الصفحات

الثلاثاء، 25 فبراير 2020

مجموعة القواعد القانونية المدنية (عمر) ج 5 (22 نوفمبر سنة 1945 حتى 9 يونيه سنة 1949)

الطعن 31 لسنة 15 ق جلسة 22 / 11 / 1945 مج عمر المدنية ج 5 ق 2 ص 7
الطعن 18 لسنة 15 ق جلسة 29 / 11 / 1945 مج عمر المدنية ج 5 ق 3 ص 8
الطعن 17 لسنة 15 ق جلسة 13 / 12 / 1945 مج عمر المدنية ج 5 ق 6 ص 11
الطعن 23 لسنة 15 ق جلسة 13 / 12 / 1945 مج عمر المدنية ج 5 ق 7 ص 12
الطعن 25 لسنة 15 ق جلسة 13 / 12 / 1945 مج عمر المدنية ج 5 ق 8 ص 13
الطعن 26 لسنة 15 ق جلسة 13 / 12 / 1945 مج عمر المدنية ج 5 ق 9 ص 15
الطعن 9 لسنة 15 ق جلسة 20 / 12 / 1945 مج عمر المدنية ج 5 ق 10 ص 16
الطعن 131 لسنة 14 ق جلسة 27 / 12 / 1945 مج عمر المدنية ج 5 ق 13 ص 22
الطعن 4 لسنة 15 ق جلسة 27 / 12 / 1945 مج عمر المدنية ج 5 ق 14 ص 30
الطعن 20 لسنة 15 ق جلسة 27 / 12 / 1945 مج عمر المدنية ج 5 ق 16 ص 35
الطعن 128 لسنة 14 ق جلسة 3 / 1 / 1946 مج عمر المدنية ج 5 ق 18 ص 36
الطعن 137 لسنة 14 ق جلسة 3 / 1 / 1946 مج عمر المدنية ج 5 ق 19 ص 37
الطعن 3 لسنة 15 ق جلسة 3 / 1 / 1946 مج عمر المدنية ج 5 ق 20 ص 39
الطعن 28 لسنة 15 ق جلسة 3 / 1 / 1946 مج عمر المدنية ج 5 ق 21 ص 40
الطعن 100 لسنة 14 ق جلسة 10 / 1 / 1946 مج عمر المدنية ج 5 ق 22 ص 41
الطعن 21 لسنة 15 ق جلسة 10 / 1 / 1946 مج عمر المدنية ج 5 ق 23 ص 42
الطعن 33 لسنة 15 ق جلسة 17 / 1 / 1946 مج عمر المدنية ج 5 ق 25 ص 58
الطعن 48 لسنة 15 ق جلسة 17 / 1 / 1946 مج عمر المدنية ج 5 ق 27 ص 69
الطعن 110 لسنة 14 ق جلسة 24 / 1 / 1946 مج عمر المدنية ج 5 ق 28 ص 70
الطعن 10 لسنة 15 ق جلسة 24 / 1 / 1946 مج عمر المدنية ج 5 ق 29 ص 71
الطعن 29 لسنة 15 ق جلسة 24 / 1 / 1946 مج عمر المدنية ج 5 ق 30 ص 72
الطعن 104 لسنة 14 ق جلسة 31 / 1 / 1946 مج عمر المدنية ج 5 ق 31 ص 72
الطعن 142 لسنة 14 ق جلسة 31 / 1 / 1946 مج عمر المدنية ج 5 ق 32 ص 73
الطعن 32 لسنة 15 ق جلسة 31 / 1 / 1946 مج عمر المدنية ج 5 ق 34 ص 91
الطعن 37 لسنة 15 ق جلسة 31 / 1 / 1946 مج عمر المدنية ج 5 ق 35 ص 92
الطعن 38 لسنة 15 ق جلسة 31 / 1 / 1946 مج عمر المدنية ج 5 ق 36 ص 93
الطعن 39 لسنة 15 ق جلسة 31 / 1 / 1946 مج عمر المدنية ج 5 ق 37 ص 97
الطعن 50 لسنة 14 ق جلسة 7 / 2 / 1946 مج عمر المدنية ج 5 ق 38 ص 98
الطعن 1 لسنة 15 ق جلسة 7 / 2 / 1946 مج عمر المدنية ج 5 ق 39 ص 100
الطعن 34 لسنة 15 ق جلسة 7 / 2 / 1946 مج عمر المدنية ج 5 ق 40 ص 101
الطعن 46 لسنة 15 ق جلسة 28 / 2 / 1946 مج عمر المدنية ج 5 ق 41 ص 108
الطعن 50 لسنة 15 ق جلسة 28 / 2 / 1946 مج عمر المدنية ج 5 ق 42 ص 113
الطعن 44 لسنة 15 ق جلسة 7 / 3 / 1946 مج عمر المدنية ج 5 ق 44 ص 121
الطعن 45 لسنة 15 ق جلسة 7 / 3 / 1946 مج عمر المدنية ج 5 ق 45 ص 122
الطعن 47 لسنة 15 ق جلسة 07 / 3 / 1946 مج عمر المدنية ج 5 ق 46 ص 123
الطعن 49 لسنة 15 ق جلسة 7 / 3 / 1946 مج عمر المدنية ج 5 ق 47 ص 123  
الطعن 52 لسنة 15 ق جلسة 14 / 3 / 1946 مج عمر المدنية ج 5 ق 48 ص 124
الطعن 54 لسنة 15 ق جلسة 14 / 3 / 1946 مج عمر المدنية ج 5 ق 49 ص 125
الطعن 41 لسنة 15 ق جلسة 21 / 3 / 1946 مج عمر المدنية ج 5 ق 50 ص 126
الطعن 60 لسنة 15 ق جلسة 21 / 3 / 1946 مج عمر المدنية ج 5 ق 51 ص 131
الطعن 62 لسنة 15 ق جلسة 21 / 3 / 1946 مج عمر المدنية ج 5 ق 52 ص 132
الطعن 59 لسنة 15 ق جلسة 28 / 3 / 1946 مج عمر المدنية ج 5 ق 53 ص 137
الطعن 66 لسنة 15 ق جلسة 28 / 3 / 1946 مج عمر المدنية ج 5 ق 54 ص 142
الطعن 68 لسنة 15 ق جلسة 28 / 3 / 1946 مج عمر المدنية ج 5 ق 55 ص 143
الطعن 76 لسنة 15 ق جلسة 28 / 3 / 1946 مج عمر المدنية ج 5 ق 56 ص 143
الطعن 2 لسنة 15 ق جلسة 4 / 4 / 1946 مج عمر المدنية ج 5 ق 57 ص 144
الطعن 40 لسنة 15 ق جلسة 4 / 4 / 1946 مج عمر المدنية ج 5 ق 58 ص 145
الطعن 43 لسنة 15 ق جلسة 4 / 4 / 1946 مج عمر المدنية ج 5 ق 60 ص 148
الطعن 56 لسنة 15 ق جلسة 11 / 4 / 1946 مج عمر المدنية ج 5 ق 61 ص 149
الطعن 61 لسنة 15 ق جلسة 11 / 4 / 1946 مج عمر المدنية ج 5 ق 62 ص 150
الطعن 63 لسنة 15 ق جلسة 11 / 4 / 1946 مج عمر المدنية ج 5 ق 63 ص 151
الطعن 64 لسنة 15 ق جلسة 11 / 4 / 1946 مج عمر المدنية ج 5 ق 64 ص 152
الطعن 69 لسنة 15 ق جلسة 18 / 4 / 1946 مج عمر المدنية ج 5 ق 65 ص 152
الطعن 71 لسنة 15 ق جلسة 18 / 4 / 1946 مج عمر المدنية ج 5 ق 66 ص 153
الطعن 57 لسنة 15 ق جلسة 25 / 4 / 1946 مج عمر المدنية ج 5 ق 67 ص 154
الطعن 58 لسنة 15 ق جلسة 2 / 5 / 1946 مج عمر المدنية ج 5 ق 68 ص 155
الطعن 76 لسنة 15 ق جلسة 2 / 5 / 1946 مج عمر المدنية ج 5 ق 69 ص 156
الطعن 113 لسنة 15 ق جلسة 2 / 5 / 1946 مج عمر المدنية ج 5 ق 70 ص 157
الطعن 70 لسنة 15 ق جلسة 9 / 5 / 1946 مج عمر المدنية ج 5 ق 71 ص 158
الطعن 81 لسنة 15 ق جلسة 9 / 5 / 1946 مج عمر المدنية ج 5 ق 72 ص 158
الطعن 82 لسنة 15 ق جلسة 9 / 5 / 1946 مج عمر المدنية ج 5 ق 73 ص 159
الطعن 36 لسنة 15 ق جلسة 16 / 5 / 1946 مج عمر المدنية ج 5 ق 74 ص 161
الطعن 55 لسنة 15 ق جلسة 16 / 5 / 1946 مج عمر المدنية ج 5 ق 75 ص 171
الطعن 65 لسنة 15 ق جلسة 16 / 5 / 1946 مج عمر المدنية ج 5 ق 76 ص 172
الطعن 73 لسنة 15 ق جلسة 16 / 5 / 1946 مج عمر المدنية ج 5 ق 77 ص 173
الطعن 80 لسنة 15 ق جلسة 16 / 5 / 1946 مج عمر المدنية ج 5 ق 78 ص 174
الطعن 84 لسنة 15 ق جلسة 16 / 5 / 1946 مج عمر المدنية ج 5 ق 79 ص 175
الطعن 86 لسنة 15 ق جلسة 16 / 5 / 1946 مج عمر المدنية ج 5 ق 80 ص 176
الطعن 127 لسنة 15 ق جلسة 16 / 5 / 1946 مج عمر المدنية ج 5 ق 81 ص 176
الطعن 144 لسنة 15 ق جلسة 16 / 5 / 1946 مج عمر المدنية ج 5 ق 82 ص 177
الطعن 88 لسنة 15 ق جلسة 22 / 5 / 1946 مج عمر المدنية ج 5 ق 83 ص 178
الطعن 140 لسنة 15 ق جلسة 22 / 5 / 1946 مج عمر المدنية ج 5 ق 85 ص 179
الطعن 6 لسنة 16 ق جلسة 22 / 5 / 1946 مج عمر المدنية ج 5 ق 86 ص 180
الطعن 77 لسنة 15 ق جلسة 30 / 5 / 1946 مج عمر المدنية ج 5 ق 87 ص 181
الطعن 92 لسنة 15 ق جلسة 30 / 5 / 1946 مج عمر المدنية ج 5 ق 88 ص 186
الطعن 94 لسنة 15 ق جلسة 30 / 5 / 1946 مج عمر المدنية ج 5 ق 89 ص 187
الطعن 90 لسنة 15 ق جلسة 6 / 6 / 1946 مج عمر المدنية ج 5 ق 90 ص 188
الطعن 95 لسنة 15 ق جلسة 6 / 6 / 1946 مج عمر المدنية ج 5 ق 91 ص 188
الطعن 123 لسنة 15 ق جلسة 6 / 6 / 1946 مج عمر المدنية ج 5 ق 92 ص 189
الطعن 83 لسنة 15 ق جلسة 13 / 6 / 1946 مج عمر المدنية ج 5 ق 93 ص 190
الطعن 96 لسنة 15 ق جلسة 13 / 6 / 1946 مج عمر المدنية ج 5 ق 94 ص 191
الطعن 98 لسنة 15 ق جلسة 13 / 6 / 1946 مج عمر المدنية ج 5 ق 95 ص 191
الطعن 97 لسنة 15 ق جلسة 10 / 10 / 1946 مج عمر المدنية ج 5 ق 96 ص 192
الطعن 120 لسنة 15 ق جلسة 10 / 10 / 1946 مج عمر المدنية ج 5 ق 97 ص 193
الطعن 100 لسنة 15 ق جلسة 17 / 10 / 1946 مج عمر المدنية ج 5 ق 98 ص 209
الطعن 133 لسنة 15 ق جلسة 10 / 10 / 1946 مج عمر المدنية ج 5 ق 99 ص 209
الطعن 111 لسنة 15 ق جلسة 17 / 10 / 1946 مج عمر المدنية ج 5 ق 100 ص 218
الطعن 78 لسنة 15 ق جلسة 31 / 10 / 1946 مج عمر المدنية ج 5 ق 101 ص 219
الطعن 122 لسنة 15 ق جلسة 17 / 10 / 1946 مج عمر المدنية ج 5 ق 102 ص 219
الطعن 85 لسنة 15 ق جلسة 31 / 10 / 1946 مج عمر المدنية ج 5 ق 103 ص 220
الطعن 87 لسنة 15 ق جلسة 31 / 10 / 1946 مج عمر المدنية ج 5 ق 104 ص 230
الطعن 103 لسنة 15 ق جلسة 31 / 10 / 1946 مج عمر المدنية ج 5 ق 105 ص 234
الطعن 121 لسنة 15 ق جلسة 31 / 10 / 1946 مج عمر المدنية ج 5 ق 106 ص 238
الطعن 102 لسنة 15 ق جلسة 14 / 11 / 1946 مج عمر المدنية ج 5 ق 107 ص 239
الطعن 108 لسنة 15 ق جلسة 14 / 11 / 1946 مج عمر المدنية ج 5 ق 108 ص 246
الطعن 112 لسنة 15 ق جلسة 14 / 11 / 1946 مج عمر المدنية ج 5 ق 109 ص 247
الطعن 79 لسنة 15 ق جلسة 21 / 11 / 1946 مج عمر المدنية ج 5 ق 110 ص 248
الطعن 105 لسنة 15 ق جلسة 21 / 11 / 1946 مج عمر المدنية ج 5 ق 111 ص 254
الطعن 128 لسنة 15 ق جلسة 21 / 11 / 1946 مج عمر المدنية ج 5 ق 112 ص 255
الطعن 101 لسنة 15 ق جلسة 28 / 11 / 1946 مج عمر المدنية ج 5 ق 113 ص 259 
الطعن 139 لسنة 15 ق جلسة 21 / 11 / 1946 مج عمر المدنية ج 5 ق 114 ص 259 
الطعن 115 لسنة 15 ق جلسة 28 / 11 / 1946 مج عمر المدنية ج 5 ق 115 ص 260 
الطعن 40 لسنة 14 ق جلسة 5 / 12 / 1946 مج عمر المدنية ج 5 ق 116 ص 266
الطعن 109 لسنة 15 ق جلسة 5 / 12 / 1946 مج عمر المدنية ج 5 ق 117 ص 267
الطعن 124 لسنة 15 ق جلسة 5 / 12 / 1946 مج عمر المدنية ج 5 ق 118 ص 271
الطعن 126 لسنة 15 ق جلسة 5 / 12 / 1946 مج عمر المدنية ج 5 ق 119 ص 272
الطعن 91 لسنة 15 ق جلسة 12 / 12 / 1946 مج عمر المدنية ج 5 ق 120 ص 275
الطعن 136 لسنة 15 ق جلسة 12 / 12 / 1946 مج عمر المدنية ج 5 ق 121 ص 276
الطعن 140 لسنة 15 ق جلسة 12 / 12 / 1946 مج عمر المدنية ج 5 ق 122 ص 277
الطعن 1 لسنة 16 ق جلسة 12 / 12 / 1946 مج عمر المدنية ج 5 ق 123 ص 278
الطعن 114 لسنة 15 ق جلسة 26 / 12 / 1946 مج عمر المدنية ج 5 ق 124 ص 279
الطعن 130 لسنة 15 ق جلسة 26 / 12 / 1946 مج عمر المدنية ج 5 ق 125 ص 280
الطعن 135 لسنة 15 ق جلسة 26 / 12 / 1946 مج عمر المدنية ج 5 ق 126 ص 281
الطعن 139 لسنة 15 ق جلسة 26 / 12 / 1946 مج عمر المدنية ج 5 ق 127 ص 281
الطعن 3 لسنة 16 ق جلسة 26 / 12 / 1946 مج عمر المدنية ج 5 ق 128 ص 282
الطعن 99 لسنة 15 ق جلسة 2 / 1 / 1947 مج عمر المدنية ج 5 ق 129 ص 284  
الطعن 118 لسنة 15 ق جلسة 2 / 1 / 1947 مج عمر المدنية ج 5 ق 130 ص 289
الطعن 137 لسنة 15 ق جلسة 2 / 1 / 1947 مج عمر المدنية ج 5 ق 131 ص 290
الطعن 150 لسنة 15 ق جلسة 2 / 1 / 1947 مج عمر المدنية ج 5 ق 132 ص 291
الطعن 9 لسنة 16 ق جلسة 2 / 1 / 1947 مج عمر المدنية ج 5 ق 133 ص 292  
الطعن 58 لسنة 15 ق جلسة 9 / 1 / 1947 مج عمر المدنية ج 5 ق 134 ص 292  
الطعن 14 لسنة 16 ق جلسة 9 / 1 / 1947 مج عمر المدنية ج 5 ق 135 ص 296  
الطعن 29 لسنة 16 ق جلسة 9 / 1 / 1947 مج عمر المدنية ج 5 ق 136 ص 297  
الطعن 146 لسنة 15 ق جلسة 16 / 1 / 1947 مج عمر المدنية ج 5 ق 466 ص 298
الطعن 145 لسنة 15 ق جلسة 16 / 1 / 1947 مج عمر المدنية ج 5 ق 466 ص 298
الطعن 15 لسنة 16 ق جلسة 16 / 1 / 1947 مج عمر المدنية ج 5 ق 139 ص 299
الطعن 35 لسنة 16 ق جلسة 16 / 1 / 1947 مج عمر المدنية ج 5 ق 140 ص 303
الطعن 106 لسنة 15 ق جلسة 23 / 1 / 1947 مج عمر المدنية ج 5 ق 141 ص 305
الطعن 116 لسنة 15 ق جلسة 23 / 1 / 1947 مج عمر المدنية ج 5 ق 142 ص 311
الطعن 147 لسنة 15 ق جلسة 23 / 1 / 1947 مج عمر المدنية ج 5 ق 143 ص 316
الطعن 11 لسنة 16 ق جلسة 23 / 1 / 1947 مج عمر المدنية ج 5 ق 144 ص 317
الطعن 19 لسنة 16 ق جلسة 23 / 1 / 1947 مج عمر المدنية ج 5 ق 145 ص 322
الطعن 22 لسنة 16 ق جلسة 23 / 1 / 1947 مج عمر المدنية ج 5 ق 146 ص 327
الطعن 107 لسنة 15 ق جلسة 30 / 1 / 1947 مج عمر المدنية ج 5 ق 147 ص 327
الطعن 4 لسنة 16 ق جلسة 30 / 1 / 1947 مج عمر المدنية ج 5 ق 466 ص 337  
الطعن 31 لسنة 16 ق جلسة 30 / 1 / 1947 مج عمر المدنية ج 5 ق 466 ص 342
الطعن 33 لسنة 16 ق جلسة 30 / 1 / 1947 مج عمر المدنية ج 5 ق 466 ص 343
الطعن 148 لسنة 15 ق جلسة 6 / 2 / 1947 مج عمر المدنية ج 5 ق 466 ص 344
الطعن 37 لسنة 16 ق جلسة 30 / 1 / 1947 مج عمر المدنية ج 5 ق 466 ص 344
الطعن 8 لسنة 16 ق جلسة 6 / 2 / 1947 مج عمر المدنية ج 5 ق 466 ص 349  
الطعن 104 لسنة 15 ق جلسة 13 / 2 / 1947 مج عمر المدنية ج 5 ق 466 ص 351
الطعن 10 لسنة 16 ق جلسة 6 / 2 / 1947 مج عمر المدنية ج 5 ق 466 ص 351  
الطعن 13 لسنة 16 ق جلسة 20 / 2 / 1947 مج عمر المدنية ج 5 ق 466 ص 353
الطعن 39 لسنة 16 ق جلسة 13 / 2 / 1947 مج عمر المدنية ج 5 ق 466 ص 353
الطعن 36 لسنة 16 ق جلسة 20 / 2 / 1947 مج عمر المدنية ج 5 ق 466 ص 354
الطعن 110 لسنة 15 ق جلسة 27 / 2 / 1947 مج عمر المدنية ج 5 ق 466 ص 356
الطعن 141 لسنة 15 ق جلسة 27 / 2 / 1947 مج عمر المدنية ج 5 ق 466 ص 365
الطعن 40 لسنة 16 ق جلسة 27 / 2 / 1947 مج عمر المدنية ج 5 ق 466 ص 373
الطعن 42 لسنة 16 ق جلسة 27 / 2 / 1947 مج عمر المدنية ج 5 ق 466 ص 373
الطعن 23 لسنة 16 ق جلسة 27 / 2 / 1947 مج عمر المدنية ج 5 ق 466 ص 373
الطعن 58 لسنة 16 ق جلسة 27 / 2 / 1947 مج عمر المدنية ج 5 ق 466 ص 374
الطعن 143 لسنة 15 ق جلسة 6 / 3 / 1947 مج عمر المدنية ج 5 ق 466 ص 375
الطعن 7 لسنة 16 ق جلسة 6 / 3 / 1947 مج عمر المدنية ج 5 ق 466 ص 376  
الطعن 18 لسنة 16 ق جلسة 6 / 3 / 1947 مج عمر المدنية ج 5 ق 466 ص 377  
الطعن 38 لسنة 16 ق جلسة 13 / 3 / 1947 مج عمر المدنية ج 5 ق 466 ص 379
الطعن 132 لسنة 15 ق جلسة 13 / 3 / 1947 مج عمر المدنية ج 5 ق 466 ص 379
الطعن 44 لسنة 16 ق جلسة 13 / 3 / 1947 مج عمر المدنية ج 5 ق 466 ص 380
الطعن 46 لسنة 16 ق جلسة 13 / 3 / 1947 مج عمر المدنية ج 5 ق 466 ص 381
الطعن 49 لسنة 16 ق جلسة 20 / 3 / 1947 مج عمر المدنية ج 5 ق 466 ص 382
الطعن 26 لسنة 16 ق جلسة 20 / 3 / 1947 مج عمر المدنية ج 5 ق 466 ص 382
الطعن 50 لسنة 16 ق جلسة 20 / 3 / 1947 مج عمر المدنية ج 5 ق 466 ص 383
الطعن 53 لسنة 16 ق جلسة 20 / 3 / 1947 مج عمر المدنية ج 5 ق 466 ص 384
الطعن 57 لسنة 16 ق جلسة 20 / 3 / 1947 مج عمر المدنية ج 5 ق 466 ص 385
الطعن 30 لسنة 16 ق جلسة 27 / 3 / 1947 مج عمر المدنية ج 5 ق 177 ص 386
الطعن 59 لسنة 16 ق جلسة 27 / 3 / 1947 مج عمر المدنية ج 5 ق 178 ص 387
الطعن 61 لسنة 16 ق جلسة 27 / 3 / 1947 مج عمر المدنية ج 5 ق 179 ص 387
الطعن 51 لسنة 16 ق جلسة 3 / 4 / 1947 مج عمر المدنية ج 5 ق 180 ص 390
الطعن 54 لسنة 16 ق جلسة 3 / 4 / 1947 مج عمر المدنية ج 5 ق 181 ص 390
الطعن 62 لسنة 16 ق جلسة 3 / 4 / 1947 مج عمر المدنية ج 5 ق 182 ص 395
الطعن 67 لسنة 16 ق جلسة 3 / 4 / 1947 مج عمر المدنية ج 5 ق 183 ص 396
الطعن 16 لسنة 16 ق جلسة 10 / 4 / 1947 مج عمر المدنية ج 5 ق 184 ص 397
الطعن 5 لسنة 16 ق جلسة 17 / 4 / 1947 مج عمر المدنية ج 5 ق 185 ص 398
الطعن 63 لسنة 16 ق جلسة 17 / 4 / 1947 مج عمر المدنية ج 5 ق 186 ص 405
الطعن 75 لسنة 16 ق جلسة 17 / 4 / 1947 مج عمر المدنية ج 5 ق 187 ص 405
الطعن 24 لسنة 16 ق جلسة 24 / 4 / 1947 مج عمر المدنية ج 5 ق 188 ص 406
الطعن 32 لسنة 16 ق جلسة 24 / 4 / 1947 مج عمر المدنية ج 5 ق 189 ص 407
الطعن 95 لسنة 16 ق جلسة 24 / 4 / 1947 مج عمر المدنية ج 5 ق 190 ص 415
الطعن 80 لسنة 16 ق جلسة 24 / 4 / 1947 مج عمر المدنية ج 5 ق 191 ص 421
الطعن 134 لسنة 15 ق جلسة 1 / 5 / 1947 مج عمر المدنية ج 5 ق 192 ص 424
الطعن 47 لسنة 16 ق جلسة 1 / 5 / 1947 مج عمر المدنية ج 5 ق 193 ص 430
الطعن 149 لسنة 15 ق جلسة 1 / 5 / 1947 مج عمر المدنية ج 5 ق 194 ص 430
الطعن 66 لسنة 16 ق جلسة 1 / 5 / 1947 مج عمر المدنية ج 5 ق 466 ص 431  
الطعن 71 لسنة 16 ق جلسة 1 / 5 / 1947 مج عمر المدنية ج 5 ق 466 ص 432  
الطعن 69 لسنة 16 ق جلسة 1 / 5 / 1947 مج عمر المدنية ج 5 ق 466 ص 432  
الطعن 41 لسنة 16 ق جلسة 8 / 5 / 1947 مج عمر المدنية ج 5 ق 466 ص 434  
الطعن 25 لسنة 16 ق جلسة 15 / 5 / 1947 مج عمر المدنية ج 5 ق 466 ص 435  
الطعن 43 لسنة 16 ق جلسة 15 / 5 / 1947 مج عمر المدنية ج 5 ق 466 ص 437  
الطعن 68 لسنة 16 ق جلسة 15 / 5 / 1947 مج عمر المدنية ج 5 ق 466 ص 438  
الطعن 73 لسنة 16 ق جلسة 15 / 5 / 1947 مج عمر المدنية ج 5 ق 466 ص 439  
الطعن 82 لسنة 16 ق جلسة 15 / 5 / 1947 مج عمر المدنية ج 5 ق 466 ص 440  
الطعن 52 لسنة 16 ق جلسة 22 / 5 / 1947 مج عمر المدنية ج 5 ق 466 ص 441  
الطعن 55 لسنة 16 ق جلسة 22 / 5 / 1947 مج عمر المدنية ج 5 ق 206 ص 445
الطعن 101 لسنة 16 ق جلسة 22 / 5 / 1947 مج عمر المدنية ج 5 ق 207 ص 447
الطعن 113 لسنة 16 ق جلسة 22 / 5 / 1947 مج عمر المدنية ج 5 ق 208 ص 447
الطعن 56 لسنة 16 ق جلسة 29 / 5 / 1947 مج عمر المدنية ج 5 ق 209 ص 448
الطعن 64 لسنة 16 ق جلسة 29 / 5 / 1947 مج عمر المدنية ج 5 ق 210 ص 449  
الطعن 103 لسنة 16 ق جلسة 5 / 6 / 1947 مج عمر المدنية ج 5 ق 211 ص 450
الطعن 105 لسنة 16 ق جلسة 5 / 6 / 1947 مج عمر المدنية ج 5 ق 212 ص 451
الطعن 17 لسنة 16 ق جلسة 5 / 6 / 1947 مج عمر المدنية ج 5 ق 214 ص 453
الطعن 18 لسنة 16 ق جلسة 5 / 6 / 1947 مج عمر المدنية ج 5 ق 215 ص 463  
الطعن 70 لسنة 16 ق جلسة 5 / 6 / 1947 مج عمر المدنية ج 5 ق 216 ص 464  
الطعن 78 لسنة 16 ق جلسة 5 / 6 / 1947 مج عمر المدنية ج 5 ق 217 ص 467
الطعن 85 لسنة 16 ق جلسة 9 / 10 / 1947 مج عمر المدنية ج 5 ق 218 ص 468
الطعن 114 لسنة 16 ق جلسة 9 / 10 / 1947 مج عمر المدنية ج 5 ق 219 ص 468
الطعن 122 لسنة 16 ق جلسة 16 / 10 / 1947 مج عمر المدنية ج 5 ق 220 ص 469 
الطعن 125 لسنة 16 ق جلسة 16 / 10 / 1947 مج عمر المدنية ج 5 ق 221 ص 470
الطعن 86 لسنة 16 ق جلسة 30 / 10 / 1947 مج عمر المدنية ج 5 ق 222 ص 471
الطعن 132 لسنة 16 ق جلسة 16 / 10 / 1947 مج عمر المدنية ج 5 ق 223 ص 471
الطعن 96 لسنة 16 ق جلسة 30 / 10 / 1947 مج عمر المدنية ج 5 ق 224 ص 472
الطعن 98 لسنة 16 ق جلسة 30 / 10 / 1947 مج عمر المدنية ج 5 ق 225 ص 472
الطعن 27 لسنة 16 ق جلسة 6 / 11 / 1947 مج عمر المدنية ج 5 ق 466 ص 473  
الطعن 104 لسنة 16 ق جلسة 6 / 11 / 1947 مج عمر المدنية ج 5 ق 466 ص 475  
الطعن 100 لسنة 16 ق جلسة 6 / 11 / 1947 مج عمر المدنية ج 5 ق 466 ص 475  
الطعن 108 لسنة 16 ق جلسة 6 / 11 / 1947 مج عمر المدنية ج 5 ق 466 ص 477  
الطعن 20 لسنة 16 ق جلسة 20 / 11 / 1947 مج عمر المدنية ج 5 ق 466 ص 478  
الطعن 124 لسنة 16 ق جلسة 20 / 11 / 1947 مج عمر المدنية ج 5 ق 466 ص 485 
الطعن 83 لسنة 16 ق جلسة 20 / 11 / 1947 مج عمر المدنية ج 5 ق 466 ص 485  
الطعن 128 لسنة 16 ق جلسة 20 / 11 / 1947 مج عمر المدنية ج 5 ق 466 ص 486
الطعن 72 لسنة 16 ق جلسة 27 / 11 / 1947 مج عمر المدنية ج 5 ق 466 ص 489  
الطعن 77 لسنة 16 ق جلسة 27 / 11 / 1947 مج عمر المدنية ج 5 ق 466 ص 490  
الطعن 145 لسنة 16 ق جلسة 27 / 11 / 1947 مج عمر المدنية ج 5 ق 466 ص 491 
الطعن 124 لسنة 15 ق جلسة 4 / 12 / 1947 مج عمر المدنية ج 5 ق 466 ص 498  
الطعن 89 لسنة 16 ق جلسة 4 / 12 / 1947 مج عمر المدنية ج 5 ق 466 ص 499  
الطعن 102 لسنة 16 ق جلسة 4 / 12 / 1947 مج عمر المدنية ج 5 ق 466 ص 500 
الطعن 90 لسنة 16 ق جلسة 11 / 12 / 1947 مج عمر المدنية ج 5 ق 466 ص 501  
الطعن 97 لسنة 16 ق جلسة 11 / 12 / 1947 مج عمر المدنية ج 5 ق 466 ص 502  
الطعن 118 لسنة 16 ق جلسة 11 / 12 / 1947 مج عمر المدنية ج 5 ق 466 ص 503 
الطعن 117 لسنة 16 ق جلسة 11 / 12 / 1947 مج عمر المدنية ج 5 ق 466 ص 503 
الطعن 147 لسنة 16 ق جلسة 11 / 12 / 1947 مج عمر المدنية ج 5 ق 466 ص 504 
الطعن 106 لسنة 16 ق جلسة 18 / 12 / 1947 مج عمر المدنية ج 5 ق 466 ص 505 
الطعن 99 لسنة 16 ق جلسة 25 / 12 / 1947 مج عمر المدنية ج 5 ق 466 ص 506  
الطعن 6 لسنة 17 ق جلسة 18 / 12 / 1947 مج عمر المدنية ج 5 ق 466 ص 506  
الطعن 110 لسنة 16 ق جلسة 25 / 12 / 1947 مج عمر المدنية ج 5 ق 466 ص 507 
الطعن 60 لسنة 16 ق جلسة 1 / 1 / 1948 مج عمر المدنية ج 5 ق 466 ص 508  
الطعن 112 لسنة 16 ق جلسة 25 / 12 / 1947 مج عمر المدنية ج 5 ق 466 ص 508 
الطعن 119 لسنة 16 ق جلسة 1 / 1 / 1948 مج عمر المدنية ج 5 ق 466 ص 513  
الطعن 116 لسنة 16 ق جلسة 8 / 1 / 1948 مج عمر المدنية ج 5 ق 466 ص 514  
الطعن 120 لسنة 16 ق جلسة 1 / 1 / 1948 مج عمر المدنية ج 5 ق 466 ص 514  
الطعن 123 لسنة 16 ق جلسة 8 / 1 / 1948 مج عمر المدنية ج 5 ق 466 ص 515  
الطعن 126 لسنة 16 ق جلسة 8 / 1 / 1948 مج عمر المدنية ج 5 ق 466 ص 516  
الطعن 111 لسنة 16 ق جلسة 15 / 1 / 1948 مج عمر المدنية ج 5 ق 466 ص 517  
الطعن 141 لسنة 16 ق جلسة 15 / 1 / 1948 مج عمر المدنية ج 5 ق 466 ص 521  
الطعن 139 لسنة 16 ق جلسة 15 / 1 / 1948 مج عمر المدنية ج 5 ق 466 ص 521  
الطعن 143 لسنة 16 ق جلسة 15 / 1 / 1948 مج عمر المدنية ج 5 ق 466 ص 522  
الطعن 144 لسنة 16 ق جلسة 15 / 1 / 1948 مج عمر المدنية ج 5 ق 466 ص 523  
الطعن 11 لسنة 17 ق جلسة 15 / 1 / 1948 مج عمر المدنية ج 5 ق 466 ص 524  
الطعن 148 لسنة 16 ق جلسة 29 / 1 / 1948 مج عمر المدنية ج 5 ق 466 ص 529 
الطعن 23 لسنة 17 ق جلسة 5 / 2 / 1948 مج عمر المدنية ج 5 ق 466 ص 530  
الطعن 149 لسنة 16 ق جلسة 29 / 1 / 1948 مج عمر المدنية ج 5 ق 466 ص 530  
الطعن 115 لسنة 16 ق جلسة 12 / 2 / 1948 مج عمر المدنية ج 5 ق 466 ص 537  
الطعن 14 لسنة 17 ق جلسة 12 / 2 / 1948 مج عمر المدنية ج 5 ق 466 ص 538  
الطعن 45 لسنة 17 ق جلسة 12 / 2 / 1948 مج عمر المدنية ج 5 ق 466 ص 540  
الطعن 43 لسنة 17 ق جلسة 12 / 2 / 1948 مج عمر المدنية ج 5 ق 466 ص 540
الطعن 79 لسنة 16 ق جلسة 19 / 2 / 1948 مج عمر المدنية ج 5 ق 466 ص 541
الطعن 87 لسنة 16 ق جلسة 19 / 2 / 1948 مج عمر المدنية ج 5 ق 270 ص 542
الطعن 109 لسنة 16 ق جلسة 19 / 2 / 1948 مج عمر المدنية ج 5 ق 271 ص 543
الطعن 49 لسنة 17 ق جلسة 19 / 2 / 1948 مج عمر المدنية ج 5 ق 272 ص 546  
الطعن 91 لسنة 16 ق جلسة 26 / 2 / 1948 مج عمر المدنية ج 5 ق 273 ص 547  
الطعن 127 لسنة 16 ق جلسة 26 / 2 / 1948 مج عمر المدنية ج 5 ق 274 ص 548 
الطعن 4 لسنة 17 ق جلسة 26 / 2 / 1948 مج عمر المدنية ج 5 ق 275 ص 549  
الطعن 21 لسنة 17 ق جلسة 26 / 2 / 1948 مج عمر المدنية ج 5 ق 276 ص 550  
الطعن 136 لسنة 16 ق جلسة 4 / 3 / 1948 مج عمر المدنية ج 5 ق 466 ص 551  
الطعن 13 لسنة 17 ق جلسة 4 / 3 / 1948 مج عمر المدنية ج 5 ق 466 ص 552  
الطعن 150 لسنة 16 ق جلسة 4 / 3 / 1948 مج عمر المدنية ج 5 ق 466 ص 552  
الطعن 33 لسنة 17 ق جلسة 4 / 3 / 1948 مج عمر المدنية ج 5 ق 466 ص 553  
الطعن 117 لسنة 16 ق جلسة 11 / 3 / 1948 مج عمر المدنية ج 5 ق 466 ص 556  
الطعن 117 لسنة 17 ق جلسة 4 / 3 / 1948 مج عمر المدنية ج 5 ق 466 ص 556  
الطعن 121 لسنة 16 ق جلسة 11 / 3 / 1948 مج عمر المدنية ج 5 ق 466 ص 562  
الطعن 1 لسنة 17 ق جلسة 11 / 3 / 1948 مج عمر المدنية ج 5 ق 466 ص 563  
الطعن 135 لسنة 16 ق جلسة 11 / 3 / 1948 مج عمر المدنية ج 5 ق 466 ص 563  
الطعن 12 لسنة 17 ق جلسة 11 / 3 / 1948 مج عمر المدنية ج 5 ق 466 ص 564  
الطعن 54 لسنة 17 ق جلسة 11 / 3 / 1948 مج عمر المدنية ج 5 ق 466 ص 565  
الطعن 130 لسنة 16 ق جلسة 18 / 3 / 1948 مج عمر المدنية ج 5 ق 466 ص 566  
الطعن 151 لسنة 16 ق جلسة 25 / 3 / 1948 مج عمر المدنية ج 5 ق 466 ص 568  
الطعن 107 لسنة 16 ق جلسة 25 / 3 / 1948 مج عمر المدنية ج 5 ق 466 ص 568  
الطعن 146 لسنة 16 ق جلسة 25 / 3 / 1948 مج عمر المدنية ج 5 ق 466 ص 571  
الطعن 9 لسنة 17 ق جلسة 25 / 3 / 1948 مج عمر المدنية ج 5 ق 466 ص 581  
الطعن 20 لسنة 17 ق جلسة 25 / 3 / 1948 مج عمر المدنية ج 5 ق 466 ص 584  
الطعن 27 لسنة 17 ق جلسة 1 / 4 / 1948 مج عمر المدنية ج 5 ق 466 ص 585  
الطعن 29 لسنة 17 ق جلسة 1 / 4 / 1948 مج عمر المدنية ج 5 ق 466 ص 586  
الطعن 5 لسنة 17 ق جلسة 8 / 4 / 1948 مج عمر المدنية ج 5 ق 466 ص 587  
الطعن 8 لسنة 17 ق جلسة 8 / 4 / 1948 مج عمر المدنية ج 5 ق 466 ص 588  
الطعن 15 لسنة 17 ق جلسة 8 / 4 / 1948 مج عمر المدنية ج 5 ق 298 ص 590  
الطعن 25 لسنة 17 ق جلسة 8 / 4 / 1948 مج عمر المدنية ج 5 ق 299 ص 592  
الطعن 26 لسنة 17 ق جلسة 8 / 4 / 1948 مج عمر المدنية ج 5 ق 300 ص 600
الطعن 31 لسنة 17 ق جلسة 15 / 4 / 1948 مج عمر المدنية ج 5 ق 301 ص 601
الطعن 36 لسنة 17 ق جلسة 15 / 4 / 1948 مج عمر المدنية ج 5 ق 302 ص 601
الطعن 7 لسنة 17 ق جلسة 22 / 4 / 1948 مج عمر المدنية ج 5 ق 303 ص 602
الطعن 24 لسنة 17 ق جلسة 22 / 4 / 1948 مج عمر المدنية ج 5 ق 304 ص 607
الطعن 41 لسنة 17 ق جلسة 22 / 4 / 1948 مج عمر المدنية ج 5 ق 305 ص 610
الطعن 44 لسنة 17 ق جلسة 22 / 4 / 1948 مج عمر المدنية ج 5 ق 306 ص 611
الطعن 50 لسنة 17 ق جلسة 29 / 4 / 1948 مج عمر المدنية ج 5 ق 307 ص 612
الطعن 58 لسنة 17 ق جلسة 29 / 4 / 1948 مج عمر المدنية ج 5 ق 308 ص 613
الطعن 152 لسنة 17 ق جلسة 29 / 4 / 1948 مج عمر المدنية ج 5 ق 309 ص 614
الطعن 52 لسنة 17 ق جلسة 13 / 5 / 1948 مج عمر المدنية ج 5 ق 310 ص 615
الطعن 53 لسنة 17 ق جلسة 13 / 5 / 1948 مج عمر المدنية ج 5 ق 311 ص 616
الطعن 154 لسنة 17 ق جلسة 13 / 5 / 1948 مج عمر المدنية ج 5 ق 312 ص 616
الطعن 137 لسنة 16 ق جلسة 13 / 5 / 1948 مج عمر المدنية ج 5 ق 313 ص 627
الطعن 30 لسنة 17 ق جلسة 20 / 5 / 1948 مج عمر المدنية ج 5 ق 314 ص 628
الطعن 48 لسنة 17 ق جلسة 20 / 5 / 1948 مج عمر المدنية ج 5 ق 315 ص 629
الطعن 55 لسنة 17 ق جلسة 20 / 5 / 1948 مج عمر المدنية ج 5 ق 316 ص 630
الطعن 40 لسنة 17 ق جلسة 3 / 6 / 1948 مج عمر المدنية ج 5 ق 317 ص 631
الطعن 63 لسنة 17 ق جلسة 20 / 5 / 1948 مج عمر المدنية ج 5 ق 318 ص 631
الطعن 56 لسنة 17 ق جلسة 3 / 6 / 1948 مج عمر المدنية ج 5 ق 466 ص 632  
الطعن 67 لسنة 17 ق جلسة 3 / 6 / 1948 مج عمر المدنية ج 5 ق 320 ص 634
الطعن 76 لسنة 17 ق جلسة 3 / 6 / 1948 مج عمر المدنية ج 5 ق 321 ص 635
الطعن 140 لسنة 16 ق جلسة 3 / 6 / 1948 مج عمر المدنية ج 5 ق 322 ص 635
الطعن 42 لسنة 17 ق جلسة 10 / 6 / 1948 مج عمر المدنية ج 5 ق 323 ص 639
الطعن 28 لسنة 17 ق جلسة 21 / 6 / 1948 مج عمر المدنية ج 5 ق 324 ص 640
الطعن 57 لسنة 17 ق جلسة 10 / 6 / 1948 مج عمر المدنية ج 5 ق 325 ص 640
الطعن 51 لسنة 17 ق جلسة 21 / 6 / 1948 مج عمر المدنية ج 5 ق 326 ص 641
الطعن 60 لسنة 17 ق جلسة 21 / 10 / 1948 مج عمر المدنية ج 5 ق 466 ص 645  
الطعن 71 لسنة 17 ق جلسة 21 / 10 / 1948 مج عمر المدنية ج 5 ق 466 ص 647  
الطعن 77 لسنة 17 ق جلسة 21 / 10 / 1948 مج عمر المدنية ج 5 ق 466 ص 648  
الطعن 65 لسنة 17 ق جلسة 28 / 10 / 1948 مج عمر المدنية ج 5 ق 466 ص 649  
الطعن 61 لسنة 17 ق جلسة 28 / 10 / 1948 مج عمر المدنية ج 5 ق 466 ص 649  
الطعن 66 لسنة 17 ق جلسة 04 / 11 / 1948 مج عمر المدنية ج 5 ق 466 ص 654  
الطعن 78 لسنة 17 ق جلسة 4 / 11 / 1948 مج عمر المدنية ج 5 ق 466 ص 655
الطعن 94 لسنة 17 ق جلسة 4 / 11 / 1948 مج عمر المدنية ج 5 ق 334 ص 656
الطعن 62 لسنة 17 ق جلسة 18 / 11 / 1948 مج عمر المدنية ج 5 ق 335 ص 657
الطعن 114 لسنة 17 ق جلسة 4 / 11 / 1948 مج عمر المدنية ج 5 ق 336 ص 657
الطعن 73 لسنة 17 ق جلسة 18 / 11 / 1948 مج عمر المدنية ج 5 ق 337 ص 658
الطعن 88 لسنة 17 ق جلسة 18 / 11 / 1948 مج عمر المدنية ج 5 ق 338 ص 658
الطعن 129 لسنة 17 ق جلسة 18 / 11 / 1948 مج عمر المدنية ج 5 ق 339 ص 659
الطعن 105 لسنة 17 ق جلسة 25 / 11 / 1948 مج عمر المدنية ج 5 ق 340 ص 660
الطعن 108 لسنة 17 ق جلسة 25 / 11 / 1948 مج عمر المدنية ج 5 ق 341 ص 660
الطعن 112 لسنة 17 ق جلسة 25 / 11 / 1948 مج عمر المدنية ج 5 ق 342 ص 661
الطعن 17 لسنة 17 ق جلسة 9 / 12 / 1948 مج عمر المدنية ج 5 ق 343 ص 663
الطعن 72 لسنة 17 ق جلسة 9 / 12 / 1948 مج عمر المدنية ج 5 ق 466 ص 664  
الطعن 80 لسنة 17 ق جلسة 9 / 12 / 1948 مج عمر المدنية ج 5 ق 466 ص 672  
الطعن 89 لسنة 17 ق جلسة 9 / 12 / 1948 مج عمر المدنية ج 5 ق 466 ص 673  
الطعن 95 لسنة 17 ق جلسة 9 / 12 / 1948 مج عمر المدنية ج 5 ق 466 ص 678  
الطعن 90 لسنة 17 ق جلسة 9 / 12 / 1948 مج عمر المدنية ج 5 ق 466 ص 678  
الطعن 121 لسنة 17 ق جلسة 9 / 12 / 1948 مج عمر المدنية ج 5 ق 466 ص 679  
الطعن 96 لسنة 17 ق جلسة 9 / 12 / 1948 مج عمر المدنية ج 5 ق 466 ص 679  
الطعن 68 لسنة 17 ق جلسة 16 / 12 / 1948 مج عمر المدنية ج 5 ق 466 ص 681  
الطعن 74 لسنة 17 ق جلسة 16 / 12 / 1948 مج عمر المدنية ج 5 ق 466 ص 682  
الطعن 115 لسنة 17 ق جلسة 16 / 12 / 1948 مج عمر المدنية ج 5 ق 466 ص 684 
الطعن 130 لسنة 17 ق جلسة 16 / 12 / 1948 مج عمر المدنية ج 5 ق 466 ص 685 
الطعن 91 لسنة 17 ق جلسة 23 / 12 / 1948 مج عمر المدنية ج 5 ق 466 ص 686  
الطعن 106 لسنة 17 ق جلسة 23 / 12 / 1948 مج عمر المدنية ج 5 ق 466 ص 688 
الطعن 139 لسنة 17 ق جلسة 23 / 12 / 1948 مج عمر المدنية ج 5 ق 466 ص 689 
الطعن 134 لسنة 17 ق جلسة 23 / 12 / 1948 مج عمر المدنية ج 5 ق 466 ص 689 
الطعن 97 لسنة 17 ق جلسة 30 / 12 / 1948 مج عمر المدنية ج 5 ق 466 ص 690 
الطعن 127 لسنة 17 ق جلسة 30 / 12 / 1948 مج عمر المدنية ج 5 ق 466 ص 691 
الطعن 151 لسنة 17 ق جلسة 30 / 12 / 1948 مج عمر المدنية ج 5 ق 466 ص 692 
الطعن 79 لسنة 17 ق جلسة 6 / 1 / 1949 مج عمر المدنية ج 5 ق 466 ص 695  
الطعن 122 لسنة 17 ق جلسة 6 / 1 / 1949 مج عمر المدنية ج 5 ق 466 ص 696  
الطعن 170 لسنة 17 ق جلسة 6 / 1 / 1949 مج عمر المدنية ج 5 ق 466 ص 697  
الطعن 141 لسنة 17 ق جلسة 6 / 1 / 1949 مج عمر المدنية ج 5 ق 466 ص 697  
الطعن 99 لسنة 17 ق جلسة 13 / 1 / 1949 مج عمر المدنية ج 5 ق 466 ص 698  
الطعن 107 لسنة 17 ق جلسة 13 / 1 / 1949 مج عمر المدنية ج 5 ق 466 ص 699
الطعن 140 لسنة 17 ق جلسة 13 / 1 / 1949 مج عمر المدنية ج 5 ق 466 ص 700  
الطعن 140 لسنة 17 ق جلسة 13 / 1 / 1949 مج عمر المدنية ج 5 ق 466 ص 700
الطعن 153 لسنة 17 ق جلسة 13 / 1 / 1949 مج عمر المدنية ج 5 ق 466 ص 701
 الطعن 155 لسنة 17 ق جلسة 13 / 1 / 1949 مج عمر المدنية ج 5 ق 371 ص 702
الطعن 82 لسنة 17 ق جلسة 20 / 1 / 1949 مج عمر المدنية ج 5 ق 466 ص 703
الطعن 3 لسنة 18 ق جلسة 13 / 1 / 1949 مج عمر المدنية ج 5 ق 466 ص 703
الطعن 18 لسنة 17 ق جلسة 27 / 1 / 1949 مج عمر المدنية ج 5 ق 466 ص 705
الطعن 157 لسنة 17 ق جلسة 20 / 1 / 1949 مج عمر المدنية ج 5 ق 466 ص 705
الطعن 160 لسنة 17 ق جلسة 27 / 1 / 1949 مج عمر المدنية ج 5 ق 466 ص 707
الطعن 161 لسنة 17 ق جلسة 27 / 1 / 1949 مج عمر المدنية ج 5 ق 466 ص 708  
الطعن 102 لسنة 17 ق جلسة 3 / 2 / 1949 مج عمر المدنية ج 5 ق 466 ص 709  
الطعن 109 لسنة 17 ق جلسة 3 / 2 / 1949 مج عمر المدنية ج 5 ق 466 ص 710  
الطعن 119 لسنة 17 ق جلسة 3 / 2 / 1949 مج عمر المدنية ج 5 ق 466 ص 711  
الطعن 100 لسنة 17 ق جلسة 10 / 2 / 1949 مج عمر المدنية ج 5 ق 466 ص 712  
الطعن 159 لسنة 17 ق جلسة 3 / 2 / 1949 مج عمر المدنية ج 5 ق 466 ص 712  
الطعن 162 لسنة 17 ق جلسة 10 / 2 / 1949 مج عمر المدنية ج 5 ق 466 ص 713  
الطعن 180 لسنة 17 ق جلسة 10 / 2 / 1949 مج عمر المدنية ج 5 ق 466 ص 714  
الطعن 182 لسنة 18 ق جلسة 10 / 2 / 1949 مج عمر المدنية ج 5 ق 466 ص 715  
الطعن 183 لسنة 18 ق جلسة 10 / 2 / 1949 مج عمر المدنية ج 5 ق 466 ص 716  
الطعن 83 لسنة 17 ق جلسة 17 / 2 / 1949 مج عمر المدنية ج 5 ق 466 ص 717  
الطعن 113 لسنة 17 ق جلسة 17 / 2 / 1949 مج عمر المدنية ج 5 ق 466 ص 722  
الطعن 156 لسنة 17 ق جلسة 17 / 2 / 1949 مج عمر المدنية ج 5 ق 466 ص 723  
الطعن 166 لسنة 17 ق جلسة 17 / 2 / 1949 مج عمر المدنية ج 5 ق 466 ص 725  
الطعن 168 لسنة 17 ق جلسة 17 / 2 / 1949 مج عمر المدنية ج 5 ق 466 ص 726  
الطعن 163 لسنة 17 ق جلسة 3 / 3 / 1949 مج عمر المدنية ج 5 ق 466 ص 727  
الطعن 133 لسنة 17 ق جلسة 24 / 2 / 1949 مج عمر المدنية ج 5 ق 466 ص 727  
الطعن 145 لسنة 17 ق جلسة 10 / 3 / 1949 مج عمر المدنية ج 5 ق 394 ص 732
الطعن 172 لسنة 17 ق جلسة 17 / 3 / 1949 مج عمر المدنية ج 5 ق 395 ص 733
الطعن 177 لسنة 17 ق جلسة 17 / 3 / 1949 مج عمر المدنية ج 5 ق 396 ص 735
الطعن 131 لسنة 17 ق جلسة 24 / 3 / 1949 مج عمر المدنية ج 5 ق 466 ص 739
الطعن 192 لسنة 17 ق جلسة 17 / 3 / 1949 مج عمر المدنية ج 5 ق 466 ص 739
الطعن 164 لسنة 17 ق جلسة 24 / 3 / 1949 مج عمر المدنية ج 5 ق 399 ص 740
الطعن 173 لسنة 17 ق جلسة 24 / 3 / 1949 مج عمر المدنية ج 5 ق 400 ص 741
الطعن 199 لسنة 17 ق جلسة 24 / 3 / 1949 مج عمر المدنية ج 5 ق 401 ص 742
الطعن 197 لسنة 17 ق جلسة 31 / 3 / 1949 مج عمر المدنية ج 5 ق 402 ص 744
الطعن 64 لسنة 17 ق جلسة 7 / 4 / 1949 مج عمر المدنية ج 5 ق 403 ص 749
الطعن 137 لسنة 17 ق جلسة 7 / 4 / 1949 مج عمر المدنية ج 5 ق 404 ص 750
الطعن 116 لسنة 17 ق جلسة 14 / 4 / 1949 مج عمر المدنية ج 5 ق 406 ص 752
الطعن 118 لسنة 17 ق جلسة 14 / 4 / 1949 مج عمر المدنية ج 5 ق 407 ص 755
الطعن 132 لسنة 17 ق جلسة 14 / 4 / 1949 مج عمر المدنية ج 5 ق 408 ص 756
الطعن 171 لسنة 17 ق جلسة 14 / 4 / 1949 مج عمر المدنية ج 5 ق 409 ص 759
الطعن 201 لسنة 17 ق جلسة 21 / 4 / 1949 مج عمر المدنية ج 5 ق 410 ص 760
الطعن 12 لسنة 18 ق جلسة 28 / 4 / 1949 مج عمر المدنية ج 5 ق 466 ص 763  
الطعن 203 لسنة 17 ق جلسة 21 / 4 / 1949 مج عمر المدنية ج 5 ق 466 ص 763  
الطعن 13 لسنة 18 ق جلسة 28 / 4 / 1949 مج عمر المدنية ج 5 ق 466 ص 764  
الطعن 143 لسنة 17 ق جلسة 12 / 5 / 1949 مج عمر المدنية ج 5 ق 466 ص 765  
الطعن 142 لسنة 17 ق جلسة 12 / 5 / 1949 مج عمر المدنية ج 5 ق 466 ص 765  
الطعن 167 لسنة 17 ق جلسة 12 / 5 / 1949 مج عمر المدنية ج 5 ق 466 ص 766  
الطعن 176 لسنة 17 ق جلسة 12 / 5 / 1949 مج عمر المدنية ج 5 ق 466 ص 767  
الطعن 190 لسنة 17 ق جلسة 12 / 5 / 1949 مج عمر المدنية ج 5 ق 466 ص 768  
الطعن 14 لسنة 18 ق جلسة 12 / 5 / 1949 مج عمر المدنية ج 5 ق 466 ص 769  
الطعن 4 لسنة 18 ق جلسة 12 / 5 / 1949 مج عمر المدنية ج 5 ق 466 ص 769  
الطعن 46 لسنة 17 ق جلسة 19 / 5 / 1949 مج عمر المدنية ج 5 ق 466 ص 770
الطعن 149 لسنة 17 ق جلسة 19 / 5 / 1949 مج عمر المدنية ج 5 ق 466 ص 781
الطعن 27 لسنة 18 ق جلسة 19 / 5 / 1949 مج عمر المدنية ج 5 ق 466 ص 782
الطعن 19 لسنة 18 ق جلسة 26 / 5 / 1949 مج عمر المدنية ج 5 ق 424 ص 783
الطعن 29 لسنة 18 ق جلسة 26 / 5 / 1949 مج عمر المدنية ج 5 ق 425 ص 783
الطعن 36 لسنة 18 ق جلسة 26 / 5 / 1949 مج عمر المدنية ج 5 ق 426 ص 785
الطعن 184 لسنة 17 ق جلسة 2 / 6 / 1949 مج عمر المدنية ج 5 ق 427 ص 786
الطعن 194 لسنة 17 ق جلسة 2 / 6 / 1949 مج عمر المدنية ج 5 ق 428 ص 787
الطعن 15 لسنة 18 ق جلسة 2 / 6 / 1949 مج عمر المدنية ج 5 ق 429 ص 788
الطعن 81 لسنة 17 ق جلسة 9 / 6 / 1949 مج عمر المدنية ج 5 ق 430 ص 789
الطعن 101 لسنة 17 ق جلسة 9 / 6 / 1949 مج عمر المدنية ج 5 ق 431 ص 796
الطعن 17 لسنة 18 ق جلسة 9 / 6 / 1949 مج عمر المدنية ج 5 ق 432 ص 796
الطعن 21 لسنة 18 ق جلسة 9 / 6 / 1949 مج عمر المدنية ج 5 ق 433 ص 797
------------------

الطعن 15 سنة 15 ق جلسة 27 / 12 / 1945 مج عمر ج 5 ق 15 ص 34


جلسة 27 من ديسمبر سنة 1945
برياسة حضرة محمد كامل مرسى بك المستشار وبحضور حضرات: أحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك ومحمد توفيق إبراهيم بك وسليمان حافظ بك المستشارين.
-----------
(15)
القضية رقم 15 سنة 15 القضائية

حكم. تسبيبه.
إقامته على أسباب كافية. تزيد في الأسباب. خطؤه في ذلك. لا يقدح في سلامته. مثال.
---------------
إن الحكم متى كان صادراً وفقاً للقانون مقاماً على ما يكفى من الأسباب لصحة قضائه فلا يقدح في سلامته أن يكون قد تزيد في الأسباب مهما كان في هذا التزيد من خطأ. فإذا رفعت الدعوى بتنفيذ عقده، ودفع المدعى عليه بفسخه، وحكمت المحكمة برفض الدعوى بانية قضاءها على أن العقد قد انفسخ لعدم وفاء المدعى بالتزامه فيه، وعجزه عن إثبات وجود أي مسوغ لعدم وفائه، فلا يجدى الطعن فيما جاء في أسباب الحكم من تفسيره سلوك المدعى في عدم الوفاء بأنه عدول عن العقد.

قانون 35 لسنة 1979 بشأن تكريم كبار قادة القوات المسلحة خلال حرب أكتوبر 1973 والاستفادة من الخبرات النادرة للأحياء منهم


الجريدة الرسمية العدد 21"مكرربتاريخ 26 / 5 / 1979
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة؛
وعلى القانون رقم 90 لسنة 1975 في شأن التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء؛

المادة 1
يستمر الضباط الذين كانوا يشغلون وظائف قادة الأفرع الرئيسية ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة في حرب السادس من أكتوبر 1973 في الخدمة بهذه القوات مدى حياتهم وذلك استثناء من أحكام المادة 12 من القانون رقم 90 لسنة 1975 المشار إليه والمواد 38، 38 (مكرر) و138 (فقرة أخيرة) من القانون رقم 232 لسنة 1959 المشار إليه.

المادة 2
يقوم الضباط المنصوص عنهم في المادة الأولى بتقديم المشورة في الموضوعات العسكرية ذات الأهمية الخاصة التي يطلب منهم إبداء الرأي فيها.

المادة 3
إذا اقتضت الضرورات الوطنية تعيين أحد هؤلاء الضباط في إحدى الوظائف المدنية الكبرى فإنه يعود إلى الخدمة بالقوات المسلحة بعد انتهاء خدمته المدنية في أي وقت ويستحق خلال خدمته المدنية راتب وتعويضات وبدلات الوظيفة المعين بها أو الراتب والتعويضات والبدلات التي كان يستحقها باعتبار استمراره في الخدمة العسكرية أيهما أكبر، عدا بدل التمثيل فيصرف بالفئة المدنية أو العسكرية أيهما أكبر وعند العودة إلى الخدمة بالقوات المسلحة يستمر صرفه بالفئة الأعلى.
ويخصم بقيمة الرواتب والتعويضات والبدلات المستحقة وفقا لهذه المادة على موازنة وزارة الدفاع، وتسري عليها سائر الإعفاءات المقررة بالنسبة لرواتب وتعويضات ضباط القوات المسلحة.
وينطبق حكم هذه المادة على من يكون قد أحيل منهم إلى التقاعد أو عين في وظيفة مدنية قبل تاريخ العمل بهذا القانون.
ويسري على مدة الخدمة المدنية المذكورة في هذه المادة الضمائم والمدد الإضافية المنصوص عنها بالقانون رقم 90 لسنة 1975 المشار إليه.


المادة 4
يصرف لهؤلاء الضباط ما يكون قد استحق لهم من مكافأة عن مدة الخدمة الزائدة عن مدة الخدمة المحسوبة في المعاش عند بلوغ كل منهم سن الستون عاماً.

المادة 5
يمنح المستحقون عن الضباط المنصوص عنهم في المادة الأولى معاشا شهريا يعادل صافي جملة ما كان يتقاضاه كل منهم من رواتب وتعويضات في حياته.
ويوزع هذا المعاش على المستحقين فيه وفقا لأحكام الجدول رقم (1) المرافق للقانون رقم 90 لسنة 1975 المشار إليه. فإذا لم تستنفذ أنصبة المستحقين كامل المعاش يعاد توزيع الباقي عليهم بنسبة أنصبتهم. وإذا ما قطع أو أوقف معاش أحد هؤلاء المستحقين آل نصيبه إلى باقي المستحقين.
ويسري حكم هذه المادة على المستحقين عن القائد العام للقوات المسلحة في التاريخ ذاته المنصوص عنه في المادة الأولى.


المادة 6
ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره،

الطعن 543 لسنة 37 ق جلسة 15 / 5 / 1967 مكتب فني 18 ج 2 ق 123 ص 637


جلسة 15 من مايو سنة 1967
برياسة السيد المستشار/ حسين صفوت السركي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد المنعم حمزاوي، ومحمود عزيز الدين سالم، ومحمد أبو الفضل حفني، وأنور أحمد خلف.
------------
(123)
الطعن رقم 543 لسنة 37 القضائية

(أ) حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
قضاء المحكمة ببراءة المتهم بناءً على احتمال ترجح لديها. لا يصح النعي عليها بقيام احتمالات أخرى قد تصح لدى غيرها. شرط ذلك وعلته؟
(ب) علامات تجارية.
العبرة في تقليد العلامة هي بمحاكاة شكلها العام دون تفاصيلها.

------------
1 - لا يصح النعي على المحكمة أنها قضت ببراءة المتهم بناءً على احتمال ترجح لديها بدعوى قيام احتمالات أخر قد تصح لدى غيرها، ما دام ملاك الأمر كله يرجع إلى وجدان قاضيها وما يطمئن إليه، طالما قد أقام قضاءه على أسباب تحمله.
2 - من المقرر قانونًا أن العبرة في التقليد هي بمحاكاة الشكل العام للعلامة في مجموعها والذي تدل عليه السمات البارزة فيها دون تفاصيلها الجزئية.


الوقائع
أقامت الطاعنة دعواها بالطريق المباشر ضد المطعون ضده أمام محكمة جنح قصر النيل متهمة إياه بأنه في 29 يونيه سنة 1964 قام بتقليد علامة تجارية مملوكة لها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور ووضع هذه العلامة على مبيعاته ولافتة محله الكائن بميدان طلعت حرب. وطلبت معاقبته بالمادة 33/ 1 من القانون رقم 57 لسنة 1939 مع إلزامه أن يدفع لها مبلغ 51 ج تعويضا مؤقتا والمصاريف. ومحكمة جنح قصر النيل الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 12 نوفمبر سنة 1964 عملاً بالمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية وألزمت المدعية بالحق المدني مصروفاتها بلا مصاريف جنائية. فاستأنفت المدعية بالحق المدني هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 12 ديسمبر سنة 1965 بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه، وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفة بصفتها المصروفات المدنية الاستئنافية وبلا مصروفات جنائية. فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ..... الخ.

المحكمة
حيث إن مما مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة تقليد العلامة التجارية المسجلة باسم الطاعنة - المدعية بالحقوق المدنية - قد شابه القصور في التسبيب، وخالف الثابت في الأوراق كما عابه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه اكتفى بالأخذ بأسباب الحكم المستأنف دون أن يضيف إليها أو يرد على ما تقدمت به الطاعنة من أوجه دفاع قانونية، وبنى على تقدير المحكمة بعدم وجود تشابه بين العلامتين الصحيحة والمقلدة، ودلل على الخلاف بينهما بما لا ينتجه في الواقع، إذ أن لفظ "بامبينو" هو العنصر الأساسي في العلامة المسجلة باسم الطاعنة وهي وحدها مناط الحماية دون سائر العناصر ذات الصفة القانونية وهذا اللفظ يماثل لفظ (بامبينا) في تركيب حروفه، ومعناه وجرسه الصوتي، فضلاً عما يورده استعمال اللفظ الأخير من الخلط بين منتجات الطاعنة ومنتجات المطعون ضده خصوصا وهما يتجران في ذات السلعة في متجرين متقاربين في المكان، مما يدل على قصد المنافسة غير المشروعة - ولكي لا تعتبر العلامة تقليدا لعلامة أخرى يجب أن تتميز عنها بمميزات رئيسية واضحة تساعد المستهلك العادي على التفرقة بينهما دون أن يقع في الغلط الذي يؤدي إلى تضليله، إذ العبرة هي بالمنظر العام للعلامة في مجموعها دون عناصرها الجزئية أو الثانوية، والواقع أن العلامتين تكاد أن تكونا علامة واحدة، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر في التطبيق، مع تقريره لأصله في القانون، يكون معيبا بما يوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المأخوذ أسبابه قال تسبيباً لقضائه ببراءة المطعون ضده ورفض الدعوى المدنية قبله ما نصه: "ومن حيث إنه يبين من صورة واجهة محل المدعية بالحق المدني أن إسم المحل (بامبينو) قد كتب باللغة العربية ويعلو هذه الكتابة صورة طائر قد كتب أسفلها من الجهة اليمنى بخط صغير كلمة بامبينو Bambino باللغة الإفرنجية بينما صورة واجهة محله كتب اسم بامبينا باللغة العربية بشكل يختلف عما كتب بها اسم محل المدعية بالحق المدني وقد كتب أعلا هذه الكلمة كلمة شيك وعلى يمينها صورتين رمزيتين - إحداهما لحيوان والأخرى لطفل، وأسفلها حررت كلمة Bambina باللغة الأجنبية وأردفت بكلمة Chic. وحيث إن مقطع النزاع يتأدى فيما إذا كان هناك تشابه بين العلامة الخاصة بمحل المدعية بالحق المدني وهو مكون من اسم (بامبينو) Bambino وعلامة الطائر وبين الاسم الذي اتخذه المتهم عنوانا لمحله وهو بامبينا Bambina بحيث يؤدي هذا التشابه في مظهره العام إلى حدوث الخلط بين العلامتين في اعتقاد الشخص العادي من رواد هذين المحلين دون رواد المحلات التي تتجر في مثل هذه الأصناف التي تتجر فيها المدعية بالحق المدني والمتهم فإذا ثبت وجود هذا التشابه على الوجه المتقدم قامت الجريمة، وإذ انعدمت انتفت. وحيث إنه في هذا المجال ترى المحكمة بالعين المجردة وبنظرة الشخص العادي أن هناك اختلافًا بين الاسمين ولا يوجد تشابه في المظهر الخارجي ذلك أن (أولاً) أن العلامة التجارية الخاصة بالمدعية بالحق المدني تتكون من اسم ورمز طائر بينما العلامة الخاصة بالمتهم تتكون من اسم مفروق بكلمة أخرى وصورتين رمزيتين لطفل وحيوان. (ثانيًا) أن الاسم الخاص بالمدعية بالحق المدني يختلف نطقًا وكتابة ومعنى عن الاسم الذي اتخذه المتهم. (ثالثًا) أن المظهر العام والشكل الظاهري للاسمين لا يدع مجالاً للخلط بينهما. وحيث إنه لذلك تكون التهمة المنسوبة إلى المتهم غير قائمة على أساس سليم ويتعين الحكم ببراءته. وقد أضاف الحكم المطعون فيه إلى ذلك ما نصه: "ومن حيث إن ما قررته هذه المحكمة من قواعد في جريمة التقليد فإنها تقرها طبقا لأحكام النقض التي تقرر أن الغرض من العلامة التجارية على ما يستفاد من المادة الأولى من القانون رقم 57 لسنة 1939 أن تكون العلامة وسيلة لتمييز المنتجات والسلع، ويتحقق هذا الغرض بالمغايرة بين العلامات التي تستخدم في تمييز سلعة معينة بحيث يرتفع اللبس بينها ولا يقع جمهور المستهلكين في الخلط والتضليل ومن أجل ذلك يجب لتقدير ما إذا كانت للعلامة ذاتية خاصة متميزة عن غيرها النظر إليها في مجموعها لا إلى كل من العناصر التي تتركب منها ولا عبرة باحتواء العلامة على حروف أو رموز أو صور مما تحتوي العلامة الأخرى بل العبرة بالصورة العامة التي تنطبع في الذهب نتيجة لتركيب الصور والحروف والرموز مع بعضها، والشكل الذي تبرز به في علامة أخرى بغض النظر عن العناصر التي تركبت منها وعما إذا كانت الواحدة تشترك في جزء أو أكثر مما تحتويه الأخرى. ومن المقرر أن وحدة التشابه بين العلامتين الذي ينخدع به جمهور المستهلكين أو عدمه هو من المسائل الموضوعية التي تدخل في سلطة قاضي الموضوع بلا معقب عليه من محكمة النقض متى كانت الأسباب التي أقيم عليها الحكم تبرر النتيجة التي انتهى إليها (نقض جنائي 13/ 4/ 1964 طعن رقم 2388 سنة 33 ق قاعدة 56 ص 283 مجموعة أحكام النقض س 15 العدد الثاني). ومن حيث إنه تطبيقًا للقواعد سالفة البيان ومن النظرة الأولى لكل من العلامتين كل على حدة يجد الناظر إليهما اختلافا بينهما كما قررت بذلك محكمة أول درجة في أسبابها وذلك من حيث طريقة الكتابة والمظهر العام لكل منها. ولما كان ذلك، يكون الحكم المستأنف سليما في قضائه للأسباب الواردة به والتي تأخذ بها هذه المحكمة أسبابا مكملة لها مما يتعين معه رفض هذا الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف" لما كان ذلك، وكانت محكمة الموضوع قد خلصت في منطق سليم إلى عدم قيام التشابه بين العلامتين وهو ما تستقل به بغير معقب، وكان من المقرر قانونًا أن العبرة في التقليد هي بمحاكات الشكل العام للعلامة في مجموعها والذي تدل عليه السمات البارزة فيها دون تفاصيلها الجزئية، وكانت المحكمة قد أخذت بهذه القاعدة أصلاً وتطبيقًا، وكان لا يصح النعي على المحكمة أنها قضت ببراءة المتهم بناءً على احتمال ترجح لديها بدعوى قيام احتمالات آخر قد تصح لدى غيرها، ما دام ملاك الأمر كله يرجع إلى وجدان قاضيها وما يطمئن إليه طالما قد أقام قضاءه على أسباب تحمله، وكانت محكمة الموضوع قد واجهت أوجه دفاع الطاعنة كلها وردت عليها ردًا سائغًا مقبولاً. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعين الرفض.

الاثنين، 24 فبراير 2020

الطعن 724 سنة 13 ق جلسة 29 / 3 / 1943 مج عمر ج 6 ق 146 ص 211

جلسة 29 مارس سنة 1943
برياسة حضرة صاحب العزة سيد مصطفى بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: منصور إسماعيل بك وجندي عبد الملك بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.
------------
(146)
القضية رقم 724 سنة 13 القضائية
(أ ، ب) عود.
(أ) الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 48 لسنة 1941 الخاص بقمع الغش والتدليس وبالجرائم الخاصة بالعلامات التجارية والجرائم الخاصة بالموازين والمكاييل وسائر جرائم الغش والتدليس. اعتبارها متماثلة في العود. المراد من ذلك. معاملة المتهم بمقتضى أحكام المادة 50 ع في حالة العود كما عرفته المادة 49 ع ومعاملته أيضاً بمقتضى الحكم الخاص الوارد في المادة 10 من القانون رقم 48 لسنة 1941 فيقضي عليه وجوباً بالعقوبتين: الحبس ونشر الحكم ولصقه. عائد. عناصر جريمته السابقة هي عين عناصر الجريمة الحالية. إلغاء القانون الذي عوقب بمقتضاه في الأولى واستبدال قانون آخر به قرّر للجريمة عقوبة أشدّ. وجوب المماثلة.
(ب) المادة 347 ع الملغاة بمقتضى المادة 13 من القانون رقم 48 لسنة 1941. المماثلة بين الجرائم الواردة في كل منهما موجود.
-----------
1 - إن القانون رقم 48 لسنة 1941 الخاص بقمع التدليس والغش إذ نص في المادة 10 على أنه "مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 49 و50 من قانون العقوبات يجب في حالة العود الحكم على المتهم بعقوبتي الحبس ونشر الحكم أو لصقه - وتعتبر الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والجرائم المنصوص عليها في قانون العلامات التجارية والمادة 13 من هذا القانون رقم 30 لسنة 1939 للموازين والمقاييس والمكاييل، وكذلك الجرائم المنصوص عليها في أي قانون آخر خاص بقمع الغش والتدليس، متماثلة في العود" قد أراد: (أوّلاً) أن يعامل المتهم بمقتضى أحكام المادة 50 من قانون العقوبات في حالة العود بمقتضى القانون العام كما عرفته المادة 49 عقوبات، فيجوز أن يضاعف عليه قدر العقوبة المقرّرة في القانون للجريمة. (وثانياً) أن يعامل أيضاً، في جميع أحوال العود العام كذلك، بمقتضى الحكم الخاص الوارد في المادة 10 المشار إليها فيقضى عليه وجوباً بعقوبتي الحبس ونشر الحكم أو لصقه.
والمراد بتماثل الجرائم في الخصوص الذي تحدّثت عنه هذه المادة في حالة العود طبقاً للفقرة الثالثة من المادة 49 عقوبات أن تكون الجريمة السابقة مماثلة للجريمة الحالية، حقيقة لوحدة العناصر القانونية المكوّنة لكل منهما، أو حكماً لتماثل الغرض من مقارفة كل منهما من ناحية الحصول على مال الغير بارتكاب الغش والتدليس في البيع والشراء وسائر المعاملات لا بسلوك طريق الكسب الحلال. وإذن فإذا كانت عناصر الجريمة السابقة هي عين عناصر الجريمة الحالية فإن المماثلة تكون موجودة ولو كان القانون الذي عوقب المتهم بمقتضاه في الأولى قد ألغى وقت وقوع الثانية واستبدل به قانون آخر قرر للجريمة عقوبة أشد. فإن تقرير هذه العقوبة الأخيرة كان معلوماً للمتهم وقت مقارفة جريمته، وكان عليه، وأمامه هذه العقوبة المغلظة، أن يوازن بينها وبين فعلته. فإذا ما اختار فعلته وقارفها كان مستحقاً لتلك العقوبة.
2 - إن المادة 347 من قانون العقوبات وإن كانت قد ألغيت بمقتضى المادة 13 من القانون رقم 48 لسنة 1941 إلا أن هذا القانون قد تناول بالعقاب ما كانت تنص عليه تلك المادة الملغاة. وإذن فالمماثلة موجودة بين الجرائم الواردة في كل منهما وإن اختلفت العقوبة.

المحكمة
وحيث إن محصل الوجه الأوّل من وجهي الطعن أن المحكمة اعتبرت الطاعن عائداً لسبق الحكم عليه بمقتضى المادة 347 من قانون العقوبات وعاملته بمقتضى المادة 10 من القانون رقم 48 لسنة 1941 فحكمت عليه بالحبس ولصق الحكم على باب متجره. وهذا خطأ، لأنه يجب في العود المنصوص عليه في هذه المادة أن يكون قد سبق الحكم على المتهم لمخالفته القانون رقم 48 المذكور.
وحيث إن الدعوى العمومية رفعت على الطاعن بأنه "في يوم 18 سبتمبر سنة 1941 عرض للبيع خلاً مغشوشاً بأن وجدت حموضته أقل من 4% مع علمه بذلك". ومحكمة أول درجة أدانته في هذه الجريمة وعاملته بمقتضى المادتين 2 فقرة أولى و8 من القانون رقم 48 لسنة 1941 الصادر في 16 سبتمبر سنة 1941 بشأن منع التدليس والغش. وقالت في ذلك "إنه يتبين من ذلك أن المتهم يعرض للبيع خلاً مغشوشاً ولا شبهة في أنه صاحب المصلحة الوحيد في اقتراف إثم الغش مما يقطع بعلمه خصوصاً وهو من محترفي البقالة. ويتعين لهذا معاملته بالمواد المطلوبة. وحيث إنه ثابت من مطالعة صحيفة سوابق المتهم أنه سبق الحكم عليه بتاريخي 18 يناير سنة 1941 و11 سبتمبر سنة 1941 بعقوبة الغرامة في جريمة غش وفق نص المادة 347 عقوبات. وحيث إن مدار البحث الآن هل يعتبر المتهم عائداً بالنسبة للقانون رقم 48 لسنة 1941 أم لا. أي هل تطبق المادة 10 من القانون المذكور أم لا؟ إذ جرى نصها علي أنه مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 49 و50 من قانون العقوبات يجب في حالة العود الحكم على المتهم بعقوبة الحبس ونشر الحكم أو لصقه. وتعتبر الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والجرائم المنصوص عليها في قانون العلامات والبيانات التجارية والمادة 13 من القانون رقم 30 لسنة 1939 للموازين والمقاييس والمكاييل وكذلك الجرائم المنصوص عليها في أي قانون آخر خاص بمنع الغش والتدليس متماثلة في الغش والعود. وحيث إن القانون رقم 48 لسنة 1941 أنشأ جرائم جديدة ووضع عقوبات معينة ورسم إجراءات مختلفة لمن يخالف أحكامه مما يتعين معه اعتبار العود بعد سبق الحكم على من يقترف الجريمة بمقتضى ذات القانون رقم 48 لسنة 1941. إذ في مساءلة المتهم وفق قواعد القانون الجديد واعتبار ما اقترفه في زمن سابق على صدوره ظرفاً مشدّداً يوجب على القاضي أخذه بالعقوبة المغلظة ما قد يسوئ مركز المتهم ولا تقبله قواعد قانون العقوبات وما أخذ به المشرع فعلاً في قانون آخر (39 من القانون رقم 21 لسنة 1928 الخاص بالمخدّرات). ولذلك لا يعتبر المتهم عائداً وفق نصوص القانون المراد تطبيقه في الدعوى الحالية. ولذلك لا ترى المحكمة محلاً لتطبيق المادة 10 من القانون المذكور". والمحكمة الاستئنافية قضت أيضاً بالإدانة وحكمت على الطاعن بالحبس مدّة شهر مع الشغل ولصق الحكم على باب متجره على نفقته وقالت في ذلك : "إن الثابت من صحيفة سوابق المتهم أن له سابقتين مماثلتين: الأخيرة في سنة 1940 بتغريمه 100 قرش. وحيث إن محكمة أوّل درجة ذهبت إلى أنه كي يكون المتهم مستحقاً للعقاب طبقاً للمادة 10 من قانون رقم 48 لسنة 1941 يجب أن يكون سبق الحكم على المتهم لجريمة مماثلة بالعقوبة المقرّرة في القانون المذكور. وحيث إن نص المادة 10 من القانون خلو من القيد الوارد بالحكم المستأنف إذ جاء النص عاماً ومتمشياً مع القواعد العامة للعود والتي تقضي بأن العبرة في العود إنما تكون في هذه الحالة بتماثل الجرائم المرتكبة بغض النظر عما يطرأ على العقوبات المقرّرة لها من التغيير... وحيث إنه لما تقدّم يكون حكم محكمة أوّل درجة في غير محله ويتعين تعديله ومعاقبة المتهم طبقاً لنص المادة العاشرة من القانون."
وحيث إن القانون رقم 48 لسنة 1941 الخاص بقمع التدليس والغش إذ نص في المادة 10 على أنه "مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 49 و50 من قانون العقوبات يجب في حالة العود الحكم على المتهم بعقوبتي الحبس ونشر الحكم أو لصقه - وتعتبر الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والجرائم المنصوص عليها في قانون العلامات التجارية والمادة 13 من القانون رقم 30 سنة 1939 للموازين والمقاييس والمكاييل وكذلك الجرائم المنصوص عليها في أي قانون آخر خاص بقمع الغش والتدليس متماثلة في العود قد أراد: (أوّلاً) أن يعامل المتهم بمقتضى أحكام المادة 50 من قانون العقوبات في حالة العود بمقتضى القانون العام كما عرفته المادة 49 عقوبات، فيجوز أن يضاعف عليه قدر العقوبة المقرّرة في القانون للجريمة. (وثانياً) أن يعامل أيضاً، في جميع أحوال العود العام كذلك، بمقتضى الحكم الخاص الوارد في المادة 10 المشار إليها، فيقضي عليه وجوباً بعقوبتي الحبس ونشر الحكم أو لصقه.
وحيث عن المادة 10 من القانون رقم 48 لسنة 1941 المذكور إنما أرادت - على مقتضى التعريف الذي أوردته - بتماثل الجرائم في الخصوص الذي تحدّثت عنه في حالة العود طبقاً للفقرة الثالثة من المادة 49 عقوبات أن تكون الجريمة السابقة مماثلة للجريمة الحالية، حقيقة بوحدة العناصر القانونية المكوّنة لكل منهما، أو حكماً بتماثل الغرض الدافع إلى مقارفة كل منهما من ناحية الحصول على مال الغير بارتكاب الغش والتدليس في البيع والشراء وسائر المعاملات لا بسلوك طريق الكسب الحلال. وإذن فإذا كانت عناصر الجريمة السابقة هي عين عناصر الجريمة الحالية فإن المماثلة تكون موجودة، ولو كان القانون الذي عوقب المتهم بمقتضاه في الأولى قد ألغى وقت وقوع الثانية واستبدل به قانون آخر قرّر للجريمة عقوبة أشدّ. فإن تقرير هذه العقوبة في القانون الحالي كان معلوماً للمتهم وقت مقارفة جريمته، وكان عليه، وأمامه هذه العقوبة المغلظة، أن يوازن بينها وبين فعلته، فإذا ما اختار فعلته وقارفها كان مستحقاً لتلك العقوبة.
وحيث إنه متى كان ذلك كذلك فلا محل لما يتمسك به الطاعن في طعنه. لأن المادة 347 من قانون العقوبات وإن كانت قد ألغيت بمقتضى المادة 13 من القانون رقم 48 لسنة 1941 السالف ذكره، إلا أن هذا القانون قد تناول بالعقاب ما كانت تنص عليه تلك المادة الملغاة، وإذن فالمماثلة موجودة كما مر القول.
وحيث إن مبنى الوجه الآخر أن الطاعن ما كان يعلم بأن الخل مغشوشاً لأن درجة الحموضة تختلف في الصيف عنها في الشتاء على حسب حالة الجوّ ودرجة حرارته.
وحيث إن ما يتمسك به الطاعن في هذا الوجه لا يقبل منه لتعلقه بموضوع الدعوى وتقدير أدلة الثبوت فيها مما لا شأن لمحكمة النقض به. وما دامت محكمة الموضوع قد اقتنعت من أدلة الدعوى ووقائعها أن الطاعن كان عالماً بغش الخل فلا تصح مناقشتها في ذلك أمام محكمة النقض.