الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 26 أغسطس 2014

(الطعن 71 لسنة 71 ق جلسة 17 / 4 / 2002 س 53 ج 1 ق 106 ص 556)

برئاسة السيد المستشار/ يحيى إبراهيم عارف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد شهاوي عبد ربه، درويش مصطفى أغا نائبي رئيس المحكمة، علي محمد إسماعيل ونبيل أحمد عثمان.
--------------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة الرابعة من القانون رقم 121 لسنة 1947 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، أن أجرة الأماكن التي تم إنشاؤها قبل أول يناير سنة 1944 ولم يبرم بشأنها عقود إيجار قبل أول مايو سنة 1941 هي الأجرة المتفق عليها بما لا يزيد عن أجرة إبريل سنة 1941 أو أجرة المثل لهذا الشهر، ويجوز للمؤجر زيادتها بالنسبة للمحلات التجارية بما لا يجاوز 45% إذا لم تجاوز هذه الأجرة خمسة جنيهات شهريا.
 
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الزيادة الدورية الثابتة في أجرة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى المنصوص عليها في القانون رقم 136 سنة 1981 تحدد على أساس القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة على العقارات المبنية في ذات وقت الإنشاء، وليس على أساس الأجرة الواردة في عقد الإيجار.
 
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن تحديد أجرة الأماكن الخاضعة لقوانين إيجار الأماكن تتعلق بالنظام العام، ولمحكمة النقض أن تعرض لمقدار الأجرة القانونية طالما أن واقعه سبق طرحه على محكمة الموضوع، وكانت عناصره تحت نظر محكمة النقض عند الحكم في الدعوى.
 
4 - إذ كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لم يعن بتحديد الأجرة القانونية للمكان المؤجر طبقا لنص المادة الرابعة من القانون رقم 121 لسنة 1947، والثابت أنه منشأ قبل عام 1944، بل اتخذ من الأجرة الاتفاقية الثابتة في عقد الإيجار المؤرخ 1/4/1986 أساسا أضاف إليه الزيادات المنصوص عليها في القوانين أرقام 121 لسنة 1947، 136 لسنة 1981، 6 لسنة 1997، وهو واقع مطروح في الدعوى، ولم يبين الحكم الأساس القانوني الذي استند إليه في ذلك مما حجبه عن بحث مدى الأحقية في المبالغ المطالب بها في التكليف بالوفاء، كما لم يبين الحكم في أسبابه المبالغ المستحقة على الطاعن ومقدار ما سدد منها وما تبقى في ذمته، مما يعيب الحكم.
---------------------
  بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعة الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم 2074 لسنة 1999 مدني محكمة الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء المحل المبين بصحيفة الدعوى وعقد الإيجار المؤرخ أول أبريل سنة 1986 والتسليم لعدم سداد الإيجار والزيادات المقررة في القانون عن المدة من أول فبراير سنة 1994 حتى أول فبراير سنة 1999 رغم تكليفه بذلك. قضت المحكمة للمطعون ضده بطلبه. استأنف الطاعن الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 4715 لسنة 56 ق التي حكمت بتاريخ 13 من ديسمبر سنة 2000 بتأييده. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون, وفي بيان ذلك يقول إنه نازع في مقدار الأجرة الواردة بالتكليف بالوفاء, إذ تضمن مبالغ أزيد من المستحق قانونا, إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بالإخلاء للتأخير في سداد الأجرة بعد إضافة الزيادات القانونية لها طبقا للقانون رقم 136 لسنة 1981على وجه مخالف للقانون مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله, ذلك أنه من المستقر عليه - في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادة الرابعة من القانون رقم 121 لسنة 1947 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين أن أجرة الأماكن التي تم إنشاؤها قبل أول يناير سنة 1944 ولم يبرم بشأنها عقود إيجار قبل أول مايو سنة 1941 هي الأجرة المتفق عليها بما لا يزيد عن أجرة إبريل سنة 1941 أو أجرة المثل لهذا الشهر, ويجوز للمؤجر زيادتها بالنسبة للمحلات التجارية بما لا يجاوز 45% إذا لم تجاوز هذه الأجرة خمسة جنيهات شهريا, كما أنه من المقرر أن الزيادة الدورية الثابتة في أجرة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى المنصوص عليها في القانون رقم 136 سنة 1981 تحدد على أساس القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة على العقارات المبنية في ذات وقت الإنشاء, وليس على أساس الأجرة الواردة في عقد الإيجار ومن المقرر أيضا أن تحديد أجرة الأماكن الخاضعة لقوانين إيجار الأماكن تتعلق بالنظام العام, ولمحكمة النقض أن تعرض لمقدار الأجرة القانونية طالما أن واقعة سبق طرحه على محكمة الموضوع, وكانت عناصره تحت نظر محكمة النقض عند الحكم في الدعوى. لما كان ما تقدم, وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لم يعن بتحديد الأجرة القانونية للمكان المؤجر طبقا لنص المادة الرابعة من القانون رقم 121 لسنة 1947, والثابت أنه منشأ قبل عام 1994, بل اتخذ من الأجرة الاتفاقية الثابتة في عقد الإيجار المؤرخ 1/4/1986 أساسا أضاف إليه الزيادات المنصوص عليها في القوانين أرقام 121 لسنة 1947, 136 لسنة 1981, 6 لسنة 1997, وهو واقع مطروح في الدعوى, ولم يبين الحكم الأساس القانوني الذي استند إليه في ذلك مما حجبه عن بحث مدى الأحقية في المبالغ المطالب بها في التكليف بالوفاء, كما لم يبين الحكم في أسبابه المبالغ المستحقة على الطاعن ومقدار ما سدد منها وما تبقى في ذمته, مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق