الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 5 أبريل 2014

الطعن رقم 4216 لسنة 81 ق جلسة 10 / 3 / 2013

باسم الشعب
محكمـــة النقـــض
الدائرة الجنائية
السبت (ب)
------
المؤلفة برئاسة السيد القاضى /إبراهيــم الهنيــدى        " نائب رئيس المحكمـة "
وعضوية السادة القضاة / هانـــى مصطفـى       و       ربيــــع شحــاتة 
                            و خـــالد الجنــدى    و      عباس عبـــد السلام
                      " نواب رئيس المحكمة "
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / شريف عصام .
وأمين السر السيد / خالد عمر .                                                                                                                                               
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم السبت 17 من ربيع الآخر سنة 1433 هـ الموافق 10 من مارس سنة 2012م .
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 4216 لسنة 81 القضائية .
المرفـــوع مــن
محمد أبو زيد شحاته أبو زيد                                           " المحكوم عليه "
ضـــد
النيابة العامة
الـوقـائـــع
        اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم 10077 لسنة 2010 قسم ثان دمياط (المقيدة بالجدول الكلى برقم 341 لسنة 2010) بأنه في يوم 25 من أغسطس سنة 2010 بدائرة قسم ثان دمياط ـ محافظة دمياط : أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً " نبات الحشيش الجاف البانجو " فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
وأحالته إلى محكمة جنايات دمياط لمعاقبته طبقاً للقيـد والوصف الواردين بأمر الإحالـة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 26 من يناير سنة 2011 عملاً بالمواد ( 1، 2، 38/1 ، 42/1 ) من القانون 182 لسنة 1960 المعدل والبند رقم 56 من القسم الثانى من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول . بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ خمسين ألف جنيه عما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن الإحراز بغير قصد من القصود المسماة قانوناً .
        فطعن الأستاذ / أبو بكر محمد محمود الطرابيلى المحامى فى هذا الحكم بطريق النقض عن المحكوم عليه بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى 27 من مارس سنة 2011 وذلك بتوكيل صادر من المحكوم عليه يبيح له ذلك وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى 27 من مارس سنة 2011 موقعٌ عليها من الأستاذ / أبو بكر محمد محمود الطرابيلى المحامى .
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمـــة
        بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر    والمرافعة وبعد المداولة :-
        حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
        وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز مخدر الحشيش بغير قصد من القصود المسماة قد شابه القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك بأن الحكم لم يعرض لدفاع الطاعن القائم على تلفيق الواقعة وكذب الشاهد فيما شهد به من ضبط الطاعن حال بيعه المخدر دون ضبط المشترى وعجزه عن تحديد شخصية الطاعن وقت البيع ونوع المخدر المغلف " بالسلوفان " وباستحالة توزيع القوات بمكان الضبط بما يقطع بعدم جدية التحريات ، كما أن الحكم استند إلى تقرير التحليل على الرغم من قصوره واختلاف أوزان المادة المخدرة عند التحليل عنها لدى التحريز والتفت عن دفاعه بعدم معاينة النيابة العامة لمكان الضبط وأغفل الإشارة إلى أقوال شاهدى النفى ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها وساق على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها ، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات ، كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهدى الإثبات وصحة تصويرهما للواقعة ، فإن رمى الحكم بالفساد فى الاستدلال لتعويله على أقوال شاهدى الإثبات بمقولة إنها غير صحيحة وملفقة يكون غير مقبول ، إذ هو فى حقيقته جدل موضوعى حول سلطة محكمة الموضوع فى تقدير أدلة الدعوى واستنباط معتقدها منها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الكشف عن كنه المادة المضبوطة والقطع بحقيقتها لا يصلح فيه غير التحليل. ومن ثم فإن خطأ الضابط فى التعرف على نوع المادة المضبوطة يكون غير ذى أثر ، فضلاً عن أن تعرف الضابط على المخدر المضبوط إنما كان على سبيل الاشتباه حسبما أورد الحكم فى تحصيله لواقعة الدعوى . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد عرض لدفع الطاعن بعدم جدية التحريات ، ورد عليه بما يفصح عن اطمئنان المحكمة إلى جديتها ومن ثم فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، الأمر الذى يكون معه النعى على الحكم فى هذا الوجه غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الدفاع عن الطاعن لم يتحدث بشئ عما قاله فى طعنه بشأن اختلاف أوزان المادة المخدرة عند التحليل عنها لدى التحريز وهو دفاع موضوعى لا يثار أمام محكمة النقض لأول مرة ، فضلاً عن أن الأصل أن تقدير أراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات ومطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير شأنها فى ذلك شأن سائر الأدلة لتعلق الأمر بسلطتها فى تقدير الدليل ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص لا يكون قويماً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ، وإذ كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع بعدم معاينة النيابة العامة لمكان الضبط أو بأى قصور فى تحقيقات النيابة فليس له أن ينعى على المحكمة عدم ردها على دفاع لم يثر أمامها ولا يقبل منه الدفع بشئ من ذلك أمام محكمة النقض لأول مرة . لما كان ذلك ، وكان لا يقدح فى سلامة الحكم أو ينال من استدلاله إعراضه عن قالة شاهدى النفى وعدم إشارته إليها وتناولها بالرد ذلك أن قضاءه بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التى بينها يفيد دلالة أنه اطرح شهادتهما ولم ير الأخذ بها ، ويكون النعى على الحكم فى هذا الخصوص بدوره غير مقبول . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .               
                                    فلهــذه الأسبــاب
        حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .

أمين الســر                                                            رئيس الدائرة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق