الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 4 يوليو 2020

سلطة المحكمة الدستورية العليا في إسقاط النصوص ( لجان فض المنازعات 7 / 2000)

الدعوى رقم 4 لسنة 29 ق "دستورية" جلسة 9 / 5 / 2020 
باسم الشعب 
المحكمة الدستورية العليا 
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت التاسع من مايو سنة 2020، الموافق السادس عشر من رمضان سنة 1441 هـ. 
برئاسة السيد المستشار الدكتور / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة 
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر ومحمود محمد غنيم والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان والدكتور طارق عبد الجواد شبل وطارق عبدالعليم أبو العطا نواب رئيس المحكمة 
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين 
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر 
أصدرت الحكم الآتى 

في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 4 لسنة 29 قضائية "دستورية". 

المقامة من 
محمد عطية إبراهيم الزفتاوى 
ضــــد 
1- رئيس مجلس الشعـب (مجلس النـــواب حــــاليًّا) 
2- وزيـر العـــــدل 
3- رئيس مجلس الـوزراء 
4- وزيــــر الماليــــــة 
5- وزير الأوقــــــــــاف 

الإجـراءات 
بتاريخ الحادي عشر من يناير سنة 2007، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية طرفًا فيها، وسقوط أحكام المادة الثانية منه. 
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى. 
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها. 
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر جلسة 7/3/2020، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة 4/4/2020، ثم قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم. 

المحكمــــة 
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. 
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 1696 لسنة 2005 مدنى كلى، أمام محكمة كفر الشيخ الابتدائية، ضد المدعى عليهما الرابع والخامس، طلبًا للحكم بأن يؤديا له متضامنين مبلغًا مقداره 2632 دولارًا أمريكيًّا، قيمة ما سدده من ضريبة على العاملين بالخارج، على سند من القول بأنه من العاملين بوزارة الأوقاف، وبُعث إلى الخارج خلال الفترة من سنة 1984 حتى سنة 1989، وقام بسداد الضريبة المفروضة على عمله بالخارج، وإذ زال النص القانوني المقرر لهذه الضريبة بموجب حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في الدعوى رقم 43 لسنة 13 قضائية "دستورية"، فقد أقام دعواه لاسترداد هذا المبلغ. وبجلسة 28/2/2006، حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون. استأنف المدعى هذا الحكم أمام محكمة استئناف طنطا – مأمورية استئناف كفر الشيخ، بالاستئناف رقم 583 لسنة 39 قضائية، وأثناء نظره بجلسة 12/11/2006، دفع بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 2000، بإنشاء لجان فض المنازعات، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع، وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية، فأقام الدعوى المعروضة. 

وحيث إن المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية طرفًا فيها تنص على أن " ينشأ في كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر، للتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها، أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة ". 
وحيث إن المدعى ينعى على حكم المادة الأولى المشار إليها مخالفتها لأحكام الشريعة الإسلامية، باشتراطها اللجوء إلى تلك اللجان ابتداء قبل طرح النزاع على جهات القضاء المختصة، مما يؤخر الفصل في النزاع، ويحول دون حصول صاحب الحق على الترضية القضائية في أجل مناسب، وهو ما ينطوي أيضًا على إخلال بحق التقاضي. وإهدار لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين؛ لقصره عضوية تلك اللجان على رجال القضاء المحالين إلى التقاعد، دون الكفاءات الشابة. فضلاً عن أن ما يصرف من مكافآت مالية لأعضاء تلك اللجان، يمثل عبئًا على الخزانة العامة، وينال بالتالي من الحماية المقررة للملكية العامة. 

وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة، وهي شرط لقبـول الدعوى الدستورية، مناطها - على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة- قيام رابطة منطقية بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يؤثر الحكم في المسألة الدستورية في الطلبات المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع، وترتبط المصلحة الشخصية المباشرة بالخصم الذى أثار المسألة الدستورية وليس بهذه المسألة في ذاتها منظورًا إليها بصفة مجردة، ومن ثم فلا تقوم هذه المصلحة إلا بتوافر شرطين يحددان بتكاملهما معًا مفهوم المصلحة الشخصية المباشـرة كشرط لقبول الدعوى الدستورية، أولهما: أن يقيم المدعى الدليل على أن ضررًا واقعيًّا قد لحق به، ويتعين أن يكون هذا الضرر مباشرًا ومستقلاًّ بعناصره، ممكنًا إدراكه ومواجهته بالترضية القضائية، وليس ضررًا متوهمًا أو نظريًّا أو مجهلاً، وثانيهما: أن يكون مرد هذا الضرر إلى النص التشريعي المطعون فيه، بما مؤداه قيام علاقة سببية بينهما، تحتم أن يكون مرد الأمر في هذا الضرر إلى ذلك النص، لكون شرط المصلحة الشخصية هو الذى يحدد فكرة الخصومة الدستورية، ويبلور نطاق المسألة الدستورية التي تدعى هذه المحكمة للفصل فيها، ويؤكد ضرورة أن تكـون المنفعة التى يقرهــا القانون هي محصلتها النهائية. ومن المقرر أيضًا في قضاء هذه المحكمة أن شرط المصلحة منفصل دومًا عن توافق النص التشريعي المطعون فيه مع أحكام الدستور أو مخالفته لها، اعتبارًا بأن هذا التوافق أو الاختلاف هو موضــــوع الدعوى الدستورية، فلا تخوض فيه المحكمة إلا بعد قبولها. متى كان ذلك، وكان نص المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 2000 المشار إليه لا يحمل حكمًا موضوعيًّا يمكن أن توجه إليه المناعي التي آثارها المدعى، إذ اقتصر ذلك النص على إنشاء اللجان المشار إليها فيه، للتوفيق في نوعيات معينة من المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها، ولم يتضمن اشتراط اللجوء إلى تلك اللجان قبل طرح النزاع على جهات القضاء المختصة، أو جزاء مخالفة ذلك، كما لم يرد به طريقة تشكيل تلك اللجان، وأعضائها، وما يتقاضونه من مكافآت مالية نظير عملهم فيها، أو الأجل الذى تصدر فيه تلك اللجان توصياتها. ومن ثم فإن الإخلال بالحقوق التي يدعيها المدعى لا يعود إلى هذا النص، وإنما إلى نصوص أخرى لم يطعن المدعى عليها، الأمر الذى تنتفى معه مصلحته الشخصية المباشرة في الطعن على هذا النص، وتكون الدعوى – تبعًا لذلك – غير مقبولة. 
وحيث إنه عن طلب الحكم بسقوط نص المادة الثانية من القانون رقم 7 لسنة 2000 المشار إليه، فمن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن طلب السقوط لا يعتبر طلبًا جديدًا منبت الصلة بما دُفع به أمام محكمة الموضوع، وإنما هو من قبيل التقديرات القانونية التى تملكها المحكمة الدستورية العليا فيما لو قضت بعدم دستورية نص معين، ورتبت السقوط للمواد الأخرى المرتبطة به ارتباطًا لا يقبل التجزئة، وهو أمر تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها حتى ولو لم يطلبه الخصوم. متى كان ذلك، وكانت المحكمة قد انتهت فيما تقدم إلى عدم قبول الدعوى، فإن طلب السقوط يكون قد ورد على غير محل. 

فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق