الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 25 يوليو 2020

منشور فني رقم 10 بتاريخ 27 / 2 / 2020 بشأن حظر توثيق محررات تأسيس كيانات العمل الأهلي المخالفة

وزارة العدل 
مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
الإدارة العامة للبحوث القانونية
منشور فني رقم (10) بتاريخ 27 /2 /2020
إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها 
والإدارات العامة بالمصلحة
---------------------
صدر القانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الذي تم نشره بالجريدة الرسمية العدد 33 مكرر ب بتاريخ 19 أغسطس 2019
ونصت الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من مواد الإصدار على انه :" يحظر على أى جهة غير الجهة الإدارية المختصة وفقًا لأحكام القانون المرافق أن تسمح أو ترخص، بأي شكل وتحت أي مسمى، بمزاولة أي عمل أهلي أو نشاط مما يدخل في أغراض مؤسسات المجتمع الأهلي، ويكون هذا الترخيص منعدمًا منذ صدوره ولا يرتب أثرًا.".
ونصت المادة الأولى من القانون المشار إليه على أنه : " يُقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها: 
1 - العمل الأهلي: كل عمل لا يهدف إلى الربح، ويمارس بغرض تنمية المجتمع.
2 - الجمعية: كل جماعة ذات تنظيم تهدف إلى المساهمة في تنمية الفرد والمجتمع وتحقيق متطلباته وتعظيم قدراته على المشاركة في الحياة العامة والتنمية المستدامة دون أن تهدف إلى الربح، ويتم تأسيسها وفقًا لأحكام هذا القانون، وتتألف بحد أدنــى من عشرة أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أو منهما معًا.
3 - الجمعية ذات النفع العام: كل جمعية تهدف إلى تحقيق منفعة عامة عند تأسيسها أو بعد تأسيسها ويكون نشاطها موجهًا لخدمة المجتمع وغير قاصرة على خدمة أعضائها فقط، ويصدر بإضفاء صفة النفع العام عليها قرار من رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه.
4 - المؤسسة الأهلية: شخص اعتباري يُنشأ بتخصيص شخص أو أكثر من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية أو منهما معًا، مالاً لا يقل عن عشرين ألف جنيه عند التأسيس لتحقيق غرض أو أكثر من أغراض العمل الأهلي دون استهداف الحصول على ربح أو منفعة ما.
5 - المنظمة الأجنبية غير الحكومية: شخص اعتباري أجنبي لا يهدف إلى الربـــح يقع مركز إدارته الرئيس في مصر أو خارجها، يصرح له بممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكام هذا القانون ووفقًا للقواعد المقررة فيه.
6 - الجمعية المركزية: كل جمعية يصدر بشهرها وفقـًا لأحكام هذا القانون قرار من الوزير المختص أو من يفوضه ويتضمن نظامها الأساسي العمل على مستوى الجمهورية وإنشاء فرع أو أكثر في محافظة أو أكثر، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون معايير تحقق صفة المركزية.
7 - الاتحاد الإقليمي: اتحاد يُنشأ من خمسة عشر على الأقل من الجمعيات أو المؤسسات الأهلية أو منهما معًا، أيا كان نشاطها على مستوى المحافظة، ويكون له الشخصية الاعتبارية.
8 - الاتحاد النوعي: اتحاد يكون له شخصية اعتبارية يُنشأ من خمسة عشر على الأقل من الجمعيات أو المؤسسات الأهلية أو منهما معًا، التي تباشر أو تمول نشاطًا متشابهًا على مستوى الجمهورية.
9 - الاتحاد العام: الشخص الاعتباري الذي يضـم رؤساء مجالس إدارات الاتحادات الإقليمية والنوعية ويتولى دعم ومعاونة العمل الأهلي، ويكون مقره عاصمة جمهورية مصر العربية.
10 - المنظمة الإقليمية: الجمعية أو المؤسسة الأهلية المصرية القائمة التي يصرح لها بفتح فروع في دولة أو أكثر لممارسة العمل الأهلي.
11 - مؤسسات المجتمع الأهلي: الأشخاص الاعتبارية التي لا تهدف لتحقيق الربح وتمارس نشاطها بغرض تنمية المجتمع في أحد المجالات المحددة في نظامها الأساسي وتتمثل في الجمعيات، والجمعيات ذات صفة النفع العام، والمؤسسات الأهلية، والاتحادات، والمنظمات الإقليمية، والمنظمات الأجنبية غير الحكومية المصرح لها بالعمل في مصر.
12 - الكيان: أي شخص طبيعي أو اعتباري يمارس العمل الأهلي أيًا كان شكله القانوني أو مسماه دون اتخاذ شكل من الأشكال القانونية المشار إليها في هذا القانون.
13 - العمل التطوعي: كل عمل أو نشاط يمارسه المتطوع بإرادته الحرة لتحقيق النفع العام دون أن يهدف إلى تحقيق الربح.
14 - جهات التطوع: الأشخاص الاعتبارية من مؤسسات المجتمع الأهلي والجهات الحكومية التي تستقبل المتطوعين لتحقيق النفع العام.
15 - المحكمة المختصة: محكمة القضاء الإداري التي يقع مركز إدارة الجمعية في دائرة اختصاصها.
16 - الوزير المختص: الوزير المختص بالجمعيات والعمل الأهلي.
17 - الوزارة المختصة: الوزارة المختصة بشئون الجمعيات والعمل الأهلي.
18 - الجهة الإدارية: الوزارة المختصة بشئون الجمعيـــات والعمل الأهلي وصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية والوحدة المركزيـــة للجمعيات والعمل الأهلي والوحدات الفرعية التابعة لها.
19 - الوحـدة: الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي.
كما نصت المادة 2 من ذات القانون على أن " يكون تأسيس الجمعية الأهلية بموجب إخطار يقدم إلى الجهة الإدارية على النموذج الذي تحدده مستوفيــًا جميع المستندات المنصـوص عليها في المواد التالية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار، ولكل شخــص طبيعي أو اعتباري حق الانضمام إليها أو الانسحاب منها وفقًا لأحكام هذا القانون.
ولا يعتبر إخطارًا منتجًا لآثاره القانونية كل إخطار لم يستوفَ جميع البيانات والمستندات المطلوبة وفقًا للنموذج المعد لذلك.". 

وحيث ورد للمصلحة كتاب السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق مرفقا به كتاب وزارة التضامن بضرورة التأكيد على امتناع مصلحة الشهر العقاري والتوثيق عن تسجيل كافة الكيانات التي تقوم بممارسة العمل الأهلي ، واقتصار إشهارها لدى وزارة التضامن والمديريات التابعة لها .

بناء عليه
أولا : يحظر على مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب وفروع التوثيق القيام بتوثيق أو التصديق على التوقيعات أو إثبات تاريخ المحررات الخاصة بتأسيس وشهر الكيانات التي تمارس العمل الأهلي بالمخالفة لأحكام القانون المشار إليه .

ثانيا :: على الإدارات العامة للتفتيش الفني الثلاث والسادة أمناء المكاتب والأمناء المساعدين متابعة تنفيذ ذلك 

لذا يقتضي العلم بما تقدم ومراعاة تنفيذه .







ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق