مقدمة
إن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة جمهورية كرواتيا المشار إليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين رغبة منهما في تعزيز التعاون الاقتصادي فيما بينهما ،فيما يتعلق باستثمارات مستثمري احد الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر ،أدركا منهما بان الاتفاق على المعاملة الممنوحة لمثل هذه الاستثمارات سيحفز تدفق رؤوس الأموال والتنمية الاقتصادية لدى الطرفين المتعاقدين .إقرارا منهما بان وجود إطار مستقر للاستثمار سيؤدي إلى الاستفادة القصوى والفعالة لموارد الاقتصادية ورفع المستوى الاقتصادي . وعزما منهما على إبرام اتفاقية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات قد اتفقا على ما يلي :-
مادة 1
لأغراض هذه الاتفاقية :
1- يعنى مصطلح "استثمار " كافة الأصول المستثمرة من قبل مستثمري احد الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر وفقا لقوانينه وأنظمته وتشمل على سبيل الذكر وليس الحصر :-
أ- الأموال المنقولة وغير المنقولة وحقوق الملكية الأخرى مثل الرهونات العينية والعقارية ،الامتيازات، الكفالات ، حقوق الانتفاع والحقوق المشابهة.
ب- الحصص والأسهم والسندات وغيرها من أشكال المشاركة في الشركات.
ج- المطالبات المالية و/ أو المطالبات في أي نشاط اقتصادي له قيمة مالية ، ويشمل القروض الممنوحة لغايات تحقيق مثل هذه النشاطات الاقتصادية .
د- حقوق الملكية الفكرية ، كما هي معرفة في الاتفاقيات متعددة الأطراف المبرمة تحت مظلة المنظمة العالمية لحقوق الفكرية ، على ان يكون كلا الطرفين المتعاقدين أطراف فيها ، وتشمل على سبيل الذكر وليس الحصر ، حقوق المؤلف والحقوق المتعلقة بها ، حقوق الملكية الصناعية العلامات التجارية ، براءات الاختراع ، النماذج الصناعية ، العمليات التقنية ، أصناف النباتات الجديدة ، المعرفة الحرفية ، الأسرار التجارية ، الأسماء التجارية والسمعة الحسنة .
هـ- الحق في ممارسة أي نشاط اقتصادي ، وتجاري بموجب قانون أو عقد ويشمل امتيازات البحث عن استخراج واستغلال المصادر الطبيعية .ان أي تغيير في الشكل الذي تم فيه استثمار أو إعادة استثمار الأصول ، يجب إلا يؤثر على كيانها كاستثمارات .
2- يعني مصطلح" مستثمر" فيما يتعلق بأي من الطرفين المتعاقدين.
أ- شخص طبيعي، مواطن من احد الطرفين المتعاقدين يقيم استثماره في إقليم الطرف المتعاقد الآخر .
ب- شخص اعتباري / قانوني؛ قائم مؤسس أو منشأ وفقا لقوانين وأنظمة احد الطرفين المتعاقدين ، حيث يوجد له مقر ويمارس نشاط تجاري في إقليم ذات الطرف المتعاقد يقيم استثمار في إقليم الطرف المتعاقد الآخر.
ج- أي كيان قانوني أو شراكة مؤسسة وفقا لقوانين وأنظمة دولة ثالثة تقيم استثمارات لها في إقليم أي الطرفين المتعاقدين بحيث يسيطر علية المستثمر المعرف في (أ) أو (ب) من هذه الفقرة .
3- يعني مصطلح "العوائد": الدخل المتأتي من استثمار ويشمل على سبيل الذكر و ليس الحصر ، الأرباح، العوائد، الفوائد أرباح ، رأس المال، الإتاوات ،رسوم الرخص وبراءات الاختراع وأية رسوم أخرى .
4- يعنى مصطلح" بدون تأخير" تلك المادة اللازمة لاستكمال الإجراءات الضرورية لتحويل الدفعات. تبدأ المدة المذكورة في اليوم الذي يتم فيه تقديم طلب التحويل ولا يجوز بأي حال ان تتجاوز شهر واحد.
5- يعني مصطلح "عملة قابلة للتداول " أية عملة يحددها صندوق النقد الدولي من وقت لآخر كعملة مستعملة بحرية وفقا لأحكام اتفاقية صندوق النقد الدولي وأية تعديلات عليها .
يعني مصطلح " إقليم " أراضي المملكة الأردنية الهاشمية أو أراضي الجمهورية الكرواتية على الترتيب وكذلك المناطق البحرية الملاصقة للحدود الخارجية للمياه الإقليمية، والتي تشمل قاع البحر وما تحت سطح الأرض لأي من الإقليمين أعلاه والتي تمارس عليها الدولة المعنية وفقا للقانون الدولي، حقوق سيادية وولاية.
مادة 2
تشجيع و اجازة الاستثمارات
1- يشجع كل من الطرفين المتعاقدين ويخلق ظروفا مؤاتية لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر لإقامة استثماراتهم في إقليمه ويجيز هذه الاستثمارات وفقا لقوانينه وأنظمته .
2- لغايات تشجيع تدفق الاستثمارات المتبادلة، يعمل كل من الطرفين المتعاقدين على إعلام الطرف المتعاقد الآخر بالفرص الاستثمارية المتاحة في إقليمية وذلك بناء على طلب أي من الطرفين المتعاقدين .
3- يمنح كل من الطرفين المتعاقدين عند الضرورة ووفقا لقوانينه وأنظمته وبدون تأخير الرخص اللازمة والمتعلقة بنشاطات المستشارين والخبراء العاملين لدى مستثمري الطرف المتعاقد الآخر.
4- يدرس كل من الطرفين المتعاقدين بحسن نية ويأخذ بعين الاعتبار الطلب المقدمة من قبل الموظفين الرئيسيين ( بغض النظر عن جنسيتهم ) العاملين في الاستثمارات المقامة في إقليمه من اجل الدخول والإقامة المؤقتة والعمل ، بحيث يشمل هؤلاء الموظفين الإدارة العليا والفنيين وذلك وفقا لقوانينه وأنظمته المتعلقة بدخول وإقامة وعمل الأشخاص الطبيعيين يمنح كذلك أفراد الأسرة المباشرة لهؤلاء الموظفين معاملة مماثلة فيما يتعلق بالدخول والإقامة في إقليم الطرف المتعاقد المضيف .
مادة 3
حماية الاســـتثمارات
1- يمنح كل من الطرفين المتعاقدين في إقليمه استثمارات وعوائد مستثمري الطرف المتعاقد الآخر الحماية والأمان الكاملين. ينبغي على كل من الطرفين المتعاقدين عدم اتخاذ أي إجراءات تميزيه أو قضائية تعيق تطوير، إدارة، صيانة، استعمال، التمتع، التوسع ،بيع أو تصفية مثل هذه الاستثمارات. يراعى كل من الطرفين المتعاقدين أية التزامات أخرى يكون قد التزم بها فيما يتعلق باستثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر.
2- تعامل استثمارات وعوائد مستثمري أي من الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر معاملة عادلة ومنصفة وفقا للقانون الدولي.
مادة 4
المعاملة الوطنية ومعاملة الدولة الاكثر رعاية
1- لا يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين منح استثمارات وعوائد مستثمري الطرف المتعاقد الآخر في إقليمه معاملة اقل أفضلية عن تلك الممنوحة لاستثمارات وعوائد مستثمريه ، أو استثمارات وعوائد مستثمري أية دولة ثالثة ، أيهما أكثر أفضلية للمستثمر المعني .
2- لا يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين معاملة مستثمري الطرف المتعاقد الآخر فيما يتعلق بإدارة صيانة التمتع الاستعمال والتصرف باستثماراتهم معاملة اقل أفضلية عن تلك الممنوحة لمستثمريه، أو مستثمري أي دولة ثالثة، أيهما أكثر أفضلية للمستثمر المعني .
3- يجب ان لا تفسر نصوص الفقرتين 1و2 منن هذه المادة بأنها تلزم احد الطرفين المتعاقدين بمنح مستثمري الطرف المتعاقد الآخر ميزة أي معاملة تفضيل أو امتياز يمنح من قبل الطرف المتعاقد الأسبق بموجب :
أ- أي اتحاد جمركي أو اقتصادي ( قائم أو مستقبلي )، منطقة تجارة حرة أو أي اتفاقية دولية مماثلة يكون أو من الممكن ان يكون أي من الطرفين طرفا فيها.
ب- أي اتفاقية أو ترتيب دولي متعلق ك ليا أو جزئيا بالضرائب.
مادة 5
نزع الملكية ( التأميم )
1- لا يجوز لأحد الطرفين المتعاقدين نزع ملكية أو تأميم استثمار في إقليمه تابع لمستثمر من الطرف المتعاقد الآخر سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو اتخاذ أي إجراءات لها ذات الأثر ( فيما بعد" نزع الملكية") إلا :-
أ- لأغراض المنفعة العامة،
ب- بدون تمييز،
ج- ووفقا لإجراءات قانونية محددة،و
د- يرافقه دفع تعويض فوري ، مناسب وفعال .
2- يجب دفع التعويض دون تأخير
3- تكون قيمة التعويض مساوية للقيمة السوقية للاستثمار المنزوع ملكيته قبل حدوث التأميم مباشرة القيمة السوقية يجب ان لا تتأثر بأي تغير في القيمة حدث بسبب ذيوع خبر نزع الملكية للعامة.
4- يجب تم يكون التعويض بكاملة قابل للتحويل بحرية.
5- للمستثمر التابع لأحد الطرفين المتعاقدين والمتضرر من جراء نزع الملكية من قبل الطرف المتعاقد الآخر، الحق بمراجعة فورية لقضيته من قبل السلطات القضائية أو أي جهة مختصة ومستقلة لدى الطرف المتعاقد الأخير، تشمل المراجعة تقييم استثماره ودفع التعويض وفقا لأحكام هذه المادة .
مادة 6
التعويض عن الضرر او الخسارة
1- يجب ان يمنح مستثمرو أي من الطرفين المتعاقدين الذين تتعرض استثماراتهم في إقليم الطرف المتعاقد الآخر لخسائر ناجمة عن حرب، نزاع مساح آخر اضطرابات مدينة، حالة طوارئ وطنية، ثورة، شغب أو أحداث مشابهة ، معاملة لا تقل أفضلية عن تلك الممنوحة من قبل الطرف المتعاقد الأخير لمستثمري أية دولة ثالثة ، أيهما أكثر أفضلية للمستثمر المعني وذلك فيما يختص بإعادة الحال إلى ما كان علية وتعويض الإضرار أو أي تسوية أخرى.
2- من غير الإجحاف بما ورد في الفقرة 1 من هذه المادة يمنح مستثمرو أي من الطرفين المتعاقدين ، وفي الحالات المشار إليها في تلك الفقرة الذين لحق بهم أضرار أو خسائر في إقليم الطرف المتعاقد الآخر ناجمة عن :-
أ- مصادرة ممتلكاتهم أو جزء منها من قبل قوات أو سلطات ذلك الطرف.
ب- تدمير ممتلكاتهم أو جزء منها من قبل قوات أو سلطات ذلك الطرف التي تحدث خلال الاشتباكات المسلحة أو لم تقتضيها ضرورة الموقف، تعويض فوري ، عادل وفعال عن الإضرار والخسائر التي تكبدوها خلال فترة المصادرة كنتيجة لعملية تدمير ممتلكاتهم ،كما ويجب تأدية الدفعات الناجمة عن ذلك بعملة قابلة للتحويل ، وأن تكون قابلة للتحويل إلى الخارج وبدون تأخير.
مادة 7
الحـــوالات
1- يضمن كل من الطرفين المتعاقدين حرية تحويل جميع الدفعات المتعلقة باستثمارات مستثمري الطرف المتعاقد في إقليمه ، وذلك من والي إقليمه بدون تأخير وتشمل هذه الحوالات ، على سبيل الذكر وليس الحصر:-
أ- رأس المال الأساسي والمبالغ الإضافية لصيانة أو تطوير الاستثمار
ب- العوائد،
ج- الدفعات بموجب عقد أو اتفاقية قرض،
د- العوائد الناجمة عن بيع أو تصفية الاستثمار كليا أو جزئيا،
هـ- العوائد الناجمة عن التعويضات وفقا للمواد 5،6،8 من هذه الاتفاقية.
و- الدفعات الناجمة عن تسوية نزاعات الاستثمار،
ز- العوائد والمكتسبات الأخرى للعاملين من الخارج فيما يتصل بالاستثمار.
2- يضمن كل من الطرفين المتعاقدين إجراء الحوالات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة بعملة قابلة للتحويل بحرية. كما ويضمن كل من الطرفين المتعاقدين إجراء هذه الحوالات بسعر صرف السوق السائد بتاريخ التحويل.
3- يضمن كل من الطرفين احتساب فائدة مع التعويض بسعر "الليبور " عن الفترة التي تبدأ من تاريخ الحدث وفقا للمواد 5،6،8 وحتى تاريخ تحويل الدفعات ، بحيث تتم إجراء هذه الحوالات وفقا لنصوص الفقرتين 1و2 من هذه المادة .
مادة 8
مبدأ الحــلول
1- إذا دفع احد الطرفين المتعاقدين أو أية وكالة معينة من قبلة ( لغايات هذه المادة الطرف المتعاقد الأول ) مبلغا من المال بموجب ضمان تم منحة بشان استثمار في إقليم الطرف الآخر ( لغايات هذه المادة الطرف المتعاقد الثاني ) ، فعلى الطرف المتعاقد الثاني الاعتراف :
أ- بانتقال كافة حقوق ومطالبات الطرف الذي تم تعويضه إلى الطرف المتعاقد الأول قانونا أو وفقا لإجراء قانوني ,
ب- يحق للطرف المتعاقد الأول وبموجب الحلول ، ان يتصرف بالحقوق ويدعي بالمطالبات إلى ذات المدى كالطرف الذي تم تعويضه كما ويجب ان يتعهد بالالتزامات المرتبطة بالاستثمار.
2- للطرف المتعاقد الأول الحق وفي كل الأحوال في :
بأية دفعات ناجمة عن هذه الحقوق والمطالبات وذلك بالمدى الذي كان الطرف الذي تم تعويضه مخولا بالحصول علية وفقا لهذه الاتفاقية فيما يتعلق بالاستثمار المعني والعوائد المتصلة به .
مادة 9
تطبيق التزامـات اخرى
1- إذا كانت قوانين أي من الطرفين المتعاقدين أو الالتزامات الحالية أو المستقبلية بينهما بالإضافة إلى الاتفاقية الحالية ، تحوي قاعدة،سواء عامة أو محددة، تمنح استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر معاملة أكثر تفضيلا عن تلك الممنوحة بموجب هذه الاتفاقية فيجب ان تسود هذه القاعدة بمدى أفضليتها على الاتفاقية الحالية .
2- يجب ان يراعي أي من الطرفين المتعاقدين أية التزامات تعاقدية نشأت بينه وبين مستثمر من الطرف المتعاقد الآخر فيما يتعلق بالاستثمارات المجازة في إقليمه .
مادة 10
تسوية النزاعات بين طرف متعاقد ومستثمر من الطرف المتعاقد الاخر
يجب تسوية أي نزاع استثماري بين طرف متعاقد ومستثمر من الطرف المتعاقد الآخر عن طريق المفاوضات .
إذا تعذر تسوية النزاع وفقا للفقرة (1) من هذه المادة خلال ستة أشهر من تاريخ التبليغ الكتابي ، فيجب تسوية النزاع وفقا لاختيار المستثمر عن طريق:-
محكمة مختصة لدى الطرف المتعاقد ، أو
التوفيق أو التحكيم من قبل المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار ،المنشأ وفقا لمعاهدة تسوية نزاعات الاستثمار بين الدول ورعايا الدول الأخرى ، والمعروض للتوقيع في واشنطن بتاريخ 18/3/1965 في حال التحكيم ، يلتزم كلا الطرفين المتعاقدين بموجب هذه الاتفاقية بداية وحتى في حال غياب أي اتفاق فردي بشان التحكيم بين الطرف المتعاقد والمستثمر ، بعرض أي نزاع على المركز المشار إليه في هذه الفقرة ، أو .
التحكيم بثلاث محكمين وفقا لقواعد التحكيم التي وضعتها لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي وكما هو معد له وفقا لآخر تعديل مصادق علية من قل كلا الطرفين المتعاقدين بتاريخ طلب بدء إجراءات التحكيم في حال التحكيم يلتزم كلا الطرفين المتعاقدين بموجب هذه الاتفاقية بداءة وحتى ف يحال غياب أي اتفاق فردي بشأن التحكيم بين الطرف والمستثمر بعرض النزاع على هيئة التحكيم المذكورة ، أو
التحكيم وفقا لقواعد التحكيم لغرفة التجارة الدولية .
يكون القرار نهائي وملزم ويحب تطبيقه وفقا للقانون الوطني وعلية يضمن كلا الطرفين المتعاقدين الاعتراف وتنفيذ قرارات التحكيم وفقا لقوانينه وأنظمته المعينة
لا يجوز للطرف المتعاقد ( والذي هو طرف في النزاع ) في أي مرحلة من مراحل التوفيق أو التحكيم أو تنفيذ القرار ، الادعاء بتقاضي للمستثمر ( والذي هو الطرف الآخر في النزاع ) لتعويض بموجب عقد ضمان فيما يتعلق بكل أو جزء من خسارته.
مادة 11
تسوية النزاعات بين الطرفين المتعاقدين
1- ينبغي ان أمكن تسوية النزاعات التي تنشأ بين الطرفين المتعاقدين بخصوص تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية من خلال القنوات الدبلوماسية.
2- إذا تعذر تسوية النزاع وفقا للفقرة (1) من هذه المادة خلال ستة أشهر فيجب عرضها على هيئة تحكيم خاصة بناءا على طلب أي من الطرفين المتعاقدين.
3- خلال شهرين من تاريخ إعلام احد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر بنيته يعرض النزاع على هيئة تحكيم يعين كل طرف متعاقد محكم واحد ويقوم هذان المحكمان خلال شهرين آخرين بتعيين آخرين بتعيين مواطن لدولة ثالثة رئيسا لها.
4- إذا لم يتم مراعاة الفترات الزمنية المحددة في الفقرة (3) من هذه المادة ، وفي حال غياب أي اتفاق آخر ، يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين دعوة رئيس محكمة العدل الدولية لإجراء التعيينات اللازمة وإذا كان رئيس محكمة العدل لدولية مواطنا لأي الطرفين المتعاقدين أو تعذر علية القيام بالمهمة المذكورة ، تتم دعوة نائب رئيس محكمة العدل الدولية أو في حال تعذره ، عضو محكمة العدل الدولية التالي في الاقدمية ووفقا لذات الشروط لإجراء التعيينات اللازمة .
5- تحدد هيئة التحكيم الإجراءات الخاصة بها .
6- تصدر هيئة التحكيم قرارها استنادا على الاتفاقية الحالية وعلى قواعد القانون الدولي ، تتخذ هيئة التحكيم قرارها بأغلبية الأصوات ويكون القرار ملزما ونهائي.
7- يتحمل كلا الطرفين المتعاقدين تكاليف عضو هيئة التحكيم المعين من قبله وتمثله القانوني في إجراءات التحكيم وتقتسم رئيس هيئة التحكيم والتكاليف المتبقية مناصفة بين الطرفين المتعاقدين ، إلا انه يجوز للهيئة ان قرر تقسيم التكاليف بطريقة أخرى .
مادة 12
تطبيق الاتفاقية ودخولها حيز التنفيذ
1- تطبق أحكام هذه الاتفاقية على الاستثمارات القائمة قبل أو بعد دخولها حيز التنفيذ ن بيد أنها لا تسري على نزاعات الاستثمار التي تكون قد نشأت قبل دخولها حيز التنفيذ.
2- تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بتاريخ استلام التبليغ الأخير بالطرق الدبلوماسية والذي يعلم بموجبة احد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر باستكمال المتطلبات القانونية الداخلية لدية لدخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ.
مادة 13
مدة الاتفاقية وانتهائها
1- تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة عشر سنوات وتجدد لمدد أخرى مماثلة ، ما لم يخطر أي من الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر برغبته بإنهاء العمل بالاتفاقية وذلك قبل عام واحد من تاريخ انتهاء فترة الاتفاقية أو أي فترة لاحقة في تلك الحالة الإشعار بإنهاء الاتفاقية يصبح نافذ بانتهاء فترة العشر سنوات الحالية
2- فيما يتعلق بالاستثمارات التي تمت قبل نفاذ إشعار إنهاء هذه الاتفاقية ، تستمر أحكام هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة عشر سنوات من تاريخ إنهاء هذه الاتفاقية .
وإثباتا لذلك ، قام الموقعان أدناه المفوضان حسب الاصول كل عن حكومته بتوقيع هذه الاتفاقية .حررت في عمان في العاشر من تشرين الاول لعام 1999 من نسختين اصليتين باللغات العربية ، الكرواتية ،و الانجليزية .
عن حكومة الجمهورية الكرواتية
نيناد بورغس
وزير الاقتصاد
عن حكومة المملكة الاردنية الهاشمية
محمد عصفور
وزير الصناعة والتجارة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق