الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 12 يونيو 2026

قانون الطفل / مادة 48 : مؤسسة الرعاية الاجتماعية (دار الإيواء)

عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)


(المادة 48)
يقصد بمؤسسة الرعاية الاجتماعية للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية كل دار لإيواء الأطفال الذين لا تقل سنهم عن ست سنوات ولا تزيد على ثماني عشرة سنة، المحرومين من الرعاية الأسرية بسبب اليتم أو تصدع الأسرة أو عجزها عن توفير الرعاية الأسرية السليمة للطفل.
ويجوز استمرار الطفل في المؤسسة إذا كان ملتحقا بالتعليم العالي إلى أن يتم تخرجه متى كانت الظروف التي أدت إلى التحاقه بالمؤسسة قائمة واجتاز مراحل التعليم بنجاح.
وتبين اللائحة التنفيذية كيفية إصدار اللائحة النموذجية لتلك المؤسسات.

Article 48
The social welfare institution for children deprived of family care means any home for children aged between six and eighteen years who are deprived of family care due to orphanhood, family breakdown, or the family’s inability to provide proper family care for the child.
The child may remain in the institution if he is enrolled in higher education until he graduates, provided that the circumstances that led to his enrollment in the institution still exist and he has successfully completed the stages of education.
The executive regulations explain how to issue the model regulations for those institutions.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
 
الأعمال التحضيرية :

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق