الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 24 يونيو 2023

الطعن 19104 لسنة 89 ق جلسة 28 / 2 / 2023

باسم الشعـــب

محكمـــــة النقــــض

دائرة الثلاثاء (د)

الدائرة الجنائية

===

المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عصمت عبد المعوض عدلي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / مجدي تركي ، أحمد مصطفى ، أيـمن العشـري محمد أحمد خليفة نواب رئيس المحكمة

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد عبد الوهاب .

وأمين السر السيـد / عماد عبد اللطيف.

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .

في يوم الثلاثاء 8 من شعبان سنة 1444 هـ الموافق 28 من فبراير سنة 2023 م.

أصدرت الحكم الآتــي

في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 19104 لسنــة 89 القضائيــة .
المرفــوع مــن
...... المحكوم عليه
ضــــد
النيابة العامة

-------------
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم 744 لسنة 2010 قسم الوايلي (والمقيدة بالجدول الكلي برقم 21 لسنة 2010 غرب القاهرة) بوصف أنه في غضون عام 2006 بدائرة قسم الوايلي – محافظة القاهرة:
وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك بطريق المساعدة مع موظفيْن عاميْن حسني النية وهما ممدوح عبد الفتاح عباس أمين شرطة بقسم الوايلي المختص بتحرير محاضر الشرطة أرقام 1769 ، 1770 ، 2565 لسنة 2006 جنح الوايلي والسيد بيومي مساعد أول بمركز شرطة بلقاس المختص بتحرير محضر الشرطة رقم 5041 لسنة 2006 جنح الزيتون في ارتكاب تزوير في محرر رسمي وهو محاضر الشرطة سالفة الذكر حال تحريرها المختصيْن بوظيفتيهما وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها بأن مثل أمام الموظف المختص وقدم إيصالات الأمانة موضوع التهمة الثانية وأثبت أنه وكيلاً عن ماجدة محمد محمد ، ونعمت محمد بدير الدسوقي ، وعبد الفتاح محمود مصطفى وأبلغ بقيام أحمد محمود رزق ، وناهد محمد محمد رضا بتبديد مبالغ مالية والمسلَّمة من موكليه إلي سالفي الذكر على سبيل الأمانة حال كونه لم يتم تكليفه بذلك فتمَّت الجريمة بناءً على تلك المساعدة .
اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في تزوير محررات عرفية هي إيصالات الأمانة موضوع القضايا أرقام 1769 ، 1770 ، 2565 لسنة 2006 جنح الوايلي و 5041 لسنة 2006 جنح الزيتون بأن قام المجهول بتحرير بيانات صلب الإيصال ووقَّع عليه بتوقيع نسبه زورًا إلى أحمد محمود رزق ، وناهد محمد محمد رضا واستعمل هذه المحررات فيما زوِّرت من أجله بأن أقام القضايا سالفة الذكر .
وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا في 13 من يونيه سنة 2015 عملاً بالمواد 40/ ثانيًا-ثالثًا ، 41 ، 42 ، 213 ، 215 من قانون العقوبات ، مع إعمال المادة 32 من ذات القانون بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات ، ومصادرة الأوراق المزورة المضبوطة .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في هذا الحكم بطريق النقض قيّد بجدولها برقم ۳۷۲۱۸ لسنة ۸٥ قضائية، وبجلسة 8 من مايو 2017 قضت محكمة النقض بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات القاهرة لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى.
. ومحكمة الإعادة - بهيئة مُغايرة - قضت حضوريًا بجلسة 19من يونية سنة 2019 وعملاً بالمواد 4/2 ، 3 ، 41 ، 42 ، 213 ، 215 من قانون العقوبات، وبعد إعمال نص المادة ۳۲ من ذات القانون . بمعاقبة ...... بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات، ومصادرة المُحرّرات المُزوّرة المضبوطة، والزامه المصاريف الجنائية.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 15 من أغسطس سنة 2019 . وأودعت مذكرة بأسباب الطعن عن المحكوم عليه وبذات التاريخ موقع عليها من المحامي/ .... .
وبجلسة اليوم سُمِعَت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.

----------------
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.
وحيث إن الطعن المقدم من الطاعن استوفى الشكل المقرر قانوناً .
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي الاشتراك في التزوير في محررات رسمية وعرفية قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال و الاخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ولم يورد على نحو كاف مؤدى أقوال الشهود والتي عول عليها في الإدانة، ولم يستظهر توافر القصد الجنائي في حق الطاعن واعتبر قيامه بتقديم بلاغات وإن اقتصرت على تحرير محاضر الشرطة ضد المجنى عليهم تزويراً في أوراق رسمية رغم أن قيامه بذلك كان بتوكيلات صحيحة ، واعتبر الحكم أن تقديم بلاغ عن واقعة غير حقيقية من قبيل التزوير في محرر رسمي ، رغم كونها تعد بلاغاً كاذباً ، كما لم يدلل تدليلاً سائغاً على توافر عناصر اشتراكه في جريمتي التزوير ، وأعتنق صورة للواقعة كما رواها الشهود رغم عدم صحتها ، وعول علي أقوال الشهود رغم أن الشاهدة الرابعة قررت بموجب إقرار موثق بتكليفه بعمل محضر ضد المجني عليهما بالوكالة عنها ولم يبين المستندات المزورة ، و ضرب صفحاً عن دفاعه بنفي التهمة، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شانها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليه، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، وكان مجموع ما أورده الحكم المطعون فيه كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون، كما جرى به نص المادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية ، ومن ثم ينحسر عنه دعوى القصور في التسبيب لما كان ذلك، وكان الحكم قد أورد مؤدى أقوال شهود الإثبات - على خلاف ما يزعم الطاعن بوجه طعنه – في بيان واف يحقق مراد الشارع الذي استوجبه في المادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية من دعوى بيان مؤدى الأدلة التي يستند إليها الحكم الصادر بالإدانة، فإن منعاه على الحكم بالقصور في هذا الشأن يكون على غير أساس. لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة التزوير من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع في ضوء الظروف المطروحة عليها وليس بلازم أن يتحدث الحكم عنه صراحةً وعلى استقلال
ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن النعي على الحكم بالقصور في هذا الصدد لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان جعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع العلم بتزويرها يدخل ضمن طرق التزوير المؤثمة بالمادة ۲۱۳ من قانون العقوبات وتشمل هذه الصورة كل تقرير لواقعة على غير حقيقتها، فإنه متى كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعن أنه مُثل أمام الموظف المختص بتحرير محاضر جمع الاستدلالات وإدعائه كذباً الوكالة عن المستفيدين من ايصالات الأمانة بمقتضى توكيلات صادرة منهما وتبين أنه منقطع الصلة تماماً بموضوع هذه المحاضر ولا يخوله القيام بالإبلاغ عن هذه الوقائع فأثبت الموظف المختص حضوره بتلك الصفة بمحاضر جمع الاستدلالات كما أثبت بلاغته بما فإن في هذا ما يكفى لتوافر أركان جريمة الاشتراك في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هي محاضر جمع الاستدلالات وعريضة الدعوى والتي دين الطاعن بها. لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم في مدوناته تتوافر به جناية الاشتراك في ارتكاب تزوير في محرر رسمي كما هي معرفة به في القانون وكان النعى بأن الواقعة لا تشكل سوى جريمة البلاغ الكاذب أو تجاوز حدود الوكالة ، وأن الحكم إذ اعتبر أن الإبلاغ عن واقعة غير حقيقة من قبيل التزوير في محرر رسمي لا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها مما تستقل بالفصل فيه بغير معقب ويضحى ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير مقبول. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه، ولما كان القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقاً خاصاً، وكان لا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى، إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، وكان من المقرر أيضاً أن الاشتراك في جرائم التقليد أو التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه، ومن ثم يكفي لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم، وكان جماع ما أورده الحكم من الأدلة والقرائن التي اطمأنت المحكمة إليها يسوغ ما رتب عليه ويصح استدلال الحكم به على ثبوت وقائع الاشتراك في تزوير المحررات الرسمية و العرفية في حق الطاعن، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد لا يكون له محل . لما كان ذلك، وكان لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها ما دام استخلاصها سائغاً متفقاً مع العقل والمنطق، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشاهد وتقديرها وتعويل القضاء عليها مرجعه إلى محكمة الموضوع ومتى أخذت بشهادة الشاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وبصحة تصويرهم للواقعة ، فإن رمى الحكم بالفساد في الاستدلال لتعويله على أقوالهم بمقولة أنها لا تتفق مع العقل والمنطق يكون غير مقبول ، إذ هو في حقيقته جدل موضوعي حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى واستنباط معتقدها منها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه خلافاً لما يقول به الطاعن قد بيَّن في مدوناته المستندات المزورة الرسمية والعرفية وأوضح ما انطوت عليه من بيانات تغاير الحقيقة كما بين طريقة ارتكابها بالاشتراك في تزويرها مع موظف عمومي حسني النية، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون غير صحيح . لما كان ذلك، وكان النعي بالتفات الحكم عن دفاعه بنفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة:- بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق