باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حـاكم إمــارة رأس الخيمـــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة المدنية
برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين/ صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمد عبدالعظيم عقبة
وأمين السر السيد/ حسام على
في الجلسة العلنية المنعقـــــدة بمقـر المحكمة بـدار القضاء بإمارة رأس الخيمة
فى يوم الاثنين 11 صفر 1437 هـ الموافق الثالث والعشرون من نوفمبر من العام 2015
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمة بـرقـم 76 لسنـــة 10 ق 2015 مدني
الطاعن / ........
ضد المطعون ضده / مصنع .... للألمنيوم - مؤسسة فردية بوكالة ....
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر /صلاح عبد العاطي أبو رابح والمرافعة وبعد المداولة:
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده بصفته أقام على الطاعن بصفته الدعوى رقم (.... لسنة 2014 ) رأس الخيمة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي للطاعن مبلغ (270.914 درهم ) و الفائدة القانونية بواقع (12%) من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد وقال بياناً لذلك أنه توجد علاقة تجارية بينه وبين الطاعن بموجبها قام المطعون ضده بتوريد مواد ألمونيوم وزجاج من مصنعه للطاعن وذلك مقابل شيكات إلا أن هذه الشيكات ليس لها مقابل وفاء قائم و قابل للسحب و تحرر عن ذلك الجنحة رقم .... لسنة 2014 رأس الخيمة ضد الطاعن وقضى فيها بحبسه وأصبح ذلك الحكم نهائياً وباتاً وامتنع الطاعن عن دفع قيمة الشيكات ومن ثم فقد أقام الدعوى .
حكمت المحكمة بإلزام الطاعن بصفته بأن يؤدي للمطعون ضده مبلغ (270.914 درهم) وفائدة تأخيرية عليه بواقع (9%) سنوياً من تاريخ استحقاقه في 30/4/2012 وحتى السداد استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم (.... لسنة 2014 ) استئناف رأس الخيمة، وبتاريخ 26/2/2015 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق التمييز وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في – غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وأرجأت المحكمة إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.
حيث إن الطعن أقيم على سبب وحيد حاصله مخالفة القانون و القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك بقول أن الحكم المطعون فيه أقام قضائه بإلزام الطاعن استناداً إلى أنه لا يجوز إثبات واقعة وفاء الشيك بشهادة الشهود وقد تمسك بذلك في دفاعه أمام المحكمة الموضوع في حين أن هذا عملاً تجارياً يجوز إثبات وفاء دين الورقة التجارية (الشيك ) بشهادة الشهود أو البينة مما يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن النص بالمادة (94) من قانون المعاملات التجارية أنه : (يجوز إثبات الالتزامات التجارية أياً كانت قيمتها بجميع طرق الإثبات ما لم ينص القانون أو يقضي الاتفاق بغير ذلك).
وبالمادة (617) في فقرتها الثالثة من ذات القانون أنه (وإذا كان مقابل الوفاء أقل من مبلغ الشيك فعلى الحامل أن يطلب من المسحوب عليه الوفاء الجزئي بالقدر الموجود لديه وأن يطلب منه تأشير هذا الإيفاء على ظهر الشيك وأن يعطيه شهادة بذلك ويثبت حق الرجوع بالباقي بهذه الشهادة أو بعمل احتجاج ) يدل على أن الوفاء الجزئي بالشيك لا يثبت إلا بالتأشير على هذا الوفاء على ظهر الشيك وبالشهادة به الصادرة من الحامل وذلك على خلاف المبدأ العام المقرر بنص المادة (94) من قانون المعاملات التجارية بجواز إثبات الالتزامات التجارية أياً كانت قيمتها بجميع طرق الإثبات بما مؤداه من باب أولى وأحرى أن لا يكون الوفاء الكامل بهذه الورقة التجارية إلا بالكتابة أيضاً على اعتبار أن اشتراطها لإثبات الوفاء بالشيك بنص القانون مما يندرج في الاستثناء الوارد بالمادة (94) المشار إليها. و إذا التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن يكون قد صادف صحيح القانون ويضحى النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس.
لما تقدم يتعين رفض الطعن.
لـذلـك
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعن الرسم والمصروفات مع مصادرة التأمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق