الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 27 أغسطس 2014

(الطعن 2429 لسنة 69 ق جلسة 26 / 2 / 2002 س 53 ج 1 ق 58 ص 318)

برئاسة السيد المستشار/ محمد وليد الجارحي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد شعلة، سيد الشيمي، عبد المنعم محمود نواب رئيس المحكمة وعز العرب عبد الصبور.
------------------
1 - إن النص في المادة 144 من قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990 على أن "يعتبر وكيل السفينة نائبا عن المجهز في الدعاوى التي تقام منه أو عليه في جمهورية مصر العربية" مؤداه أن وكيل السفينة ينوب في التقاضي نيابة قانونية عن المجهز وهو من يقوم باستغلال السفينة لحسابه بوصفه مالكا أو مستأجرا لها سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا ويمثله في الدعاوى التي ترفع منه أو عليه، ولما كانت هذه النيابة القانونية قاصرة على إجراءات التقاضي وتتعلق بالصفة الإجرائية في مباشرة إجراءات الخصومة ولا تتصل بالحق أو المركز القانوني المدعى به - فإنه يتعين الرجوع إلى القواعد العامة في النيابة التي من مقتضاها انصراف كافة آثار العمل الذي يقوم به النائب ونتائجه إلى الأصيل بما في ذلك آثار الأحكام التي تصدر ضد الأخير أو لصالحه، ومن ثم فإن النائب لا يسأل في أمواله الخاصة بما تنشغل به ذمة الأصيل.
 
2 - إذ كان الثابت في الأوراق أن كلا من الحكم في الدعوى.... لسنة .... وأمري تقدير الرسوم القضائية في هذه الدعوى رقمي ....، .... لسنة ....... صدرا ضد الشركة الطاعنة بصفتها وكيلا بحريا عن ملاك ومجهزي ومستغلي السفينة" .. وليس بصفتها الشخصية ومن ثم فإن الحجز على أموالها هي يكون باطلا لوروده على مال غير مملوك للمدين المحجوز عليه. وإذ كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة (دعواها بأحقيتها للمنقولات المحجوزة استيفاء للرسوم القضائية الصادر بها أمرا تقدير واعتبار الحجز كأن لم يكن) على سند من أنها تتظلم من أمري التقدير المشار إليهما فأصبحا نهائيين واجبي التنفيذ في حين أن انتهائية هذين الأمرين ليس من شأنها أن يتحول النائب إلى أصيل يسأل عن ديون لا تنشغل بها ذمته - فإن الحكم فضلا عن مخالفته القانون وخطئه في تطبيقه يكون معيبا بالفساد في الاستدلال. ولما كان الحكم بما تردى فيه من خطأ قد حجب نفسه عن تحقيق دفاع الطاعنة فيما جرى به من أنها المالكة للمنقولات المحجوزة، فإن ذلك يصمه أيضا بقصور يبطله.
------------------
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى 243 لسنة 1997 تنفيذ السويس على المطعون ضدهم بطلب الحكم بأحقيتها للمنقولات المحجوزة في 28/9/1997 استيفاء لقيمة الرسوم القضائية التي صدر بها أمرا تقدير الرسوم رقما 120 , 130 لسنة 97/1998 في الدعوى رقم 15 لسنة 1995 تجاري السويس. واعتبار الحجز الموقع على تلك المنقولات كأن لم يكن, وتساندت في دعواها إلى أن هذه المنقولات مملوكة لها وإلى أنها اختصمت في الدعوى سالفة الذكر بصفتها وكيلة عن المدينين ملاك وربان ومستأجري السفينة "كابتن لوكا مانوف" المطعون ضدهم ثانياً وليس بصفتها الشخصية، وإلى أن أمري التقدير صدرا ضدها بصفتها الوكيل الملاحي للسفينة. ومحكمة أول درجة حكمت في مادة تنفيذ موضوعية برفض الدعوى. استأنفت الشركة الطاعنة الحكم بالاستئناف رقم 71 لسنة 21 ق الإسماعيلية "مأمورية السويس". وبتاريخ 24/3/1999 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم, وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره, وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب, وفي بيان ذلك تقول - أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أورد في أسبابه أن الوكيل الملاحي لا يسأل في أمواله الخاصة عن ديون ملاك السفن التي يمثلها ثم انتهى إلى رفض الدعوى على سند من أنها لم تتظلم من أمري التقدير فأصبحا نهائيين واجبي النفاذ حتى ولو كانت هي المالكة للمنقولات المحجوزة - في حين أن الثابت في الأوراق أن الحكم في الدعوى 15 لسنة 1995 تجاري السويس وأمري تقدير الرسوم رقمي 120, 130 لسنة 1997/ 1998 صدرا ضدها بصفتها وكيلاً ملاحياً عن ملاك السفينة (كابت لوكا مانوف) وليس بصفتها الشخصية, الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله. ذلك إن النص في المادة 144 من قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990 على أن "يعتبر وكيل السفينة نائباً عن المجهز في الدعاوى التي تقام منه أو عليه في جمهورية مصر العربية" مؤداه أن وكيل السفينة ينوب في التقاضي نيابة قانونية عن المجهز وهو من يقوم باستغلال السفينة لحسابه بوصفه مالكاً أو مستأجراً لها سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً ويمثله في الدعاوى التي ترفع منه أو عليه, ولما كانت هذه النيابة القانونية قاصرة على إجراءات التقاضي وتتعلق بالصفة الإجرائية في مباشرة إجراءات الخصومة ولا تتصل بالحق أو المركز القانوني المدعى به - فإنه يتعين الرجوع إلى القواعد العامة في النيابة التي من مقتضاها انصراف كافة آثار العمل الذي يقوم به النائب ونتائجه إلى الأصيل بما في ذلك آثار الأحكام التي تصدر ضد الأخير أو لصالحه، ومن ثم فإن النائب لا يسأل في أمواله الخاصة بما تنشغل به ذمة الأصيل. لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أن كلاً من الحكم في الدعوى رقم 15 لسنة 1995 تجاري السويس وأمري تقدير الرسوم القضائية في هذه الدعوى رقمي 120, 130 لسنة 1997/1998 صدرا ضد الشركة الطاعنة بصفتها وكيلاً بحرياً عن ملاك ومجهزي ومستغلي السفينة "كابتن لوكا مانوف" وليس بصفتها الشخصية, ومن ثم فإن الحجز على أموالها هي يكون باطلاً لوروده على مال غير مملوك للمدين المحجوز عليه, وإذ كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة على سند من أنها تتظلم من أمري التقدير المشار إليهما فأصبحا نهائيين واجبي التنفيذ في حين أن انتهائية هذين الأمرين ليس من شانها أن يتحول النائب إلى أصيل يسأل عن ديون لا تنشغل بها ذمته - فإن الحكم فضلاً عن مخالفته القانون وخطئه في تطبيقه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال. ولما كان الحكم بما تردى فيه من خطأ قد حجب نفسه عن تحقيق دفاع الطاعنة فيما جرى به من أنها المالكة للمنقولات المحجوزة, فإن ذلك يصمه أيضاً بقصور يبطله ويوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقي أوجه النعي.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق