الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 27 أغسطس 2014

(الطعن 377 لسنة 65 ق جلسة 26 / 1 / 2002 س 53 ج 1 ق 31 ص 172)

 برئاسة السيد المستشار/ محمد ممتاز متولي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد برهام عجيز، سعيد عبد الرحمن نائبي رئيس المحكمة، عبد الصبور خلف الله ومصطفى أحمد عبيد.
--------------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المادة الخامسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 إذ نصت على أن "تتبع أحكام قانون المرافعات في الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية والوقف التي كانت من اختصاص المحاكم الشرعية أو المجالس الملية التي وردت بشأنها قواعد خاصة في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أو القوانين الأخرى المكملة لها" فقد دلت على أن المشرع وإن استبقى الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية والوقف محكومة بذات القواعد التي كانت تحكمها قبل إلغاء هذه المحاكم والواردة في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادر بها المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 إلا أنه أوجب إتباع أحكام قانون المرافعات بالنسبة لتلك الإجراءات فيما لم ترد بشأنه قواعد خاصة في اللائحة .... إلا أنها لم تتضمن قواعد خاصة بحساب تلك المواعيد مما مقتضاه وجوب إتباع أحكام قانون المرافعات في هذا الخصوص. لما كان ذلك، وكانت المادة 15 منه تنص على أنه "إذا عين القانون لحصول الإجراء ميعادا مقدرا بالأيام أو بالشهور أو بالسنين فلا يحسب منه يوم حدوث الأمر المعتبر في نظر القانون مجريا للميعاد" وكان النص في المادة 18 من ذات القانون على أنه "إذ صادف أخر الميعاد عطلة رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها" مما مفاده - وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة - أن المشرع أورد قاعدة عامة مقتضاها ألا يحسب لحصول الإجراء يوم حدوث الأمر ولا ينقضي الميعاد إلا بانقضاء اليوم الأخير منه فإذا وقع هذا الميعاد خلال عطلة رسمية فإنه يمتد إلى أول يوم من أيام العمل بعدها. وكان الثابت من الأوراق أن الحكم الابتدائي صدر حضوريا بتاريخ ..... فإن ميعاد استئنافه يبدأ من اليوم التالي لصدوره، وإذ كان ميعاد الاستئناف خمسة عشر يوما وكان اليوم الأخير منه يوافق عطلة رسمية "ثالث أيام عيد الفطر" فإن الميعاد يمتد إلى يوم ...... وهو اليوم الذي أودعت فيه صحيفة الاستئناف قلم الكتاب، ولما كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى بقبول الاستئناف شكلا فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ومن ثم فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس.
 
2 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لما كان توقيع الحجر على شخص يعتبر إجراء تحفظيا يستهدف منه منعه من إساءة التصرف في أمواله فإذا توفي الشخص استحال عليه أن يتصرف في تلك الأموال ويزول مقتضى الحجر عليه، وطالما كان أمر توقيع الحجر وتعيين قيم على المحجور عليها معروض على القضاء ولم يصدر حكم حائز لقوة الأمر المقضي فإن الدعوى به تنتهي بوفاة المطلوب الحجر عليه وعلى أنه إذا انتهت شخصية المطلوب الحجر عليه بموته استحال الحكم بالحجر لصيرورته غير ذي محل، كما تورث عنه أمواله، وتنتهي بالتالي ولاية المحكمة المعروض أمامها طلب الحجر لنظره.
 
3 - إن المادة 178 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن يتضمن الحكم بيان أسماء الخصوم وصفاتهم إنما قصدت بذلك التعرف بأشخاص وصفات من تتردد بينهم الخصومة في الدعوى التي يصدر فيها الحكم تعريفا نافيا للجهالة أو اللبس حتى لا يكتنف الغموض شخص المحكوم له أو المحكوم عليه.
 
4 - لئن كان الحكم بالحجر يتضمن غل يد المحجور عليها عن إدارة أموالها كأثر مباشر لحكم الحجر إلا أن حجية الحكم الابتدائي تقف بمجرد رفع الاستئناف عنه وتظل موقوفة إلى أن يقضى في الاستئناف.
---------------
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين تقدموا إلى نيابة الإسكندرية للأحوال الشخصية بطلب لتوقيع الحجر على والدتهم المرحومة ........, وقيد برقم 90 لسنة 1993 كلي أحوال شخصية الإسكندرية, وبتاريخ 28/2/1993 حكمت المحكمة بتوقيع الحجر وتعيين الطاعن الأول قيماً عليها بلا أجر لإدارة أموالها, استأنفت المحجور عليها والمطعون ضدهن من الثانية للأخيرة هذا الحكم بالاستئناف رقم 3 لسنة 1994 ق الإسكندرية، ثم توفيت المحجور عليها في 20/10/1994, وبتاريخ 7/5/1995 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبانتهاء الدعوى, طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض, قدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنون بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقولون إن الاستئناف أقيم بعد الميعاد القانوني وكان يتعين القضاء بعدم قبوله طبقاً للمادة 875 من قانون المرافعات, وإذ قضي الحكم المطعون فيه بقبوله شكلاً فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المادة الخامسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 إذ نصت على أن "تتبع أحكام قانون المرافعات في الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية والوقف التي كانت من اختصاص المحاكم الشرعية أو المجالس الملية التي وردت بشأنها قواعد خاصة في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أو القوانين الأخرى المكملة لها" فقد دلت على أن المشرع وإن استبقى الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية والوقف محكومة بذات القواعد التي كانت تحكمها قبل إلغاء هذه المحاكم والواردة في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادر بها المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 إلا أنه أوجب إتباع أحكام قانون المرافعات بالنسبة لتلك الإجراءات فيما لم ترد بشأنه قواعد خاصة في اللائحة ... إلا أنها لم تتضمن قواعد خاصة بحساب تلك المواعيد مما مقتضاه وجوب إتباع أحكام قانون المرافعات في هذا الخصوص. لما كان ذلك، وكانت المادة 15 منه تنص على أنه "إذا عين القانون لحصول الإجراء ميعاداً مقدراً بالأيام أو بالشهور أو بالسنين فلا يحسب منه يوم حدوث الأمر المعتبر في نظر القانون مجرياً للميعاد"، وكان النص في المادة 18 من ذات القانون على أنه "إذ صادف أخر الميعاد عطلة رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها" مما مفاده - وعلى ما هو مقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المشرع أورد قاعدة عامة مقتضاها ألا يحسب لحصول الإجراء يوم حدوث الأمر ولا ينقضي الميعاد إلا بانقضاء اليوم الأخير منه فإذا وقع هذا الميعاد خلال عطلة رسمية فإنه يمتد إلى أول يوم من أيام العمل بعدها. وكان الثابت من الأوراق أن الحكم الابتدائي صدر حضورياً بتاريخ 28/2/1994 فإن ميعاد استئنافه يبدأ من اليوم التالي لصدوره, وإذ كان ميعاد الاستئناف خمسة عشر يوماً وكان اليوم الأخير منه يوافق عطلة رسمية ثالث أيام عيد الفطر فإن الميعاد يمتد إلى يوم 16/3/1994 وهو اليوم الذي أودعت فيه صحيفة الاستئناف قلم الكتاب, ولما كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى بقبول الاستئناف شكلاً فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ومن ثم فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالوجهين الثاني والثالث من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولون إن المحجور عليها توفيت إلى رحمة الله أثناء نظر الاستئناف وكان يتعين القضاء فيه بانتهاء الخصومة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم الابتدائي وبانتهاء دعوى الحجر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لما كان توقيع الحجر على شخص يعتبر إجراء تحفظياً يستهدف منه منعه من إساءة التصرف في أمواله فإذا توفى الشخص استحال عليه أن يتصرف في تلك الأموال ويزول مقتضى الحجر عليه, وطالما كان أمر توقيع الحجر وتعيين قيم على المحجور عليها معروض على القضاء ولم يصدر حكم حائز لقوة الأمر المقضي فإن الدعوى به تنتهي بوفاة المطلوب الحجر عليه وعلى أنه إذا انتهت شخصية المطلوب الحجر عليه بموته استحال الحكم بالحجر لصيرورته غير ذي محل, كما تورث عنه أمواله, وتنتهي بالتالي ولاية المحكمة المعروض أمامها طلب الحجر لنظره. لما كان ذلك, وكان البين من الأوراق أن المطلوب الحجر عليها توقيت أثناء نظر الاستئناف المقام منها على الحكم المستأنف القاضي بتوقيع الحجر عليها وهو غير حائز لقوة الأمر المقضي فإنه يتعين الحكم بانتهاء دعوى الحجر وتعيين قيم عليها وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق صحيح القانون ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالوجه الرابع من السبب الأول والوجه الأول من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقولون إن مدونات الحكم المطعون فيه تضمنت أسماء المطعون ضدهن من الثانية للأخيرة بصفتهن مستأنفات مع أنهن لم يكن طرفاً في مادة الحجر أمام محكمة أول درجة, ولم يقررن بالاستئناف خلال الميعاد الأمر الذي يشكك في حقيقة الخصوم وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك إن المادة 178من قانون المرافعات إذ أوجبت أن يتضمن الحكم بيان أسماء الخصوم وصفاتهم إنما قصدت بذلك التعرف بأشخاص وصفات من تتردد بينهم الخصومة في الدعوى التي يصدر فيها الحكم تعريفاً نافياً للجهالة أو اللبس حتى لا يكتنف الغموض شخص المحكوم له أو المحكوم عليه ..." لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدهن من الثانية للأخيرة قد أقمن الاستئناف بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة, وكان الحكم المطعون فيه قد أورد في ديباجته أسماءهن وفقاً لما أوجبه المشرع وهو تعريف ناف للجهالة مانع من اللبس ومن ثم فإنه يكون قد التزم القانون ويضحى النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالوجه الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقولون إنه لما كان الحكم الابتدائي قد صدر بتوقيع الحجر على المطلوب الحجر عليها بتاريخ 28/2/1994 وكانت الوكالة تنتهي بتوقيع الحجر عليها ومن ثم فإن قيام وكيلها بالتقرير عنها بالاستئناف بذات التوكيل قد صدر ممن لا يملكه ومن ثم تكون الخصومة في الاستئناف معدومة ومن ثم لا يقبل التدخل الانضمامي من المطعون ضدهن من الثانية للأخير للمحجور عليها بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه ولئن كان الحكم بالحجر يتضمن غل يد المحجور عليها عن إدارة أموالها كأثر مباشر لحكم الحجر إلا أن حجية الحكم الابتدائي تقف بمجرد رفع الاستئناف عنه وتظل موقوفة إلى أن يقضى في الاستئناف. لما كان ذلك وكانت المحجور عليها لم ترتض الحكم المستأنف بتوقيع الحجر عليها وتعيين قيم وأثرت طرح النزاع برمته على محكمة الاستئناف الذي باشره وكيلها الذي سبق وأن وكلته قبل صدور الحكم المستأنف فإن خصومة الاستئناف وما يترتب عليها تكون قد انعقدت صحيحة والقول بغير ذلك - وقد يكون للقيم مصلحة في الحكم المستأنف - معناه مصادرة حقها في مواصلة دعواها وحرمانها من درجة من درجات التقاضي, ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الخصوص يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق