى تعديا عليه بالضرب علي رأسه بالأداه الراضة سالفة الذكر وأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصدا من ذلك قتلا ولكن الضرب أفضى إلي موته وأحالته إلي محكمة جنايات المنصورة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 1/236، 2 من قانون العقوبات بمعاقبة الطاعن بالسجن لمدة خمس سنوات عما أسند إليه فطعن في هذا الحكم بطريق النقض.
---------------
المحكمة 
حيث أن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه إنه إذ دانه - وآخر - بجريمة الضرب المفضي إلى الموت مع سبق الإصرار والترصد قد شابه قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع وفساد في الاستدلال, ذلك بأن المحكمة لم تجبه إلى ما طلبه من ضم دفتر أوامر وحدته العسكرية لنفي تواجده بمكان الحادث والتفتت عن الشهادة التي قدمها بهذا المعنى ولم ترد على دفاعه في هذا الشأن, كما لم تجبه إلى طلبه استدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته في احتمال وقوع خطأ من الطبيب المعالج للمجني عليه تسبب في الوفاة بما يقطع علاقة السببية بين فعله والنتيجة وأحالت في بيان أقوال الشاهد ....... إلى ما أوردته من شهادة ...... رغم اختلافهما في شان نوع أداة الحادث بين شومة وعصا خيزران وفي شأن المعتدين وعددهم, ودانته رغم تناقض أقوال الشاهد ..... وأقوال الشاهد ...... في شأن واقعة الاعتداء على المجني عليه هذا إلى أن المحكمة ساءلته عن ظرفي سبق الإصرار والترصد رغم عدم توافرهما بما ينفي مسئوليته عن الحادث ولم ترد على دفاعه في هذا الشأن. كل أولئك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. 
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الضرب المفضي إلى الموت التي دان الطاعن بها, وأورد على ثبوتها في حقه أدلة لها معينها الصحيح من الأوراق, ومن شانها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة من أقوال شهود الإثبات وتقرير الصفة التشريحية. لما كان ذلك, وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن طلب ضم قضايا أو دفاتر بقصد إثارة الشبهة في أدلة الثبوت وهو طلب لا يتجه مباشرة إلى نفي الفعل المكون للجريمة لا على المحكمة إن هي أعرضت عنه والتفتت عن إجابته كما أن من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى, فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن إنما ينحل إلى جدل في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع. لما كان ذلك, وكان الحكم قد عرض للدفع بانتفاء علاقة السببية بين اعتداء الطاعن - وآخر - على المجني عليه وبين وفاته ولطلب استدعاء الطبيب الشرعي ورد عليه في قوله: ((وحيث أنه بالنسبة لما أثاره الدفاع من أنه أجريت للمجني عليه عملية جراحية بمستشفى ميت غمر وأنه كان يجب إجراء هذه الجراحة بمعرفة طبيب متخصص في جراحة المخ وطلب مناقشة الطبيب الشرعي في هذا الشأن فإن كل ذلك مردود عليه بما ورد بتقرير الصفة التشريحية من أن إصابات المجني عليه كلها حيوية حديثة نشأت من المصادمة الراضية الشديدة بجسم أو أجسام صلبة ذات طبيعة راضة وثقيلة وأن الوفاة تعزى إلى تلك الإصابات وما أحدثته من كسور بعظام الجمجمة ونزيف دموي والصدمة الشديدة)) وهو ما يؤدي إلى ما خلص إليه الحكم من توافر علاقة السببية بين فعل الطاعن ووفاة المجني عليه ويسوغ رفض طلب مناقشة الطبيب الشرعي في خصوص احتمال الخطأ في معالجة المجني عليه, وكان من المقرر أن علاقة السببية مسألة موضوعية ينفرد قاضي الموضوع بتقديرها ومتى فصل فيها إثباتاً أو نفياً فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام قد أقام قضاءه في ذلك على أسباب تؤدي إليه, وأن محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الدفاع إلى ما طلبه من مناقشة الطبيب الشرعي ما دامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي من جانبها حاجة إلى اتخاذ هذا الإجراء وكان الإهمال في علاج المجني عليه أو التراخي فيه - بفرض صحته - لا يقطع رابطة السببية ما لم يثبت أنه كان متعمداً لتجسيم المسئولية وهو ما لم يقل به الطاعن, فإنه لا تثريب على المحكمة إن هي التفتت عن دعوة الطبيب الشرعي لتحقيق دفاع المجني عليه المبني على انقطاع رابطة السببية للإهمال في علاج المجني عليه ما دام انه غير منتج في نفي التهمة عنه على ما سلف بيانه, ويكون النعي على الحكم بقالة الإخلال بحق الدفاع لهذا السبب في غير محله. لما كان ذلك, وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها ولا يؤثر في ذلك اختلاف الشهود في بعض التفصيلات التي لم يوردها الحكم ذلك أن لمحكمة الموضوع في سبيل تكوين عقيدتها أن تعتمد على ما تطمئن إليه من أقوال الشاهد وأن تطرح ما عداها وفي عدم إيراد المحكمة لهذه التفصيلات ما يفيد إطراحها لها وكان الأصل أن ما يشوب أقوال الشهود من تناقض - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم ما دام أنه استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه وكان الحكم قد أورد ما تساند إليه من أقوال شهود الإثبات بما لا شبهة فيه لأي تناقض وبما لا يماري الطاعن في أن له أصله في الأوراق فإن منعاه في هذا الصدد لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك, وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه إنه لم يتساند في إدانة الطاعن إلى شهادة ..... ولم يورد له ذكراً فيما سطره فإن منعى الطاعن في خصوص شهادة هذا الشاهد لا يكون له محل. لما كان ذلك, وكان الحكم قد تناول ظرفي سبق الإصرار والترصد في قوله: ((وحيث أن سبق الإصرار والترصد ثابتين في وقائع الدعوى وظروفها في حق المتهم أخذاً بما جاء بأقوال ..... وما شهد به .... من أن المتهم قد توعد المجني عليه أمامهما على إثر حدوث مشادة بينهما وكذلك ما شهد به ..... و..... من ترصد المتهم ووالده للمجني عليه واعتدائهما عليه بالضرب وعلى ذلك فإن توافر سبق الإصرار والترصد يجعل المتهم مسئولاً عن إصابة المجني عليه والتي أفضت إلى موته أياً كانت الأفعال التي آتاها المتهم)) لما كان ذلك, وكان سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني قد لا يكون له في الخارج أثر محسوس يدل عليه مباشرة فلا يستطيع أحد أن يشهد به مباشرة, وإنما هو يستفاد من وقائع وظروف خارجية يستخلص منها القاضي توافره - ولا يضيره أن يستظهر هذا الظرف من الضغينة القائمة بين الطاعن والمجني عليه, وكان يكفي لتحقيق ظرف الترصد مجرد تربص الجاني للمجني عليه مدة من الزمن طالت أو قصرت في مكان يتوقع قدومه إليه ليتوصل بذلك إلى مفاجأته بالاعتداء عليه, وكان البحث في توافر ظرفي سبق الإصرار والترصد من إطلاقات قاضي الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها ما دام موجب تلك الظروف وهذه - العناصر لا يتنافر عقلاً مع ذلك الاستنتاج وكان لا يشترط في الدليل في المواد الجنائية أن يكون صريحاً ودالاً مباشرة على الواقعة المراد إثباتها بل يكفي أن يكون استخلاص ثبوتها منه عن طريق الاستنتاج مما يتكشف من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات. ولما كان ما ساقه الحكم فيما تقدم سائغاً ويتحقق به ظرفا سبق الإصرار والترصد كما هما معرفان به في القانون مما يرتب في صحيح القانون بينه وبين المتهم الآخر تضامناً في المسئولية الجنائية ويكون كل منهما مسئولاً عن جريمة الضرب المفضي إلى الموت التي وقعت تنفيذاً لقصدهما المشترك الذي بيتا النية عليه باعتبارهما فاعلين أصليين طبقاً لنص المادة 39 من قانون العقوبات يستوي في هذا أن يكون محدث الإصابة التي أدت إلى الوفاة معلوماً ومعيناً من بينهما أو غير معلوم. لما كان ذلك, فإن هذا الوجه من النعي يكون غير سديد. لما كان ذلك, فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 7932 لسنة 61 ق جلسة 10 / 1 / 1994 مكتب فني 45 ق 10 ص 82

برئاسة السيد المستشار / نجاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / مقبل شاكر ومجدي منتصر وحسن حمزة ومصطفي كامل نواب رئيس المحكمة.
----------------------
1 - وجوب إثبات بيان وظيفة المقرر بالطعن لا يغني عن ذلك أن يكون الطعن قد قرر به من ذي صفة فعلا. مادام لم يثبت بالتقرير ما يدل على هذه الصفة. علة ذلك. مثال:
لما كان الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 1991/1/5، وقد حرر تقرير الطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 1991/2/2 وأودعت ـ فى اليوم ذاته ـ الأسباب التى بنى عليها الطعن من رئيس نيابة شمال الجيزة الكلية، بيد أن الثابت بتقرير الطعن أن الأستاذ _..قد قرر بالطعن بالنقض نيابة عن السيد الأستاذ _.. المحامى العام الأول وخلا التقرير من بيان وظيفة المقرر، ومن ثم فقد استحال التثبت من أن الذى قرر بالطعن انما هو من أعضاء النيابة ولا يغنى فى هذا الصدد أن يكون الطعن قد قرر به من ذى صفة فعلا ما دام لم يثبت بالتقرير ما يدل على هذه الصفة، لما هو مقرر من أن تقرير الطعن هو ورقة شكلية من أوراق الاجراءات التى يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الاساسية باعتبارها السند الوحيد الذى يشهد بصدور العمل الاجرائى عمن صدر عنه على الوجه المعتبر قانونا" فلا يجوز تكملة أى بيان فى التقرير بدليل خارج عنه غير مستمد منه.

2 - عدم التقرير بالطعن. لا يجعل للطعن قائمة. ولا تتصل به المحكمة. ولا يغني عنه تقديم أسباب له
من المقرر أن التقرير بالطعن بالنقض ـ كما رسمه القانون ـ هو الذى يترتب عليه دخول الطعن فى حوزة المحكمة واتصالها به بناء على إفصاح ذى الشأن عن رغبته فان عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة فلا تتصل به محكمة النقض ولا يغنى عنه تقديم أسباب له.
-----------------
الوقائع 
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه أقام بناء علي أرض زراعية بدون ترخيص. وطلبت عقابه بالمادتين 107 مكرراً (أ)، 107 مكررا (ب) من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانونين رقمي 59 لسنة 1973، 59 لسنة 1978. 
ومحكمة جنح مركز أمبابة قضت حضوريا عملا بمادتي الإتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة عشرين جنيها وغرامة مائتي جنيه والإزالة علي نفقة المتهم. استأنف ومحكمة الجيزة الإبتدائية -بهيئة استئنافية- قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. 
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض قيد بجدولها برقم .... لسنة .... القضائية ومحكمة النقض قضت بجلسة ..... بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلي محكمة الجيزة الإبتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى ومحكمة الإعادة قضت حضوريا اعتباريا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبراءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه. 
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض "للمرة الثانية" ...... إلخ.
------------------
المحكمة 
حيث أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 5/1/1991, وقد حرر تقرير الطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 2/2/1991 وأودعت - في اليوم ذاته - الأسباب التي بني عليها الطعن من رئيس نيابة شمال الجيزة الكلية, بيد أن الثابت بتقرير الطعن أن الأستاذ ...... قد قرر بالطعن بالنقض نيابة عن السيد الأستاذ .... المحامي العام الأول وخلا التقرير من بيان وظيفة المقرر, ومن ثم فقد استحال التثبت من أن الذي قرر بالطعن إنما هو من أعضاء النيابة. ولا يغني في هذا الصدد أن يكون الطعن قد قرر به من ذي صفة فعلاً ما دام لم يثبت بالتقرير ما يدل على هذه الصفة, لما هو مقرر من أن تقرير الطعن هو ورقة شكلية من أوراق الإجراءات التي يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية باعتبارها السند الوحيد الذي يشهد بصدور العمل الإجرائي عمن صدر عنه على الوجه المعتبر قانوناً فلا يجوز تكملة أي بيان في التقرير بدليل خارج عنه غير مستمد منه. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن التقرير بالطعن بالنقض - كما رسمه القانون - هو الذي يترتب عليه دخول الطعن في حوزة المحكمة واتصالها به بناء على إفصاح ذي الشأن عن رغبته فإن عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة. فلا تتصل به محكمة النقض ولا يغني عنه تقديم أسباب له, وإذ كان الثابت أن هذا الطعن - وإن أودعت أسبابه في الميعاد موقعة من رئيس نيابة إلا أن التقرير به قد جاء غفلاً من وظيفة المقرر فهو والعدم سواء مما يفصح عن عدم قبول الطعن شكلاً.

الطعن 80604 لسنة 61 ق جلسة 9 / 1 / 1994 مكتب فني 45 ق 9 ص 78

برئاسة السيد المستشار / محمد شتا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حسام عبد الرحيم وسمير أنيس وفتحي الصباغ نواب رئيس المحكمة وعبد الله المدني.
----------------------
1 - تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها. موضوعي. شرط ذلك؟
من المقرر أن تقدير الوقائع التي تستنج منها حالة الدفاع أو انتفاؤها متعلقة بموضوع الدعوى لمحكمة الموضوع الفصل فيه إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استدلال الحكم سليما لا عيب فيه و يؤدى إلى ما انتهى إليه.

2 - قيام حالة الدفاع الشرعي عدم استلزامه استمرار المجني عليه في الاعتداء على المته أو حصول اعتداء بالفعل. الفعل المتخف منه. ماهيته؟ تقدير ظروف الدفاع الشرعي ومقتضياته. امر اعتباري. حد ذلك؟ مثال:
لما كان من المقرر أن قيام حالة الدفاع الشرعي لا تستلزم استمرار المجني عليه في الاعتداء على المتهم أو حصول اعتداء بالفعل بل يكفي أن يكون قد صدر من المجني عليه فعل يخشى منه المتهم وقوع جريمة من الجرائم التي يجوز فيها الدفاع الشرعي، ولا يلزم في الفعل المتخوف منه أن يكون خطرا حقيقيا في ذاته، بل يكفي أن يبدو كذلك في اعتقاد المتهم وتصوره بشرط أن يكون لهذا التخوف أسبابا مقبولة، إذ أن تقدير ظروف الدفاع الشرعي ومقتضياته أمر اعتباري يجب أن يتجه وجهة شخصية تراعى فيها مختلف الظروف الدقيقة التي أحاطت بالمدافع وقت رد العدوان مما لا يصح معه محاسبته على مقتضى التفكير الهادئ البعيد عن تلك الملابسات، لما كان ذلك وكان ما أورده الحكم المطعون فيه سواء في بيانه لواقعة الدعوى أو في معرض رده على دفاع الطاعن لا يغني في تبيان زوال حالة الخطر أثر وجود القبضة الحديدية في يد المجني عليه بعد فض المشاجرة بينه والطاعن بما يبرر ما انتهى إليه من خلو الأوراق مما يساند ذلك الدفاع ذلك أن النتيجة التي انتهى إليها تتجافى مع موجب الوقائع والظروف المادية التي أوردها في ذلك بما يعيب الحكم المطعون فيه و يصمه بالقصور الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة.
-----------------
الوقائع 
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أ- قتل ..... عمدا وذلك بأن طعنه بألة حادة "خنجر" طعنة واحدة في صدره بالناحية اليسرى فأحدث به إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي أودت بحياته -ب- جاز بغير ترخيص سلاحأً أبيض "خنجر" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً- وأحالته إلي محكمة جنايات المنصورة لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة وادعي....... والد المجني عليه مدنيا قبل المتهم بمبلغ مائة وواحد جنيه علي سبيل التعويض المؤقت والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملاً بالمواد 1/236 من قانون العقوبات 1/1، 1/20 مكرر، 1/30 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل والبند رقم 2 من الجدول رقم واحد الملحق مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات ومصادرة الخنجر المضبوط وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ مائة وواحد جنيه علي سبيل التعويض المؤقت باعتبار أن الواقعة ضرب أفضي إلي موت فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ.
-------------------
المحكمة 
حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الضرب المفضي إلى الموت قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك أنه أطرح دفاعه بتوافر قيام حالة الدفاع الشرعي لديه بما لا يسوغ إطراحه مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه. 
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مضمونه أن مشاجرة وقعت بين الطاعن والمجني عليه ودفه الطاعن المجني عليه فسقط أرضاً ثم ضربه بآلة حادة ((خنجر)) في الناحية اليسرى في صدره. ثم ساق الحكم ما تساند إليه من أدلة - ومن بينها أقوال النقيب ..... ضابط مباحث مركز ..... بأن تحرياته السرية دلت على أن مشاجرة حدثت بين المتهم والمجني عليه وتمكن الأهالي من فضها وأن بعض الأشخاص أمد المجني عليه بقبضة حديدية فخشي المتهم من وقوع اعتداء عليه فطعن المجني عليه بخنجر فسقط قتيلاً ثم عرض الحكم لما أثاره الدفاع عن الطاعن من قيام حالة الدفاع الشرعي عن النفس وأطرحه بقوله ((وتشير المحكمة أن ما قال به الدفاع عن أن المتهم كان في حالة دفاع شرعي عن النفس لا يوجد في الأوراق ما يسانده. ومن ثم فإن المحكمة تطرحه)) لما كان ذلك, ولئن كان من المقرر أن تقدير الوقائع التي تستنج منها حالة الدفاع أو انتفاؤها متعلقة بموضوع الدعوى لمحكمة الموضوع الفصل فيه إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استدلال الحكم سليماً لا عيب فيه ويؤدي إلى ما انتهى إليه, كما أن قيام حالة الدفاع الشرعي لا تستلزم استمرار المجني عليه في الاعتداء على المتهم أو حصول اعتداء بالفعل بل يكفي أن يكون قد صدر من المجني عليه فعل يخشى منه المتهم وقوع جريمة من الجرائم التي يجوز فيها الدفاع الشرعي, ولا يلزم في الفعل المتخوف منه أن يكون خطراً حقيقياً في ذاته, بل يكفي أن يبدو كذلك في اعتقاد المتهم وتصوره بشرط أن يكون لهذا التخوف أسباباً مقبولة, إذ أن تقدير ظروف الدفاع الشرعي ومقتضياته أمر اعتباري يجب أن يتجه وجهة شخصية تراعى فيها مختلف الظروف الدقيقة التي أحاطت بالمدافع وقت رد العدوان مما لا يصح معه محاسبته على مقتضى التفكير الهادئ البعيد عن تلك الملابسات, لما كان ذلك وكان ما أورده الحكم المطعون فيه سواء في بيانه لواقعة الدعوى أو في معرض رده على دفاع الطاعن لا يغني في تبيان زوال حالة الخطر إثر وجود القبضة الحديدية في يد المجني عليه بعد فض المشاجرة بينه والطاعن بما يبرر ما انتهى إليه من خلو الأوراق مما يساند ذلك الدفاع ذلك أن النتيجة التي انتهى إليها تتجافى مع موجب الوقائع والظروف المادية التي أوردها في ذلك بما يعيب الحكم المطعون فيه ويصمه بالقصور الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة. لما كان ذلك فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.

الطعن 7570 لسنة 61 ق جلسة 9 / 1 / 1994 مكتب فني 45 ق 8 ص 71

برئاسة السيد المستشار / حسن عميرة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد عبد الواحد ومصطفي الشناوي ومحمد طلعت الرفاعي ومحمد عادل الشوربجي نواب رئيس المحكمة.
---------------
1 - امتداد ميعاد الطعن بالنقض إذا صادف نهايته عطلة رسمية إلى اليوم التالي لنهاية هذه العطلة.
من حيث أن الحكم المطعون فيه صدر حضوريا بتاريخ 1991/3/6، وقد قرر الطاعن بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 1991/3/13 وقدم مذكرة بأسباب طعنه بتاريخ 1991/4/20 ـ ولما كانت المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تنص على وجوب التقرير بالطعن وإيداع الأسباب التي بني عليها في ظرف أربعين يوما من تاريخ الحكم الحضوري وكان هذا الميعاد ينقضي بالنسبة للحكم المطعون فيه في 1991/4/15 بيد أنه لما كان ذلك اليوم يوافق وقفة عيد الفطر ثم تبعه عطلة عيد الفطر أيام 16، 17، 18 من ذات الشهر وكان يوم 19 من الشهر ذاته يوافق يوم الجمعة وهو عطلة رسمية ومن ثم فان ميعاد الطعن يمتد إلى يوم 1991/4/20. لما كان ذلك، فإن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان قد تما في الميعاد القانوني ويكون الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.

2 - للزوج تأديب المرأة خفيفا على كل معصية لم يرد في شأنها حد مقرر. حد ذلك؟
من المقرر أنه وإن أبيح للزوج تأديب المرأة تأديبا خفيفا على كل معصية يرد في شأنها حد مقرر إلا أنه لا يجوز له أن يضربها ضربا فاحشا ولو بحق ـ وحد الضرب الفاحش هو الذي يؤثر في الجسم ويغير لون الجلد وإذ كان الطاعن قد اعتدى على المجنى عليها اعتداء بلغ من الجسامة الحد الذي أوردها حتفها فليس له أن يتعلل بما يزعمه له حقا يبيح له ما جناه.

3 - قصد القتل. امر خفي لا يدرك بالحس الظاهر إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والإمارات والمظاهر الخارجية التي ياتيها الجاني وتنم عما يمضره في نفسه. استخلاصه موضوعي.
من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه واستخلاص هذه النية مركول إلى قاضي الموضوع فى حدود سلطته التقديرية وكان الحكم المطعون فيه دلل تدليلا سائغا وواضحا على توافر نية القتل في حق الطاعن من قيامه بوثق المجنى عليها من يديها وقدميها بالحبال وموالاة اعتدائه عليها بالضرب طوال الليل على رأسها بماسورة قاصدا من ذلك قتلها فان منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد.

4 - لا مصلحة للطاعن في النعي على الحكم بالقصور أو الفساد في الاستدلال في استظهار نية القتل. مادامت العقوبة المقضي بها مبررة في القانون حتى مع عدم توافر هذه النية.
لا مصلحة للطاعن في النعي على الحكم بالقصور أو الفساد في الاستدلال في استظهار نية القتل ما دامت العقوبة المقضي بها مبررة في القانون حتى مع عدم توافر هذه النية.

5 - تقدير علاقة السببية في المواد الجنائية. موضوعي. المجادلةفي ذلك أمام محكمة النقض. غير جائزة. مثال لتسبيب سائغ لتوافر علاقة السببية بين إصابة المجني عليه ووفاته الناشئة عن هذه الإصابة.
إن علاقة السببية في المواد الجنائية مسألة موضوعية ينفرد بتقديرها قاضي الموضوع فلا تجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض وكان ما قاله الحكم يوفر في حق الطاعن فعلا عمديا ارتبط بوفاة المجني عليها ارتباط السبب بالمسبب لأنه لولا الضرب لما حدثت الإصابة فإن في ذلك ما يسوغ به التدليل على توافر رابطة السببية ويكفي ردا على ما يثيره الطاعن من أن وفاة المجني عليها لم تكن نتيجة لفعله ولا يغير من ذلك أن يكون ما ورد بتقرير الصفة التشريحية أن سبب وفاة المجني عليها قد جاء على سبيل الاحتمال.

6 - لمحكمة الموضوع ان تجزم لما لم يجزم به الخبير في تقريره. متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها.
من المقرر أنه لمحكمة الموضوع سلطة الجزم بما لم يجزم به الخبير في تقريره متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره.

7 - عدم العثور على جثة المجني عليها كاملة. لا ينال من سلامة الحكم مادامت المحكمة قد بينت بالادلة التي أقتنعتها بوقوع جناية القتل على شخص المجني عليها.
لا ينال من سلامة الحكم أن تكون جثة المجني عليها لم يعثر عليها كاملة ما دامت المحكمة قد بينت بالأدلة التي أقنعتها بوقوع جناية القتل على شخص المجني عليها.
-------------------
الوقائع 
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه قتل عمداً ...... بأن أوثق يديها وضربها في رأسها وجسدها بجسم صلب راض (ماسورة حديد وسلك) قاصداً من ذلك قتلها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها، وأحالته إلي محكمة جنايات الإسكندرية لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 1/234 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.
-------------------
المحكمة
من حيث أن الحكم المطعون فيه صدر حضوريا بتاريخ 6 من مارس سنة 1991, وقد قرر الطاعن بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 13 من مارس سنة 1991 وقدم مذكرة بأسباب طعنه بتاريخ 20 من إبريل سنة 1991 - ولما كانت المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تنص على وجوب التقرير بالطعن وإيداع الأسباب التي بني عليها في ظرف أربعين يوما من تاريخ الحكم الحضوري وكان هذا الميعاد ينقضي بالنسبة للحكم المطعون فيه في 15 من أبريل 1991 بيد أنه لما كان ذلك اليوم يوافق وقفة عيد الفطر ثم تبعه عطلة عيد الفطر أيام 16, 17, 18 من ذات الشهر وكان يوم 19 من الشهر ذاته يوافق يوم جمعه وهو عطلة رسمية ومن ثم فإن ميعاد الطعن يمتد إلى يوم 20 من إبريل سنة 1991. لما كان ذلك, فإن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان قد تما في الميعاد القانوني ويكون الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون. 
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة القتل العمد قد شابه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال. 
ذلك أنه لم يكن يقصد قتل المجني عليها أو يتوقع موتها إنما كان يباشر حقه في تأديبه باعتبارها زوجته, وقد استدل الحكم على توافر نية القتل باستدلال فاسد, كما أن موت المجني عليها لم يكن نتيجة لفعله إذ أن سبب الوفاة حسبما ورد بتقرير الصفة التشريحية جاء على سبيل الاحتمال بما تنتفي به رابطة السببية, هذا إلى أن أشلاء الجثة التي عثر عليها لا يمكن الجزم بأنها جثة المجني عليها لعدم العثور على الرأس خاصة وأن جزء الرأس المعثور عليه وجد خاليا من الأنسجة الرخوية والتي لا تزول - علميا - إلا بعد مرور ستة أشهر على الوفاة وهو ما لا يتفق مع وجود أجزاء الجثة الأخرى في حالة التيبس الرمي. كل ذلك مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة الأركان القانونية لجريمة القتل العمد التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة مستمدة من أقوال شهود الإثبات واعتراف الطاعن وتقرير الصفة التشريحية من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ولا يمارى الطاعن في أن لها أصلا ثابتا في الأوراق. وكان من المقرر أنه وإن أبيح للزوج تأديب المرأة تأديبا خفيفا على كل معصية لم يرد في شأنها حد مقرر إلا أنه لا يجوز له أن يضربها ضربا فاحشا ولو بحق - وحد الضرب الفاحش هو الذي يؤثر في الجسم ويغير لون الجلد وإذ كان الطاعن قد اعتدى على المجني عليها اعتداء بلغ من الجسامة الحد الذي أوردها حتفها فليس له أن يتعلل بما يزعمه له حقا يبيح له ما جناه. لما كان ذلك وكان من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه واستخلاص هذه النية موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية وكان الحكم المطعون فيه دلل تدليلا سائغا وواضحا على توافر نية القتل في حق الطاعن من قيامه بوثق المجني عليها من يديها وقدميها بالحبال وموالاة اعتدائه عليها بالضرب طوال الليل على رأسها بماسورة قاصدا من ذلك قتلها فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد. هذا فضلا عن أنه لا مصلحة للطاعن في النعي على الحكم بالقصور أو الفساد في الاستدلال في استظهار نية القتل ما دامت العقوبة المقضي بها مبررة في القانون حتى مع عدم توافر هذه النية. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت بالدليل الصحيح أن الطاعن ضرب عمدا المجني عليها على رأسها بماسورة حديدية وقد أثبت تقرير الصفة التشريحية أن وفاة المجني عليها تعزى إلى تعرضها حال حياتها لضربة شديدة في الرأس بجسم صلب راض كماسورة حديد أو ما أشبه ذلك مما أدى إلى حصول كسر متفتت بالجمجمة ونزيف بالمخ. وكانت علاقة السببية في المواد الجنائية مسألة موضوعية ينفرد بتقديرها قاضي الموضوع فلا تجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض وكان ما قاله الحكم يوفر في حق الطاعن فعلا عمديا ارتبط بوفاة المجني عليها ارتباط السبب بالمسبب لأنه لولا الضرب لما حدثت الإصابة فإن في ذلك ما يسوغ به التدليل على توافر رابطة السببية ويكفي ردا على ما يثيره الطاعن من أن وفاة المجني عليها لم تكن نتيجة لفعله ولا يغير من ذلك أن يكون ما ورد بتقرير الصفة التشريحية أن سبب وفاة المجني عليها قد جاء على سبيل الاحتمال. إذ أن ذلك بفرض صحته مردود بما هو مقرر لمحكمة الموضوع من سلطة الجزم بما لم يجزم به الخبير في تقريره متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره. لما كان ذلك, وكان الطاعن وأن أثار في دفاعه أمام محكمة الموضوع أن قطعة العظم المعثور عليها خالية من الأنسجة الرخوة لا يمكن أن تكون للمجني عليها لمرور يومين فقط على الوفاة إلا أنه لم يثر أمر تعارض وجود هذه القطعة على هذا الوصف مع وجود باقي أجزاء الجثة في حالة تيبس رمي فليس له من بعد أن يثير هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض. لما كان ذلك وكان لا ينال من سلامة الحكم أن تكون جثة المجني عليها لم يعثر عليها كاملة ما دامت المحكمة قد بينت بالأدلة التي أقنعتها بوقوع جناية القتل على شخص المجني عليها. فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير مقبول, لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

الطعن 19359 لسنة 59 ق جلسة 9 / 1 / 1994 مكتب فني 45 ق 7 ص 66

جلسة 9 من يناير سنة 1994
برئاسة السيد المستشار / حسن عميرة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / مصطفي الشناوي ومحمد طلعت الرفاعي وأنس عمارة نواب رئيس المحكمة وحسين الصعيدي.
-------------------
(7)
الطعن 19359 لسنة 59 ق
(1)  ذبح حيوانات خارج المجازر . قانون "تفسيره". عقوبة "العقوبة التكميلية".
عدم جواز ذبح أو سلخ الحيوانات المخصصة لحومها للاستهلاك العام خارج الأماكن المخصصة رسميا للذبح أو المجازر المعدة لذلك. المادة 136 من القانون 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون 207 لسنة 1980. العقوبة المقررة لمخالفة المادة المذكورة طبقا للمادة 143 مكررا/ 2 من القانون 207 لسنة 1980؟

(2) حكم "بيانات حكم الإدانة " "تسبيبه . تسبيب معيب". ذبح حيوانات خارج المجازر . قانون "تفسيره".
حكم الإدانة. بياناته. المادة 310 إجراءات. خلو الحكم من بيان واقعة الدعوى وأدلة الإدانة وعدم استظهاره مكان ارتكاب الواقعة لما لذلك من أثر في توقيع الغلق. قصور. القصور له الصداره على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون.

(3) نقض " أثر الطعن".
من لم يكن طرفاً في الخصومة الاستئنافية لا يفيد من نقض الحكم. علة ذلك؟
 ----------------
1 - ان المادة 136 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بقانون رقم 207 لسنة 1980 تنص على أنه :" لا يجوز فيىالمدن والقرى التى يوجد بها أماكن مخصصة رسميا للذبح أو مجازر ذبح أو سلخ الحيوانات المخصصة لحومها للاستهلاك العام خارج تلك الأماكن أو المجازر المعدة لذلك وتحدد هذه الأماكن بقرار من وزير الزراعة " كما نص القانون رقم 207 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة و تشديد عقوبة ذبح اناث الماشية فى الفقرة الثانية من المادة 143 مكررا" منه على "و يعاقب على كل مخالفة أخرى لأحكام المادة 109 وأحكام المادة 136 والقرارات الصادرة تنفيذا" لهما بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أواحدى هاتين العقوبتين وتضاعف هذه الحدود فى حالة العود وفى جميع الأحوال المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين يحكم بمصادرة المضبوطات لحساب وزارة الزراعة ونغق المحال التجارية التى تذبح أو تباع فيها اللحوم المخالفة وذلك لمدة ثلاثة أشهرفى المره الأولى ونغلق نهائيا فى حالة العود.
2 - لما كانت المادة 310 من 1قانون الاجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالادانة على يبان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا" تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والادلة التى استخلصت منها المحكمة الادانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامه المأخذ والا كان الحكم قاصرا" وكان الحكم الابتدائى الذى اعتنق أسبابه الحكم المطعون فيه لم يبين الواقعة والادلة التى استند اليها وما اذا كانت الواقعة قد ارتكبت فى محل تجارى أم فى مكان آخر وهو أمر هام فى خصوصية هذه الدعوى لما يترتب عليه من أثر فى توقيع عقوبة الغلق، فانه يكون مشوبا" بالقصور الذى له الصداره على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون ـ وهو ما يتسع له وجه الطعن مما يعجز محكمة النقض عن أعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقا" صحيحا" على واقعة الدعوى وتقول كلمتها فى شأن ما تثيره النيابة العامة بوجه الطعن، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والاحالة.
3 - لما كان وجه الطعن يتصل بالمتهم الآخر فانه لا يفيد من نقض الحكم المطعون فيه لانه لم يكن طرفا فى الخصومة الاستثنائية التى صدر فيها ذلك الحكم ومن ثم لم يكن له أصلا حق الطعن بالنقض فلا يمتد اليه أثره.
 ----------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده وأخر بأنهما ذبحا الحيوانات المخصصة لحومها للاستهلاك العام خارج المجازر العامة أو الأماكن المخصصة رسميا للذبح، وطلبت عقابهما بالمواد 1، 20، 57 من المرسوم بالقانون رقم 95 لسنة 1945، 109، 136، 143/1 من القانون رقم 53 لسنة 1966 ومحكمة جنح قسم ثان المنصورة قضت بحبس كل منهما ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه لكل ومصادرة الثمن. استأنف الطاعن ومحكمة المنصورة الإبتدائية - بهيئةاستئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والآكتفاء بتغريم المتهم ثلاثين جنيها. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض........ إلخ.
--------------
المحكمة 
وحيث إن مما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة ذبح حيوان معد لحمه للاستهلاك الآدمي خارج المجزر قد أخطأ في تطبيق القانون, ذلك بأنه قضى بمعاقبته بعقوبة الغرامة التي تقل عن الحد الأدنى المقرر وأغفل القضاء بغلق المحل التجاري الذي ضبطت فيه اللحوم بالمخالفة لنص المادة 143 مكررا من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 207 لسنة 1980 المنطبق على واقعة الدعوى - مما يعيبه ويستوجب نقضه. 
وحيث إنه يبين من مطالعة الحكم الابتدائي - الذي أخذ الحكم المطعون فيه بأسبابه - أنه اكتفى بنقل وصف التهمة المسندة إلى المطعون ضده من أنه ذبح الحيوانات المخصصة لحومها للاستهلاك خارج المجازر العامة أو الأماكن المخصصة رسميا للذبح ثم استطرد من ذلك مباشرة إلى القول: "وحيث إن التهمة ثابتة في حق المتهم ثبوتا كافيا بما جاء بالأوراق ومن تحرير محضر ضبط الواقعة ومما هو ثابت بالأوراق من أن المتهم ارتكب التهمة المسندة إليه في وصف الاتهام لذا يتعين عقابه عملا بنص المادة 304/2أ .ج" لما كان ذلك وكانت المادة 136 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بقانون رقم 207 لسنة 1980 تنص على أنه : "لا يجوز في المدن والقرى التي يوجد بها أماكن مخصصة رسميا للذبح أو مجازر ذبح أو سلخ الحيوانات المخصصة لحومها للاستهلاك العام خارج تلك الأماكن أو المجازر المعدة لذلك وتحدد هذه الأماكن بقرار من وزير الزراعة". كما نص القانون رقم 207 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة وتشديد عقوبة ذبح إناث الماشية في الفقرة الثانية من المادة 143 مكررا منه على أن "ويعاقب على كل مخالفة أخرى لأحكام المادة 109 وأحكام المادة 136 والقرارات الصادرة تنفيذا لهما بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وتضاعف هذه الحدود في حالة العود وفي جميع الأحوال المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين يحكم بمصادرة المضبوطات لحساب وزارة الزراعة وتغلق المحال التجارية التي تذبح أو تضبط أو تباع فيها اللحوم المخالفة وذلك لمدة ثلاثة أشهر في المرة الأولى وتغلق نهائيا في حالة العود". لما كان ذلك, ولما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ وإلا كان الحكم قاصرا وكان الحكم الابتدائي الذي اعتنق أسبابه الحكم المطعون فيه لم يبين الواقعة والأدلة التي استند إليها وما إذا كانت الواقعة قد ارتكبت في محل تجاري أم في مكان آخر وهو أمر هام في خصوصية هذه الدعوى لما يترتب عليه من أثر في توقيع عقوبة الغلق, فإنه يكون مشوبا بالقصور الذي له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون - وهو ما يتسع له وجه الطعن مما يعجز محكمة النقض عن أعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على واقعة الدعوى وتقول كلمتها في شأن ما تثيره النيابة العامة بوجه الطعن, مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإحالة, بغير حاجة إلى بحث الوجه الآخر من الطعن لما كان ما تقدم, وإن كان وجه الطعن يتصل بالمتهم الآخر فإنه لا يفيد من نقض الحكم المطعون فيه لأنه لم يكن طرفا في الخصومة الاستئنافية التي صدر فيها ذلك الحكم, ومن ثم لم يكن له أصلا حق الطعن بالنقض فلا يمتد إليه أثره.

الطعن 17097 لسنة 62 ق جلسة 6 / 1 / 1994 مكتب فني 45 ق 6 ص 61

برئاسة السيد المستشار / محمد يحي رشدان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حسين الشافعي ومحمد حسن وحسن أبو المعالي أبو النصر نواب رئيس المحكمة ومحمود شريف فهمي.
---------------
1 - إثبات تاريخ تقديم مذكرة النيابة في قضايا الإعدام. غير لازم. علة ذلك اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام بمجرد عرضها عليها.
لما كانت النيابة قد عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة عملا بنص المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها طلبت فيها اقرار الحكم الصادر باعام الطاعن دون اثبات تاريخ تقديمها بحيث يستدل منه على أنه روعىفيها عرض القضية فى ميعاد الأربعين يوما" المبين بالمادة 34 من ذلك القانون، الا أنه لما كان تجاوز ـ هذا الميعاد ـ و على ماجرى به قضاء هذه المحكمة لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة العامة بل أن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها و تستبين من تلقاء نفسها ـ دون أن تتقيد بمبنى الرأىالذى ضمنته النيابة العامة مذكرتها ـ ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب يستوى فى ذلك أن يكون عرض النيابة فى الميعاد المحدد أو بعد فواته فانه يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية.

2 - التمسك بطلب سماع شهود. الحكم في الدعوى دون إجابته واضطرار الدفاع لقبول ما رأته المحكمة من نظر الدعوى بغير سماعهم إخلال بحق الدفاع لا يغير من ذلك جواز الاستغناء عن سماع الشهود في حالة تعذره أو قبول المتهم أو المدافع عدم سماعهم. المادة 189 إجراءات.
أن الثابت بمحضر جلسة المحاكمة بتاريخ 1992/5/20 أن الدفاع عن الطاعن تمسك فى مستهل الجلسة بسماع شاهد الاثبات الطبيب _.الا أن المحكمة رفضت سماعه وقررت البدء فى المرافعة مما أحاط محامى الطاعن بالحرج الذى يجعله معذورا" ان هو ترافع فى الدعوى ولم يتمسك بطلبه بعد تقرير رفضه والاصرار على نظر الدعوى مما أصبح به المدافع مضطرا" لقبول ما رأته المحكمة من نظر الدعوى غير سماع الشاهد ولا يحقق سير اجراءات المحاكمة على هذا النحو المعنى الذى قصد اليه الشارع فى المادة 289 من قانون الاجراءات الجنائية المعدلة بالقانون 113 لسنة 1957 عندما خول للمحكمة أن تقرر تلاوة الشهادة اذا تعذر سماع الشاهد لأى سبب من الأسباب أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك.

3 - التأخير في الإدلاء بالدفاع. لا يدل حتما على عدم جديته. شرط ذلك؟ استعمال المتهم حقه في الدفاع عن نفسه لا يصح البته نعته بعدم الجدية. التزام المحكمة بالنظر في طلبات التحقيق وأوجه دفاع المتهم مخالفة ذلك. يعيب الحكم.
من المقرر أن التأخير فى الأدلاء بالدفاع لا يدل حتما" على عدم جديته ما دام منتجا" ومن شأنه أن تندفع به التهمة أو يتغير وجه الرأى فى الدعوى كما أن استعمال المتهم حقه المشروع فى الدفاع عن نفسه فى مجلس القضاء لا يصح البته أن ينعت بعدم الجديه ولا أن يوصف بأنه جاء متأخرا" لأن المحاكمة هى وقته المناسب الذى كفل فيه القانون لكل منهم حقه فى أن يدلى بما يحق له من طلبات التحقيق وأوجه الدفاع والزم المحكمة النظر فيه و تحقيقه تجلية للحقيقة وهداية للصواب ولما كانت الواقعة التى طلب الطاعن سماع شهادة الشاهد عنها متصلة بواقعة الدعوى ظاهرة التعلق بموضوعها و كان سماعها لازما للفصل فيها فان رفض المحكمة طلبه للسبب الذى ذكرته يكون غير سائغ وفيه اخلال بحق الدفاع لما ينطوى عليه من معنى القضاء فى أمر لم يعرض عليها لاحتمال أن تجىء هذه الشهادة التى تسمعها و يباح للدفاع مناقشتها بما يقنعها مما قد يتغير بها وجه الرأى فى الدعوى.
----------------
الوقائع 
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولاً: جلب لداخل البلاد جوهراً مخدراً (هيروين) قبل الحصول عي ترخيص كتابي من الجهة الإدارية المختصة. ثانياً: أحرز بقصد التعاطي جوهراً مخدراً (هيروين) بدون تذكرة طبيه وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلي محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قررت بإجماع الأراء إحالة الأوراق إلي فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي، وحددن جلسة ...... للنطق بالحكم. وبالجلسة المحددة قضت المحكمة حضورياً وبإجماع الأراء عملا بالمواد 1، 2، 3، 33/أ/ 37/1، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند الثاني من القسم الأول من الجدول رقم واحد الملحق به مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات. بمعاقبة المتهم بالإعدام شنقا وبتغريمه خمسمائة ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض كما عرض النيابة العامة القضية علي المحكمة مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم ...... إلخ.
---------------
المحكمة 
حيث إن النيابة العامة وإن كانت قد عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة عملا بنص المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها طلبت فيها إقرار الحكم الصادر بإعدام الطاعن دون إثبات تاريخ تقديمها بحيث يستدل منه على أنه روعي فيها عرض القضية في ميعاد الأربعين يوما المبين بالمادة 34 من ذلك القانون, إلا أنه لما كان تجاوز - هذا الميعاد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة العامة بل أن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين من تلقاء نفسها - دون أن تتقيد بمبنى الرأي الذي ضمنته النيابة العامة مذكرتها - ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب يستوي في ذلك أن يكون عرض النيابة في الميعاد المحدد أو بعد فواته. فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية. من حيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي جلب جوهر مخدر وإحرازه بقصد التعاطي قد انطوى على إخلال بحق الدفاع ذلك بأن المدافع عن الطاعن أصر على سماع أقوال شاهد الإثبات ...... إلا أن المحكمة رفضت هذا الطلب بقرار أصدرته ثم سارت إجراءات المحاكمة مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه. 
ومن حيث إنه لما كان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة بتاريخ 20/5/1992 أن الدفاع عن الطاعن تمسك في مستهل الجلسة بسماع شاهد الإثبات الطبيب.......... إلا أن المحكمة رفضت سماعه وقررت البدء في المرافعة مما أحاط محامي الطاعن بالحرج الذي يجعله معذورا إن هو ترافع في الدعوى ولم يتمسك بطلبه بعد تقرير رفضه والإصرار على نظر الدعوى مما أصبح به المدافع مضطرا لقبول ما رأته المحكمة من نظر الدعوى بغير سماع الشاهد ولا يحقق سير إجراءات المحاكمة على هذا النحو المعني الذي قصد إليه الشارع في المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون 13 سنة 1957 عندما خول للمحكمة أن تقرر تلاوة الشهادة إذا تعذر سماع الشاهد لأي سبب من الأسباب أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك - لما كان ذلك وكان من المقرر أيضا أن التأخير في الإدلاء بالدفاع لا يدل حتما على عدم جديته ما دام منتجا ومن شأنه أن تندفع به التهمة أو يتغير وجه الرأي في الدعوى كما أن استعمال المتهم حقه المشروع في الدفاع عن نفسه في مجلس القضاء لا يصح البتة أن ينعت بعدم الجدية ولا أن يوصف بأنه جاء متأخرا لأن المحاكمة هي وقته المناسب الذي كفل فيه القانون لكل متهم حقه في أن يدلي بما يحق له من طلبات التحقيق وأوجه الدفاع وألزم المحكمة النظر فيه وتحقيقه تجلية للحقيقة وهداية للصواب ولما كانت الواقعة التي طلب الطاعن سماع شهادة الشاهد عنها متصلة بواقعة الدعوى ظاهرة التعلق بموضوعها وكان سماعها لازما للفصل فيها فإن رفض المحكمة طلبه للسبب الذي ذكرته يكون غير سائغ وفيه إخلال بحق الدفاع لما ينطوي عليه من معنى القضاء في أمر لم يعرض عليها لاحتمال أن تجيء هذه الشهادة التي تسمعها ويباح للدفاع مناقشتها بما يقنعها مما قد يتغير بها وجه الرأي في الدعوى. 
لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه والصادر بإعدام المحكوم عليه يكون معيبا بما يستوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.