الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 12 مايو 2020

الطعن 1349 لسنة 45 ق جلسة 29 / 12 / 1975 مكتب فني 26 ق 197 ص 896


جلسة 29 من ديسمبر سنة 1975
برياسة السيد المستشار/ حسن علي المغربي، وعضوية السادة المستشارين: محمد صلاح الدين الرشيدي، وقصدي إسكندر عزت، وفاروق محمود سيف النصر، وإسماعيل محمود حفيظ.
----------------
(197)
الطعن رقم 1349 لسنة 45 القضائية

دخان. تبغ. جريمة. "أركانها". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض. "نظر الطعن والحكم فيه".
خلط الدخان. المعتبر جريمة. وفقاً للمادة 2/ 4 من القانون 92 لسنة 1964. هو ما كان موضوعه تبغاً لما نصت عليه الفقرات الثلاث الأولى من المادة المذكورة. فحسب.
عدم بيان الحكم نوع التبغ المخلوط. يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون. على النحو الصحيح. أثر ذلك: وجوب نقض الحكم.

------------------
إن المادة الأولى من القانون رقم 92 لسنة 1964 – في شأن تهريب التبغ قد نصت على أنه "يقصد بالتبغ في تطبيق أحكام هذا القانون جميع أنواعه وأشكاله في السجاير والسيجار وأوراق التبغ بالساق أو مجردة منه، والتبغ المسحوق والمكبوس والمقطوع والمفروم والتمباك بجميع أشكاله سواء كان التبغ خالصاً أو مخلوطاً بمواد أخرى وفقاً لما ترخص فيه القوانين"، كما نصت المادة الثانية منه على أنه "يعتبر تهريباً (أولاً) استنبات التبغ أو زراعته محلياً (ثانياً) إدخال التبغ السوداني أو التبغ الليبي المعروف بالطرابلسي أو بذور التبغ بكافة أنواعه إلى البلاد (ثالثاً) غش التبغ أو استيراده مغشوشاً، ويعتبر من الغش إعداد التبغ من أعقاب السجاير أو السيجار أو ما يتخلف عن استعمال التمباك (رابعاً) تداول التبغ المنصوص عليه في الفقرات السابقة أو حيازته أو نقله أو خلطه على غير ما يسمح به القانون وكذلك تداول البذور أو حيازتها أو نقلها. لما كان ذلك، وكانت الواقعة – كما أوردها الحكم المطعون فيه – أن الطاعن خلط دخاناً بعسل بنسبة تزيد عن المسموح به قانوناً، وكان الخلط المؤثم الذي يعتبر تهريباً وفق الفقرة الرابعة من المادة الثانية من القانون رقم 92 لسنة 1964 هو ذلك الذي يكون موضوعه تبغاً مما نصت عليه الفقرات الأولى من هذه المادة على سبيل الحصر وهو التبغ المستنبت أو المزروع محلياً والتبغ السوداني أو التبغ الليبي المعروف بالطرابلسي والتبغ المغشوش والمعتبر مغشوشاً بإعداده من الفضلات. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يبين نوع التبغ المخلوط – مدار الاتهام – وهل يندرج في أي نوع مما نصت عليه الفقرات الثلاث الأولى من هذه المادة أو أنه ليس منها – الأمر الذي يعجز هذه المحكمة عن مراقبة تطبيق القانون على الوجه الصحيح على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يستوجب نقضه والإحالة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 17 من أكتوبر سنة 1970 بدائرة ميت غمر محافظة الدقهلية: هرب التبغ المبين في المحضر. وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 92 لسنة 1964 وادعت مصلحة الجمارك مدنياً بمبلغ أربعمائة وعشرة جنيهات على سبيل التعويض قبلي المتهم. ومحكمة جنح ميت غمر الجزئية قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة ثلاثمائة قرش لإيقاف التنفيذ وتغريمه مائة جنيه والمصادرة مع إلزامه بأن يدفع لمصلحة الجمارك مبلغ 410 جنيهات تعويضاً لها. عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الأستاذ...... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.

المحكمة
حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تهريب تبغ قد اخطأ في تطبيق القانون ذلك بأن التبغ الذي اتهم بخلطه وتهريبه مثار الطعن – ليس من أنواع التبغ التي نصت عليها المادة الثانية من القانون رقم 92 لسنة 1964 في شأن تهريب التبغ وهو التبغ المستنبت أو المزروع محلياً والتبغ السوداني أو التبغ الليبي والمعروف بالطرابلسي والتبغ المغشوش أو المعد من أعقاب السجاير أو السيجار أو التمباك – الذي يعتبر خلطها تهريباً يؤثمه القانون.
وحيث إن المادة الأولى من القانون رقم 92 لسنة 1964 – في شأن تهريب التبغ قد نصت على أنه "يقصد بالتبغ في تطبيق أحكام هذا القانون جميع أنواعه وأشكاله في السجاير والسيجار وأوراق التبغ بالساق أو مجردة منه، والتبغ المسحوق والمكبوس والمقطوع والمفروم والتمباك بجميع أشكاله سواء كان التبغ خالصاً أو مخلوطاً بمواد أخرى وفقاً لما ترخص فيه"، كما نصت المادة الثانية منه على أنه "يعتبر تهريباً (أولاً) استنبات التبغ أو زراعته محلياً (ثانياً) إدخال التبغ السوداني أو التبغ الليبي المعروف بالطرابلسي أو بذور التبغ بكافة أنواعه إلى البلاد (ثالثاً) غش التبغ أو استيراده مغشوشاً، ويعتبر من الغش إعداد التبغ من أعقاب السجاير أو السيجار أو ما يتخلف عن استعمال التمباك (رابعاً) تداول التبغ المنصوص عليه في الفقرات السابقة أو حيازته أو نقله أو خلطه على غير ما يسمح به القانون وكذلك تداول البذور أو حيازتها أو نقلها. لما كان ذلك، وكانت الواقعة – كما أوردها الحكم المطعون فيه – أن الطاعن خلط دخاناً بعسل بنسبة تزيد عن المسموح به قانوناً، وكان الخلط المؤثم الذي يعتبر تهريباً وفق الفقرة الرابعة من المادة الثانية من القانون رقم 92 لسنة 1964 هو ذلك الذي يكون موضوعه تبغاً مما نصت عليه الفقرات الأولى من هذه المادة على سبيل الحصر وهو التبغ المستنبت أو المزروع محلياً والتبغ السوداني أو التبغ الليبي المعروف بالطرابلسي والتبغ المغشوش والمعتبر مغشوشاً بإعداده من الفضلات. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يبين نوع التبغ المخلوط – مدار الاتهام – وهل يندرج في أي نوع مما نصت عليه الفقرات الثلاث الأولى من هذه المادة أو أنه ليس منها – الأمر الذي يعجز هذه المحكمة عن مراقبة تطبيق القانون على الوجه الصحيح على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يستوجب نقضه والإحالة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق