برئاسة السيد القاضي / أحمد الحسيني " نائب رئيس المحكمة "
وعضوية السادة القضاة / موسى مرجان ، محمد النعناعى وائل رفاعى وعثمان مكرم "
نواب رئيس المحكمة "
وأمين السر السيد / هانى مصطفى .
عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة وبعد المداولة صدر القرار الاتي
:
----------------
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
لما كان من المقرر قانوناً أن نفقة الزوجة إذا طرأ بعد تقديرها ما
يوجب زيادة المقرر من يسار الزوج لا تزاد إلا من تاريخ المخاصمة والطلب وهذا يتفق
مع ما جاء في المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1920 حيث قضت باعتبار نفقة
الزوجة ديناً في ذمة الزوج من وقت امتناعه عن الإنفاق وإذ التزم الحكم المطعون فيه
هذا النظر وقضى بزيادة نفقة المطعون ضدها من تاريخ رفع الدعوى فإنه يكون قد صادف
صحيح حكم القانون ويضحى النعى عليه في هذا الشأن في غير محله .
ولما كان الأصل في الحاضنة الأمانة والأهلية وأن الأم أحق بحضانة
الصغيرة ما لم تتزوج بأجنبى وعلى من يدعى عكس ذلك إثبات ما يدعيه ، واذ لم يقدم
الطاعن ما يثبت أن شقيق الحاضنة أو أياً من أهليتها يبغض الصغيرة عهود فإن نعى
الطاعن في هذا الخصوص يكون عارياً عن دليله ومن ثم غير مقبول . وإذ لم يبين الطاعن
ماهية الدفوع والدفاع التى غفل الحكم عنها والدعوى التي دفع باعتبارها كأن لم تكن
ودلالة كل منها وأثره في قضائه فإن النعى في هذا الصدد يكون مجهلاً وغير مقبول ،
ومن ثم يتعين عدم قبول الطعن .
لذلك
قررت المحكمة في غرفة المشورة عدم قبول الطعن .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق