الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 25 يونيو 2023

الطعن 59 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 31 / 5 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 31-05-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 59 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
أحمد عبدالله فردان علي الفردان
مطعون ضده:
شركة شباب الاهلي دبي ذ.م.م
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/3116 استئناف تجاري
بتاريخ 14-12-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة السيد القاضي المقرر طارق يعقوب الخياط وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضدها (شركة شباب الاهلي دبي ذ.م.م) أقامت الدعوى رقم 4023 لسنة 2020 تجاري جزئي أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الطاعن (أحمد عبدالله فردان علي الفردان) وآخر(حبيب فردان عبدالله فردان الفردان) بالتضامن والتضامم بأن يؤديا لها مبلغ سبعة ملايين درهم والتعويض بواقع 9 % من تاريخ استلام المبلغ وحتى تمام السداد، وذلك على سند من أن الطاعن تسلم منها الشيكين رقمي 725 ، 3109 وقيمتهما سبعة ملايين درهم وقام بصرفهما بزعم أنه وكيل أعمال المدعو/ حبيب الفردان الذي نفى استلامه المبلغ، فقامت بإنذارهما برد المبلغ ثم أقامت دعواها الراهنة، دفع الطاعن بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى لتعلقها بعقد احتراف لاعب كرة قدم، فصححت المطعون ضدها شكل الدعوى بقصر طلباتها فيها على الطاعن وتركت الخصومة بالنسبة للآخر، ندبت المحكمة خبيرًا بالدعوى وبعد أن أودع تقريره الأصلي والتكميلي حكمت حضوريا بتاريخ 2021/10/21 برفض الدعوى استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 3116 لسنة 2021 تجاري وبتاريخ 2022/12/14 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا بإلزام المستأنف ضده/ الطاعن برد مبلغ وقدره (7,000,000 درهم) وإلزامه بالفائدة عنه 5% سنويا من تاريخ 07-10-2020 وحتى تمام السداد، طعن الطاعن في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى في 2023/1/10 طلب فيها نقضه، وقدم وكيل المطعون ضدها مذكرة في الميعاد القانوني طلب فيها رفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.

وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول منهم ا على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول تضمنت طلبات المطعون ضدها الختامية طلبًا احتياطيًا واضحًا وجازمًا وهو طلب تعيين خبير والذي استجابت له محكمة أول درجة، وهو طلب غير مقدر القيمة وبالتالي وفقاً للقانون تعتبر قيمته زائدة على مبلغ عشرة مليون درهم وكان يجب سداد رسم على هذا الطلب غير المقدر القيمة، وقد خلت أوراق الدعوى من سداد أي رسوم على هذا الطلب فكان يتعين على المحكمة القضاء بعدم اتخاذ أي إجراء بشأنه، كما لم تنتهي المحكمة الجزئية مصدرة الحكم المطعون فيه إلى القضاء بعدم اختصاصها القيمي وإحالة الدعوى للدائرة الكلية ، كون أن الدعوى قد تضمنت طلب غير مقدر القيمة، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث أن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المقرر وفق نص المادة (24) من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 2018 ? الذي يسري على واقعة الدعوى وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ? أن الدعوى تقدر قيمتها على أساس القيمة النقدية التي يطالب بها المدعي طبقاً لطلباته الختامية، ويدخل في تقدير قيمتها ما يكون مستحقاً يوم رفعها من الملحقات مقدرة القيمة ومنها الفوائد المطالب بها. كما أنه من المقرر وفقاً لنص المادة (69) من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية الصادر القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1992 والمستبدلة بالقانون الاتحادي رقم (27) لسنة 2020 الذي يسري على واقعة الدعوى وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن للمحكمة أو للقاضي المشـرف بحسب الأحوال، من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم، أن تقرر ندب خبير أو أكثر من بين موظفي الدولة أو من بين الخبراء أو أن تندب أحد بيوت الخبرة المحلية أو الدولية المقيدين في جدول الخبراء وفقًا للقوانين النافذة في هذا الشأن، لإبداء رأيه في المسائل الفنيّة التي يستلزمها الفصل في الدعوى، هذا ولما كان الثابت من أوراق الدعوى والمذكرة الختامية المقدمة من المطعون ضدها بتاريخ 2021/3/30 أمام أول درجة أنها تضمنت في ختامها من الطلبات أولا وبصفة أصلية :- إلزام المدعى عليه/ الطاعن برد مبلغ سبعة ملايين درهم إماراتي بالإضافة للفائدة القانونية بواقع 12% سنوياً اعتباراً من تاريخ تحصله على المبلغ و حتى تاريخ رده والمصروفات والأتعاب، ثانياً: وبصفة احتياطية :- إلزام المدعى عليه برد مبلغ سبعة ملايين درهم إماراتي بالإضافة للفائدة القانونية بواقع 12% سنوياً إعتباراً من تاريخ تحصله على المبلغ و حتى تاريخ رده والمصروفات والأتعاب ، وبخصم ما لا يزيد عن مائة ألف درهم، وهي الطلبات التي تمثل القيمة النقدية التي تم تقدير الدعوى على أساسها وتم تصنيف الدعوى بأنها ضمن اختصاص المحكمة الجزئية كونها لم تتعدى مبلغ العشرة مليون درهم، أما ما جاء بالطلب ثالثاً: و من باب الاحتياط الكلي الاستعانة بخبير رياضي من واقع جدول محاكم دبي أو الاتحاد الإماراتي لكرة القدم للرجوع للوائح المنظمة وفقاً للوائح الاتحاد المحلي/ الدولي المشار إليها أعلاه السارية وقت التعاقد مع اللاعب، فإن هذا الطلب الأخير ما هو إلا وسيلة دفاع لجأت إليه المطعون ضدها لإثبات طلبيها الواردين بالبند أولا وثانيا وليس طلباً موضوعياً غير مقدر القيمة يستحق أن يتقاضى عليه رسوم، الأمر الذي يكون معه النعي على غير أساس متعينا رفضه.

وحيث أنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه أثناء الرد على الدفع بالتقادم والدفع بعدم الاختصاص قضى الحكم بأن الواقعة ليست منازعة رياضية وإنما هي عقد سمسرة ينطبق عليه قانون المعاملات التجارية واستدل بتعريف السمسار الوارد في المادة (254) من قانون المعاملات التجارية، وبعد ذلك جاء الحكم المطعون فيه وأرجع الواقعة إلى القوانين الرياضية بوصفها منازعة رياضية حين قضى بأن الطاعن لم يقدم ما يفيد الترخيص له بمزاولة مهنة الوساطة أو السمسرة في المجال الرياضي وبالتحديد الوساطة أو السمسرة في عقود انتقال اللاعبين إلى الأندية، وقضى ببطلان العقد وبإلزام الطاعن إعادة مبلغ (7,000,000 ( درهم، والتفت عن دفاع الطاعن بأنه في تاريخ التعاقد وتحرير الشيكين في عام 2014 لم تكن هناك تصاريح تصدر بشأن السمسرة أو الوساطة في عقود انتقال اللاعبين، وقدم سندا لذلك خطابًا صادرًا من اتحاد الإمارات لكرة القدم رقم 619/2021 المؤرخ في 2021/2/21 بشأن عدم وجود لائحة معتمدة بوكلاء اللاعبين وهو دفاع جوهري من شأنه تغيير وجه النظر بالدعوى، إلا أن الحكم المطعون فيه أعرض عنه، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يتعين على محكمة الموضوع إذ ما عرضت للفصل في الخصومة القائمة بين طرفيها أن يشتمل حكمها على ما يطمئن المطلع عليه أنها محصت الأدلة والمستندات المؤثرة في الدعوى والتي تمسك الخصم بدلالتها وأن ترد على أوجه الدفاع الجوهري المطروحة عليها بما يُفيد أنها قد أحاطت بحقيقة الواقع في الدعوى عن بصر وبصيرة فإذا التفتت عن هذا الدفاع وما قدمه الخصم من مستندات دون أن تسعى إلى استبيان وجه الحق فيها واستندت في قضائها إلى عبارات عامة لا تؤدي بمجردها إلى ما خلص إليه الحكم ولا تصلح رداً على دفاع الخصم فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع، ومن المقرر أيضاً أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها إذ يعتبر ذلك الاغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه، لما كان ذلك وكان الثابت من أوراق الدعوى أن الطاعن قد دفع بمذكرته أمام محكمة الاستئناف بما جاء بسبب النعي أعلاه، إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل هذا الدفاع ولم يتناوله - إيراداً ورداً- بالبحث والتمحيص رغم إنه دفاع جوهري - إن صح - قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى، مما يعيبه بالقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد وألزمت المطعون ضدها بالمصروفات وبمبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق