الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 25 يونيو 2023

الطعن 78 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 23 / 5 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 23-05-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 78 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
اي بي اتش مانيجمينت م م ح
مطعون ضده:
ثامر جزاع مطلق الهذال.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1612 استئناف تجاري
بتاريخ 16-11-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة:
حيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن المطعون ضده (تامر جزاع مطلق الهذال) أقام لدى محكمة دبي الابتدائية الدعوى رقم 849لسنة 2022م تجارى جزئي ضد الطاعنة (أي بي اتش مانيجمينت م م ح) بطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تؤدى له مبلغ (726,279.36) درهماً والفائدة القانونية بواقع 9% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية والمصروفات، وذلك على سند من أنه بتاريخ 4-04-2017 م أبرم مع المدعى عليها اتفاقيتي بيع وشراء وتأجير غرفة فندقية وترصد له بذمة المدعى عليها المبلغ المطالب به الذي امتنعت عن سداده مما حدا به لإقامة الدعوى.
دفعت المدعى عليها بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم.
بجلسة 6--7-2022م قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم.
استأنف المدعى هذا الحكم بالاستئناف رقم 1612لسنة 2022م تجارى.
بجلسة 16-11-2022م قضت المحكمة إلغاء قضاء الحكم المستأنف بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم واعادتها لمحكمة أول درجة للفصل في الموضوع.
طعنت المدعى عليها (أي بي اتش مانيجمينت م م ح) على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 13-1-2022م بطلب نقضه.
وقدم المطعون ضده مذكره بدفاعه ودفع بعدم قبول الطعن شكلاً وبعدم جوازه لمخالفته لصحيح الواقع والقانون والثابت بالأوراق ولقبول الطاعنة ضمنياً بالحكم المطعون فيه وعدم طلب وقف تنفيذه فور صدوره.
وحيث عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث انه عن شكل الطعن وعن الدفع المبدى من المطعون ضده بعدم قبوله وبعدم جوازه لمخالفته لصحيح الواقع والقانون ولقبول الطاعنة ضمنياً بالحكم المطعون فيه وعدم طلب وقف تنفيذه فور صدوره.
وحيث ان هذا الدفع مردود اذ من المقرر- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- وفقاً لنص المادة (173) من قانون الإجراءات المدنية ? السارية على اجراءات الطعن- أنه للخصوم أن يطعنوا بالنقض في الاحكام الصادرة من محاكم الاستئناف وفقاً للنصاب القيمي للدعوى، وأن الطعن على الحكم بأي طريق من طرق الطعن- ومنها الطعن بالتمييز- لا يقبل إلا من المحكوم عليه سواء كان خصما أصليا مدعيا أو مدعى عليه أو مدخلا في الدعوى أو متدخلا فيها تدخلا هجوميا بأن يكون الطاعن محكوما عليه أو قُضى عليه بشئ لخصمه أو رفُض له بعض طلباته، ويجب ألا يكون الطاعن قد قبل الحكم أو نزل عن الطعن فيه قبل صدوره. وأن من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- وفقاً لنص المادة (151) من قانون الاجراءات المدنية أن المشرع وضع قاعدة عامة تقضي بعدم جواز الطعن على استقلال في الاحكام التي تصدر أثناء سير الخصومة في الدعوى قبل صدور الحكم الختامي المنهى للخصومة برمتها وذلك فيما عدا الاحكام بالاختصاص إذا لم تكن للمحكمة ولاية الحكم في الدعوى.
لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة هي المدعى عليها فى الدعوى وقد قضى لها الحكم المستأنف بطلبها بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم، وكان قضاء الحكم المطعون فيه بإلغائه وبرفض دفاعها بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم وبإعادة الدعوى الى محكمة أول درجه لنظر موضوع الدعوى قد أضر بها، وكان هذا القضاء يتعلق بالاختصاص ويجوز الطعن عليه بالتمييز إذا لم تكن للمحكمة ولاية الحكم في الدعوى، فتكون قد توافرت للطعن شروط قبوله القانونية ويكون دفع المطعون ضده بعدم قبوله وعدم جواز على غير أساس متعيناً رفضه.
وحيث استوفى الطعن شروط قبوله الشكلية.
وحيث أن مما تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى إلغاء قضاء الحكم المستأنف بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم واعادتها لمحكمة أول درجة للفصل في الموضوع على سند من سقوط حقها فى التمسك به لعدم ابدائه أمام الخبير المنتدب من مركز تسوية المنازعات الودية فى النزاع رقم 375 لسنة 2021 م نزاع تعيين خبرة تجارى بالمخالفة لنصوص المواد( 3-12?13) من القانون رقم 16 لسنة 2009 م بشأن انشاء مركز تسوية المنازعات الودية وما قضيت به ا أحكام محكمة التمييز من أن مركز تسوية المنازعات الودية ليس سلطة قضائية وانه معنى بتسوية المنازعات بطريقة ودية و لا يشترط التمسك بالدفع بشرط التحكيم أمامه، وانها قد دفعت بشرط التحكيم أمام المحكمة جلسة 14-4-2022م قبل ابداء أى دفوع موضوعيه بما يثبت صحة دفاعها بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي فى محله اذ من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة -سنداً لنص المواد (3-5-7-10-12-13) من القانون رقم 16 لسنة 2009 م بإنشاء مركز التسوية الودية للمنازعات أن المشرع لم يجعل من مركز التسوية الودية للمنازعات الملحق بمحاكم دبي سلطة قضائية وأن القصد من إنشائه هو حسم النزاع بطريقة ودية على وجه السرعة في منابعه الأولى وأن طرح النزاع على المركز لا يعد درجة من درجات التقاضي وأن عدم تمسك المدعى عليه بشرط التحكيم أمام مركز التسوية الودية للمنازعات لا يسقط حقه فى الدفع به أمام المحكمة لكونه ليس درجة من درجات التقاضي، وأن من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة -وفقاً لنص المادة (8/1) من قانون التحكيم لسنة 2018م أنه يجب على المحكمة التي يُرفع إليها نزاعٌ يوجد بشأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم قبول الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل إبدائه أي طلب أو دفع في موضوع الدعوى. وأن من المقرر أن الخطأ في تطبيق القانون يتحقق بترك الحكم العمل بنص قانوني لا يحتمل التأويل ولا خلاف على وجوب الأخذ به في الدعوى .
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء قضاء الحكم المستأنف بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم واعادتها لمحكمة أول درجة لنظر الموضوع على ما أورده في أسبابه بقوله (أن المستأنف ضدها قد قدمت للخبير المنتدب في النزاع رقم 375 لسنة 2021 م نزاع تعيين خبرة تجارى مذكرة بدفاعها في موضوع النزاع ..... وهو ما يعد دفاع في موضوع الدعوي ولم تتمسك فيها بشرط التحكيم وهو ما يستفاد منه تنازلها الضمني عنه وقبولها اختصاص المحاكم بالحكم في الدعوي ولا يجديها بعد ذلك التمسك بشرط التحكيم لأول مرة بالمذكرة المقدمة أمام محكمة أول درجة فى 13-04-2022م .... ومن ثم فإن عدم تمسكها بشرط التحكيم قبل تقديمها دفاعها الموضوعي سالف البيان للخبير المنتدب في الدعوي، يترتب عليه سقوط حقها في إبداء هذا الدفع.) وكان عدم تمسك الطاعنة بشرط التحكيم أمام مركز التسوية الودية للمنازعات أو أمام الخبير المنتدب منه لا يسقط حقها في الدفع به أمام المحكمة لكون مركز التسوية الودية للمنازعات ليس درجة من درجات التقاضي، وكانت العبرة بالدفع به أمام المحكمة وفقاً لنص المادة (8/1) من قانون التحكيم لسنة 2018م، فيكون هذا الذي خلص اليه الحكم المطعون فيه ينطوي على مخالفة للقانون وخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.
فلهذه الأسباب
 حكمت المحكمة:

بنقض الحكم المطعون وبإحالة الدعوى الى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد وبإلزام المطعون ضده بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق