الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 26 أغسطس 2014

(الطعن 5071 لسنة 69 ق جلسة 26 / 5 / 2002 س 53 ج 2 ق 133 ص 690)

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم الطويلة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فؤاد شلبي، حامد مكي، فتحي حنضل نواب رئيس المحكمة ومجدي مصطفى.
--------------------
1 - إذ كان الحكم الصادر ضد المتخاصمين حجة لهما أو عليهما في المنازعة التي فصل فيها قبل الغير الذي تساندا ضده في دعواه قبلهما إلا أنه ليس له حجية لأي منهما قبل زميله.
 
2 - إذ كان يجوز للتابع إذا رجع عليه المتبوع بما دفعه للمضرور أن يثبت أن الخطأ الذي تولد عنه الضرر الذي لحق بمستحق التعويض ناشئ عن تراخي المتبوع في اتخاذ السبيل الكفيل بحماية العاملين أو الغير سواء في اختيار الموقع الذي أوكل إليهم العمل فيه أو فرض الاحتياطات التي تحول دون إلحاق الأذى بهم أو أنه اشترك معه في هذا الخطأ بما ينبني عليه انتفاء مساءلته في دعوى الضمان الموجهة قبله أو أن يقسم بينهما التعويض بنسبة اشتراك كل منهما في الخطأ الذي تسبب عنه الضرر. لما كان ذلك، وكان الثابت أن الطاعنين تمسكا في دفاعهما أمام محكمة الموضوع بأن الشركة المطعون عليها هي التي اختارت الموقع الذي باشر فيه مورث المضرورين وباقي العاملين المهام الموكولة لهم قريبا من أعمدة تحمل تيارا كهربيا جهد 66 كيلو فولت دون أن تبعد بهم المسافة الكافية أو تتخذ إجراءات فصل التيار والذين لا يملكان ثمة سيطرة عليه لتبعية مساره لجهة أخرى، مما ينفي عنهما موجب مساءلتهما في دعوى الضمان الموجهة قبلهما أو على الأقل مراعاة نسبة اشتراك الشركة المطعون ضدها في الخطأ الذي نشأ عنه الحادث وكان الحكم المطعون فيه قد ألزمهما بأداء ما قد توفيه المطعون ضدها مما حكم به للمضرورين دون أن يناقش هذا الدفاع ولم يعن بالرد عليه مع أنه دفاع جوهري قد يتغير به - إن صح - وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون معيبا بالقصور في التسبيب.
-------------------------
   بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن واقعات الطعن تخلص حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق في أن ورثة المرحوم....... - الغير ممثلين في الطعن - أقاموا الدعوى رقم 1009 لسنة 1994 م ك. الإسماعيلية بطلب إلزام الشركة المطعون ضدها بأن تؤدي لهم مبلغ 500000 جنيه تعويضا عما لحق بهم من أضرار من جراء وفاة مورثهم صعقا بالكهرباء حال عمله في تركيب أحد أعمدة كهرباء الضغط العالي المكلف بها الطاعنين العاملين بالشركة واللذين لم يتخذا التدابير والاحتياطات اللازمة مما أدى لوقوع الحادث. وقد تحرر عن ذلك المحضر 220 لسنة 1993 عوارض الإسماعيلية ومن ثم أقاموا الدعوى. أدخلت الشركة المطعون ضدها الطاعنين وطلبت إلزامهما بما عسى أن يحكم به عليها في الدعوى الأصلية. أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق وبعد سماع شهود الطرفين ندبت خبيرا ثم قضت بتاريخ 31/12/1998 بإلزام الشركة المطعون ضدها بأداء عشرة ألاف جنيه للمدعين. وأجابت الأولى إلى طلبها في دعوى الضمان الفرعية استأنف المضرورون برقم 7 لسنة 24 ق والطاعنان بالاستئناف 153 لسنة 24 ق كما استأنفته الشركة المطعون ضدها برقم 172 لسنة 24 ق الإسماعيلية وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافات الثلاث قضت بتاريخ 21/9/1999 في الاستئناف الأول بزيادة مبلغ التعويض إلى ثلاثين ألف جنيه وبرفض استئناف المطعون ضدها واستئناف الطاعنين وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به في دعوى الضمان الفرعية طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولان إنهما تمسكا في دفاعهما أمام محكمة الموضوع بأن الشركة المطعون ضدها ساهمت بتجاهلها للاحتياطات اللازم مراعاتها في تحديد وحماية موقع العمل في الخطأ الذي أدانهما في الالتزام معها بالتعويض وأن خطأها استغرق كل ما يمكن نسبته إليهما سببا في الحادث الذي أودى بحياة مورث المضرورين إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل الرد على هذا الدفاع وقضى عليهما في دعوى الضمان بالتزامهما بأداء ما عسى أن توفيه الشركة المطعون ضدها من المبلغ المحكوم به تعويضا للمضرورين. وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله, ذلك أنه وإن كان الحكم الصادر ضد المتخاصمين حجة لهما أو عليهما في المنازعة التي فصل فيها قبل الغير الذي تساندا ضده في دعواه قبلهما إلا إنه ليس له حجية لأي منهما قبل زميله, وكان يجوز للتابع إذا رجع عليه المتبوع بما دفعه للمضرور أن يثبت أن الخطأ الذي تولد عنه الضرر الذي لحق بمستحق التعويض ناشئ عن تراخي المتبوع في اتخاذ السبيل الكفيل بحماية العاملين أو الغير سواء في اختيار الموقع الذي أوكل إليهم العمل فيه أو فرض الاحتياطات التي تحول دون إلحاق الأذى بهم أو أنه اشترك معه في هذا الخطأ بما ينبني عليه انتفاء مساءلته في دعوى الضمان الموجهة قبله أو أن يقسم بينهما التعويض بنسبة اشتراك كل منهما في الخطأ الذي تسبب عنه الضرر. لما كان ذلك، وكان الثابت أن الطاعنين تمسكا في دفاعهما أمام محكمة الموضوع بأن الشركة المطعون عليها هي التي اختارت الموقع الذي باشر فيه مورث المضرورين وباقي العاملين المهام الموكولة لهم قريبا من أعمدة تحمل تيارا كهربيا جهد 66 كيلو فولت دون أن تبعد بهم المسافة الكافية أو تتخذ إجراءات فصل التيار والذي لا يملكان ثمة سيطرة عليه لتبعية مساره لجهة أخرى, مما ينفي عنهما موجب مساءلتهما في دعوى الضمان الموجهة قبلهما أو على الأقل مراعاة نسبة اشتراك الشركة المطعون ضدها في الخطأ الذي نشأ عنه الحادث وكان الحكم المطعون فيه قد ألزمهما بأداء ما قد توفيه المطعون ضدها مما حكم به للمضرورين دون أن يناقش هذا الدفاع ولم يعن بالرد عليه من أنه دفاع جوهري قد يتغير به - إن صح - وجه الرأي في الدعوى, فإنه يكون معيبا بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق