الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 10 ديسمبر 2018

قرار جهاز حماية المنافسة 27 لسنة 2018 توزيع منتجات شركة أبل



الوقائع المصرية العدد 277 تابع أ بتاريخ 9 / 12 / 2018
رئاسة مجلس الوزراء
جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
قرار رقم 27 لسنة 2018 باتخاذ تدابير إدارية بشأن سياسة توزيع منتجات شركة أبل وفقـًا لأحكام المادة (20) فقرة (1) في القانون رقم 3 لسنة 2005
رئيس مجلس الإدارة
بعد الاطلاع على المادة (27) من دستور جمهورية مصر العربية لسنة 2014 ؛
وعلى قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005 وتعديلاته بالقوانين رقم 190 لسنة 2008 ، ورقم 193 لسنة 2008 ، ورقم 56 لسنة 2014 ، خاصة المادة (6) فقرة (1) و(2) منه ؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادرة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1316 لسنة 2005 وتعديلاتها بقراري رئيس مجلس الوزراء رقم 2957 لسنة 2010 ، ورقم 2509 لسنة 2016 ؛
قــــــــــــــرر :
مــادة ( 1 )
ثبوت مخالفة البنود التي تضعها شركة أبل على موزعيهـا وبائعيها المعتمدين أيًا كان نطاقهم الجغرافي أو محـل ممارسـة نشاطهم ، والتي من شأنها تقييـد حريتهم من منافسة بعضهم البعض داخل السوق المصري ، وذلك فيما يتعلق بالبنود الخـاصة بمنع توريد منتجات شركة أبل داخل السوق المصري والتي تفرضها وتقوم بإنفاذها من خارج جمهورية مصر العربية فيما يتعلق بحق موزعيها وبائعيها في البيع السلبى .
مــادة ( 2 )
ثبوت مخالفة أي بند يحد من قدرة أي بائع تجزئة من استيفاء حاجته من منتجات شركة أبل من أي موزع أو بائع أيًا كان نطاقه الجغرافي .
مــادة ( 3 )
تلتزم شركة أبل بإزالة أي قيود على قدرة أي موزع أو بائع في أي نطاق جغرافي على البيع السلبى داخل نطاق جمهورية مصر العربية ، وذلك في مدة أقصاها 60 يومًا من تاريخ الإخطار بهذا القرار .
مــادة ( 4 )
تلتزم شركة أبل بإزالة كل التقييدات على البيع السلبى إلى البائعين المعتمدين والبائعين بالتجزئة والمستهلك النهائي ، وذلك من خلال التعاقدات والاتفاقات في جميع مراحل توريد منتجاتها في جمهورية مصر العربية .
مــادة ( 5 )
تحريك الدعوى الجنائية واتخاذ إجراءات بشأنها بالنسبة للأفعال المخالفة المنسوبة إلى كلٍّ من شركة أبل وايه بي إم الواردة في المادة (1) أو المادة (2) من القرار ، وذلك إذا لم يتم الالتزام بقرار الجهاز الماثل .
مــادة ( 6 )
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويكون ساريًا من يوم نشره .
رئيس مجلس الإدارة
د/ أمير نبيل جميل

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق