الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 12 ديسمبر 2018

وجوب الاخطار بالتظاهر على المنظم أو الراغب في تنظيمه دون باقي المشاركين فيه


الدعوى رقم 125 لسنة 39 ق "دستورية" جلسة 3 / 11 / 2018
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
      بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثالث من نوفمبر سنة 2018م، الموافق الخامس والعشرون من صفر سنة 1440 هـ.
برئاسة السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى   رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمي إسكندر ومحمود محمـد غنيم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل  نواب رئيس المحكمة
وحضور السيدة المستشار / شيرين حافظ فرهود  رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع  أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 125 لسنة 39 قضائية "دستورية"، بعد أن أحالت محكمة جنح ببا بحكمها الصادر بجلسة 10/12/2016، ملف الدعوى رقم 23502 لسنة 2016 جنح ببا.
المقامة من
النيابة العامة
ضــــــد
1    - مصطفى محمد سلامة محمد
2    - محمد جمال الدين عبيد
3    - أيمن محمد رشاد حسانين
4    - سيد حامد محمد عبد الرسول
5    - أيمن محمد محمود مصطفى
6    - عصام عماد الدين محمد يوسف
7    - محمد فهمى محمد أبو بكر
8    - محمود فتحى وهبة أحمد
9    - محمد فاروق عبد الرحيم يونس
10- شعبان مصطفى رياض إبراهيم
11- خالد على حسن أبو العلا
12- خالد رمضان عبد المقصود على
13- إبراهيم محمد ربيع
14- شريف محمد حسن كريم
الإجراءات
    بتاريخ الحادى عشر من سبتمبر سنة 2017، ورد إلى قلم كتاب هذه المحكمة، ملف الدعوى رقم 23502 لسنة 2016 جنح مركز ببا، نفادًا للحكم الصادر من محكمة جنح ببا، بجلسة 10/12/2016، بوقف الدعوى، وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا، للفصل في دستورية نص المادة (8) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمــــة
      بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
      حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من حكم الإحالة، وسائر الأوراق – في أن النيابة العامة كانت قد قدمت المتهمين من الأول حتى الرابع عشر للمحاكمة الجنائية، أمام محكمة جنح ببا، في الجنحة رقم 23502 لسنة 2016 جنح مركز ببا، بوصف أنهم بتاريخ 14/8/2016: (1) شاركوا في تظاهرة دون إخطار قسم أو مركز الشرطة الذى تقع في دائرته التظاهرة، (2) شاركوا في تظاهرة وقاموا بقطع الطريق العام وتعطيل حركة المرور، (3) شاركوا في تظاهرة بقصد الإخلال بالأمن والنظام العام. وطلبت عقابهم بالمواد (1، 4، 7، 8، 19، 21، 22) من القرار بقانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية. وقضت المحكمة بجلسة 10/12/2016، بوقف الدعوى، وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية نص المادة (8) من القرار بقانون المشار إليه.
      وحيث إن المادة (8) من القرار بقانون رقم 107 لسنة 2013 المشار إليه، تنص على أن "يجب على من يريد تنظيم اجتماع عام أو تسيير موكب أو تظاهرة أن يخطر كتابة بذلك قسم أو مركز الشرطة الذى يقع بدائرته مكان الاجتماع العام أو مكان بدء سير الموكب أو التظاهرة، ويتم الإخطار قبل بدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة بثلاثة أيام عمل على الأقل، وبحد أقصى خمسة عشر يومًا، ..... على أن يتم تسليم الإخطار باليد أو بموجب إنذار على يد محضر، ويجب أن يتضمن الإخطار البيانات والمعلومات الآتية : .........".
      وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المصلحة الشخصية المباشرة في الدعوى الدستورية - وهى شرط لقبولها - مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الفصل في المسألة الدستورية لازمًا للفصل في الطلبات المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع. ويتغيا شرط المصلحة أن تفصل المحكمة الدستورية العليا في الخصومة الدستورية من جوانبها العملية وليس من معطياتها النظرية أو تصوراتها المجردة، وهو كذلك يقيد تدخلها في تلك الخصومة، ويرسم تخوم ولايتها، فلا تمتد لغير المطاعن التي يؤثر الحكم بصحتها أو بطلانها على النزاع الموضوعي. ويستوى في توافر شرط المصلحة في الدعوى الدستورية أن تكون الدعوى قد اتصلت بالمحكمة عن طريق الدفع أو عن طريق الإحالة، ذلك أن المحكمة الدستورية العليا هي - وحدها - التي تتحرى توافر شرط المصلحة في الدعوى الدستورية للتثبت من شروط قبولها، ومؤدى ذلك أن الإحالة من محكمة الموضوع إلى المحكمة الدستورية العليا لا تفيد بذاتها توافر المصلحة، بما لازمه أن هذه الدعوى لا تكون مقبولة إلا بقدر انعكاس النصوص التشريعية المحالة على النزاع الموضوعي، فيكون الحكم في المطاعن الدستورية لازمًا للفصل في ذلك النزاع، فلا تلازم بين الإحالة من محكمة الموضوع وتوافر هذه المصلحة، فإذا لم يكن الفصل في دستورية النصوص التي ثارت بشأنها شبهة عدم الدستورية لدى محكمة الموضوع انعكاس على النزاع الموضوعي، فإن الدعوى الدستورية تكون غير مقبولة.
      وحيث كان ما تقدم، وكان الثابت بأوراق الدعوى الموضوعية أن النيابة العامة حركت الدعوى الجنائية قبل المتهمين، بوصف أنهم شاركوا في تظاهرة دون إخطار قسم أو مركز الشرطة الذى تقع في دائرته التظاهرة، ترتب عليها قطع الطريق العام وتعطيل حركة المرور، بقصد الإخلال بالأمن والنظام العام. وكان القرار بقانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، قد مايز بين مفهومين مختلفين لكل منهما حكمه الخاص به، أولهما: المنظم أو الراغب في تنظيم التظاهرة، فأوجب عليه الإخطار بذلك وفقًا لأحكام المادة (8) من ذلك القرار بقانون، وإلا تعرض للعقوبة المرصودة بالمادة (21) من القرار بقانون ذاته. وثانيهما: المشارك أو المشاركين في التظاهرة، وهم الأشخاص الذين يشكلون تجمعًا يزيد على عشرة أشخاص، وفقًا للتعريف الذي نصت عليه المادة (4) من ذلك القرار بقانون، وقد حظر نص المادة (7) منه على المشاركين ارتكاب الأفعال التي حددتها تلك المادة، ومن بينها الإخلال بالأمن والنظام العام، وتعطيل مصالح المواطنين، وقطع الطرق وتعطيل حركة المرور. ورصدت المادة (19) من القرار بقانون ذاته عقوبة من يخالف ذلك الحظر. متى كان ذلك، وكانت أوراق الدعوى الموضوعية لم يرد بها أن المتهمين فيها من منظمي التظاهرة، كما لم تنسب إليهم النيابة العامة تنظيم تظاهرة، وإنما اقتصر الاتهام المسند إليهم على المشاركة في تظاهرة لم يُخطر عنها، وكان نص المادة (8) من ذلك القرار بقانون يخاطب من يرغب في تنظيم تظاهرة، وأوجب عليه الإخطار المسبق عنها، فمن ثم، يكون نص تلك المادة غير واجب الإعمال في الدعوى الموضوعية، ولن يترتب على الفصل في دستوريته انعكاس على الطلبات المعروضة بها، وقضاء محكمة الموضوع فيها، الأمر الذى تنتفى معه المصلحة في الطعن على هذا النص، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.
فلهـذه الأسبـاب
      حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق