باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة المدنية و التجارية و دائــــــــرة الأحوال الشخصية
برئاسة السيد المستشار / محمــــــد طلال الحمصــــي رئيـــــس المحكمــــة
وعضوية السيدين المستشارين / محمـد حمودة الشريف و أحمد إبراهيم المومني
و حضور أميــن السـر السيد/ حسام على
في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
فى يوم الثلاثاء 11 جمادى الآخر 1436 هـ الموافق 31 من مارس من العام 2015
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 22 لسنـــة 9 ق 2014 مدني
الطاعنة / شركة .... ذ.م.م وكيلاها المحاميان/ .... و ......
المطعون ضده / .....
الوقـــــــــــائع
تتلخص الوقائع في هذه الدعوى حسب ما يتبين من أوراقها بان المدعي ( المطعون ضده ) أقام بتاريخ 16/02/2012 الدعوى رقم ..../2012 أمام محكمة رأس الخيمة الابتدائية / الدائرة العمالية بمواجهة المدعى عليها ( الطاعنة ) للمطالبة بحقوق عمالية وقال بياناً لدعواه أنه أقام هذه الدعوى تباً لاستقالته المؤرخة 4/5/2011 من الشركة المدعى عليها سنداً للمادة 121 من قانون العمل حيث أنه تم إجباره على تقديم استقالته وترك العمـــــل دون إنــذار بعـــد فشل المدعـى عليها بسداد رواتبه لأشهر 2 و3 و4 لعام 2011 ، وانه كان قد تم تعيين المدعي لدى المدعى عليها بموجب عقد عمل لمدة ثلاث سنوات يبدأ من 1/1/2008 حتى 31/12/2010 وجدد العقد في 1/1/2011 حيث عُين المدعي بمسمى " مدير عام " براتب أساسي 60000 درهم وسكن 15000 درهم تم زيادتها إلى 18,750 عام 2011 وسيارة من الشركة وبدل شهري خاص 30000 درهم ومجمل الراتب 105000 درهم شهرياً .
وفي عام 2009 تولى المدعي مهام الرئيس التنفيذي لإحدى الشركات الشقيقة للمدعى عليها " شركة .... " وتم عرض مرتب إضافي له مبلغ 37500 درهم وأن المدعي لم يتسلم البدل الشهري الخاص وهو 30000درهم لمدة أربع وأربعين شهراً بما مجموعه 1,320,000 درهم ) ورواتب 2و3و4 لسنة 2011 بدون سبب " ويستحق المدعي هذه الرواتب وعن فترة الإنذار والراتب من شهر 8/2011 حتى صدور حكم المحكمة بتاريخ الانتهاء للعقد وبما مجموعه 420000 درهم إضافة لبدل السكن 37500 درهم وبدل إجازات 78500 درهم والمصاريف التجارية 4358 درهم وتعويض عن عدم توفير سيارة ومكافأة نهاية الخدمة والتعويض عن الفصل التعسفي والتعويض عن تعطل المدعي نتيجة تقديم دعوى جزائية ومنعه من العمل وتكاليف وكيله القانوني بما مجموعة عن بدل التعويض 1135000 درهم و الفائدة القانونية ، وطلب بصحيفة دعواه إلزام المدعى عليها بمجموع مطالباته والبالغة 3095358 درهم ثلاثة ملايين وخمسة وتسعين ألف وثلاثمائة وخمسين درهم مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة والفائدة بواقع 9 % .
وبتاريخ 9/4/2013 أصدرت محكمة أول درجة حكمها المتضمن إلزام المدعى عليها بشخص ممثلها القانوني بان تؤدي للمدعي :
1- 78000 درهم بدل خاص عن الفترة من 16/2/2011 إلى 4/5/2011 .
2- 270000درهم بدل رواتب غير مدفوعة .
3- 30000 درهم بدل إجازة .
4- 90000 درهم بدل تعويض عن فصل تعسفي .
5- 112340 درهم بدل مكافأة نهاية الخدمة مع فائدة تأخيرية 9 % من تاريخ رفع الدعوى بخصوص الرواتب غير المدفوعة فقط وتضمينها مصاريف الدعوى ومائة درهم مقابل أتعاب محاماة ورفض الدعوى فيما زاد عن ذلك .
لم يقبل الطرفان بذلك الحكم فطعن عليه المدعي بالاستئناف رقم 315/2013 وطعنت عليه المدعى عليها بالاستئناف رقم 319/2013 وبعد ضم الاستئنافين وبتاريخ 29/12/2013 أصدرت محكمة الاستئناف حكمها المتضمن :
أولاً : قبول الاستئناف الأول شكلاً .
ثانياً : وفي الموضوع الحكم بتعديل الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بإلزام المدعى عليها بأداء مبلغ 124000 درهم للمدعي بدل خاص عن الفترة الممتدة من 1/1/2011 وحتى 4/5/2011 وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به عدا ذلك .
ثالثاً : قبول الاستئناف الثاني شكلاً .
رابعاً : وفي الموضوع برفضه وإلزام المستأنف ضدها بالاستئناف الأول ( المستأنفة بالاستئناف الثاني ) بمصروفات الاستئنافين .
لم تقبل المدعى عليها بالحكم الاستئنافي فطعنت عليه بالنقض الماثل بموجب صحيفة طعن أودعت قلم هذه المحكمة بتاريخ 25/2/2014 جرى إعلانها بالنشر بتاريخ 10/1/2012 و 3/2/2012.
وحددت المحكمة جلسة لنظر الطعن تداولت بها الدعوى وحجز الطعن للحكم لجلسة اليوم .
المـحكمــــــة
حيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً .
وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى وتقرر القاضي المقرر والمرافعة والمداولة :
ودون البحث بأسباب الطعن فإن النص في المادة (30 ) من قانون الإجراءات المدنية قبل تعديلها بموجب القانون رقم 10 لسنة 2014 تنص على انه :- تختص الدوائر الجزئية المشكلة من قاض فرد بالحكم ابتدائياً في الدعاوى المدنية التي لا تجاوز قيمتها مائة ألف درهم والدعاوي المتقابلة أياً كانت قيمتها وتختص الدوائر الجزئية كذلك بالحكم ابتدائياً مهما تكن قيمة الدعوى فيما يأتي :
1- دعاوى قسيمة المال الشائع والدعاوى المتعلقة بالمطالبة بالأجور والمرتبات وتحديدها .
2- دعاوى الأحوال الشخصية .
وفي جميع الأحوال يكون حكم الدوائر الجزائية انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز عشرين ألف درهم وتختص الدوائر الكلية المشكلة من ثلاثة قضاه بالحكم في جميع الدعاوى المدنية والتجارية التي ليست من اختصاص الدوائر الجزئية والدعاوي العينية العقارية الأصلية والتبعية أياً كانت قيمتها .
فإنه في ضوء هذا النص – ومع مراعاة قواعد سريان القوانين المعدلة للإجراءات وفيما يتعلق بالاختصاص بنظر الدعاوى العمالية فإن المحكمة الجزئية تختص نوعياً بدعاوى الأجور والمرتبات وتحديدها أياً كانت قيمتها ومؤدى ذلك أنه إذا تضمنت الدعوى العمالية ومطالبة باستحقاقات أخرى عدا الأجور والمرتبات فيكون اختصاص المحكمة الجزئية مقيداً بقيمة تلك المستحقات ، فإن بقيت ضمن المائة ألف درهم تبقى من اختصاص المحكمة الجزئية وإن جاوزت ذلك أو تضمنت طلباً غير مقدر القيمة أصبحت الدعوى من اختصاص المحكمة الكلية المشكلة من ثلاثة قضاة باعتبارها المحكمة ذات الاختصاص والولاية العامة في النظام القضائي ، وإنها متى كانت مختصة بالنظر في طلب فإن اختصاصها هذا يمتد إلى ما عساه أن يكون مرتبطاً به من طلبات أخرى ولو كانت مما يدخل في الاختصاص النوعي للمحكمة الجزئية مما يحول دون تقطيع أوصال الدعوى الواحدة وما يترتب على ذلك من تأخير الفصل في موضوعها .
كما أن المادة ( 85 ) من قانون الإجراءات المدنية تنص على أن :
1- الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها يجوز إبداؤه في أية حالة كانت عليها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها .
2- وإذا قضت المحكمة بعدم اختصاصها وجب عليها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة وعلى قلم كتاب المحكمة إعلان الخصوم بالحكم .
وأن المادة 178 من القانون ذاته المتعلقة بالطعن بالنقض تنص على انه : لا يجوز التمسك أمام المحكمة بسبب لم يرد بصحيفة الطعن مالم يكن السبب متعلقاً بالنظام العام فيمكن التمسك به في أي وقت كما تأخذ به المحكمة من تلقاء نفسها . لما كان ذلك وكانت دعوى المدعي تضمنت المطالبة بمبلغ ( 3,095,358 درهم ) وان هذه المطالبة لم تقتصر على الأجور والمرتبات وإنما امتدت لتشمل التعويض عن الفصل التعسفي وبدل الإجازات وبدل إنذار وبدل سكن و بدل سيارة وتعويض عما لحق المدعي من أضرار نتيجة تقديم دعوى جزائية ضده فإن الدعوى والحالة هذه تخرج عن اختصاص المحكمة الجزئية وينعقد الاختصاص بنظرها للمحكمة الكلية المشكلة من ثلاثة قضاة وفقاً لأحكام المادة (30) من قانون الإجراءات المدنية وباعتبارها المحكمة ذات الولاية العامة كما اشرنا .
ولما كانت مسألة الاختصاص القيمي من المسائل المتعلقة بالنظام العام وتملك محكمتنا أن تثيرها من تلقاء نفسها وفقاً للمادتين 85 و 178 المشار إليها سابقاً وانه في هذه الدعوى لم يتم إثارة هذا الدفع ابتداء ولم يصدر به حكم أثناء سير الدعوى كان يمكن الطعن عليه وفقاً للمادة 151 من قانون الإجراءات المدنية .
ولما كانت محكمة الاستئناف قد فصلت في الدعوى دون مراعاة قواعد الاختصاص القيمي رغم أنه كان يتعين عليها الحكم بعدم اختصاص المحكمة الجزئية بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها للمحكمة الكلية عملاً بأحكام المادتين 30 و 166 من القانون فقد جاء حكمها مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون مستوجب النقض والإحالة دون حاجة لبحث أسباب الطعن في هذه المرحلة .
لـــــــــــــــــــــــــذلــك
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى لمحكمة الاستئناف لنظرها من هيئة مغايرة وإلزام المطعون ضده برسوم ومصاريف هذا الطعن وإعادة التأمين للطاعنة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق