عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)
(المادة 81)
يصدر وزير القوى العاملة بالاتفاق مع الوزير المختص بالشئون الاجتماعية قراراً بتحديد أعمال معينة بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام تخصص للمعاقين من الأطفال الحاصلين على شهادة التأهيل، وذلك وفقا للقواعد المنظمة لذلك قانوناً.
Article 81
The Minister of Manpower, in agreement with the Minister of Social Affairs, shall issue a decision specifying certain jobs within the state administrative apparatus, public bodies, public sector units, and the public business sector to be allocated to children with disabilities who have obtained a rehabilitation certificate, in accordance with the regulations governing this matter by law.
النص في القانون السابق :
المذكرة الإيضاحية :
الأعمال التحضيرية :
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق