الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 19 أكتوبر 2025

الطعنان 6899 ، 6949 لسنة 91 ق جلسة 21 / 6 / 2023 مكتب فني 74 ق 91 ص 616

جلسة 21 من يونيو سنة 2023
برئاسة السيد القاضي/ محمد سامح أحمد تمساح "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ ثروت نصر الدين إبراهيم، مصطفى عبد الفتاح أحمد محمود تركي، رأفت الحسيني عبد الفتاح وأشرف سمير عباس "نواب رئيس المحكمة".
----------------
(91)
الطعنان رقما 6899، 6949 لسنة 91 القضائية
(2،1) دعوى "شروط قبول الدعوى: الصفة الإجرائية: تمثيل وزير العدل وأمين عام مصلحة الشهر العقاري أمام القضاء". نقض "شروط قبول الطعن: المصلحة في الطعن بالنقض" "الخصوم في الطعن بالنقض".
(1) الاختصام في الطعن بالنقض. عدم كفاية أن يكون الخصم طرفًا في الخصومة الصادر فيها الحكم المطعون فيه. وجوب منازعته خصمه في طلباته أو منازعة الأخير له فيها.
(2) وزير العدل. الرئيس الأعلى لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق. ثبوت تبعية المطعون ضدهما الرابع عشر بصفته أمين عام مصلحة الشهر العقاري والخامس عشر بصفته رئيس مكتب الشهر العقاري للوزير ووقوفهما من الخصومة موقفًا سلبيًا وعدم إبدائهما دفعًا أو دفاعًا أو الحكم لهما أو عليهما بشيء وعدم تعلق أسباب الطعن بهما. أثره. عدم قبول اختصامهما في الطعن بالنقض. علة ذلك.
(3 -6) إثبات "طرق الإثبات: القرائن: القرائن القضائية: تعدد القرائن وتساندها". بطلان "بطلان التصرفات: إبطال التصرف للغش". محكمة الموضوع "سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى" "سلطتها بالنسبة للتواطؤ واستخلاص عناصر الغش من وقائع الدعوى". وكالة "انعقاد الوكالة: آثار الوكالة: التزامات الوكيل".
(3) انصراف ما يبرمه الوكيل في حدود وكالته إلى الأصيل يوقفه الغش. تصرف الوكيل بالتواطؤ مع الغير إضرارًا بحقوق موكله. أثره. عدم انصراف أثره للأخير. المادتان 105، 713 مدني.
(4) محكمة الموضوع. لها سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات واستخلاص حسن النية أو سوئها من مظانها ومما تستشفه من ظروف الدعوى وملابساتها واستخلاص عناصر الضرر وتقدير التعويض الجابر له. شرطه.
(5) استناد الحكم إلى قرائن تؤدي متساندة فيما بينها إلى النتيجة التي انتهى إليها. مفاده. عدم جواز مناقشة كل قرينة على حدة للتدليل على عدم كفايتها في ذاتها.
(6) قضاء الحكم المطعون فيه برد وبطلان محضر الصلح الملحق بمحضر الجلسة موضوع التداعي وإلغاء جميع آثاره والإلزام بالتعويض تأسيسًا على وجود غش في استعمال توكيلين ووجود تواطؤ مع خصوم الموكلين في رفع الدعاوى والتوقيع على محضر الصلح دون علم الموكلين وتأييده للحكم المستأنف بالتعويض في الدعاوى الفرعية. صحيح. علة ذلك. نعي الطاعنين على هذا الاستخلاص أمام محكمة النقض. جدل موضوعي. أثره. غير مقبول.
(8،7) محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة للطلبات في الدعوى".
(7) محكمة الموضوع. لها سلطة تقدير الارتباط بين الطلب العارض والطلب الأصلي. شرطه.
(8) قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الطلب العارض المُبدى من الطاعن الثاني بإلزام المطعون ضدهم من الأول حتى الحادي عشر بأداء قيمة العجز في المساحة المبيعة بالإضافة إلى قيمة الشرط الجزائي استنادًا لعدم وجود ارتباط بينه وبين الطلب الأصلي ببطلان عقد الصلح وإنهاء التوكيلات والتعويض عن الغش. استخلاص سائغ. نعي الطاعن الثاني بهذا السبب أمام محكمة النقض. غير مقبول. علة ذلك.
(10،9) وكالة "إنهاء الوكالة الصادرة لصالح الوكيل أو الأجنبي".
(9) الوكالة الصادرة لصالح الوكيل أو الأجنبي. عدم جواز إنهائها بالإرادة المنفردة للموكل. لازمه. وجوب مشاركة من صدرت لصالحه الوكالة في ذلك. م 715 مدني.
(10) تضمين التوكيلين محل النزاع حق الطاعنين الأول والثالث والرابع في البيع والتنازل للنفس وللغير في كامل حصة المطعون ضدهم من الأول حتى الحادي عشر في أرض وبناء العقار محل هذين التوكيلين. مؤداه. عدم جواز إلغائهما بالإرادة المنفردة للموكلين. علة ذلك. لزوم رضاء الوكلاء الصادر لمصلحتهم الوكالة بذلك. قضاء الحكم المطعون فيه بإنهاء التوكيلين تأسيسًا على انتفاء مصلحة الوكلاء فيهما وارتضاء الطاعن الأول البيع للطاعن الثاني. مخالفة للقانون وخطأ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر– في قضاء محكمة النقض – أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفًا في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره بأن يكون قد نازع خصمه في طلباته أو نازعه خصمه فيها.
2- إذ كان وزير العدل بصفته هو الرئيس الأعلى لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، وأن المطعون ضدهما الرابع عشر والخامس عشر بصفتيهما تابعين له ولا صفة لهما في تمثيل المصلحة أمام القضاء، ووقفا من الخصومة موقفًا سلبيًا، ولم يبديا أي دفع أو دفاع فيها، ولم يُحكم لهما أو عليهما بشيء، ولا تتعلق أسباب الطعن بهما، فلا يكون للطاعنين مصلحة في اختصامهما أمام محكمة النقض، ويتعين لذلك عدم قبول الطعن بالنسبة لهما.
3- المقرر- في قضاء محكمة النقض - أنه ولئن كان الأصل - وفقًا لنص المادتين 105، 713 من القانون المدني - أن ما يبرمه الوكيل في حدود وكالته ينصرف إلى الأصيل، إلا أن نيابة الوكيل عن الموكل تقف عند حد الغش، فإذا تواطأ الوكيل مع الغير للإضرار بحقوق موكله، فإن التصرف على هذا النحو لا ينصرف أثره إلى الموكل.
4- المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها، واستخلاص حسن النية أو سوئها من مظانها ومما تستشفه من ظروف الدعوى وملابساتها واستخلاص عناصر الضرر وتقدير التعويض الجابر له متى كان استخلاصها سائغًا.
5- المقرر- في قضاء محكمة النقض – أنه إذا كانت القرائن التي استند إليها الحكم من شأنها أن تؤدي متساندة فيما بينها إلى النتيجة التي انتهى إليها، فإنه لا يجوز مناقشة كل قرينة على حدة للتدليل على عدم كفايتها في ذاتها.
6- إذ كان الحكم المطعون فيه قضى برد وبطلان محضر الصلح المؤرخ 12/10/2017 الملحق بمحضر جلسة 5/8/2018 بالاستئناف رقم .... لسنة 22ق القاهرة وإلغاء جميع آثاره وبإلزام الطاعنين الأول والثاني والخامس- بالطعن الأول- والطاعن - في الطعن الثاني- بالتضامن بأن يؤدوا إلى المطعون ضدهم من الأول حتى الحادي عشر مبلغ مائة وعشرين ألف جنيه تعويضًا وبتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام الأخيرين بأداء مبلغ خمسة آلاف جنيه فقط لكل من الطاعنين الأول والثاني والخامس - بالطعن الأول - والطاعن - في الطعن الثاني -، وذلك على ما استخلصه من أوراق الدعوى والمستندات فيها أن المطعون ضدهم من الأول حتى الحادي عشر أصدروا للطاعنين الأول والخامس - بالطعن الأول - والطاعن - في الطعن الثاني - توكيلين رقمي ....، .... / ف لسنة ٢٠١٦ توثيق المطرية لتوكيلهم مجتمعين أو منفردين في جميع القضايا الخاصة بالعقار محل التداعي، إلا أن الطاعن الأول أقام الدعوى رقم .... لسنة ۲۰۱۷ مدني شمال القاهرة وكيلًا عن الطاعن الثاني ضد موكليه دون أن يعلنهم بصحيفتها وحضور الطاعن - في الطعن الثاني - في تلك الدعوى وكيلًا عنهم دون إحاطتهم علمًا بها أو تقديم دليل على موافقتهم على الصلح فيها وتوقيعه نيابة عنهم، وأن ذات الإجراءات تمت في الاستئناف رقم .... لسنة ٢٢ ق المقام من الطاعن الأول وكيلًا عن الطاعن الثاني ضد موكليه وحضور الطاعنين الأول والخامس عن الطاعن الثاني في ذلك الاستئناف وحضور الطاعن- في الطعن الثاني - عن موكليه - المطعون ضدهم المذكورين - دون إعلانهم أو إعلامهم به، وأن ذلك وإن كان في حدود وكالتهم عن المطعون ضدهم إلا أنه صادر عن غش وتواطؤ بينهم وبين خصمهم بما يفقد عقد الصلح ركن الرضاء ويبطله، وأن ذلك قد سبب ضررًا ماديًا وأدبيًا بهم تمثل في توكيل المحامين للدفاع عنهم وخشيتهم من تنفيذ الأمر الولائي وقدَّر التعويض المقضي به جبرًا للضرر، وأن التعويض المقضي به بالحكم المستأنف في خصوص الدعاوى الفرعية المقامة من الطاعنين الأول والثاني والخامس - بالطعن الأول - ومن الطاعن - بالطعن الثاني - كافيًا لجبر الأضرار المدَّعى بها، وكانت هذه الأسباب سائغة ولها أصل ثابت بالأوراق وكافية لحمل قضاء الحكم، فإن ما يثيره الطاعنون - في هذا الخصوص ويدور حول هذا الاستخلاص - لا يعدو أن يكون جدلًا في سلطة محكمة الموضوع، لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة، ومن ثم غير مقبول.
7- المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن تقدير قيام الارتباط بين الطلب العارض والطلب الأصلي من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.
8- إذ كان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بعدم قبول ذلك الطلب العارض المُبدى من الطاعن الثاني (بإلزام المطعون ضدهم من الأول حتى الحادي عشر بأن يؤدوا إليه قيمة العجز في المساحة المبيعة بالإضافة إلى قيمة الشرط الجزائي) على سند من أنه لا ارتباط بينه وبين الطلب الأصلي في الدعوى المقامة من المطعون ضدهم ببطلان عقد الصلح وإنهاء التوكيلات والتعويض عن الغش، وكان ذلك من الحكم استخلاصًا سائغًا، فإن ما يثيره الطاعن الثاني - بهذا السبب - لا يعدو أن يكون جدلًا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقديرية، حريًا بعدم القبول.
9- المقرر– في قضاء محكمة النقض - أن مفاد النص في المادة 715 من القانون المدني- يدل على أن إنهاء الوكالة في حالة ما إذا كانت صادرة لصالح الوكيل أو الأجنبي لا يتم بالإرادة المنفردة للموكل، بل لابد أن يُشاركه في ذلك من صدرت لصالحه الوكالة وهو الوكيل في الحالة الأولى أو الأجنبي الذي صدرت الوكالة لصالحه في الحالة الثانية.
10- إذ كان الثابت بالتوكيلين رقمي ....، ..../ ف لسنة ۲۰۱٦ توثيق المطرية أنهما صادران من المطعون ضدهم من الأول حتى الحادي عشر لصالح الطاعنين الأول والثالث والرابع بموجب وكالة تُبيح لهم الحق في البيع والتنازل للنفس وللغير في كامل حصتهم في أرض وبناء العقار المحدد في هذين التوكيلين، وهو ذات العقار المبيع منهم إلى الطاعن الثاني بموجب عقد البيع المؤرخ 9/12/2016 والذي باعه إلى الطاعنين الأول والثالث والرابع بموجب عقد البيع المؤرخ 12/12/2016 ونص في التوكيلين أنهما " لا ينتهيان بوفاة الموكلين ويسريان في حق الخلف العام والخاص ولا يجوز إلغاؤهما إلا بحضور وموافقة الطرفين"، ومن ثم فإن مصلحة الطاعنين الأول والثالث والرابع مازالت قائمة بقيام هذين التوكيلين، ولا يجوز على هذا النحو إلغاؤهما بالإرادة المنفردة للموكل بل لابد من رضا الوكلاء الصادر لمصلحتهم الوكالة، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بإنهاء هذين التوكيلين بقالة عدم وجود مصلحة للوكلاء فيهما بأن تم البيع للطاعن الثاني برضا الطاعن الأول، بالرغم من أن هذا البيع سابق للبيع الثاني، فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق وبالتوكيلين ودون رضا من الوكلاء، وجره ذلك إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم من الأول حتى الحادي عشر في الطعنين أقاموا على الطاعنين والمطعون ضدهما الرابع عشر والخامس عشر بصفتيهما فيهما الدعوى رقم .... لسنة ۲۰۱۹ مدني شمال القاهرة الابتدائية بطلب انعدام وبطلان الحكم رقم .... لسنة ۲۰۱۷ مدني شمال القاهرة الابتدائية واستئنافه رقم .... لسنة ٢٢ ق القاهرة " مأمورية شمال " وبطلان محضر الصلح المؤرخ 12/10/2017 المقدم فيه وفسخ التوكيلات أرقام ..../ف، ..../ف، ..../ف و..../ف لسنة ۲۰۱٦ توثيق المطرية وإلزام الطاعنين الأول والثاني والخامس في الطعن الأول والطاعن بالطعن الثاني بالتضامن فيما بينهم بأن يؤدوا إليهم مبلغ ٤٥٠٠٠٠ جنيه تعويضًا ماديًا وأدبيًا، وقالوا بيانًا لذلك: إنهم باعوا العقار المبين بالأوراق للطاعن الثاني - في الطعن الأول - وحرروا التوكيلين الأولين للطاعنين الأول والثالث والرابع - في ذات الطعن - ببيع العقار للنفس والغير، كما حرروا التوكيلين الأخيرين للطاعنين الأول والخامس - في الطعن الأول - والطاعن - بالطعن الثاني - لمباشرة أي قضايا خاصة بذات العقار، وقد وجَّه إليهم الطاعن الثاني بتاريخ 7/6/2017 إنذارًا بسداد مبلغ ٤۹۱۳۰۲ جنيه قيمة مقدار النقص في المبيع الصادر منهم إليه بتاريخ 9/12/2016، وردوا عليه بإنذار لسداد فارق السعر السوقي للعقار المبيع، ثم فوجئوا بصدور الحكم رقم .... لسنة ٢٢ ق استئناف القاهرة بإلحاق محضر الصلح - المشار إليه - بمحضر الجلسة والمتضمن إلزامهم بأداء ذلك المبلغ، وقد مثل في تلك الدعوى الطاعن الخامس - ....- نائبًا عن الطاعن الأول - .... - ووكيلًا عن الطاعن الثاني - .... -، ومثل الطاعن - بالطعن الثاني - .... - وكيلًا عنهم فيها، وأقر بالصلح المقدم بتلك الدعوى بموجب توكيلي المحاميين- المشار إليهما -، وذلك دون علمهم أو إعلانهم بتلك الدعوى بما يمثل ذلك في حق الطاعنين الأول والخامس- في الطعن الأول - والطاعن- بالطعن الثاني -، وبالاشتراك مع الطاعن الثاني- في الطعن الأول - تعارضًا في المصالح بين الموكلين، وتضاربًا في أعمال الوكالة، والإخلال بقواعد مهنة المحاماة، مما تسبب لهم في الأضرار المادية والأدبية المبينة بالأوراق، وجَّه الطاعن الثاني - في الطعن الأول - الدعوى الفرعية الأولى إلى المطعون ضدهم من الأول حتى الحادي عشر يطلب أصليًا / إلزامهم بالتضامن بأداء مبلغ ۲۰۰۰۰۰ جنيه تعويضًا عن الدعوى المقامة منهم، واحتياطيًا بإلزامهم بالتضامن بأداء مبلغ ١٤۹۱۳۰۲ جنيه مع الفوائد القانونية 4% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد، وذلك على سند من أنه ابتاع منهم العين بموجب عقد البيع - المشار إليه سلفًا - مقابل ثمن مقداره ٢٠٥٠٠٠٠ جنيه عن مساحة تبين وجود عجز فيها، فضلًا عن الشرط الجزائي الوارد بالعقد وما لحقه من أضرار لِما نسبوه إليه من عبارات تضمنت سبًا بمساعدة وكيله بما أوردوه بصحيفة دعواهم، كما وجَّه كل من الطاعنين الأول والخامس - في الطعن الأول - والطاعن - بالطعن الثاني - ثلاث دعاوى فرعية إلى ذات المطعون ضدهم بطلب إلزامهم بالتعويض عما نسبوه إليهم في صحيفة الدعوى الراهنة من عبارات سب وتشهير، حكمت المحكمة برفض الدعوى الأصلية وفي الدعاوى الفرعية الأربعة بإلزام المطعون ضدهم المذكورين بالتضامن بأن يؤدوا لكل مدعٍ فرعي مبلغ خمسة آلاف جنيه تعويضًا ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنف المطعون ضدهم من الأول حتى الثالث عشر- في كلا الطعنين - هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة ٢٣ ق القاهرة " مأمورية شمال "، واستأنفه الطاعنان الأول والثاني - في الطعن الأول - بالاستئناف رقم .... لسنة ۲۳ ق، والطاعن الخامس - في الطعن الأول - بالاستئناف رقم .... لسنة ٢٣ ق، كما استأنفه الطاعن - في الطعن الثاني - بالاستئناف رقم .... لسنة ۲۳ ق لدى ذات المحكمة، وبتاريخ 17/2/2021 قضت المحكمة في الاستئناف الأول بإلغاء الحكم المستأنف وبرد وبطلان محضر الصلح المؤرخ 12/10/2017، والملحق بمحضر جلسة 5/8/2018 بالاستئناف رقم .... لسنة ٢٢ ق وإلغاء جميع آثاره وإنهاء التوكيلات المشار إليها، وبإلزام الطاعنين الأول والثاني والخامس - من الطعن الأول - والطاعن - في الطعن الثاني- بالتضامن فيما بينهم بأن يؤدوا للمطعون ضدهم من الأول حتى الحادي عشر مبلغ مائة وعشرين ألف جنيه تعويضًا ماديًا وأدبيًا، وفي موضوع الاستئنافات الثلاثة الأخرى برفضها وبتأييد الحكم المستأنف. طعن المحكوم عليهم في الاستئناف الأول في هذا الحكم بطريق النقض بالطعنين الراهنين، وأودعت النيابة مذكرتين أبدت فيهما الرأي بعدم قبول الطعن الأول بالنسبة للمطعون ضدهما الرابع عشر والخامس عشر بصفتيهما وبرفض الطعنين، وإذ عُرض الطعنان على هذه المحكمة - في غرفة مشورة- فحددت جلسة لنظرهما وقررت فيها ضمهما للارتباط وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه عن الدفع المُبدى من النيابة بعدم قبول الطعن الأول بالنسبة للمطعون ضدهما الرابع عشر والخامس عشر فإنه سديد؛ ذلك أن المقرر-في قضاء هذه المحكمة- أنه لا يكفي فيمن يُختصم في الطعن أن يكون طرفًا في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره بأن يكون قد نازع خصمه في طلباته أو نازعه خصمه فيها، وكان وزير العدل بصفته هو الرئيس الأعلى لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، وأن المطعون ضدهما الرابع عشر والخامس عشر بصفتيهما تابعين له ولا صفة لهما في تمثيل المصلحة أمام القضاء ووقفا من الخصومة موقفًا سلبيًا ولم يبديا أي دفع أو دفاع فيها ولم يُحكم لهما أو عليهما بشيء، ولا تتعلق أسباب الطعن بهما، فلا يكون للطاعنين مصلحة في اختصامهما أمام محكمة النقض، ويتعين لذلك عدم قبول الطعن بالنسبة لهما.
وفيما عدا ما تقدم، فإن الطعنين قد استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن الطاعنين في الطعنين ينعون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان السببين الأول والرابع من الطعن الأول وسببي الطعن الثاني يقولون: إن الحكم أقام قضاءه برد وبطلان محضر الصلح المؤرخ 12/10/2017 الملحق بجلسة 5/8/2018 في الاستئناف رقم .... لسنة ۲۲ ق القاهرة، على قالة توافر الغش وسوء النية لدى الوكلاء في التوكيلين رقمي ....، .... سنة ٢٠١٦ الصادرين من المطعون ضدهم من الأول حتى الحادي عشر، وذلك بإبرام محضر الصلح مع مشتري العين- الطاعن الثاني في الطعن الأول – والخروج عن نطاق هذين التوكيلين بالرغم من انتفاء الغش أو التواطؤ، إذ تمت الإجراءات صحيحة بموجب التوكيلين وحضور الوكيل عنهم بالجلسات، ولم يثبت المطعون ضدهم عدم علمهم بتلك الإجراءات، كما رفض الطاعن الأول تمثيلهم في أي نزاع خاص بالعقار بل أقام ضدهم الدعاوى وكيلًا عن المشتري منهم، ورتب الحكم المطعون فيه على ذلك إلزامهم بأداء التعويض المقضي به دون بيان عناصر الضرر التي حاقت بهم، ولم يُلزم المطعون ضدهما الثانية عشرة والثالث عشر- محاميي المطعون ضدهم من الأول حتى الحادي عشر– بالتعويض، فضلًا عن المفارقة في تقدير التعويض المقضي به عليهم وذاك المقضي به لهم، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي غير مقبول؛ ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أنه وإن كان الأصل - وفقًا لنص المادتين ١٠٥، ٧١٣ من القانون المدني - أن ما يُبرمه الوكيل في حدود وكالته ينصرف إلى الأصيل، إلا أن نيابة الوكيل عن الموكل تقف عند حد الغش، فإذا تواطأ الوكيل مع الغير للإضرار بحقوق موكله، فإن التصرف على هذا النحو لا ينصرف أثره إلى الموكل، وأنه لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى، وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها واستخلاص حسن النية أو سوئها من مظانها، ومما تستشفه من ظروف الدعوى وملابساتها واستخلاص عناصر الضرر وتقدير التعويض الجابر له متى كان استخلاصها سائغًا، وأنه إذا كانت القرائن التي استند إليها الحكم من شأنها أن تؤدي - متساندة فيما بينها - إلى النتيجة التي انتهى إليها، فإنه لا يجوز مناقشة كل قرينة على حدة للتدليل على عدم كفايتها في ذاتها؛ لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قضى برد وبطلان محضر الصلح المؤرخ 12/10/2017 الملحق بمحضر جلسة 5/8/2018 بالاستئناف رقم .... لسنة ٢٢ ق القاهرة وإلغاء جميع آثاره وبإلزام الطاعنين الأول والثاني والخامس - بالطعن الأول - والطاعن - في الطعن الثاني - بالتضامن بأن يؤدوا إلى المطعون ضدهم من الأول حتى الحادي عشر مبلغ مائة وعشرين ألف جنيه تعويضًا، وبتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام الأخيرين بأداء مبلغ خمسة آلاف جنيه فقط لكل من الطاعنين الأول والثاني والخامس - بالطعن الأول - والطاعن - في الطعن الثاني -، وذلك على ما استخلصه من أوراق الدعوى والمستندات فيها أن المطعون ضدهم من الأول حتى الحادي عشر أصدروا للطاعنين الأول والخامس - بالطعن الأول - والطاعن - في الطعن الثاني - توكيلين رقمي ....، ..../ف لسنة ٢٠١٦ توثيق المطرية لتوكيلهم مجتمعين أو منفردين في جميع القضايا الخاصة بالعقار محل التداعي، إلا أن الطاعن الأول أقام الدعوى رقم .... لسنة ۲۰۱۷ مدني شمال القاهرة وكيلًا عن الطاعن الثاني ضد موكليه دون أن يعلنهم بصحيفتها وحضور الطاعن - في الطعن الثاني - في تلك الدعوى وكيلًا عنهم دون إحاطتهم علمًا بها أو تقديم دليل على موافقتهم على الصلح فيها وتوقيعه نيابة عنهم، وأن ذات الإجراءات تمت في الاستئناف رقم .... لسنة ٢٢ ق المقام من الطاعن الأول وكيلًا عن الطاعن الثاني ضد موكليه وحضور الطاعنين الأول والخامس عن الطاعن الثاني في ذلك الاستئناف وحضور الطاعن - في الطعن الثاني - عن موكليه - المطعون ضدهم المذكورين - دون إعلانهم أو إعلامهم به، وأن ذلك وإن كان في حدود وكالتهم عن المطعون ضدهم إلا أنه صادر عن غش وتواطؤ بينهم وبين خصمهم بما يُفقد عقد الصلح ركن الرضاء ويبطله، وأن ذلك قد سبب ضررًا ماديًا وأدبيًا بهم تمثل في توكيل المحامين للدفاع عنهم وخشيتهم من تنفيذ الأمر الولائي وقدر التعويض المقضي به جبرًا للضرر، وأن التعويض المقضي به بالحكم المستأنف في خصوص الدعاوى الفرعية المقامة من الطاعنين الأول والثاني والخامس - بالطعن الأول - ومن الطاعن - بالطعن الثاني- كافيًا لجبر الأضرار المدَّعى بها، وكانت هذه الأسباب سائغة ولها أصل ثابت بالأوراق وكافية لحمل قضاء الحكم، فإن ما يثيره الطاعنون - في هذا الخصوص ويدور حول هذا الاستخلاص - لا يعدو أن يكون جدلًا في سلطة محكمة الموضوع لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة، ومن ثم غير مقبول.
وحيث إنه في بيان السبب الثالث من الطعن الأول يقول الطاعن الثاني: إن الحكم المطعون فيه قضى بعدم قبول الطلب العارض المُبدى منه بإلزام المطعون ضدهم من الأول حتى الحادي عشر بأن يؤدوا إليه قيمة العجز في المساحة المبيعة بالإضافة إلى قيمة الشرط الجزائي بالرغم من ارتباطه بالطلبات الأصلية في الدعوى، بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله؛ ذلك أن تقدير قيام الارتباط بين الطلب العارض والطلب الأصلي من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة؛ لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بعدم قبول ذلك الطلب العارض المُبدى من الطاعن الثاني، على سند من أنه لا ارتباط بينه وبين الطلب الأصلي في الدعوى المقامة من المطعون ضدهم ببطلان عقد الصلح وإنهاء التوكيلات والتعويض عن الغش، وكان ذلك من الحكم استخلاصًا سائغًا، فإن ما يثيره الطاعن الثاني- بهذا السبب - لا يعدو أن يكون جدلًا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقديرية، حريًا بعدم القبول.
وحيث إنه في بيان السبب الثاني من الطعن الأول يقول الطاعنون الأول والثالث والرابع: إن الحكم المطعون فيه قضى بإلغاء التوكيلين رقمي ....، .... لسنة ۲۰۱٦ توثيق عام المطرية الصادرين لهم من المطعون ضدهم من الأول حتى الحادي عشر لانتفاء المصلحة في بقائهما، بالرغم من صدورهما لمصلحة الوكلاء التي مازالت قائمة وعدم موافقتهم على إلغائهما لشرائهم العقار بموجب عقد البيع المؤرخ 12/12/2016 وإعادة بناء العقار والتصرف في بعض وحداته، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد؛ ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة ٧١٥ من القانون المدني على أن " ١- يجوز للموكل في أي وقت أن يُنهي الوكالة أو يقيدها ولو وجد اتفاق يخالف ذلك .... ٢- على أنه إذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل أو لصالح أجنبي، فلا يجوز للموكل أن يُنهي الوكالة أو يقيدها دون رضا من صدرت الوكالة لصالحه." - يدل على أن إنهاء الوكالة في حالة ما إذا كانت صادرة لصالح الوكيل أو الأجنبي لا يتم بالإرادة المنفردة للموكل، بل لابد أن يُشاركه في ذلك من صدرت لصالحه الوكالة وهو الوكيل في الحالة الأولى أو الأجنبي الذي صدرت الوكالة لصالحه في الحالة الثانية؛ لما كان ذلك، وكان الثابت بالتوكيلين رقمي ....، ..../ ف لسنة ۲۰۱٦ توثيق المطرية أنهما صادران من المطعون ضدهم من الأول حتى الحادي عشر لصالح الطاعنين الأول والثالث والرابع بموجب وكالة تبيح لهم الحق في البيع والتنازل للنفس وللغير في كامل حصتهم في أرض وبناء العقار المحدد في هذين التوكيلين، وهو ذات العقار المبيع منهم إلى الطاعن الثاني بموجب عقد البيع المؤرخ 9/12/2016 والذي باعه إلى الطاعنين الأول والثالث والرابع بموجب عقد البيع المؤرخ 12/12/2016 ونص في التوكيلين أنهما " لا ينتهيان بوفاة الموكلين ويسريان في حق الخلف العام والخاص ولا يجوز إلغاؤهما إلا بحضور وموافقة الطرفين "، ومن ثم فإن مصلحة الطاعنين الأول والثالث والرابع مازالت قائمة بقيام هذين التوكيلين، ولا يجوز على هذا النحو إلغاؤهما بالإرادة المنفردة للموكل بل لابد من رضا الوكلاء الصادر لمصلحتهم الوكالة، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بإنهاء هذين التوكيلين بقالة عدم وجود مصلحة للوكلاء فيهما بأن تم البيع للطاعن الثاني برضا الطاعن الأول، بالرغم من أن هذا البيع سابق للبيع الثاني، فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق وبالتوكيلين ودون رضا من الوكلاء، وجره ذلك إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، بما يوجب نقضه نقضًا جزئيًا في هذا الخصوص.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه - ولِما تقدم - يتعين القضاء في الاستئناف رقم .... لسنة ٢٣ ق القاهرة - في خصوص طلب إنهاء التوكيلين رقمي....،.... / ف لسنة ٢٠١٦ توثيق عام المطرية - برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق