الصفحات

الاثنين، 24 فبراير 2020

الطعن 724 سنة 13 ق جلسة 29 / 3 / 1943 مج عمر ج 6 ق 146 ص 211

جلسة 29 مارس سنة 1943
برياسة حضرة صاحب العزة سيد مصطفى بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: منصور إسماعيل بك وجندي عبد الملك بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.
------------
(146)
القضية رقم 724 سنة 13 القضائية
(أ ، ب) عود.
(أ) الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 48 لسنة 1941 الخاص بقمع الغش والتدليس وبالجرائم الخاصة بالعلامات التجارية والجرائم الخاصة بالموازين والمكاييل وسائر جرائم الغش والتدليس. اعتبارها متماثلة في العود. المراد من ذلك. معاملة المتهم بمقتضى أحكام المادة 50 ع في حالة العود كما عرفته المادة 49 ع ومعاملته أيضاً بمقتضى الحكم الخاص الوارد في المادة 10 من القانون رقم 48 لسنة 1941 فيقضي عليه وجوباً بالعقوبتين: الحبس ونشر الحكم ولصقه. عائد. عناصر جريمته السابقة هي عين عناصر الجريمة الحالية. إلغاء القانون الذي عوقب بمقتضاه في الأولى واستبدال قانون آخر به قرّر للجريمة عقوبة أشدّ. وجوب المماثلة.
(ب) المادة 347 ع الملغاة بمقتضى المادة 13 من القانون رقم 48 لسنة 1941. المماثلة بين الجرائم الواردة في كل منهما موجود.
-----------
1 - إن القانون رقم 48 لسنة 1941 الخاص بقمع التدليس والغش إذ نص في المادة 10 على أنه "مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 49 و50 من قانون العقوبات يجب في حالة العود الحكم على المتهم بعقوبتي الحبس ونشر الحكم أو لصقه - وتعتبر الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والجرائم المنصوص عليها في قانون العلامات التجارية والمادة 13 من هذا القانون رقم 30 لسنة 1939 للموازين والمقاييس والمكاييل، وكذلك الجرائم المنصوص عليها في أي قانون آخر خاص بقمع الغش والتدليس، متماثلة في العود" قد أراد: (أوّلاً) أن يعامل المتهم بمقتضى أحكام المادة 50 من قانون العقوبات في حالة العود بمقتضى القانون العام كما عرفته المادة 49 عقوبات، فيجوز أن يضاعف عليه قدر العقوبة المقرّرة في القانون للجريمة. (وثانياً) أن يعامل أيضاً، في جميع أحوال العود العام كذلك، بمقتضى الحكم الخاص الوارد في المادة 10 المشار إليها فيقضى عليه وجوباً بعقوبتي الحبس ونشر الحكم أو لصقه.
والمراد بتماثل الجرائم في الخصوص الذي تحدّثت عنه هذه المادة في حالة العود طبقاً للفقرة الثالثة من المادة 49 عقوبات أن تكون الجريمة السابقة مماثلة للجريمة الحالية، حقيقة لوحدة العناصر القانونية المكوّنة لكل منهما، أو حكماً لتماثل الغرض من مقارفة كل منهما من ناحية الحصول على مال الغير بارتكاب الغش والتدليس في البيع والشراء وسائر المعاملات لا بسلوك طريق الكسب الحلال. وإذن فإذا كانت عناصر الجريمة السابقة هي عين عناصر الجريمة الحالية فإن المماثلة تكون موجودة ولو كان القانون الذي عوقب المتهم بمقتضاه في الأولى قد ألغى وقت وقوع الثانية واستبدل به قانون آخر قرر للجريمة عقوبة أشد. فإن تقرير هذه العقوبة الأخيرة كان معلوماً للمتهم وقت مقارفة جريمته، وكان عليه، وأمامه هذه العقوبة المغلظة، أن يوازن بينها وبين فعلته. فإذا ما اختار فعلته وقارفها كان مستحقاً لتلك العقوبة.
2 - إن المادة 347 من قانون العقوبات وإن كانت قد ألغيت بمقتضى المادة 13 من القانون رقم 48 لسنة 1941 إلا أن هذا القانون قد تناول بالعقاب ما كانت تنص عليه تلك المادة الملغاة. وإذن فالمماثلة موجودة بين الجرائم الواردة في كل منهما وإن اختلفت العقوبة.

المحكمة
وحيث إن محصل الوجه الأوّل من وجهي الطعن أن المحكمة اعتبرت الطاعن عائداً لسبق الحكم عليه بمقتضى المادة 347 من قانون العقوبات وعاملته بمقتضى المادة 10 من القانون رقم 48 لسنة 1941 فحكمت عليه بالحبس ولصق الحكم على باب متجره. وهذا خطأ، لأنه يجب في العود المنصوص عليه في هذه المادة أن يكون قد سبق الحكم على المتهم لمخالفته القانون رقم 48 المذكور.
وحيث إن الدعوى العمومية رفعت على الطاعن بأنه "في يوم 18 سبتمبر سنة 1941 عرض للبيع خلاً مغشوشاً بأن وجدت حموضته أقل من 4% مع علمه بذلك". ومحكمة أول درجة أدانته في هذه الجريمة وعاملته بمقتضى المادتين 2 فقرة أولى و8 من القانون رقم 48 لسنة 1941 الصادر في 16 سبتمبر سنة 1941 بشأن منع التدليس والغش. وقالت في ذلك "إنه يتبين من ذلك أن المتهم يعرض للبيع خلاً مغشوشاً ولا شبهة في أنه صاحب المصلحة الوحيد في اقتراف إثم الغش مما يقطع بعلمه خصوصاً وهو من محترفي البقالة. ويتعين لهذا معاملته بالمواد المطلوبة. وحيث إنه ثابت من مطالعة صحيفة سوابق المتهم أنه سبق الحكم عليه بتاريخي 18 يناير سنة 1941 و11 سبتمبر سنة 1941 بعقوبة الغرامة في جريمة غش وفق نص المادة 347 عقوبات. وحيث إن مدار البحث الآن هل يعتبر المتهم عائداً بالنسبة للقانون رقم 48 لسنة 1941 أم لا. أي هل تطبق المادة 10 من القانون المذكور أم لا؟ إذ جرى نصها علي أنه مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 49 و50 من قانون العقوبات يجب في حالة العود الحكم على المتهم بعقوبة الحبس ونشر الحكم أو لصقه. وتعتبر الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والجرائم المنصوص عليها في قانون العلامات والبيانات التجارية والمادة 13 من القانون رقم 30 لسنة 1939 للموازين والمقاييس والمكاييل وكذلك الجرائم المنصوص عليها في أي قانون آخر خاص بمنع الغش والتدليس متماثلة في الغش والعود. وحيث إن القانون رقم 48 لسنة 1941 أنشأ جرائم جديدة ووضع عقوبات معينة ورسم إجراءات مختلفة لمن يخالف أحكامه مما يتعين معه اعتبار العود بعد سبق الحكم على من يقترف الجريمة بمقتضى ذات القانون رقم 48 لسنة 1941. إذ في مساءلة المتهم وفق قواعد القانون الجديد واعتبار ما اقترفه في زمن سابق على صدوره ظرفاً مشدّداً يوجب على القاضي أخذه بالعقوبة المغلظة ما قد يسوئ مركز المتهم ولا تقبله قواعد قانون العقوبات وما أخذ به المشرع فعلاً في قانون آخر (39 من القانون رقم 21 لسنة 1928 الخاص بالمخدّرات). ولذلك لا يعتبر المتهم عائداً وفق نصوص القانون المراد تطبيقه في الدعوى الحالية. ولذلك لا ترى المحكمة محلاً لتطبيق المادة 10 من القانون المذكور". والمحكمة الاستئنافية قضت أيضاً بالإدانة وحكمت على الطاعن بالحبس مدّة شهر مع الشغل ولصق الحكم على باب متجره على نفقته وقالت في ذلك : "إن الثابت من صحيفة سوابق المتهم أن له سابقتين مماثلتين: الأخيرة في سنة 1940 بتغريمه 100 قرش. وحيث إن محكمة أوّل درجة ذهبت إلى أنه كي يكون المتهم مستحقاً للعقاب طبقاً للمادة 10 من قانون رقم 48 لسنة 1941 يجب أن يكون سبق الحكم على المتهم لجريمة مماثلة بالعقوبة المقرّرة في القانون المذكور. وحيث إن نص المادة 10 من القانون خلو من القيد الوارد بالحكم المستأنف إذ جاء النص عاماً ومتمشياً مع القواعد العامة للعود والتي تقضي بأن العبرة في العود إنما تكون في هذه الحالة بتماثل الجرائم المرتكبة بغض النظر عما يطرأ على العقوبات المقرّرة لها من التغيير... وحيث إنه لما تقدّم يكون حكم محكمة أوّل درجة في غير محله ويتعين تعديله ومعاقبة المتهم طبقاً لنص المادة العاشرة من القانون."
وحيث إن القانون رقم 48 لسنة 1941 الخاص بقمع التدليس والغش إذ نص في المادة 10 على أنه "مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 49 و50 من قانون العقوبات يجب في حالة العود الحكم على المتهم بعقوبتي الحبس ونشر الحكم أو لصقه - وتعتبر الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والجرائم المنصوص عليها في قانون العلامات التجارية والمادة 13 من القانون رقم 30 سنة 1939 للموازين والمقاييس والمكاييل وكذلك الجرائم المنصوص عليها في أي قانون آخر خاص بقمع الغش والتدليس متماثلة في العود قد أراد: (أوّلاً) أن يعامل المتهم بمقتضى أحكام المادة 50 من قانون العقوبات في حالة العود بمقتضى القانون العام كما عرفته المادة 49 عقوبات، فيجوز أن يضاعف عليه قدر العقوبة المقرّرة في القانون للجريمة. (وثانياً) أن يعامل أيضاً، في جميع أحوال العود العام كذلك، بمقتضى الحكم الخاص الوارد في المادة 10 المشار إليها، فيقضي عليه وجوباً بعقوبتي الحبس ونشر الحكم أو لصقه.
وحيث عن المادة 10 من القانون رقم 48 لسنة 1941 المذكور إنما أرادت - على مقتضى التعريف الذي أوردته - بتماثل الجرائم في الخصوص الذي تحدّثت عنه في حالة العود طبقاً للفقرة الثالثة من المادة 49 عقوبات أن تكون الجريمة السابقة مماثلة للجريمة الحالية، حقيقة بوحدة العناصر القانونية المكوّنة لكل منهما، أو حكماً بتماثل الغرض الدافع إلى مقارفة كل منهما من ناحية الحصول على مال الغير بارتكاب الغش والتدليس في البيع والشراء وسائر المعاملات لا بسلوك طريق الكسب الحلال. وإذن فإذا كانت عناصر الجريمة السابقة هي عين عناصر الجريمة الحالية فإن المماثلة تكون موجودة، ولو كان القانون الذي عوقب المتهم بمقتضاه في الأولى قد ألغى وقت وقوع الثانية واستبدل به قانون آخر قرّر للجريمة عقوبة أشدّ. فإن تقرير هذه العقوبة في القانون الحالي كان معلوماً للمتهم وقت مقارفة جريمته، وكان عليه، وأمامه هذه العقوبة المغلظة، أن يوازن بينها وبين فعلته، فإذا ما اختار فعلته وقارفها كان مستحقاً لتلك العقوبة.
وحيث إنه متى كان ذلك كذلك فلا محل لما يتمسك به الطاعن في طعنه. لأن المادة 347 من قانون العقوبات وإن كانت قد ألغيت بمقتضى المادة 13 من القانون رقم 48 لسنة 1941 السالف ذكره، إلا أن هذا القانون قد تناول بالعقاب ما كانت تنص عليه تلك المادة الملغاة، وإذن فالمماثلة موجودة كما مر القول.
وحيث إن مبنى الوجه الآخر أن الطاعن ما كان يعلم بأن الخل مغشوشاً لأن درجة الحموضة تختلف في الصيف عنها في الشتاء على حسب حالة الجوّ ودرجة حرارته.
وحيث إن ما يتمسك به الطاعن في هذا الوجه لا يقبل منه لتعلقه بموضوع الدعوى وتقدير أدلة الثبوت فيها مما لا شأن لمحكمة النقض به. وما دامت محكمة الموضوع قد اقتنعت من أدلة الدعوى ووقائعها أن الطاعن كان عالماً بغش الخل فلا تصح مناقشتها في ذلك أمام محكمة النقض.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق