الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 21 يوليو 2020

الطعن 666 لسنة 19 ق جلسة 23 / 5 / 1949 مج عمر الجنائية ج 7 ق 915 ص 893


جلسة 23 من مايو سنة 1949
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد حسني بك وحسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك والسعيد رمضان بك المستشارين.
---------------
(915)
القضية رقم 666 سنة 19 القضائية

دفاع.
محام موكل أو منتدب. له أن ينيب عنه غيره من زملائه حين تغيبه. له أن يدافع بالطريق التي يراها. محام موكل لم يحضر سماع الشهود. عدم تمسك المتهم بضرورة حضور محاميه هذا عند سماعهم. نعيه على الحكم أن محاميه لم يحضر إلا الجلسة التالية ولم يتناول ما تم بالجلسة الأولى بحضور المحامي الذي أنابه. لا يقبل.
----------------
للمحامي في الجناية - موكلاً كان أو منتدباً - إذ لم يستطع الحضور أن ينيب عنه غيره من زملائه، كما أن للمحامي أن يقوم بالدفاع بالطريقة التي يراها على مقتضى ما يستخلصه هو من التحقيقات وما توجبه التقاليد النبيلة لمهنته. ومتى كان الأمر كذلك فإنه إذا كان المتهم لم يتمسك بضرورة حضور المحامي الموكل عند سماع الشهود في الجلسة الأولى فلا يقبل منه النعي على الحكم بمقولة إن محاميه لم يحضر إلا في الجلسة التالية ولم يتناول ما تم بالجلسة الأولى بحضور المحامي الذي أنابه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق