الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 20 يوليو 2020

عدم اختصاص المحكمة الدستورية العليا بطلب إلزام السلطة التشريعية بتعديل القانون

الدعوى رقم 74 لسنة 40 ق "دستورية" جلسة 6 / 6 / 2020 
باسم الشعب 
المحكمة الدستورية العليا 

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت السادس من يونيه سنة 2020، الموافق الرابع عشر من شوال سنة 1441 هـ. 

برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة 
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمدان حسن فهمى والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وطارق عبدالعليم أبو العطا نواب رئيس المحكمة 
وحضور السيد المستشار / طارق عبدالمطلب البحيرى رئيس هيئة المفوضين 
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر 
أصدرت الحكم الآتى 
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 74 لسنة 40 قضائية "دستورية". 

المقامة من 
على حامد الغتيت محمد على متولى الغتيت 
ضد 
1- رئيس الجمهوريــــة 
2- رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية 
3- رئيس مجلس النواب 
4- وزير العــــــــــدل 
5- حسام الدين عبدالحليم سالم، بصفته وكيلاً عن ولديه: رفقى ومنى حسام الدين عبدالحليم 

الإجراءات 
بتاريخ الخامس عشر من يوليو سنة 2018، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التى انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها، والمادة الرابعة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية، فيما لم تنص عليه أى منهما في نهايتها على أن " ويستثنى من ذلك العين المؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهنئ أو حرفي، حيث تستمر خاضعة لقاعدة الامتداد القانوني لعقد الإيجار، على أن لا يستمر العقد بعد موت المستأجر الأصلي إلا لصالح المستفيد الأول من ورثته دون غيــره ولمــرة واحــــدة"، ومــا يترتب على ذلك من نتائــج في شــــأن استمــرار عقد الإيجار محل الاستئناف رقم 3342 لسنة 134 قضائية، المتعلق بمزاولة نشاط مهنى كمكتب للمحاماة والتحكيم والدراسات القانونية والاقتصادية والاجتماعية، وامتداده امتدادًا قانونيًّا لمرة واحدة بعد موت المستأجر الأصلي، لصالح المستفيد الأول من ورثته دون غيره. 

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى، بالنسبة للمادة الأولى من القانون رقم 4 لسنة 1996 المشار إليه، وبرفضها بالنسبة للطعن على المادة الرابعة من القانون رقم 6 لسنة 1997 السالف الذكر. 

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها. 

ونُظرت الدعوى، على النحو المبين بمحضر جلسة 9/5/2020، وفيها طلب الحاضر عن المدعى أجلاً لتعديل الطلبات، وبتلك الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم. 

المحكمة 
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. 
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/9/2006، استأجر المدعى من المدعى عليه الخامس بصفته، الوحدة رقم 501 بالعقار رقم 9 شارع عبدالقادر حمزة – قصر الدوبارة – جاردن سيتى، بمحافظة القاهرة، بغرض استعمالها مكتبًا للمحاماة والتحكيم ومركزًا للدراسات القانونية والاقتصادية والاجتماعية، مقابل أجرة شهرية مقدارها 2250 دولار، تدفع أول كل ثلاثة أشهر، ولمدة عشر سنوات تنتهى في 31/8/2016. وبانتهاء تلك المدة قام المدعى عليه الخامس بإنذار المدعى بعدم رغبته في تجديد عقد الإيجار، وتسليم العين في نهاية مدة التعاقد، بيد أنه امتنع، فتم تحرير محضر إثبات حالة، وأقام الدعوى رقم 3080 لسنة 2016 مدنى كلى، أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، ضد المدعى، طالبًا الحكم، أولًا: بإخلاء المدعى من العين المبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى وعقد الإيجار، وتسليمها له خالية من الأشخاص والشواغل، وسليمة من أية تلفيات. ثانيًا: إلزام المدعى بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به، إزاء تقاعسه عن تسليم العين المؤجرة. وبجلسة 30/1/2017، قضت المحكمة، أولًا: بطرد المدعى من العين المبينة الحدود والمعالم والأوصاف بعقد البيع المشهر برقم ۱۱۳۹ لسنة ۲۰۱6 توثيق جنوب القاهرة، وعقد الإيجار المؤرخ 1/9/2006، المنتهية مدته، وتسليمها للمدعي عليه الخامس بصفته، خالية من الأشخاص والشواغل وسليمة من أية تلفيات. ثانيًا: بعدم قبول طلب التعويض موضوعًا، لسابقة إبدائه وعرضه في الدعوى رقم ۲۷41 لسنة ۲۰۱6 مدني كلي جنوب القاهرة. وإذ لم يرتض المدعى هذا القضاء، فقام بالطعن عليه أمام محكمة استئناف القاهرة، بالاستئناف رقم 3342 لسنة 134 قضائية، طالبًا الحكم، أصليًا: بإلغاء الحكم المستأنف واعتباره كأن لم يكن، والقضاء مجددًا برفض الدعوى، وبأحقيته في تجديد المدة الإيجارية لمدة خمس سنوات جديدة، تبدأ من نهاية مدة السنوات الخمس الثانية، على نحو ما سيتم تحديده، بمقتضى الحكم الذى سيصدر في الدعوى رقم 2741 لسنة 2016 مدنى كلى، المقامة منه أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، بالقيمة التي سيحددها ذلك الحكم، وعدم تعرض المدعى عليه الخامس له في العين محل النزاع. واحتياطيًا: بإحالة الدعوى إلى مكتب خبراء وزارة العدل، لبيان العلاقة بين المدعى والمدعى عليه الخامس بصفته، والشاغل الفعلي لعين النزاع، أو وقف الاستئناف لحين صدور حكم نهائي في الدعوى رقم 2741 لسنة 2016 مدنى كلى جنوب القاهرة. تدوول نظر الاستئناف بالجلسات، وبجلسة 30/5/2017، دفع المدعى بعدم دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 4 لسنة 1996 المار ذكره، فيما لم تنص عليه من استثناء الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى من أحكامها، وبالتبعية عدم دستورية المادة الرابعة من القانون رقم 6 لسنة 1997 المشار إليه فيما نصت عليه من استثناء الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى، والتي يحكمها القانون رقم 4 لسنة 1996 الآنف الذكر، من سريان أحكامه. فقررت المحكمة تأجيل نظر الاستئناف لجلسة 27/8/2017، لتقديم مذكرة شارحة للدفع، وبهذه الجلسة، أعاد المدعى الدفع بعدم دستورية المادتين السالفتي الذكر، فيما لم تنص عليه كل منهما، في نهايتها من "ويستثنى من ذلك، العين المؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهنئ أو حرفي، حيث تستمر خاضعة لقاعدة الامتداد القانوني لعقد الإيجار، على ألا يستمر العقد بعد موت المستأجر الأصلي، إلا لصالح المستفيد الأول من ورثته، دون غيره ولمرة واحدة." وقدم مذكرة شارحة للدفع، فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 26/9/2017، ثم لجلسات تالية، حتى جلسة 21/4/2018، وبهذه الجلسة طلب المدعى أجلًا لاتخاذ إجراءات الطعن بعدم دستورية تلك المادتين، وقدَّم مذكرة بالدفع، فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 21/7/2018، ليقدم المدعى ما يفيد إقامة الدعوى الدستورية بشأن هاتين المادتين، فيما لم تنص عليه كلتاهما، من استثناء العين المؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهنئ أو حرفي، من عدم خضوعها لقاعدة الامتداد القانوني لعقد الإيجار، على ألا يستمر العقد بعد موت المستأجر الأصلي إلا لصالح المستفيدين من ورثته ولمرة واحدة، وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية، فأقام المدعى الدعوى المعروضة، ناعيًا على النصين المطعون فيهما، مخالفتهما المواد (8، 27، 28، 36، 53، 192، 224/2) من الدستور، بقالة إنه يتعين إضافة هذه الفقرة للنصين المشار إليهما، لمساندة الدولة في العمل على تحفيز القطاع الخاص، لأداء مسئوليته في خدمة الاقتصاد الوطني والمجتمع، وتحقيق المساواة بين المواطنين. كما أن الفصل في دستورية هذين النصين، من شأنه تحفيز المشرع للتدخل لتعديل أحكام الإيجار الواردة في القانون المدني، ليحد من الغلو الذى تتضمنه تلك القواعد، من محاباة المؤجر على حساب المستأجر، وبصفة خاصة الأماكن المؤجرة بغرض مزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني، وليس بغرض السكن، لارتباط تلك الأنشطة بالاقتصاد القومي، مما يوجب على المشرع التدخل بوضع القواعد التي تؤدي إلى المحافظة على الأنشطة الاقتصادية. 
وحيث إنه عن طلب الحاضر عن المدعى بجلسة 9/5/2020، أجلاً لتعديل الطلبات، فقد جاء هذا الطلب مُجهلاً دون تحديد لمضمونه، مما يتعين الالتفات عنه. 
وحيث إن ولاية المحكمة الدستورية العليا في مجال الرقابة القضائية التي تباشرها على دستورية القوانين واللوائح، إنما تنحصر في إنزال حكم الدستور على النصوص القانونية التي تطرح عليها وتثور شبهة قوية في شأن مخالفتها لقواعده، سواء أُحيلت إليها هذه النصوص مباشرة من محكمة الموضوع أو عرضها عليها أحد الخصوم خلال الأجل الذى ضربته له محكمة الموضوع بعد تقديرها لجدية دفعه بعدم دستوريتها، بما مؤداه أن المسائل الدستورية دون غيرها هي جوهر رقابتها، وهي التي تجيل بصرها فيها بعد إحاطتها بأبعادها، ومن ثم لا يمتد بحثها لسواها ولا تخوض في غيرها، وهو ما أضفى على الدعوى الدستورية طبيعتها العينية باعتبار أن قوامها مقابلة النصوص التشريعية المدعى مخالفتها للدستور، بالقيود التي فرضها لضمان النزول عليها، ومن ثم تكون هذه النصوص ذاتها هى موضوع الدعوى الدستورية، أو هي بالأحرى محلها، وإهدارها بقدر تعارضها مع أحكام الدستور هي الغاية التي تبتغيها هذه الخصومة، وقضاء المحكمة الدستورية العليا في شأن هذه النصوص هو القاعدة الكاشفة عن حقيقة صحتها أو بطلانها، ولا يجوز بالتالي أن تتناول هذه المحكمة في مجال تطبيقها للشرعية الدستورية غير المسائل التي تدور حولها الخصومة في الدعوى الدستورية إلا بالقدر الذي يكفل اتصال الفصل فيها بالفصل في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة أمام محكمة الموضوع. 
وحيث إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الرقابة القضائية التي تباشرها تثبيتًا للشرعية الدستورية، مناطها تلك النصوص القانونية التي أقرتها السلطة التشريعية أو التي أصدرتها السلطة التنفيذية في حدود صلاحياتها التي بينها الدستور، وبالتالي يخـرج عن نطاقها إلزام هاتين السلطتين بإقرار قانون أو إصدار قرار بقانون في موضوع معين. إذ إن ذلك مما تستقل بتقديره تلك السلطتان وفقًا لأحكام الدستور، ولا يجوز بالتالي حملهما على التدخل لإصدار تشريع في زمن محدد أو على نحو معين. 
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان المدعى قد أقام دعواه المعروضة، طالبًا بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 4 لسنة 1996، والمادة الرابعة من القانون رقم 6 لسنة 1997 المشار إليهما، فيما لم تنص عليه أي منهما في نهايتها على أن " ويستثنى من ذلك العين المؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهنئ أو حرفي، حيث تستمر خاضعة لقاعدة الامتداد القانوني لعقد الإيجار، على أن لا يستمر العقد بعد موت المستأجر الأصلي إلا لصالح المستفيد الأول من ورثته دون غيره ولمرة واحدة"، وهو ما ينصرف إلى طلب إضافة حكم جديد إلى النصين المشار إليهما يحوى المضمون المتقدم، وينحل من ثم إلى طلب الحكم بإلزام السلطة التشريعية بتعديـل أحكام هاتين المادتين على النحـو الذى يبتغيه المدعى، وهو ما يخرج عن نطاق اختصاص هذه المحكمة في مجال الرقابة على الدستورية. 
وحيث إنه عن طلب الحكم باستمرار عقد إيجار عين النزاع المستغلة لمزاولة نشاط مهنئ، وامتداد هذا العقد امتدادًا قانونيًّا لمرة واحدة بعد موت المستأجر الأصلي، لصالح المستفيد الأول من ورثته دون غيره، فإنه يُعد في حقيقته طلبًا موضوعيًّا، توجهت غاية المدعى إلى طرحه على هذه المحكمة باعتباره داخلاً ضمن إعمال آثار حكمها الذى سيصدر في المسألة الأصلية المعروضة عليها، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن محكمة الموضوع دون غيرها هي التي تتولى بنفسها إعمال آثار الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في المسائل الدستورية، وإذ انتهت المحكمة فيما تقدم إلى القضاء بعدم اختصاصها بالفصل في الطلب الأصلي، فإن الفصل في الطلب المار ذكره يكون – لما تقدم جميعه – مجاوزًا حدود ولاية هذه المحكمة، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم اختصاصها بنظر هذه الدعوى والفصل فيها برمتها. 

فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق