الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 26 يوليو 2020

الطعن 8987 لسنة 59 ق جلسة 25 / 11 / 1992 مكتب فني 43 ق 163 ص 1062


جلسة 25 من نوفمبر سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ ناجي اسحق نقديموس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وأحمد عبد الباري سليمان وحسين الجيزاوي وهاني خليل.
------------------
(163)
الطعن رقم 8987 لسنة 59 القضائية

نقض "ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام". دعوى جنائية.
عدم جواز الطعن بالنقض في الحكم الذي لم ينه الخصومة أمام محكمة الموضوع أو يترتب عليه منع السير في الدعوى. أساس ذلك؟
مثال.

--------------
لما كان الحكم المطعون فيه إنما فصل في الاستئناف المرفوع من الطاعنة عن الحكم الصادر في الدفع الفرعي والمتعلق بإجراءات المحاكمة وقبل الفصل في الموضوع وقضى بعدم جوازه، فهو على خلاف ظاهره لم ينه الخصومة أمام محكمة الموضوع ولم ينبني عليه منع السير في الدعوى، إذ ما زال موضوعها معروضاً على محكمة أول درجة ولم يصدر فيها حكم نهائي بعد، وبالتالي لا يجوز الطعن في هذا الحكم بطريق النقض عملاً بالمادة 31 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها: اعتادت ممارسة الدعارة مع الرجال دون تمييز لقاء أجر. وطلبت عقابها بالمادتين 9 ج، 15 من القانون رقم 10 لسنة 1961. وبجلسة..... دفع محامي المتهمة أمام محكمة جنح آداب القاهرة بانعدام اتصال المحكمة بالدعوى اتصالاً قانونياً وبتلك الجلسة قضت المحكمة برفض الدفع وتأجيل نظر الدعوى لجلسة أخرى. استأنفت المتهمة. ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية قضت حضورياً بعدم جواز الاستئناف.
فطعن الأستاذ/...... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.


المحكمة
من حيث إن النيابة العامة أسندت إلى الطاعنة أنها اعتادت ممارسة الدعارة مع الرجال دون تمييز لقاء أجر، وطلبت عقابها طبقاً لمواد العقاب، وبالجلسة المحددة لنظر الدعوى أمام محكمة أول درجة، حضرت الطاعنة ومعها محاميها الذي دفع بانعدام اتصال المحكمة بالدعوى اتصالاً قانونياً، وبتلك الجلسة قضت المحكمة برفض الدفع وقررت تأجيل نظر الدعوى لجلسة أخرى للمرافعة، فاستأنفت الطاعنة الحكم الصادر برفض الدفع - المار ذكره - ومحكمة الدرجة الثانية قضت حضورياً بعدم جواز الاستئناف.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه إنما فصل في الاستئناف المرفوع من الطاعنة عن الحكم الصادر في الدفع الفرعي والمتعلق بإجراءات المحاكمة وقبل الفصل في الموضوع وقضى بعدم جوازه، فهو على خلاف ظاهره لم ينه الخصومة أمام محكمة الموضوع ولم ينبني عليه منع السير في الدعوى، إذ ما زال موضوعها معروضاً على محكمة أول درجة ولم يصدر فيها حكم نهائي بعد، وبالتالي لا يجوز الطعن في هذا الحكم بطريق النقض عملاً بالمادة 31 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959. ومن ثم يتعين التقرير بعدم قبول الطعن ومصادرة الكفالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق