الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 14 نوفمبر 2020

الطعن 2225 لسنة 73 ق جلسة 12 / 5 / 2013 مكتب فني 64 ق 87 ص 593

جلسة 12 من مايو سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ محمد شهاوي عبد ربه "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ عبد العزيز فرحات، أيمن يحيى الرفاعي، خالد مصطفى وإيهاب إسماعيل عوض "نواب رئيس المحكمة". 
----------------- 
(87)
الطعن 2225 لسنة 73 القضائية
(1) محكمة الموضوع "سلطتها في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة".
محكمة الموضوع. سلطتها التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وترجيح بعضها على البعض الآخر. خضوعها في ذلك وفي تطبيق ما ينبغي من أحكام القانون لرقابة محكمة النقض. 
(2) رسوم "الرسوم المقررة بالقانون رقم 43 لسنة 1973".
قيام الوحدات المحلية بمحافظة الدقهلية باستلام الخبز المنتج من المخابز بسعر الجملة وبيعه في منافذ التوزيع المعدة لذلك بسعر المستهلك المحدد بالقرارات الوزارية المنظمة لذلك وحصولها على فرق بين السعرين طبقا لقرار المحافظ رقم 263 لسنة 1991. عدم اعتبار ذلك الفرق رسوما محلية طبقا للمادة 4 من مواد إصدار قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 و قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 المعدل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 870 لسنة 1990. علة ذلك. اعتباره جعلا تحصل عليه مقابل عمل تؤديه حلت فيه محل أصحاب المخابز بموجب تفويض من الوزير المختص. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بإلزام الطاعنين بصفاتهم برد هذه المبالغ للمطعون ضده معتبرها رسوما محلية طبقا للمادة والقرار الوزاري سالفي البيان والمقضي بعدم دستوريتها ورغم عدم استناد قرار المحافظ المنظم لها إلى أي من هذه النصوص. خطأ. 
--------------- 
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة، بينها إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييف هذا الفهم وفي تطبيق ما ينبغي من أحكام القانون عليه. 
2 - إذ كان البين من الأوراق وتقريري الخبرة المودعين بالدعوى وقرار محافظ الدقهلية رقم 263 لسنة 1991 بإنشاء جهاز الإشراف على توزيع الخبز ولائحة تشغيل هذا الجهاز المرفقة به أنه إعمالا للمادة 26 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الحكم المحلي المعدلة بالقانون رقم 145 لسنة 1988 والتي أناطت بالمحافظين تنفيذ السياسة العامة للدولة والإشراف على مرافق الخدمات والإنتاج في نطاق المحافظة وقرار وزير التموين رقم 539 لسنة 1989 بشأن تفويض المحافظين في وضع الضوابط والتدابير اللازمة لتنظيم إنتاج الخبز وتحديد الأسلوب الأمثل لتوزيعه ، أنشأ محافظ الدقهلية بموجب القرار رقم 263 لسنة 1991 المشار إليه جهازا لتوزيع الخبز بكل وحدة من الوحدات المحلية التابعة للمحافظة ، وأرفق به لائحة تشغيل هذا الجهاز تضمنت قيام الوحدات المحلية باستلام الخبز المنتج من المخابز بسعر الجملة وبيعه في منافذ التوزيع التي أعدتها لذلك بسعر المستهلك المحدد بالقرارات الوزارية المنظمة لذلك ، وذلك ضمانا لاستهلاك كميات الدقيق المدعم المسلمة إلى المخابز كاملة في إنتاج الخبز طبقا للمواصفات والأوزان القانونية وبالسعر المحدد للمستهلك ، وذلك مقابل حصول الوحدة المحلية على الفرق بين سعر الجملة وسعر البيع للمستهلك لتغطية تكاليف نقل الخبز إلى منافذ التوزيع وإنشاء هذه المنافذ وأجور ومكافآت القائمين بالعمل فيها ، ومن ثم فإن هذا الفرق في سعر البيع لا ينطبق عليه وصف الرسوم المحلية الوارد بالمادة الرابعة من مواد إصدار قانون نظام الإدارة المحلية المشار إليه ، وقرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 بفرض هذه الرسوم وتحديد قيمتها ، وكذلك قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 870 لسنة 1990 بزيادة هذه القيمة ، وإنما هي مجرد جعل تحصل عليه الوحدة المحلية مقابل عمل تؤديه حلت فيه محل أصحاب المخابز بموجب تفويض من الوزير المختص ابتغاء تحقيق مصلحة عامة وهي جلسة ضبط عملية إنتاج وتوزيع الخبز البلدي المدعم ، ويدل على ذلك النص في الباب الرابع من لائحة تشغيل جهاز توزيع الخبز المشار إليها في المادة 16 منه على أنه في حالة قيام أصحاب المخابز بنقل الخبز إلى منافذ التوزيع بمعرفتهم يخصم لحسابهم 50% من حصيلة فرق السعر ، كما نصت المادة 19 منه على عدم خضوع المخابز التابعة للحكومة والقطاع العام الأحكام هذه اللائحة ، وإذ كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر واعتبر أن المبالغ المحصلة من أصحاب هذه المخابز كفرق سعر بين الجملة والمستهلك هي من نوع الرسوم المفروضة بموجب قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 السنة 1971 والمعدل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 870 لسنة 1990 والمستند إلى المادة الرابعة من مواد إصدار قانون نظام الحكم المحلي رقم 43 لسنة 1979 والمقضي بعدم دستوريتها في القضية رقم 36 لسنة 18 ق دستورية ، ورتب على ذلك قضاءه بإلزام الطاعنين بصفاتهم برد هذه المبالغ للمطعون ضده ، في حين أنها ليست من قبيل هذه الرسوم على ما سلف بيانه ، ولم يستند قرار محافظ الدقهلية المنظم لها إلى أي من هذه النصوص المقضي بعدم دستوريتها ، فإن الحكم يكون قد أخطأ في فهم الواقع في الدعوى وجره ذلك إلى الخطأ في تطبيق القانون . 
---------------- 
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنين بصفاتهم الدعوى رقم... لسنة... مدني محكمة المنصورة الابتدائية والتي طلب فيها الحكم، وفق طلباته الختامية، بإلزامهم بأن يردوا له مبلغ 154597 جنيها والفوائد القانونية بواقع 4% حتى تمام السداد، وقال بيانا لذلك إن الطاعنين بصفاتهم قاموا بتحصيل مبالغ منه عن نشاط مخبزيه الكائنين بمدينة المنصورة استنادا إلى قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 بشأن الرسوم الموحدة للمجالس المحلية الذي قضى بعدم دستوريته في القضية رقم 36 لسنة 18 ق دستورية، وبسقوط الأحكام التي تضمنتها المادة الرابعة من مواد إصدار قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقرار بقانون رقم 43 لسنة 1979، والذي استند إليه الطاعنون بصفاتهم في تحصيل هذا المبلغ دون وجه حق بموجب قرار محافظ الدقهلية رقم 263 لسنة 1991 ومن ثم فقد أقام الدعوي، ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريريه حكمت بإلزام الطاعنين بصفاتهم بأن يؤدوا للمطعون ضده مبلغ 149788.360 جنيها، وفائدة بنسبة 4% حتى تاريخ السداد، استأنف الطاعنون بصفاتهم هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم... لسنة... ق. وبتاريخ../ ../ .... قضت المحكمة بالتأييد، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. 
------------------ 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعنون بصفاتهم على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقولون إنهم تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الموضوع بأن المبلغ محل التداعي ليس رسما وإنما هو في حقيقته يمثل الفرق بين سعر بيع الخبز المنتج من المخابز رأسا بسعر الجملة، وحصيلة بيعه بالمنافذ المخصصة لذلك بمعرفة الوحدة المحلية المختصة بسعر المستهلك تطبيقا للائحة تشغيل جهاز توزيع الخبز بالوحدات المحلية المرفقة بقرار محافظ الدقهلية رقم 263 لسنة 1991، وأنه لا علاقة لهذا القرار بقرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 الذي قضى بعدم دستوريته، أو بالمادة الرابعة من مواد إصدار قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979، إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإلزامهم بأداء هذا المبلغ للمطعون ضده على أنه قد تم تحصيله استنادا إلى قرار محافظ الدقهلية رقم 263 لسنة 1991 المستند في إصداره إلى القرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 الذي يستمد مشروعيته من قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 المشار إليه والمقضي بعدم دستوريته فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييف هذا الفهم وفي تطبيق ما ينبغي من أحكام القانون عليه. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق وتقريري الخبرة المودعين بالدعوى وقرار محافظ الدقهلية رقم 263 لسنة 1991 بإنشاء جهاز الإشراف على توزيع الخبز ولائحة تشغيل هذا الجهاز المرفقة به أنه إعمالا للمادة 26 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الحكم المحلي المعدلة بالقانون رقم 145 لسنة 1988 والتي أناطت بالمحافظين تنفيذ السياسة العامة للدولة والإشراف على مرافق الخدمات والإنتاج في نطاق المحافظة وقرار وزير التموين رقم 539 لسنة 1989 بشأن تفويض المحافظين في وضع الضوابط والتدابير اللازمة لتنظيم إنتاج الخبز وتحديد الأسلوب الأمثل لتوزيعه، أنشأ محافظ الدقهلية بموجب القرار رقم 263 لسنة 1991 المشار إليه جهازا لتوزيع الخبز بكل وحدة من الوحدات المحلية التابعة للمحافظة، وأرفق به لائحة تشغيل هذا الجهاز تضمنت قيام الوحدات المحلية باستلام الخبز المنتج من المخابز بسعر الجملة وبيعه في منافذ التوزيع التي أعدتها لذلك بسعر المستهلك المحدد بالقرارات الوزارية المنظمة لذلك، وذلك ضمانا لاستهلاك كميات الدقيق المدعم المسلمة إلى المخابز كاملة في إنتاج الخبز طبقا للمواصفات والأوزان القانونية وبالسعر المحدد للمستهلك، وذلك مقابل حصول الوحدة المحلية على الفرق بين سعر الجملة وسعر البيع للمستهلك لتغطية تكاليف نقل الخبز إلى منافذ التوزيع وإنشاء هذه المنافذ وأجور ومكافآت القائمين بالعمل فيها، ومن ثم فإن هذا الفرق في سعر البيع لا ينطبق عليه وصف الرسوم المحلية الوارد بالمادة الرابعة من مواد إصدار قانون نظام الإدارة المحلية المشار إليه، وقرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 بفرض هذه الرسوم وتحديد قيمتها، وكذلك قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 870 لسنة 1990 بزيادة هذه القيمة، وإنما هي مجرد جعل تحصل عليه الوحدة المحلية مقابل عمل تؤديه حلت فيه محل أصحاب المخابز بموجب تفويض من الوزير المختص ابتغاء تحقيق مصلحة عامة وهي ضبط عملية إنتاج وتوزيع الخبز البلدي المدعم، ودل على ذلك النص في الباب الرابع من لائحة تشغيل جهاز توزيع الخبز المشار إليها في المادة 16 منه على أنه في حالة قيام أصحاب المخابز بنقل الخبز إلى منافذ التوزيع بمعرفتهم يخصم لحسابهم 50% من حصيلة فرق السعر، كما نصت المادة 19 منه على عدم خضوع المخابز التابعة للحكومة والقطاع العام لأحكام هذه اللائحة. وإذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر واعتبر أن المبالغ المحصلة من أصحاب هذه المخابز كفرق سعر بين الجملة والمستهلك هي من نوع الرسوم المفروضة بموجب قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 والمعدل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 870 لسنة 1990 والمستند إلى المادة الرابعة من مواد إصدار قانون نظام الحكم المحلى رقم 43 لسنة 1979 والمقضي بعدم دستوريتها في القضية رقم 36 لسنة 18 ق دستورية، ورتب على ذلك قضاءه بإلزام الطاعنين بصفاتهم برد هذه المبالغ للمطعون ضده، في حين أنها ليست من قبيل هذه الرسوم على ما سلف بيانه، ولم يستند قرار محافظ الدقهلية المنظم لها إلى أي من هذه النصوص المقضي بعدم دستوريتها، فإن الحكم يكون قد أخطأ في فهم الواقع في الدعوى وجره ذلك، إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه - ولما تقدم - فإنه يتعين القضاء في الاستئناف رقم... لسنة... ق المنصورة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق