عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)
(المادة 56)
مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بدور الحضانة المنصوص عليها في الباب الثالث، تعتبر روضة أطفال كل مؤسسة تربوية للأطفال قائمة بذاتها وكل فصل أو فصول ملحقة بمدرسة رسمية وكل دار تقبل الأطفال بعد سن الرابعة، وتقوم على الأهداف المنصوص عليها في المادة التالية:
Article 56
Without prejudice to the provisions relating to nurseries stipulated in Chapter Three, a kindergarten is considered to be any self-contained educational institution for children, any class or classes attached to a formal school, and any home that accepts children after the age of four, and is based on the objectives stipulated in the following article:
النص في القانون السابق :
المذكرة الإيضاحية :
الأعمال التحضيرية :
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق