الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 27 أغسطس 2014

(الطعن 955 لسنة 71 ق جلسة 27 / 2 / 2002 س 53 ج 1 ق 61 ص 332)

برئاسة السيد المستشار/ حماد الشافعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكري العميري، عبد الصمد عبد العزيز، محسن فضلي نواب رئيس المحكمة وعبد العزيز فرحات.
-------------------
1 -  المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن إجراءات استصدار أمر الأداء عند توافر الشروط التي يتطلبها القانون، إجراءات تتعلق بشكل الخصومة، ولا تتصل بموضوع الحق المدعى به أو بشروط وجوده، ومن ثم فإن القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها إلى المحكمة مباشرة للمطالبة بدين تتوافر فيه شروط استصدار أمر الأداء، هو في حقيقته قضاء ببطلان الإجراءات لعدم مراعاة الدائن القواعد التي فرضها القانون لاقتضاء دينه، بما مؤداه أنه ما لم تتوافر للدعوى شروط قبولها، فإنه يمتنع على القاضي أن يخوض في موضوع الحق المدعى به أو ما تعلق به من دفوع ودعاوى فرعية، ولا يكون من شأن ما يصدره في هذا الخصوص من أحكام ترتيب أي أثر كما لا تحوز حجية ما، فلا يمتنع على الخصوم معاودة إثارة ما فصل فيه في دعوى لاحقة.
 
2 - إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده كان قد أقام دعوى سابقة للمطالبة بذات الدين - محل الدعوى الراهنة - وادعى الطاعنون فيها - فرعيا - بتزوير الإيصال سند الدعوى، وقضت المحكمة برفض الادعاء بالتزوير وبصحة المحرر، ثم قضت بعدم قبول الدعوى لعدم سلوك طريق استصدار أمر الأداء، وهو ما يؤدي بطريق اللزوم - كما سلف البيان - إلى زوال حكمها برفض الادعاء بالتزوير الذي يفترض صدوره أن تكون الدعوى مقبولة ابتداء - وإذ خالف الحكم المشار إليه وحاج الطاعنين به واتخذ منه دعامة لقضائه، فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون.
-----------------------
  بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل في أن المطعون ضده تقدم إلى رئيس محكمة استئناف المنصورة الابتدائية بطلب على عريضة لإصدار الأمر بإلزام الطاعنين بأداء مبلغ خمسة وأربعين ألف جنيه، على سند من مداينته مورثهم بموجب إيصال موقع منه، وأنه كان محلا للتداعي بينه وبينهم في الدعوى رقم........ مدني المنصورة الابتدائية بذات الطلب، وقضى فيها برفض ادعائهم بتزويره وبصحته ثم حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لعدم سلوكه طريق استصدار أمر الأداء رغم توافر شروطه، ومن ثم تقدم بطلبه سالف البيان امتنع رئيس المحكمة عن إصدار الأمر، وحدد جلسة لنظر الموضوع حيث قيدت الدعوى برقم..... لسنة....... مدني المنصورة الابتدائية قضت المحكمة بإلزام الطاعنين بأن يؤدوا للمطعون ضده المبلغ المطالب به بنسبة نصيب كل منهم من تركة مورثهم، استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم...... لسنة........ق المنصورة. حكمت المحكمة باستجواب الخصوم ثم بإحالة الدعوى إلى التحقيق، وبعد سماعها الشهود حكمت بتاريخ 23/1/2001 بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن الحكم قد اعتد في قضائه برفض ادعائهم بتزوير المحرر سند الدعوى الحالية بالحكم الصادر في الدعوى رقم...... لسنة...... مدني المنصورة الابتدائية، التي سبق ترديدها بينهم والمطعون ضده بذات الطلبات وعلى نفس السند والتي قضى فيها برفض ادعائهم بتزويره وبصحته. وحاجهم به على حين أن تلك الدعوى قد قضى بعدم قبولها لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون، بما يعني أن الخصومة لم تنعقد أصلا، ومن ثم لا يكون لما أصدرته المحكمة من أحكام فيها سابقة على هذا القضاء المنهي للخصومة ثمة حجية فيما يثار في الخصومة اللاحقة عن ذات النزاع، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي في محله، ذلك أنه من المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن إجراءات استصدرا أمر الأداء عند توافر الشروط التي يتطلبها القانون إجراءات تتعلق بشكل الخصومة، ولا تتصل بموضوع الحق المدعي به أو بشروط وجوده، ومن ثم فإن القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها إلى المحكمة مباشرة للمطالبة بدين تتوافر فيه شروط استصدار أمر الأداء، وهو في حقيقته قضاء ببطلان الإجراءات لعدم مراعاة الدائن القواعد التي فرضها القانون لاقتضاء دينه، بما مؤداه أنه ما لم تتوافر للدعوى شروط قبولها، فإنه يمتنع على القاضي أن يخوض في موضوع الحق المدعى به أو ما تعلق به من دفوع ودعاوى فرعية، ولا يكون من شأنه ما يصدره في هذا الخصوص من أحكام ترتيب أي أثر كما لا تحوز حجية ما، فلا يمتنع على الخصوم معاودة إثارة ما فصل فيه في دعوى لاحقه، وإذ كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده كان قد أقام دعوى سابقة للمطالبة بذات الدين ـ محل الدعوى الراهنة ـ وادعى الطاعنون فيها ـ فرعيا ـ بتزوير الإيصال سند الدعوى، وقضت المحكمة برفض الادعاء بالتزوير وبصحة المحرر، ثم قضت بعدم قبول الدعوى لعدم سلوك طريق استصدار أمر الأداء وهو ما يؤدي ـ بطريق اللزوم ـ كما سلف البيان ـ إلى زوال حكمها برفض الادعاء بالتزوير الذي يفترض صدوره أن تكون الدعوى مقبولة ابتداء وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، واعتد بالحكم المشار إليه وحاج الطاعنين به واتخذ منه دعامة لقضائه فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون، بما يوجب تقضه، على أن يكون مع النقض الإحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق