الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 2 أبريل 2023

الطعن 143 لسنة 31 ق جلسة 9 / 12 / 1965 مكتب فني 16 ج 3 ق 190 ص 1217

جلسة 9 من ديسمبر سنة 1965

برياسة السيد المستشار/ محمود توفيق إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: حافظ محمد بدوي، وعباس حلمي عبد الجواد، وإبراهيم حسن علام، وسليم راشد أبو زيد.

----------------

(190)
الطعن رقم 143 لسنة 31 القضائية

رسوم. "رسوم التسجيل والحفظ" "الرسوم التكميلية" شهر عقاري.
اتخاذ قيم العقارات الموضحة بالمحررات أساساً لتقدير رسوم التسجيل. إن لم توضح هذه القيم أو كانت لا تمثل الحقيقة تتبع الأسس التي نص عليها المشرع في المادة 9/ 1 من القانون رقم 92 لسنة 1944. قيام هذه الأسس على تقديرات حكمية. يجوز لمصلحة الشهر العقاري في كل الأحوال أن تلجأ إلى التقدير بمعرفة خبير تندبه ولو كان ذلك بعد تمام إجراءات الشهر ودفع الرسوم بناء على تلك الأسس ما دام حق المصلحة في اقتضاء الرسوم ما زال قائماً.

----------------
الأصل في تقدير الرسوم النسبية - وفقاً لنص المادة 9/ 1 من القانون رقم 92 لسنة 1944 في شأن رسوم التسجيل والحفظ المعدل بالقانون رقم 63 لسنة 1948 - أن تتخذ قيم العقارات الموضحة بالمحررات أساساً لذلك التقدير فإن لم توضح تلك القيم - أو رأى الموظف المختص أنها لا تمثل القيمة الحقيقية فقد نص المشرع على أنه يجب بالنسبة للأراضي الزراعية - ألا تقل الرسوم عن الضريبة السنوية مضروبة في ستين وبالنسبة للأملاك المبنية ألا تقل عن قيمتها الإيجارية السنوية المتخذة أساساً لربط العوائد عليها مضروبة في مائة وخمسين. أما بالنسبة للأراضي المعدة للبناء والأراضي الزراعية في ضواحي المدن والمباني التي لم تربط عليها عوائد فإن الرسم يحصل على أساس القيمة الحقيقية التي تسفر عنها التحريات. وإذ رأى المشرع أن القيمة التي تسفر عنها تلك الأسس قد لا تمثل القيمة الحقيقية للعقارات الواجب تحصيل رسوم التسجيل على أساسها وذلك على اعتبار أن تلك الأسس تقوم على تقديرات حكمية فقد أجاز لمصلحة الشهر العقاري - بنص الفقرة الثانية من المادة التاسعة سالفة الذكر وفي كل الأحوال المبينة بالفقرة الأولى منها - أن تلجأ إلى التقدير بمعرفة خبير تندبه مما يدل على أن التقدير بناء على الأساس المبين بالفقرة الأولى ليس تقديراً نهائياً بل يجوز الرجوع فيه ومعاودة التقدير بمعرفة خبير ولو كان ذلك بعد تمام إجراءات الشهر ودفع الرسوم بناء على تلك الأسس ما دام حق المصلحة في اقتضاء الرسوم ما زال قائماً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل - كما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - في أنه بموجب عقد هبة رسمي وهب أراكيل نوبار مورث الطاعنات ابن أخته الكونت فيليب الكس حصة شائعة مقدارها الثلث في مساحة قدرها مائتان وواحد وسبعون فداناً وقيراطاً وتسعة عشر سهماً ونصف أطياناً زراعية وستة وسبعون متراً مربعاً وخمسون سنتيمتراً أرضاً فضاء بناحيتي شبرا الخيمة ودمنهور شبرا وقد قدرت قيمة الأطيان والأرض الفضاء في العقد بمبلغ تسعة آلاف وخمسين جنيهاً حسب الأموال الأميرية المربوطة عليها وإذ قدم هذا العقد للتوثيق والشهر أخذ مكتب الشهر العقاري بهذا التقدير وقدر رسم الشهر على أساسه بمبلغ ثلاثمائة وستة عشر جنيهاً وثلاثمائة وخمسين مليماً وسدد هذا الرسم في أول أغسطس سنة 1949 ثم أشهر العقد في 15 من أغسطس سنة 1949 برقم 3135 إلا أن مصلحة الشهر العقاري عملاً بالحق المخول لها في المادة التاسعة من القانون رقم 92 لسنة 1944 ندبت بتاريخ 4 من مارس سنة 1951 مكتب الخبراء لتقدير القيمة الحقيقية للعقارات موضوع عقد الهبة لمعرفة حقيقة الرسم المستحق على هذا العقد وقد باشر مكتب الخبراء مهمته وقدم تقريره مظهراً أحقية المصلحة في اقتضاء رسوم تكميلية بسبب زيادة قيمة العقارات الموهوبة عن القيمة المقدرة في العقد ولما أخطر طرفا العقد بإيداع هذا التقرير عارض فيه الكونت فيليب الكس أمام محكمة بنها الابتدائية وقيدت المعارضة برقم 142 لسنة 1951 مدني كلي بنها وبتاريخ 5 من ديسمبر سنة 1951 قضي في المعارضة بسقوطها لعدم رفعها في الميعاد القانوني - رفع طرفا العقد الدعوى الحالية أمام محكمة بنها الكلية طالبين الحكم ببراءة ذمتهما من أي رسم إضافي أو تكميلي عن عقد الهبة المذكور فدفعت مصلحة الشهر العقاري الدعوى بعدم جواز نظرها لسبق الفصل فيها في المعارضة رقم 1942 لسنة 1951 وبتاريخ 31 من مارس سنة 1953 قضت محكمة الدرجة الأولى بقبول الدفع وبعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها فاستأنف المحكوم عليهما هذا الحكم بالاستئناف رقم 787 سنة 70 قضائية وإذ توفى أراكيل نوبار فقد قضت محكمة الاستئناف بانقطاع سير الخصومة ثم عجل الطاعنات وهن ورثة المتوفى الاستئناف وبتاريخ 30 من إبريل سنة 1955 قضت المحكمة المذكورة بتأييد الحكم المستأنف فطعن الورثة في هذا الحكم بطريق النقض وبتاريخ 21 من يناير سنة 1960 قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة مؤسسة قضاءها على أن موضوع هذه الدعوى وهو طلب عدم ملزومية الطاعنات بالرسم التكميلي يختلف عن موضوع المعارضة في تقدير الخبير وهي المعارضة رقم 142 لسنة 1951 وبتاريخ 24 من أغسطس سنة 1960 طلبت الطاعنات من محكمة استئناف القاهرة الحكم مجدداً بإلغاء الحكم المستأنف وببراءة ذمتهم من أي رسم تكميلي عن العقد المشهر برقم 3135 سنة 1949 وبتاريخ 4 من فبراير سنة 1961 قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من قبول الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها في القضية رقم 142 سنة 1951 وبرفض الدفع وبقبول الدعوى وبرفضها موضوعاً طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها رفض الطعن وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت إحالته إلى هذه الدائرة وبالجلسة المحددة لنظره صممت النيابة على رأيها السابق.
وحيث إن الطعن بني على سبب واحد حاصله أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله وفي بيان ذلك تقول الطاعنات إنهن تمسكن أمام محكمة الاستئناف بأن حق مصلحة الشهر العقاري في ندب خبير لتقدير العقار الوارد بالتصرف المطلوب الرسم التكميلي عنه لا يكون إلا عند التوثيق لا بعده يدل على ذلك نص المادة الثالثة من المرسوم الصادر باللائحة التنفيذية لقانون التوثيق والتي تنص على أنه "لا يقوم الموثق بتوثيق محرر إلا إذا دفع الرسم المستحق عنه" كذلك نص المادة التاسعة من القانون رقم 92 لسنة 1944 المعدلة بالمادة الثالثة من القانون رقم 63 لسنة 1948 والتي بينت أسس تقدير الرسوم النسبية في مواد التسجيل فنصت على أن التقدير يكون على أساس قيم العقارات فإذا لم توضح هذه القيم أو وضحت وكانت أقل من قيمتها الحقيقية قدرت وفق الأسس الأخرى المبينة بتلك المادة وترى الطاعنات أنه نزولاً على أحكام هذين النصين لا يكون لمصلحة الشهر العقاري الحق في ندب خبير لتقدير قيمة العقار إلا قبل التوثيق أما بعده، فإن النصين المذكورين لا يسمحان بذلك ومتى حصلت المصلحة الرسم فإنه يمتنع عليها الالتجاء إلى أية وسيلة أخرى للتقدير إذ يكون قد تم بينها وبين أطراف العقد ما يشبه الاتفاق أو التعاقد وخاصة أن الرسم عنصر هام من عناصر الاتفاق قد يحجم مع فداحته أطراف العقد عن المضي في توثيقه وشهره يضاف إلى ذلك أن المشرع إذ حدد للخبير خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه بالمأمورية لإيداع تقريره مخافة ضياع الوقت بسبب إجراءات التقدير قد دل بذلك على أن تقدير الرسم يكون في الفترة السابقة على التوثيق لا بعده لكن الحكم المطعون فيه خالف أحكام النصين السابقين وبذلك يكون مخالفاً القانون.
وحيث إن نص المادة التاسعة من القانون رقم 92 لسنة 1944 بشأن رسوم التسجيل ورسوم الحفظ قد جرى بعد تعديله بالقانون رقم 63 لسنة 1948 على النحو الآتي "تطبق في مواد الشهر العقاري الأحكام الواردة في قانون الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية والشرعية فيما يتعلق بتقدير الرسوم وتحصيلها وردها والمنازعة فيها مع مراعاة ما يأتي: (أولاً) يكون أساس تقدير الرسوم النسبية قيم العقارات الموضحة بالمحررات فإذا لم توضح هذه القيم أو توضحت ورأى مكتب الشهر العقاري أو المأمورية أنها أقل من القيمة الحقيقة قدرت الرسوم وفقاً للأسس الآتية: 1 - ألا تقل قيمة الأراضي الزراعية عن الضريبة السنوية مضروبة في ستين. 2 - ألا تقل قيمة الأملاك المبنية عن قيمتها الإيجارية السنوية المتخذة أساساً لربط العوائد عليها مضروبة في مائة وخمسين. 3 - تحصل عن الأراضي المعدة للبناء والأراضي الزراعية التي في ضواحي المدن والمباني التي لم تربط عليها عوائد رسوم على أساس القيمة التي يوضحها الطالب إذا اقتنع بها الموظف المختص وإلا حصل الرسم على أساس القيمة الحقيقية التي تسفر عنها التحريات. (ثانياً) يجوز لمكتب الشهر العقاري ومأمورياته في كل الأحوال بعد موافقة المكتب الرئيسي لمصلحة الشهر أن يطلب التقدير بمعرفة خبير يندبه الأمين العام لمصلحة الشهر العقاري من بين خبراء الجدول أو مكتب الخبراء بوزارة العدل (ثالثاًً) إذا استحقت رسوم تكميلية قدرت بأمر يصدر من أمين مكتب الشهر العقاري المختص ويعلن هذا الأمر إلى ذوي الشأن بكتاب مصحوب بعلم وصول وتجوز المعارضة في أمر التقدير في خلال ثمانية أيام من تاريخ الإعلان وإلا أصبح نهائياً". ويبين من إيراد نص المادة التاسعة على النحو السابق أن المشرع قد نص في الفقرة الأولى منها على أسس لتقدير الرسوم النسبية فجعل الأصل أن تتخذ قيم العقارات الموضحة بالمحررات أساساً لذلك التقدير فإن لم توضح تلك القيم بالمحررات أو رأى الموظف المختص أن تلك القيم الموضحة لا تمثل القيمة الحقيقية للعقارات فقد نص المشرع على أنه بالنسبة للأراضي الزراعية يجب ألا تقل الرسوم عن الضريبة السنوية مضروبة في ستين وبالنسبة للأملاك المبنية يجب ألا تقل عن قيمتها الإيجارية السنوية المتخذة أساساً لربط العوائد عليها مضروبة في مائة وخمسين أما بالنسبة للأراضي المعدة للبناء والأراضي الزراعية في ضواحي المدن والمباني التي لم تربط عليها عوائد رسوم فقد نص المشرع على أن يحصل الرسم على أساس القيمة الحقيقية التي تسفر عنها التحريات - وإذ رأى المشرع أن القيمة التي تسفر عنها تلك الأسس قد لا تمثل القيمة الحقيقية للعقارات الواجب تحصيل رسوم التسجيل على أساسها وذلك على اعتبار أن تلك الأسس تقوم على تقديرات حكمية فقد خول مصلحة الشهر العقاري وسيلة أخرى من وسائل التقدير تكون أكثر انضباطاً لبيان القيمة الحقيقية للعقارات فأجاز لها بنص الفقرة "ثانياً" من تلك المادة وفي كل الأحوال أي الأحوال المبينة في الفقرة الأولى أن تلجأ إلى التقدير بمعرفة خبير تندبه وبذلك دل المشرع على أن التقدير بناء على الأسس المبينة في الفقرة الأولى من تلك المادة لا يكون تقديراً نهائياً بل يجوز الرجوع فيه ومعاودة التقدير بمعرفة خبير يندب لذلك ولو كان ذلك بعد تمام إجراءات الشهر ودفع الرسوم بناء على أسس التقدير المبينة في الفقرة الأولى ما دام حق المصلحة في اقتضاء الرسوم ما زال قائماً - يؤكد ذلك أن المشرع قد نص في الفقرة "ثالثاً" من هذه المادة على أنه إذا استحقت رسوم تكميلية قدرت بأمر يصدر من أمين مكتب الشهر العقاري المختص إذ أن نعت الرسوم بالتكميلية إنما يشير إلى تلك الرسوم التي تكمل الرسوم التي قدرت ابتداءً بناءً على الأسس المبينة في الفقرة الأولى والتي ظهر استحقاقها بناءً على التقدير بمعرفة الخبير وذلك بعد اقتضاء الرسوم الأولى - وليس بصحيح ما جاء بسبب الطعن من أنه إذا تم تقدير الرسوم وفقاً للأسس المبينة بالفقرة الأولى من المادة التاسعة المشار إليها وحصلت المصلحة الرسوم بناءً على ذلك يكون قد تم بينها وبين أطراف العقد ما يشبه الاتفاق أو التعاقد مما يحول بينها وبين معاودة التقدير إذ أن مصدر إلزام الأفراد بأداء الرسم ليس هو التعاقد أو الاتفاق بينهم وبين المصلحة بل إن الرسوم تفرض وتحدد بقرار يصدر من السلطة العامة وحدها دون اتفاق بينها وبين الأفراد الذين يدفعونها ويلتزمون بأدائها متى طلبوا الخدمة التي يقابلها الرسم - كما أنه لا أساس لما جاء بسبب الطعن من أن تحديد المشرع للخبير خمسة عشر يوماً لإيداع تقريره يدل على أن تقدير الرسوم يكون في الفترة السابقة على التوثيق والشهر لا بعدها إذ علاوة على ما سبق بيانه من جواز الالتجاء إلى تقدير الرسوم بمعرفة خبير بعد إتمام إجراءات الشهر فإن هذا النص إنما هو نص تنظيمي قصد به حث الخبير على سرعة إنجاز مهمته ولا دلالة فيه على المعنى الذي ذهبت إليه الطاعنات - وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون مخالفاً للقانون وبالتالي يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق