الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 25 أغسطس 2014

الطعن 5963 لسنة 70 ق جلسة 28 / 5 / 2002 مكتب فني 53 ج 2 ق 139 ص 712

جلسة 28 من مايو سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ محمد وليد الجارحي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد شعلة، مدحت سعد الدين "نائبي رئيس المحكمة" عز العرب عبد الصبور ومحمود محى الدين.

--------------

(139)
الطعن رقم 5963 لسنة 70 القضائية

(1، 2 ) دعوى "انعقاد الخصومة" "الصفة في الدعوى" "الخصوم في الدعوى". استئناف. نقض. دفوع. حكم "انعدامه".
 (1)
الخصومة لا تقوم أو تنعقد إلا بين أحياء. مخالفة ذلك. أثره. اعتبارها معدومة لا ترتب أثراً ولا يصححها إجراء لاحق. من يريد عقد خصومة. التزامه بمراقبة ما يطرأ على خصومة نم وفاة أو تغير في الصفة قبل اختصامهم.
 (2)
اختصام المطعون ضدهما لمورثة الطاعن في الاستئناف بصحيفة أودعت قلم الكتاب بعد وفاتها. أثره. اعتبار الخصومة بينها وبينهما لم تنعقد وصيرورة الحكم الصادر في الاستئناف معدومًا بالنسبة لها. عدم طرح عناصر الدفع بهذا الانعدام على محكمة الاستئناف. لا أثر له. علة ذلك. جواز تقديم دليل هذا الدفع والتمسك به في أية مرحلة من مراحل التقاضي.

--------------
1 - المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أن الخصومة لا تقوم إلا بين طرفين من الأحياء ولا تنعقد أصلا إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة وإلا كانت معدومة لا ترتب أثراً ولا يصححها إجراء لاحق. وعلى من يريد عقد خصومة أن يراقب ما يطرأ على خصومة من وفاة أو تغير في الصفة قبل اختصامهم.
2 - إذا كان الثابت في الأوراق أن مورثة الطاعن توفيت بتاريخ 16/ 9/ 1999 وأن المطعون ضدهما اختصماها في الاستئناف بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 1/ 3/ 2000 بعد وفاتها فإن الخصومة بينها وبينهما لا تكون قد انعقدت لوفاتها قبل رفع الاستئناف ويكون الحكم الصادر فيه معدوماً بالنسبة لها, ولا ينال من ذلك أن عناصر هذا الدفع لم تكن مطروحة على محكمة الاستئناف، ذلك أن الدفع بانعدام الحكم يجوز تقديم دليله والتمسك به في أية مرحلة من مراحل التقاضي.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهما أقاما الدعوى رقم 14751 لسنة 1998 مدني جنوب القاهرة الابتدائية على الطاعن ومورثته المرحومة "....... " بطلب الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يؤديا إلى كل منهما مبلغ مائة ألف جنيه تعويضاً عن الأضرار التي أصابتهما من جراء تهدم شقتيهما. وقالا بياناً لذلك أن مورثة الطاعن تمتلك العقار المجاور للعقار الذي يستأجران شقتين فيه وبسبب أعمال حفر أجرتها في عقارها تهدمت حجرة بشقة كل منهما ثم تهدم العقار بأكمله طبقا لما هو ثابت بتقرير الخبرة المودع في الدعوى 6348 لسنة 1995 مستعجل القاهرة الأمر الذي أضطرهما إلى الإقامة في شقتين مفروشتين مما كبدهما مبالغ طائلة، فأقاما الدعوى. ومحكمة أول درجة حكمت بعدم قبول الدعوى. استأنف المطعون ضدهما الحكم بالاستئناف رقم 3336 لسنة 71 ق القاهرة. وبتاريخ 13/ 9/ 2000 قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام مورثة الطاعن بأن تؤدى إلى كل من المطعون ضدهما مبلغ عشرة آلاف جنيه. طعن الطاعن- بصفته الوارث الوحيد لوالدته المحكوم عليها- في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعى به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفى بيان ذلك يقول أن صحيفة الاستئناف أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 1/ 3/ 2000 في حين أن مورثته توفيت بتاريخ 16/ 9/ 1999 أي قبل إيداع الصحيفة الأمر الذي تكون معه الخصومة أمام محكمة الاستئناف لم تنعقد ويكون الحكم الصادر فيها منعدماً.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أن الخصومة لا تقوم إلا بين طرفين من الأحياء ولا تنعقد أصلا إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة وإلا كانت معدومة لا ترتب أثراً ولا يصححها إجراء لاحق. وعلى من يريد عقد خصومة أن يراقب ما يطرأ على خصومه من وفاة أو تغير في الصفة قبل اختصامهم. لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أن مورثة الطاعن توفيت بتاريخ 16/ 9/ 1999 وأن المطعون ضدهما اختصماها في الاستئناف بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 1/ 3/ 2000 بعد وفاتها فإن الخصومة بينها وبينهما لا تكون قد انعقدت لوفاتها قبل رفع الاستئناف ويكون الحكم الصادر فيه معدوماً بالنسبة لها, ولا ينال من ذلك أن عناصر هذا الدفع لم تكن مطروحة على محكمة الاستئناف. ذلك أن الدفع بانعدام الحكم يجوز تقديم دليله والتمسك به في أية مرحلة من مراحل التقاضي.
وحيث إن الموضوع - بالنسبة لهذا الشق من الحكم المطعون فيه - صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء بعدم انعقاد الخصومة في الاستئناف بين المطعون ضدهما والمستأنف ضدها الأولى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق