جلسة 18 من يونيو سنة 2022
برئاسة السيد القاضي / عبد الرحيم زكريا يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبد الصمد محمد هريدي، سامح إبراهيم، صلاح أبو رابح وعبد الناصر عبد اللاه فراج نواب رئيس المحكمة.
----------------
(92)
الطعن رقم 4394 لسنة 84 القضائية
(1) حراسة " أثر الحراسة الإدارية ".
الحراسات الإدارية. قيود واردة على حق الملكية مفروضة بأداة قانونية. أثرها. غل يد المالك عن أمواله. م 806 مدني.
(2- 4) ملكية " وسائل حماية حق الملكية : عدم جواز فرض حراسة الطوارئ على الأشخاص الطبيعيين استناداً للقانون 162 لسنة 1958 ".
(2) سلطة رئيس الجمهورية في فرض الحراسة عند حالة الطوارئ. مقصورة على الشركات والمؤسسات دون الأشخاص الطبيعيين. الاستثناء. لرئيس الجمهورية التوسع في ذلك. شرطه. عرض القرار على المجلس التشريعي لإقراره. مخالفة ذلك. اعتباره خروجًا على التفويض المقرر بموجب القانون وانتحالاً لاختصاص السلطة التشريعية في أمر يتصل بحق الملكية الخاصة التي حرصت الدساتير على حمايته. أثره. بطلان أي تصرف مستند لذلك القرار. م 3 ق 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ.
(3) محكمة الموضوع. التزامها بالتحقق من استكمال قرار رئيس الجمهورية بفرض الحراسة مقوماته المادية. وجود عيب فيه ينحدر به إلى درجة العدم. مقتضاه. التزامها بالفصل في الدعوى باعتباره عقبة مادية.
(4) قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول دعوى الطاعنين لرفعها من غير ذي صفة تأسيسًا على بطلان البيع لهما من المطعون ضده السادس لفرض الحراسة عليه رغم انعدام الأمر الجمهوري الصادر بفرض الحراسة لعدم صدور قرار بتوسيع الحقوق بفرض الحراسة على الأفراد الطبيعيين وعرضه على المجلس التشريعي لإقراره مما يعد عقبة مادية ويظل عقار النزاع محتفظًا بمركزه القانوني المتمثل في عدم خضوعه للحراسة الإدارية وعدم وجود أي قيد يحول بين المطعون ضده السادس والتصرف فيه. مخالفة وخطأ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مؤدى نص المادة 806 من القانون المدني أنه إذا وردت على الحقوق ومنها حق الملكية قيود فُرِضت بأداة قانونية يتعين على مالك الشيء أن يتقيد بها ولا يجوز مخالفتها، ومن هذه القيود الحراسات الإدارية التي فُرِضت بأداة لها سندها من القانون ومن آثارها غل يد المالك عن أمواله فلا يملك التصرف فيها أو إدارتها.
2- المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادة الثالثة من القانون 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ - التي صدر الأمر الجمهوري رقم... لسنة 1965 بفرض الحراسة على أموال وممتلكات المطعون ضده السادس استنادًا إليه وإلى القانون رقم 119 لسنة 1964 - أن سلطة رئيس الجمهورية في فرض الحراسة متى أُعلنت حالة الطوارئ مقصورة على الشركات والمؤسسات دون الأشخاص الطبيعيين، وأن لرئيس الجمهورية بقرار يصدره توسيع دائرة الحقوق المبينة بهذه المادة على أن يُعرض هذا القرار على مجلس الأمة في أول اجتماع له، وإذ لم يصدر أي قرار من رئيس الجمهورية بتوسيع دائرة تلك الحقوق، مما يُشترط عرضه على المجلس التشريعي لإقراره ؛ ومن ثم فإن ما تضمنه الأمر الجمهوري سالف الذكر من فرض الحراسة على أموال وممتلكات المطعون ضده السادس يُعد خروجًا على التفويض المقرر بموجب ذلك القانون وانتحالاً لاختصاص السلطة التشريعية في أمر يتصل بحق الملكية الخاصة التي حرصت الدساتير المتعاقبة على حمايتها وتقرير أنها مصونة لا يجوز المساس بها إلا في الأحوال المبينة في القانون ؛ ومن ثم يضحى أي تصرف مستند لذلك القرار باطلاً ولا يصححه أي قرارات أو قوانين أخرى تستند إليه أو تسجيله ؛ كونه صدر ممن لا يملكه.
3- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يجب على محكمة الموضوع التحقق من قيام ذلك القرار ( قرار رئيس الجمهورية بفرض الحراسة ) بمقوماته القانونية، فإذا تبين لها أنه لم يستكمل مقوماته وشابه عيب يجرده من هذه المقومات وينحدر به إلى درجة العدم، فإنها تلتزم بالفصل في الدعوى ترتيبًا على هذا الانعدام باعتباره عقبة مادية.
4- إذ كان الثابت من الأوراق أن فرض الحراسة كان بالأمر الجمهوري رقم... لسنة 1965 على أموال وممتلكات المطعون ضده السادس ومنها عقار النزاع الذي استند في إصداره إلى قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958، وإذ كان هذا القانون لا يمنحه سلطة فرض الحراسة على الأفراد الطبيعيين، ولم يصدر قرار بتوسيع تلك الحقوق المبينة به وعرضه على المجلس التشريعي لإقراره ؛ فإن الحراسة تكون معدومة وبمثابة عقبة مادية، ويظل عقار النزاع محتفظًا بمركزه القانوني المتمثل في عدم خضوعه للحراسة الإدارية، وبالتالي عدم وجود أي قيد يحول بين مالكه - المطعون ضده السادس - والتصرف فيه ؛ بما يترتب عليه أن بيعه له إلى الطاعنين بموجب العقد المؤرخ 22/1/1988 والمحكوم بصحته ونفاذه وتسجيله برقم... في 29/1/1997 قد صدر ممن يملك التصرف فيه منتجًا لكافة آثاره، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول دعوى الطاعنَين لرفعها من غير ذي صفة تأسيسًا على بطلان البيع لهما من المطعون ضده السادس لفرض الحراسة عليه، وبالتالي عدم تملكه لعقار النزاع، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الـذي تـلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعـون فيه وسائـر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضده السادس أقام على المطعون ضدهما الأول والسابعة الدعوى رقم... لسنة 1998 إيجارات جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بطرد المطعون ضده الأول من الشقة المبينة بالصحيفة والإخلاء والتسليم وعدم نفاذ عقد الإيجار المؤرخ 1/2/1963 في مواجهته، وقال بيانًا لذلك : إنه بموجب عقد البيع المشهر رقم... لسنة 1931 يمتلك الشقة محل النزاع غير أنه خضع لتدابير الحراسة المقررة بالقرار الجمهوري رقم... لسنة 1965، وباع الحارس العام العقار للشركة المطعون ضدها السابعة، ثم صدر حكم محكمة القيم العليا في الطعن رقم... لسنة 9 قيم عليا بعدم نفاذ البيع المشار إليه في مواجهته وتسلم العقار بموجب محضر تسليم مؤرخ 24/4/1996، إلا أن المطعون ضده الأول يضع يده على العين دون سند فأقام الدعوى. وجه المطعون ضده الأول إلى المطعون ضده السادس طلبًا عارضًا بإلزامه بتحرير عقد إيجار له عن الشقة محل النزاع بذات شروط العقد المؤرخ 1/2/1963 المحرر لوالده لامتداده إليه قانونًا، وأدخل المطعون ضده السادس باقي المطعون ضدهم خصومًا في الدعوى، تدخل الطاعنان في الدعوى انضماميًا للمطعون ضده السادس بطلب الحلول محله لشراء العقار محل النزاع بموجب عقد البيع المشهر برقم... لسنة 1997 وعدم نفاذ عقد الإيجار السالف في مواجهتهما. ندبت المحكمة خبيرًا وبعد أن أودع تقريره أقام الطاعنان الدعوى رقم... لسنة 2003 إيجارات جنوب القاهرة على المطعون ضدهم من الأول إلى الخامس والثامن بطلب الحكم بذات طلباتهم في التدخل الانضمامي، ضمت المحكمة الدعويين للارتباط، وحكمت بانعدام الخصومة في الدعوى الأصلية وعدم قبول التدخل الانضمامي من الطاعنين، وفي الدعوى المنضمة بعدم قبولها لرفعها من غير ذي صفة. استأنف الطاعنان الحكم الصادر في الدعوى المنضمة ( رقم... لسنة 2003 إيجارات جنوب القاهرة ) لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم... لسنة 126 ق، وبتاريخ 8/1/2014 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقولان : إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى بعدم قبول دعواهما لرفعها من غير ذي صفة تأسيسًا على أنهما اشتريا العقار من المطعون ضده السادس الذي استند في ملكيته إلى حكم محكمة القيم العليا في الطعن رقم... لسنة 9 ق قيم عليا المنعدم لصدوره على متوفى - المطعون ضده السادس - وبالتالي بطلان عقد البيع الصادر منه لهما، ولعدم ملكية المطعون ضده السادس للعقار لفرض الحراسة عليه قبل البيع، في حين أن الأخير هو المالك الأصلي للعقار بموجب المسجل رقم... لسنة 1931، وتم إعادة ملكيته إليه بعد رفع الحراسة عنه، وأنهما اشتريا العقار منه بموجب عقد البيع المؤرخ 22/8/1981 والمشهر برقم... في 29/1/1997 ؛ مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ؛ ذلك أن النص في المادة 806 من القانون المدني على أنه " على المالك أن يراعي في استعمال حقه ما تقضي به القوانين والمراسيم واللوائح المتعلقة بالمصلحة العامة "، مؤداه أنه إذا وردت على الحقوق ومنها حق الملكية قيود فُرِضت بأداة قانونية يتعين على مالك الشيء أن يتقيد بها ولا يجوز مخالفتها، ومن هذه القيود الحراسات الإدارية التي فُرِضت بأداة لها سندها من القانون ومن آثارها غل يد المالك عن أمواله فلا يملك التصرف فيها أو إدارتها، وأن مؤدى نص المادة الثالثة من القانون 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ - التي صدر الأمر الجمهوري رقم... لسنة 1965 بفرض الحراسة على أموال وممتلكات المطعون ضده السادس استنادًا إليه وإلى القانون رقم 119 لسنة 1964 - أن سلطة رئيس الجمهورية في فرض الحراسة متى أُعلنت حالة الطوارئ مقصورة على الشركات والمؤسسات دون الأشخاص الطبيعيين، وأن لرئيس الجمهورية بقرار يصدره توسيع دائرة الحقوق المبينة بهذه المادة على أن يُعرض هذا القرار على مجلس الأمة في أول اجتماع له، وإذ لم يصدر أي قرار من رئيس الجمهورية بتوسيع دائرة تلك الحقوق، مما يُشترط عرضه على المجلس التشريعي لإقراره ؛ ومن ثم فإن ما تضمنه الأمر الجمهوري سالف الذكر من فرض الحراسة على أموال وممتلكات المطعون ضده السادس يُعد خروجًا على التفويض المقرر بموجب ذلك القانون وانتحالاً لاختصاص السلطة التشريعية في أمر يتصل بحق الملكية الخاصة التي حرصت الدساتير المتعاقبة على حمايتها وتقرير أنها مصونة لا يجوز المساس بها إلا في الأحوال المبينة في القانون ؛ ومن ثم يضحى أي تصرف مستند لذلك القرار باطلاً ولا يصححه أي قرارات أو قوانين أخرى تستند إليه أو تسجيله ؛ كونه صدر ممن لا يملكه، وأنه يجب على محكمة الموضوع التحقق من قيام ذلك القرار بمقوماته القانونية، فإذا تبين لها أنه لم يستكمل مقوماته وشابه عيب يجرده من هذه المقومات وينحدر به إلى درجة العدم، فإنها تلتزم بالفصل في الدعوى ترتيبًا على هذا الانعدام باعتباره عقبة مادية. لما كان ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق أن فرض الحراسة كان بالأمر الجمهوري رقم... لسنة 1965 على أموال وممتلكات المطعون ضده السادس ومنها عقار النزاع الذي استند في إصداره إلى قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958، وإذ كان هذا القانون لا يمنحه سلطة فرض الحراسة على الأفراد الطبيعيين، ولم يصدر قرار بتوسيع تلك الحقوق المبينة به وعرضه على المجلس التشريعي لإقراره ؛ فإن الحراسة تكون معدومة وبمثابة عقبة مادية، ويظل عقار النزاع محتفظًا بمركزه القانوني المتمثل في عدم خضوعه للحراسة الإدارية، وبالتالي عدم وجود أي قيد يحول بين مالكه - المطعون ضده السادس - والتصرف فيه ؛ بما يترتب عليه أن بيعه له إلى الطاعنين بموجب العقد المؤرخ 22/8/1981 والمحكوم بصحته ونفاذه وتسجيله برقم... في 29/1/1997 قد صدر ممن يملك التصرف فيه منتجًا لكافة آثاره، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول دعوى الطاعنَين لرفعها من غير ذي صفة تأسيسًا على بطلان البيع لهما من المطعون ضده السادس لفرض الحراسة عليه، وبالتالي عدم تملكه لعقار النزاع فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق