الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 3 أبريل 2023

الطعن 31 لسنة 33 ق جلسة 30 / 12 / 1970 مكتب فني 21 ج 3 ق 213 ص 1301

جلسة 30 من ديسمبر سنة 1970

برياسة السيد المستشار/ صبري أحمد فرحات، وعضوية السادة المستشارين: محمد نور الدين عويس، وعثمان زكريا علي، وحسن أبو الفتوح الشربيني، وأحمد ضياء الدين حنفي.

---------------

(213)
الطعن رقم 31 لسنة 33 القضائية

ضرائب. "الضريبة العامة على الإيراد". "الربط الإضافي".
الربط الإضافي. جوازه في أحوال الخطأ والتدليس من جانب الممول أو ظهور نشاط جديد كان خافياً على المصلحة. الممول إذ قبل تقدير المصلحة لأرباحه، يكون قد تم الاتفاق بينهما على وعاء الضريبة. المادة 47 مكرر ق 14 لسنة 1939.

---------------
مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 47 مكرراً من القانون رقم 14 لسنة 1939 أن الربط الإضافي غير جائز إلا في حالات حددها المشرع وحصرها وهي أحوال الخطأ والتدليس وظهور نشاط جديد كان خافياً على المصلحة، وفي غير هذه الأحوال لا يجوز إجراء ربط إضافي لأن الممول إذ قبل تقدير المصلحة لأرباحه، فإنه يكون قد تم الاتفاق بينهما على وعاء الضريبة على وجه صحيح قانوناً، وهو اتفاق ملزم للطرفين ومانع لهما من العودة إلى مناقشة موضوعه متى كان هذا الاتفاق قد خلا من شوائب الرضا ولم يثبت العدول عنه بدليل جائز القبول قانوناً. إذ كان ذلك وكانت المادة 24 من القانون رقم 99 لسنة 1949 قد أحالت إلى هذا النص وأعملت حكمه في الضريبة العامة على الإيراد، وكان الثابت في الدعوى أن مأمورية الضرائب المختصة أخطرت الممول بالتصحيحات التي أدخلتها على إقراراته عن إيراده في سنوات النزاع على النموذج رقم 5 ضرائب، ولم يعترض على هذه التصحيحات بشيء، مما يفيد قبوله لها وإبرام اتفاق بينه وبين المصلحة بشأنها له كيانه القانوني، وإذ أهدر الحكم هذا الاتفاق دون سبب واعتد بالربط الإضافي الذي أجرته مصلحة الضرائب بعد ذلك، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه (1).


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن السيد/ يوسف توتنجي أقام الدعوى رقم 1090 سنة 1958 تجاري الإسكندرية الابتدائية ضد مصلحة الضرائب بالطعن في قرار لجنة الطعن الصادر بتاريخ 27/ 10/ 1958 طالباً إلغاءه والحكم بعدم أحقية مصلحة الضرائب في إجراء ربط إضافي واعتبار تقديرات الربط الأصلية نهائية، وقال شرحاً لدعواه إن مأمورية الضرائب المختصة كانت قد أدخلت تعديلات على إقراراته بشأن صافي إيراداته الخاضعة للضريبة العامة على الإيراد في السنوات من 1951 إلى سنة 1955 وأخطرته بالتقديرات الصحيحة على النموذج رقم 5 ضريبة عامة بتاريخ 5/ 11/ 1956 فقبلها ولم يعترض عليها بشيء، إلا أنها - مأمورية الضرائب - عادت وأجرت ربطاً إضافياً بحجة أنها أخطأت ولم تطبق المادة 24 مكرر/ 4 من القانون رقم 99 لسنة 1949 على تصرفه إلى ولديه بغير عوض في جزء من حصته في المنشأة التجارية "نصرى ويوسف توتنجي" إحدى عناصر إيراده، وإذ أخطرته بهذا الربط الإضافي واعترض وأحيل الخلاف على لجنة الطعن وأصدرت قرارها برفضه فقد انتهى إلى طلب الحكم له بطلباته. وبتاريخ 8 فبراير سنة 1960 حكمت المحكمة حضورياً بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد القرار المطعون فيه، فاستأنف الطاعن - الذي حلت الحراسة العامة محله - هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية طالباً إلغاءه والحكم له بطلباته، وقيد الاستئناف برقم 152 تجاري سنة 17 ق. وبتاريخ 26/ 11/ 1962 حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. وطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض للأسباب الواردة بالتقرير، وعرض الطعن على هذه الدائرة حيث أصرت الطاعنة على طلب نقض الحكم ولم تحضر المطعون عليها ولم تبد دفاعاً، وقدمت النيابة العامة مذكرة أحالت فيها إلى مذكرتها الأولى وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول، أنه قضى برفض الطعن استناداً إلى أن المادة 24 مكرر/ 4 من القانون رقم 99 لسنة 1949 تحوي نصاً آمراً يتحدد بمقتضاه وعاء الضريبة العامة، فهو بهذه المثابة لا يكون محل اتفاق بين مصلحة الضرائب والممولين، ورتب على ذلك أن تحدي الطاعن بانعقاد اتفاق بينه وبين مصلحة الضرائب على وعاء الضريبة بالإخطار المعلن في 5/ 11/ 1956 وصيرورته نهائياً بعدم اعتراضه عليه - بفرض حصوله - لا يقيد مصلحة الضرائب ولا يحول دون إجراء الربط الإضافي، وهو من الحكم خطأ في تطبيق القانون إذ أن مفاد المادة 24 مكرر/ 4 من القانون رقم 99 لسنة 1949 والمادة 47 من القانون 14 لسنة 1939 أن التنبيه بالدفع يكون نهائياً وقطعياً للممول ولمصلحة الضرائب على سواء ما دام أنه لم يكن نتيجة غش من الممول.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه وقد نصت الفقرة الأولى من المادة 47 مكرراً من القانون رقم 14 لسنة 1939 على أنه "يعتبر التنبيه على الممول بالدفع نهائياً وقطعياً، ومع ذلك إذا تحققت مصلحة الضرائب دون إخلال بأجل التقادم المنصوص عليه في المادة 97 من هذا القانون والقوانين المعدلة لها من أن الممول لم يتقدم بإقرار صحيح شامل بأن أخفى نشاطاً أو مستندات أو غيرها أو قدم بيانات غير صحيحة أو استعمل طرقاً احتيالية للتخلص من أداء الضريبة كلها أو بعضها وذلك بإخفاء أو محاولة إخفاء مبالغ تسري عليها الضريبة فتجري المصلحة ربطاً إضافياً يكون قابلاً للطعن فيه كالربط الأصلي فإنها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تكون قد دلت على أن الربط الإضافي غير جائز إلا في حالات حددها المشرع وحصرها وهي أحوال الخطأ والتدليس وظهور نشاط جديد كان خافياً على المصلحة، وفي غير هذه الأحوال لا يجوز إجراء ربط إضافي، لأن الممول إذا قبل تقدير المصلحة لأرباحه، فإنه يكون قد تم الاتفاق بينهما على وعاء الضريبة على وجه صحيح قانوناً، وهو اتفاق ملزم للطرفين ومانع لهما من العودة إلى مناقشة موضوعه، متى كان هذا الاتفاق قد خلا من شوائب الرضا ولم يثبت العدول عنه بدليل جائز القبول قانوناً. إذ كان ذلك، وكانت المادة 24 من القانون رقم 99 لسنة 1949 قد أحالت إلى هذا النص وأعملت حكمه في الضريبة العامة على الإيراد، وكان الثابت في الدعوى أن مأمورية الضرائب المختصة أخطرت الممول بالتصحيحات التي أدخلتها على إقراراته عن إيراده في سنوات النزاع على النموذج رقم 5 ضرائب في 5 نوفمبر سنة 1956، ولم يعترض على هذه التصحيحات بشيء، مما يفيد قبوله لها وإبرام اتفاق بينه وبين المصلحة بشأنها له كيانه القانوني، وأهدر الحكم المطعون فيه هذا الاتفاق دون سبب، واعتد بالربط الإضافي الذي أجرته مصلحة الضرائب بعد ذلك، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب بغير حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.


(1) نقض 8 يناير سنة 1969 مجموعة المكتب الفني السنة 20 ص 56.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق