الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 9 فبراير 2013

المعاهدة الثقافية 1945


مقدمة   

إن حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية.
وحضرة صاحب الفخامة رئيس الجمهورية السورية.
وحضرة صاحب الجلالة ملك العراق.
وحضرة صاحب الجلالة ملك المملكة العربية السعودية.
وحضرة صاحب الفخامة رئيس الجمهورية اللبنانية.
وحضرة صاحب الجلالة ملك مصر.
وحضرة صاحب الجلالة ملك اليمن.
رغبة منهم فى توحيد إتجاهات دولهم العامة وتوثيق التعاون بينها فى الشئون الثقافية وزيادة التقارب الذهنى والتآلف الروحى بين أبناء البلاد العربية والعمل على تعميم التعليم ورفع المستوى الثقافى لشعوبها.
قد إتفقوا على عقد معاهدة لهذه الغاية وأنابوا عنهم المفوضين الآتية أسماؤهم:
حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية
قد أناب عن المملكة الأردنية الهاشمية.
حضرة صاحب الفخامة رئيس الجمهورية السورية
قد أناب عن سوريا.
حضرة صاحب الجلالة ملك العراق
قد أناب عن العراق.
حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة العربية السعودية
قد أناب عن المملكة العربية السعودية.
حضرة صاحب الفخامة رئيس الجمهورية اللبنانية
قد أناب عن لبنان.
حضرة صاحب الجلالة ملك مصر
قد أناب عن مصر.
حضرة صاحب الدولة محمود فهمى النقراشى باشا
وزير الخارجية
حضرة صاحب الجلالة ملك اليمن
قد أناب عن اليمن.
الذين بعد أن أثبتوا أنهم مأذونون من حكوماتهم قد إتفقوا على الأحكام الآتية:

مادة 1   

تتفق دول الجامعة العربية على أن تشكل كل منها هيئة محلية تكون مهمتها العناية بشئون التعاون الثقافى بين الدول العربية وتترك لكل دولة الحرية فى كيفية تشكيل هذه الهيئة.

مادة 2   

توافق دول الجامعة العربية على تبادل المدرسين والأساتذة بين معاهدها العلمية بالشروط العامة والفردية التى تتفق عليها، وعلى أن تعتبر مدة الخدمة لمن كان موظفاً حكومياً من المدرسين أو الأساتذة الذين يشملهم التبادل كأنها خدمة فى حكومته مع حفظ حقه من حيث المنصب والترقية والتقاعد.

مادة 3   

توافق دول الجامعة على تبادل الطلبة والتلاميذ بين معاهدها العلمية وقبولهم فى الفصول المناسبة على قدر ما يتوفر لدى كل منها من أمكنة الدراسة ومع مراعاة النظم المتبعة فى تلك المعاهد. وتسهيلاً لذلك تعمل الدول مع إحتفاظها بمبادئ التعليم الأساسية المقررة فى بلادها على تعادل مراحل التعليم فيها وشهاداته وينظم هذا التعادل باتفاقات خاصة فيما بينها.
وكذلك تقدم كل دولة منها التسهيلات الممكنة للدولة أو الدول التى تريد إنشاء بيوت لإقامة طلبتها فى تلك الدولة.

مادة 4   

تعمل دول الجامعة العربية على تشجيع الرحلات الثقافية والكشفية والرياضية بين البلدان العربية. وذلك فى المناطق التى تسمح الحكومات بارتيادها وعقد إجتماعات ثقافية ودراسية للطلبة مع تيسير أسباب كل هذا وبخاصة تسهيل معاملات السفر وخفض نفقاته.

مادة 5   

تتفق دول الجامعة العربية على تبادل إنشاء المعاهد العلمية والتعليمية فى بلادها المختلفة.

مادة 6   

تتعاون دول الجامعة العربية على إحياء التراث الفكرى والفنى العربى والمحافظة عليه ونشره وتيسيره للطالبين بمختلف الوسائل.

مادة 7   

رغبة فى مسايرة الحركة الفكرية العالمية تعمل دول الجامعة العربية على تنشيط الجهود التى تبذل لترجمة عيون الكتب الأجنبية القديمة والحديثة وتنظيم تلك الجهود، كما تعمل على تنشيط الانتاج الفكرى فى البلاد العربية بمختلف الوسائل، كإنشاء معاهد للبحث العلمى والأدبى وتنظيم مسابقات فى التأليف ووقف جوائز على المتفوقين من رجال العلم والأدب والفن.

مادة 8   

تتعهد دول الجامعة العربية بأن تضع كل منها تشريعاً لحماية الملكية الأدبية والعلمية والفنية لما ينشر فى كل دولة من دول الجامعة العربية.

مادة 9   

تسعى دول الجامعة العربية إلى توحيد المصطلحات العلمية بواسطة المجامع والمؤتمرات واللجان المشتركة التى تؤلفها وبالنشرات التى تنشرها هذه الهيئات وتعمل على الوصول باللغة العربية إلى تأدية جميع أغراض التفكير والعلم الحديث وجعلها لغة الدراسة فى جميع المواد فى كل مراحل التعليم فى البلاد العربية.

مادة 10   

عمل دول الجامعة العربية على توثيق الصلات بين دور الكتب فيها ومتاحفها العلمية والتاريخية والفنية بوسائل شتى كتبادل المؤلفات والفهارس والقطع الأثرية ذات النسخ المتعددة والموظفين الفنيين وتبادل بعثات التنقيب على الآثار وذلك بالاتفاق فيما بينها.

مادة 11   

تتفق دول الجامعة العربية على توثيق الصلات وتسهيل التعاون بين العلماء والأدباء ورجال الصحافة والمهن الحرة وأهل الفن والتمثيل والموسيقى والسينما والاذاعة ـ حيث توجد، وذلك بتنظيم زيارات لهم من بلد إلى آخر، وتشجيع عقد المؤتمرات الثقافية والعلمية والتعليمية التى توافق على أغراضها. ووضع أماكن ومختبرات (معامل) ومعدات فى المعاهد العلمية بكل بلد عربى تحت تصرف علماء البلاد الأخرى لغرض البحث العلمى، وإصدار نشرات دورية عن المؤلفات والبحوث العلمية التى تنشر فى جميع البلاد العربية. وإلزام كل مؤلف أو ناشر بأن يرسل إلى اللجنة الثقافية من كل مطبوع يصدره نسخاً تودع مكتبتها والمكتبة الرئيسية لكل دولة من دول الجامعة.

مادة 12   

تتفق دول الجامعة العربية على أن تدخل فى مناهجها التعليمية من تاريخ البلاد العربية وجغرافيتها وأدبها ما يكفى لتكوين فكرة واضحة عن حياة هذه البلاد وحضارتها، وتعمل على إنشاء مكتبة عربية للتلميذ .

مادة 13   

تعمل دول الجامعة العربية على تعريف أبنائها بالأحوال الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية فى سائر البلاد العربية، وذلك بواسطة الإذاعة والتمثيل والسينما والصحافة، أو بغيرها من الوسائل، وبإنشاء متاحف للحضارة والثقافة العربية، وبإمدادها بما ييسر نجاحها. وإقامة معارض دورية للفنون والمنتجات الأدبية ومهرجانات عامة ومدرسية فى مختلف البلاد العربية.

مادة 14   

تشجع دول الجامعة العربية إنشاء نواد عربية ثقافية إجتماعية فى بلادها.

مادة 15   

تتخذ دول الجامعة العربية الوسائل اللازمة للتقريب بين إتجاهاتها التشريعية وتوحيد ما يمكن توحيده من قوانينها وإدخال الدراسات القانونية المقارنة للبلاد العربية فى برامج معاهدها.

مادة 16   

يصدق على هذه المعاهدة من الدول الموقعة بالتطبيق لنظمها الدستورية ـ فى أقرب وقت ممكن وتودع وثائق التصديق الأمانة العامة لجامعة الدول العربية التى تعد محضراً بإيداع وثيقة تصديق كل دولة وتبلغه الدول المتعاقدة الأخرى.

مادة 17   

يجوز للبلاد العربية أن تنضم إلى هذه المعاهدة بإعلان يرسل منها إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية الذى يبلغ إنضمامها إلى الدول المتعاقدة الأخرى.

مادة 18   

يعمل بهذه المعاهدة بعد شهر من إيداع وثائق التصديق عليها من دولتين، كما يعمل بها بالنسبة للدول التى تنضم إليها بعد شهر من تاريخ إيداع وثيقة إنضمام كل دولة.

مادة 19   

يجوز لأية دولة ملتزمة بهذه المعاهدة أن تنسحب منها وذلك بمقتضى إعلان يرسل إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وينتج الإعلان أثره بعد ستة شهور من تاريخ إرساله.

تحفظات   

نظرا للمركز الخاص للمملكة العربية السعودية ولليمن قد أبدى وفداهما التحفظات الاتية حين توقيع المعاهدة واعتبراها جزء من المعاهدات فيما يتعلق بالتزام هاتين المملكتين باحكامها
" ان الحكومة العربية السعودية توافق على ما جاء فى هذه المعاهدة الاما تراه يتعارض منها مع الشريعة الاسلامية أو لا يتفق مع ظروفها وانظمتها المحلية "

الموقعون و المنضمون   

جمهورية مصر العربية
الجمهورية العربية اليمنية
الجمهورية العربية السورية
المملكة العربية السعودية
الجمهورية اللبنانية
الجمهورية العراقية

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق