الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 25 أبريل 2023

تسبيب الأحكام الجنائية / الجنح - تجريف / إدانة - مثال من محكمة النقض

الطعن 18303 لسنة 59 ق جلسة 16 / 5 / 1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 117 ص 840

ومن حيث إن المعارضة حازت كافة أوضاعها المقررة قانوناً فهي مقبولة شكلاً.
وحيث إن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية قبل المتهم بوصف أنه بتاريخ ...... بدائرة مركز أجا "قام بتجريف الأرض الزراعية بدون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة" وطلبت عاقبه بالمادتين 71، 106 مكرراً من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 والمعدل بالقانون رقم 59 لسنة 1978. وحيث إن واقعة الدعوى حسبما استخلصتها المحكمة من مطالعة الأوراق وما تم فيها من تحقيقات تتحصل في أنه بتاريخ....... جرى ضبط المتهم أثناء تواجده بالأرض الزراعية المملوكة له وهو يقوم بتجريف تلك الأرض بعمق أربعة أمتار دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة وقد بلغت المساحة التي قام المتهم بتجريفها وقت الضبط ثمانية قراريط، وإذ سئل المتهم تمسك بسبق تحرير محضر ضده، بتجريف ذات العين، وقد قام الدليل على حصول الواقعة على هذه الصورة مما أثبته وكيل التجريف والمباني بمديرية الزراعة بمحضره المؤرخ...... فقد أثبت وكيل التجريف والمباني بمديرية الزراعة وأعضاء اللجنة المرافقين له بالمحضر المؤرخ....... أنهم أثناء مرورهم على الأرض الزراعية التابعة لمركز أجا شاهدوا المتهم والذي يملك مساحة فدان من الأرض الزراعية - يقوم بتجريف أرضه الزراعية بعمق أربعة أمتار دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة وأنه تمكن من تجريف مساحة ثمانية قراريط من أرضه بالعمق المنوه عنه كما وجدوا المتهم يقوم بذلك بواسطة الجرارات وينقل الأتربة الناتجة من التجريف إلى مصانع الطوب، وقد جرى ضبط المتهم وتحرير محضر بضبط الواقعة. وحيث إن جريمة تجريف الأرض الزراعية بغير ترخيص من الجهة المختصة لا تتطلب غير القصد الجنائي العام وهو يتوافر كلما ارتكب الجاني الفعل - وهو إزالة الأتربة من الأرض الزراعية ونقلها بغير الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة 71 مكرراً من القانون رقم 69 لسنة 1978 سالف الذكر - عن إرادة وعن علم، وكان المتهم في الدعوى المطروحة يسلم بقيامه بتجريف مساحة ثمانية قراريط من أرضه الزراعية دون أن يحصل على ترخيص بذلك من الجهة المختصة، فإنه لا يؤثر في تحقيق القصد الجنائي لتلك الجريمة في حقه ما ساقه من دفاع مسطور من اضطراره لتجريف أرضه حتى يتمكن من ريها وليمنع تسرب مياه الري منها بعد أن قام جيرانه الملاصقين له بتجريف أراضيهم وذلك طالما أن المتهم - وبفرض صحة دفاعه - لا يمارى في عدم حصوله على الترخيص اللازم من الجهة المختصة بتجريف أرضه الزراعية، وإذ كان ذلك، وكانت تلك الجريمة فوق ما تقدم لا تستلزم قصداً خاصاً فإن ما أتاه المتهم يوفر في حقه جريمة التجريف كما هي معرفة به في القانون.
وحيث إنه عن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعويين رقمي..... لسنة..... جنح أجا،..... لسنة...... جنح أجا اللتين قضي فيهما نهائياً ببراءة الطاعن، فإن هذا الدفع غير سديد، ذلك أن البين من مطالعة الأوراق أن جريمة التجريف موضوع الدعوى المطروحة قد وقعت في تاريخ وقوع الجريمتين موضوع الدعويين المشار إليهما كما انصبت جريمة الدعوى الماثلة على مساحة ثمانية قراريط أخرى تختلف عن الأرض الزراعية - التي قام بتجريفها المتهم في الدعويين المنوه عنهما، وكان مناط حجية الأحكام هو وحده الخصوم والموضوع والسبب، ومن ثم فإن هذه المحكمة تقضي برفض هذا الدفع.
وحيث إن الحكم الابتدائي الذي دان المتهم بجريمة تجريف أرض زراعية بغير ترخيص من وزارة الزراعة، عاقبه بالحبس مع الشغل لمدة سنة وبغرامة خمسمائة جنيه وذلك إعمالاً لنص المادة 106 مكرراً من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 والمعدل بالقانون رقم 59 لسنة 1978 والتي كانت ترصد في فقرتها الثالثة لجريمة التجريف المنصوص عليها في المادة 71 مكرراً من القانون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه كل فدان أو جزء منه من الأرض موضوع الجريمة إذا كان المخالف هو المالك. كما نصت الفقرة الخامسة منها على أنه لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ العقوبة. لما كان ذلك، وكان القانون رقم 116 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1967 قد صدر بتاريخ أول أغسطس سنة 1983 - بعد وقوع الفعل وقبل الفصل في الدعوى الماثلة بحكم نهائي - واستبدل المادتين 150، 154 على التوالي بالمادتين 71 مكرراً، 106 مكرراً من قانون الزراعة ونص في الفقرة الأولى من المادة 154 على أنه "يعاقب على مخالفة حكم المادة (150) من هذا القانون بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه عن كل فدان أو جزء منه من الأرض موضوع المخالفة" ثم استطرد في الفقرة الثانية من هذه المادة بقوله "فإذا كان المخالف هو المالك وجب ألا يقل الحبس عن ستة أشهر". كما نص في الفقرة الرابعة من المادة ذاتها على أنه "في جميع الأحوال تتعدد العقوبة بتعدد المخالفات ويحكم فضلاً عن العقوبة بمصادرة الأتربة المتخلفة عن التجريف وجميع الآلات والمعدات التي استخدمت في عملية التجريف أو النقل ولا يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة" فإن هذا القانون الجديد يعد قانوناً أصلح لمالك الأرض الزراعية الذي يقوم بتجريفها دون أن تتعدد المخالفة، إذ أنشأ له مركزاً قانونياً أصلح بهبوطه بالحد الأدنى للعقوبة الأعلى درجة وهي الحبس من سنة - طبقاً للقانون القديم - إلى ستة أشهر فقط مع إجازته وقف تنفيذ تلك العقوبة، وإن رفع العقوبة الأدنى درجة وهي الغرامة - في حديها الأقصى والأدنى، ذلك بأن العبرة في المقارنة بين العقوبات هي بتقدير القانون للعقوبة الأصلية وفقاً لترتيبها في المواد 10، 11، 12 من قانون العقوبات، ومن ثم - وتطبيقاً للمادة 11 من القانون فإن عقوبة الغرامة مهما ارتفع قدرها أخف دائماً من عقوبة الحبس في صحيح القانون، بالإضافة إلى أن القانون الجديد قد أجاز وقف تنفيذ عقوبة الحبس على ما سلف القول وهو ما لم يكن جائزاً في القانون القديم لما كان ذلك، وكانت الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات تقضي بأنه "إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائياً قانون أصلح للمتهم فهو الذي يتبع دون غيره، فإن القانون الجديد سالف البيان يضحى الأصلح الواجب التطبيق في حق المتهم عملاً بتلك الفقرة حالة كونه المالك للأرض محل التجريف لما كان ذلك وكان من المقرر أنه لا يجوز أن يضار الطاعن بناءً على الطعن المرفوع منه وأن هذه القاعدة هي قاعدة قانونية عامة تنطبق على طرق الطعن جميعها عادية كانت أو غير عادية وفقاً للمادتين 401، 417 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 43 من القانون رقم 57 لسنة 159 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وكانت النيابة العامة لم تستأنف الحكم الابتدائي الذي صدر بتاريخ....... قاضياً بحبس المتهم سنة مع الشغل وتغريمه خمسمائة جنيه فإنه ما كان يسوغ للمحكمة الاستئنافية وقد اتجهت إلى إدانة المتهم - المستأنف - أن تقضي عليه في المعارضة المرفوعة منه بعقوبة غرامة تجاوز الغرامة المحكوم عليه بها غيابياً لأنها بذلك تكون قد سوأت مركزه وهو ما لا يجوز، إذ لا يصح أن يضار المعارض بناءً على المعارضة التي رفعها. لما كان ذلك، فإن المحكمة تقضي بإلغاء الحكم المعارض فيه فيما قضى به في موضوع الاستئناف وبتعديل الحكم المستأنف إلى حبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وتغريمه خمسمائة جنيه وذلك عملاً بحكم المادتين 150، 154 من القانون رقم 116 لسنة 1983 الواجب التطبيق على الواقعة.
وحيث إن لما كانت هذه المحكمة ترى من الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأن المتهم لن يعود إلى مخالفة القانون. فإنها تأمر بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها إعمالاً للمادتين 55، 56 من قانون العقوبات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق