الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 26 أغسطس 2014

(الطعن 1095 لسنة 61 ق جلسة 12 / 5 / 2002 س 53 ج 2 ق 121 ص 625)

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم الطويلة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فؤاد شلبي، حامد مكي، فتحي حنضل وجرجس عدلي نواب رئيس المحكمة.
--------------------
1 - إن المقرر أصلا بنص المادة 248/1 من قانون المرافعات أن الطعن أمام محكمة النقض إنما يكون في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف في الحالتين المنصوص عليهما فيها وأنه استثناء من هذا الأصل نصت المادة 249 من قانون المرافعات على أن للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في أي حكم انتهائي - أيا كانت المحكمة التي أصدرته - فصل في نزاع خلافا لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي، ومؤدى ذلك - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن يكون الحكم المطعون فيه قد خالف قضاء سابقا حاز قوة الأمر المقضي صادرا بين نفس الخصوم في مسألة ثار حولها النزاع واستقرت الحقيقة بشأنها بالفصل فيها في منطوق الحكم السابق أو في أسبابه المرتبطة ارتباطا وثيقا بالمنطوق.
 
2 - إن الأصل أن الدفع بعدم دستورية القوانين - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - غير متعلق بالنظام العام ومن ثم لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض إلا أن ذلك مشروط بألا يكون هذا الدفع قد انصب على الإجراءات والقواعد التي تحكم نظر الطعن في الأحكام أمام محكمة النقض إذ لا يتصور أن يكون الدفع من أحد خصوم الطعن على أي من هذه النصوص إلا أمام محكمة النقض.
 
3 - إذ كان المشرع بمقتضى نص المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون 48 لسنة 1979 قد خول المحكمة التي يدفع أمامها بعدم دستورية نص معين سلطة تقدير مدى جدية الدفع بعدم دستورية هذا النص الذي يحكم واقعة النزاع فإذا رأت أن أسباب الدفع بعدم الدستورية غير جدية استمرت في نظر الدعوى وذلك تقديرا منه بضرورة توافر المقتضى الذي يبرر وقف الدعوى لحين فصل المحكمة الدستورية العليا في الدفع المشار إليه حتى لا يتخذه الخصوم وسيلة لإطالة أمد التقاضي بغير مبرر.
 
4 - إذ كان للمشرع في إطار سلطته في مجال تنظيم الحقوق ومراعاة ما يقتضيه الصالح العام أن يقصر نظر النزاع على درجتي التقاضي العادية وأن يغلق على الخصوم باب الطعن في الحكم بالتماس إعادة النظر أو النقض إلا في حالات حددها على سبيل الحصر مراعاة منه لنوع الخصومة وقيمتها وما قد يترتب على إطالة أمد النزاع من آثار لا تتناسب ومصلحة المتقاضين ولا تتفق ومقتضيات الصالح العام، وعلى ذلك كان مناط جواز الطعن بالنقض في أحكام المحاكم الابتدائية بهيئة استئنافية وفقا لنص المادة 249 من قانون المرافعات مرهون بأن يكون الحكم المطعون فيه قد ناقض قضاء سابقا حاز قوة الأمر المقضي في مسألة ثار النزاع حولها بين الخصوم أنفسهم واستقرت الحقيقة بينهم بشأنها وهو ما ينبئ عن عدم جدية الدفع بعدم دستورية نص المادة 248 من قانون المرافعات.
 
5 - إذ كان ما تنعاه الطاعنة بأسباب الطعن على الحكم المطعون فيه البطلان والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في فهم الواقع والإخلال بحق الدفاع، وهو مما يخرج عن الحالة التي يجوز فيها الطعن في الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية فإن الطعن بالنقض يكون غير جائز.
----------------------
  بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل - وبالقدر الذي يتطلبه الفصل في الطعن - في أن الطاعنة وأخرتين أقمن على المطعون ضدهم الدعوى 88 لسنة 1987 أمام محكمة باب الشعرية الجزئية بطلب الحكم برد وبطلان توقيعات مورثهن على عقود الإيجار المبينة بالصحيفة وحوالتها, ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت برفض الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بالاستئناف 75 لسنة 1990 وفيه حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم جواز الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدي من النيابة بعدم جواز الطعن أن الحكم المطعون فيه صدر من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بهيئة استئنافية ولم يناقض حكما آخر سبق صدوره في النزاع ذاته بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي.
وحيث إن هذا الدفع في محله, ذلك إن المقرر أصلا بنص المادة 248/1 من قانون المرافعات - أن الطعن أمام محكمة النقض إنما يكون في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف في الحالتين المنصوص عليهما فيها وأنه استثناء من هذا الأصل نصت المادة 249 من قانون المرافعات على أن للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في أي حكم انتهائي - أيا كانت المحكمة التي أصدرته - فصل في نزاع خلافا لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي, ومؤدى ذلك - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن يكون الحكم المطعون فيه قد خالف قضاء سابقا حاز قوة الأمر المقضي صادرا بين نفس الخصوم في مسألة ثار حولها النزاع واستقرت الحقيقة بشأنها بالفصل فيها في منطوق الحكم السابق أو في أسبابه المرتبطة ارتباطا وثيقا بالمنطوق. لما كان ذلك, وكانت الطاعنة قد دفعت بعدم دستورية المادة 248 من قانون المرافعات - سالفة الذكر - على قالة أنها قصرت الطعن بالنقض على الأحكام الصادرة من المحاكم الاستئنافية دون الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية بهيئة استئنافية ولو كان الحكم فيها مبنيا على مخالفة القانون أو البطلان في إجراءاته, مما يخل بحكم المادة 68 من الدستور التي نصت على أن التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة. وكان الأصل أن الدفع بعدم دستورية القوانين - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - غير متعلق بالنظام العام ومن ثم لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض إلا أن ذلك مشروط بألا يكون هذا الدفع قد انصب على الإجراءات والقواعد التي تحكم نظر الطعن في الأحكام أمام محكمة النقض إذ لا يتصور أن يكون الدفع من أحد خصوم الطعن على أي من هذه النصوص إلا أمام محكمة النقض وكان المشرع بمقتضى نص المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون 48 لسنة 1979 قد خول المحكمة التي يدفع أمامها بعدم دستورية نص معين سلطة تقدير مدى جدية الدفع بعدم دستورية هذا النص الذي يحكم واقعة النزاع فإذا رأت أن أسباب الدفع بعدم الدستورية غير جدية استمرت في نظر الدعوى وذلك تقديرا منه بضرورة توافر المقتضى الذي يبرر وقف الدعوى لحين فصل المحكمة الدستورية العليا في الدفع المشار إليه حتى لا يتخذه الخصوم وسيلة لإطالة أمد التقاضي بغير مبرر. ولما كان للمشرع في إطار سلطته في مجال تنظيم الحقوق ومراعاة ما يقتضيه الصالح العام أن يقصر نظر النزاع على درجتي التقاضي العادية وأن يغلق على الخصوم باب الطعن في الحكم بالتماس إعادة النظر أو النقض إلا في حالات حددها على سبيل الحصر مراعاة منه لنوع الخصومة وقيمتها وما قد يترتب على إطالة أمد النزاع من آثار لا تتناسب ومصلحة المتقاضين ولا تتفق ومقتضيات الصالح العام, وعلى ذلك كان مناط جواز الطعن بالنقض في أحكام المحاكم الابتدائية بهيئة استئنافية وفقا لنص المادة 249 من قانون المرافعات مرهون بأن يكون الحكم المطعون فيه قد ناقض قضاء سابقا حاز قوة الأمر المقضي في مسألة ثار النزاع حولها بين الخصوم أنفسهم واستقرت الحقيقة بينهم بشأنها وهو ما ينبئ عن عدم جدية الدفع بعدم دستورية نص المادة 248 من قانون المرافعات. لما كان ذلك, وكان ما تنعاه الطاعنة بأسباب الطعن على الحكم المطعون فيه البطلان والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في فهم الواقع والإخلال بحق الدفاع, وهو مما يخرج عن الحالة التي يجوز فيها الطعن في الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية فإن الطعن بالنقض يكون غير جائز.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق