الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 17 يونيو 2026

مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 136 : الولاية التعليمية للحاضن أو مصلحة المحضون الفضلى

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)

(المادة 136)
تكون الولاية التعليمية على المحضون للحاضن، و عند الخلاف على ما يحقق مصلحته الفضلى يرفع أي من ذوي الشأن الأمر إلى رئيس بمحكمة الأسرة بصفته قاضيا للأمور الوقتية ليصدر قراره بأمر على عريضة بما يحقق هذه المصلحة دون المساس بحق الحاضن في الولاية التعليمية.

Article 136
Educational guardianship over the child in custody belongs to the guardian, and in case of disagreement over what achieves the child’s best interest, any of the concerned parties shall refer the matter to the head of the Family Court in his capacity as a judge of temporary matters, so that he may issue a decision by way of an order on a petition that achieves this interest without prejudice to the guardian’s right to educational guardianship.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
ونصت المادة (١٣٦) على أن الولاية التعليمية تكون للحاضن وعند الخلاف على ما يحقق المصلحة الفضلي للصغير يرفع الأمر من ذوي الشأن إلى رئيس بمحكمة الأسرة بصفته قاضياً للأمور الوقتية ليصدر قراره بأمر على عريضة بما يحقق هذه المصلحة، وذلك دون المساس بحق الحاضن في الولاية التعليمية، ويستفاد من ذلك أنه حال قيام الحياة الزوجية تكون الولاية التعليمية للأب اعتباره ولياً طبيعياً على الصغير.
وقد راعت المادة حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم 6 لسنة ٣٤ ق "دستورية" - جلسة ۲۰۱٦/٣/٥ برفض الطعن بعدم دستورية المادة (٥٤) من قانون الطفل، والمتضمنة تنظيم الولاية التعليمية للطفل هو ذات حكم هذا النص).

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق