الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 5 مارس 2019

الطعن 950 لسنة 62 ق جلسة 22 / 12 / 1993 مكتب فني 44 ق 189 ص 1247


جلسة 22 من ديسمبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد اللطيف علي أبو النيل وعمار إبراهيم فرج وأحمد جمال الدين عبد اللطيف نواب رئيس المحكمة ومصطفى محمد صادق.
--------------
(189)
الطعن رقم 950 لسنة 62 القضائية

(1) دفوع "الدفع بنفي التهمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع بعدم الوجود على مسرح الحادث. موضوعي. لا يستأهل رداً. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز. أمام النقض.
(2) إثبات "شهود" "خبرة". ضرب "أفضى إلى موت". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
الاختلاف في تحديد الآلة المستعملة في الحادث بين الخبير الفني وبين أقوال الشهود. لا يهدر شهادتهم. أساس ذلك؟
مجرد الخلف بين الخبير وأقوال الشهود في تحديد الآلة المستعملة في الجريمة. لا يهدر شهادتهم. إذ المرجع لتقدير محكمة الموضوع.
(3) إثبات "بوجه عام" "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. شرط ذلك؟
(4) إثبات "خبرة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
انتفاء جدوى طلب استدعاء الطبيب الشرعي. ما دامت الواقعة قد وضحت لدى المحكمة ولم تر من جانبها حاجة إلى ذلك.

-----------------
1 - لما كان الدفع بعدم الوجود على مسرح الحادث مردوداً بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
2 - إن مجرد الاختلاف في تحديد نوع الآلة المستعملة في الحادث بين أقوال الشهود وبين الخبير الفني ليس من شأنه أن يهدر شهادة هؤلاء الشهود وإنما الأمر في ذلك كله مرجعه لتقدير محكمة الموضوع.
3 - من المقرر أن الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفه من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.
4 - لما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى ما ورد بتقرير الصفة التشريحية من أن السلاح المستخدم في الحادث روسي الصناعة وليس ألماني الصناعة كما اعتقد شهود الواقعة فإنه لا يجوز مجادلتها في ذلك لكونه من الأمور الموضوعية ومن ثم تنتفي الجدوى من إجابة طلب الطاعن استدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته في هذا الأمر ما دامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر من جانبها حاجة إلى اتخاذ هذا الإجراء.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن - وآخران سبق الحكم عليهما بأنه 1 - قتل...... عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية وأصر على قتله وأعد لهذا الغرض سلاحاً نارياً معمر بالذخيرة وأداة راضه قاطعة وانتظره في المكان الذي أيقن سلفاً وجوده فيه وما أن ظفر به حتى أطلق عليه عياراً نارياً قاصداً قتله فأحدث به الإصابة الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى هي أنه في الزمان والمكان سالفي الذكر شرع في قتل........ عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية وأصر على قتله وأعد لهذا الغرض السلاح الناري والأداة سالفي الذكر وانتظره في الطريق الذي أيقن سلفاً مروره فيه وما أن ظفر به حتى أطلق عليه عياراً نارياً قاصداً قتله فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو مداركة المجني عليه بالعلاج 2 - أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخناً (بندقية) 3 - أحرز ذخيرة مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر وأحالته إلى محكمة جنايات أسيوط لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 236/ 1 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1، 6، 26/ 2، 4 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 546 لسنة 1954، 75 لسنة 1958 والبند (ب) من القسم الأول من الجدول رقم 3 الملحق بالقانون الأول مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما أسند إليه باعتبار أن التهمة الأولى ضرب أفضى إلى موت.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الضرب المفضي إلى الموت وأحرز سلاح وذخيرة بغير ترخيص، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال. ذلك بأن الطاعن دفع بعدم تواجده على مسرح الحادث غير أن الحكم المطعون فيه عوّل في إدانته على أقوال شهود الإثبات رغم تناقضها مع الدليل الفني في تحديد نوع السلاح المستخدم في الحادث وطلب من المحكمة مناقشة الطبيب الشرعي لاستجلاء هذا الخلاف إلا أنها رفضت طلبه بما لا يسوغ إطراحه كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات ومن التقرير الطبي المبدئي وتقرير الصفة التشريحية وهي أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان الدفع بعدم الوجود على مسرح الحادث مردوداً بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان مجرد الاختلاف في تحديد نوع الآلة المستعملة في الحادث بين أقوال الشهود وبين الخبير الفني ليس من شأنه أن يهدر شهادة هؤلاء الشهود وإنما الأمر في ذلك كله مرجعه لتقدير محكمة الموضوع. وكان من المقرر أن الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفه من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق. وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى ما ورد بتقرير الصفة التشريحية من أن السلاح المستخدم في الحادث روسي الصناعة وليس ألماني الصناعة كما أعتقد شهود الواقعة فإنه لا يجوز مجادلتها في ذلك لكونه من الأمور الموضوعية ومن ثم تنتفي الجدوى من إجابة طلب الطاعن استدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته في هذا الأمر ما دامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر من جانبها حاجة إلى اتخاذ هذا الإجراء. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مما يتعين معه رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق