الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 2 يناير 2020

الطعن 20182 لسنة 60 ق جلسة 16 / 4 / 1992 مكتب فني 43 ق 62 ص 417


جلسة 16 من إبريل سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ محمد الصوفي عبد الجواد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد زايد وأحمد عبد الرحمن نائبي رئيس المحكمة ومحمد طلعت الرفاعي ومحمد عادل الشوربجي.
--------------
(62)
الطعن رقم 20182 لسنة 60 القضائية

نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب".
اقتصار تقرير الأسباب المقدم على بيان منطوق الحكم المطعون فيه والإشارة إلى تقرير الطاعن بالطعن بالنقض وختمها بطلب قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه دون بيان المطاعن الموجهة إلى قضاء الحكم. هو طعن خلو من الأسباب. أثر ذلك: عدم قبول الطعن شكلاً.

----------------
من حيث إنه يبين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر حضورياً من محكمة جنايات القاهرة بتاريخ 19 من يوليه سنة 1990 وقرر الطاعن بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 16 من أغسطس سنة 1990، ثم قدم بتاريخ 28 من أغسطس سنة 1990 مذكرة من ورقتين موقعة من الأستاذ....... المحامي وصفها بأنها مذكرة بأسباب الطعن اقتصر فيها على بيان منطوق الحكم المطعون فيه والإشارة إلى تقرير الطاعن بالطعن بالنقض وتاريخه وختمها بطلب قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة وخلا أصلها كما خلت صورها من بيان المطاعن الموجهة إلى قضاء الحكم. لما كان ذلك، وكانت المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد أوجبت في الفقرة الثانية منها تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد المبين في الفقرة الأولى، وكان من المقرر أن التقرير بالطعن بالنقض في الحكم هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله، وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه، وكان الثابت مما تقدم أن الطاعن لم يقدم أسباباً لطعنه في الميعاد فيتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه حاز وأحرز بقصد الاتجار سائلاً مخدراً (الميثافيتامين) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 38، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند رقم 92 من القسم الثاني من الجدول رقم (1) المرفق بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن الحيازة والإحراز كانا بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.


المحكمة
من حيث إنه يبين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر حضورياً من محكمة جنايات القاهرة بتاريخ 19 من يوليه سنة 1990 وقرر الطاعن بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 16 من أغسطس سنة 1990، ثم قدم بتاريخ 28 من أغسطس سنة 1990 مذكرة من ورقتين موقعة من الأستاذ....... المحامي وصفها بأنها مذكرة بأسباب الطعن اقتصر فيها على بيان منطوق الحكم المطعون فيه والإشارة إلى تقرير الطاعن بالطعن بالنقض وتاريخه وختمها بطلب قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة وخلا أصلها كما خلت صورها من بيان المطاعن الموجهة إلى قضاء الحكم. لما كان ذلك، وكانت المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد أوجبت في الفقرة الثانية منها تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد المبين بالفقرة الأولى، وكان من المقرر أن التقرير بالطعن بالنقض في الحكم هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله، وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه، وكان الثابت مما تقدم أن الطاعن لم يقدم أسباباً لطعنه في الميعاد فيتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق