الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF
‏إظهار الرسائل ذات التسميات محاماة. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات محاماة. إظهار كافة الرسائل

السبت، 13 يونيو 2026

قانون الطفل / مادة 69 : تسليم الأجر أو المكافأة

عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)


(المادة 69)
على صاحب العمل أن يسلم الطفل نفسه أو أحد والديه أجره أو مكافآته وغير ذلك مما يستحقه، ويكون هذا التسليم مبرئا لذمته.

Article 69
The employer must deliver to the child himself or one of his parents his wages, bonuses, and anything else he is entitled to, and this delivery shall absolve him of his obligation.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
 
الأعمال التحضيرية :

التعليق



قانون الطفل / مادة 68 : التزامات صاحب العمل

عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)


(المادة 68)
على صاحب العمل الذى يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة الآتي:
1 - أن يعلق في مكان ظاهر من محل العمل نسخة تحتوي على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل.
2 - أن يحرر أولاً بأول كشفًا بالبيانات الأساسية المتعلقة بكل طفل من المشتغلين لديه، يشتمل على اسمه وتاريخ ميلاده وطبيعة نشاطه وعدد ساعات عمله وفترات راحته ومضمون الشهادة المثبتة لأهليته للعمل ويقدم الكشف للمختصين عند طلبه.
3 - أن يبلغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال الجاري تشغيلهم وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.
4 - أن يقوم بتوفير سكن منفصل للعمال من الأطفال عن غيرهم من البالغين، إذا اقتضت ظروف العمل مبيتهم.
5 - أن يحتفظ بمقر العمل بالوثائق الرسمية التي تثبت سن جميع العاملين لديه من الأطفال ومقدرتهم الصحية، ويقدمها عند الطلب، ويعتبر صاحب العمل مسئولاً عن التأكد من سن الأطفال العاملين لديه.
6 - أن يوفر بمقر العمل جميع احتياطات الصحة والسلامة المهنية ويدرب الأطفال العاملين على استخدامها.

Article 68
An employer who employs one or more children must take the following into consideration:
1 - A copy containing the provisions of this chapter must be posted in a visible place in the workplace.
2 - He must prepare, on a regular basis, a statement of the basic data relating to each child working for him, including his name, date of birth, nature of his activity, number of working hours, rest periods, and the content of the certificate proving his eligibility to work, and submit the statement to the specialists when requested.
3 - To inform the competent administrative authority of the names of the children being employed and the names of the persons responsible for monitoring their work.
4 - To provide separate accommodation for child workers from other adults, if work conditions require them to stay overnight.
5 - The employer must keep at the workplace the official documents that prove the age and health capacity of all the children working for him, and provide them upon request. The employer is responsible for verifying the age of the children working for him.
6 - To provide all occupational health and safety precautions at the workplace and to train working children on their use.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
 
الأعمال التحضيرية :

التعليق



قانون الطفل / مادة 67 : بطاقة العمل

عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)


(المادة 67)
يلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلا دون السادسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يعمل لديه، وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من مكتب القوى العاملة وتختم بخاتمه.

Article 67
Every employer who employs a child under the age of sixteen is obligated to provide him with a card proving that he works for him, on which the child’s picture is affixed, and which is approved by the Labor Office and stamped with its seal.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
 
الأعمال التحضيرية :

التعليق



قانون الطفل / مادة 66 : ساعات العمل اليومية والراحة الأسبوعية

عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)


(المادة 66)
لا يجوز تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات في اليوم، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يشتغل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة.
ويحظر تشغيل الأطفال ساعات عمل إضافية أو تشغيلهم في أيام الراحة الأسبوعية أو العطلات الرسمية.
وفي جميع الأحوال لا يجوز تشغيل الأطفال فيما بين الساعة السابعة مساءً والسابعة صباحاً.
Article 66
The child must not work more than six hours a day, and the working hours must be interspersed with one or more periods for eating and rest totaling no less than one hour. These periods must be determined so that the child does not work more than four consecutive hours.
It is prohibited to employ children for overtime hours or to employ them on weekly rest days or public holidays.
In all cases, children may not be employed between 7:00 PM and 7:00 AM.
النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
 
الأعمال التحضيرية :

التعليق



قانون الطفل / مادة 65 مكرراً : الأهلية الصحية للعمل وزيادة الأجازة

عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)


(المادة 65 مكرراً)
يجرى الفحص الطبي قبل إلحاقه بالعمل للتأكد من أهليته الصحية للعمل الذى يلحق به، ويعاد الفحص دوريًا مرة، على الأقل، كل سنة، وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية.
وفي جميع الأحوال يجب ألا يسبب العمل آلامًا أو أضرارًا بدنية أو نفسية للطفل، أو يحرمه من فرصته في الانتظام في التعليم والترويح وتنمية قدراته ومواهبه، ويُلزم صاحب العمل بالتأمين عليه وحمايته من أضرار المهنة خلال فترة عمله.
وتزاد إجازة الطفل العامل السنوية عن إجازة العامل البالغ سبعة أيام، ولا يجوز تأجيلها أو حرمانه منها لأى سبب.
Article 65 bis
A medical examination is conducted before he is assigned to work to ensure his health fitness for the job he is assigned to, and the examination is repeated periodically at least once a year, as specified in the executive regulations.
In all cases, the work must not cause pain or physical or psychological harm to the child, or deprive him of the opportunity to attend school, have recreation, and develop his abilities and talents. The employer is obligated to insure him and protect him from occupational hazards during his employment.
The annual leave of a working child is seven days longer than that of an adult worker, and it may not be postponed or denied for any reason.
النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
 
الأعمال التحضيرية :

التعليق



قانون الطفل / مادة 65 : حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال

عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)


(المادة 65)
يحظر تشغيل الطفل في أي من أنواع الأعمال التي يمكن، بحكم طبيعتها أو ظروف القيام بها، أن تعرض صحة أو سلامة أو أخلاق الطفل للخطر، ويحظر بشكل خاص تشغيل أي طفل في أسوأ أشكال عمل الأطفال المعرفة في الاتفاقية رقم 182 لسنة 1999مع مراعاة ما هو منصوص عليه في الفقرة الأولى تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام تشغيل الأطفال والأحوال التي يجوز فيها التشغيل والأعمال والحرف والصناعات التي يعملون بها وفقًا لمراحل السن المختلفة.
Article 65
The employment of a child in any type of work that, by its nature or the circumstances under which it is carried out, may endanger the child's health, safety, or morals is prohibited. In particular, the employment of any child in the worst forms of child labor as defined in Convention No. 182 of 1999 is prohibited. Subject to the provisions of paragraph 1, the executive regulations of this law shall specify the system for employing children, the circumstances under which employment is permitted, and the types of work, trades, and industries in which they may work according to their different age groups. 

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
 
الأعمال التحضيرية :

التعليق



قانون الطفل / مادة 64 : حظر التدريب قبل 13 وحظر التشغيل قبل 15

عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)


(المادة 64)
مع عدم الإخلال بنص الفقرة الثانية من المادة (18) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة، كما يحظر تدريبهم قبل بلوغهم ثلاث عشرة سنة ميلادية.
ويجوز بقرار من المحافظ المختص، بعد موافقة وزير التعليم، الترخيص بتشغيل الأطفال من سن ثلاث عشرة إلى خمس عشرة سنة في أعمال موسمية لا تضر بصحتهم أو نموهم ولا تخل بمواظبتهم على الدراسة.
Article 64
Without prejudice to the text of paragraph two of Article (18) of the Education Law issued by Law No. 139 of 1981, it is prohibited to employ children before they reach fifteen full calendar years, and it is also prohibited to train them before they reach thirteen calendar years.
The competent governor may, with the approval of the Minister of Education, authorize the employment of children aged thirteen to fifteen years in seasonal work that does not harm their health or development and does not interfere with their school attendance.
النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
 
الأعمال التحضيرية :

التعليق



الدعوي رقم 83 لسنة 21 ق دستورية عليا "دستورية" جلسة 9 / 5 / 2026

المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ⁦۲۰۲٦/۰٥/۱۰⁩

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت التاسع من مايو سنة 2026م، الموافق الحادي والعشرين من ذي القعدة سنة 1447هـ.

برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز وصلاح محمد الرويني نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ محمد ناجي عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 83 لسنة 21 قضائية "دستورية"

المقامة من

1- بلال محمد ناصر فضل سالم

2-سمير مصطفى محمد عمــر

وطالبي التدخل:

1- صلاح عبد العزيز إبراهيم بديوي

2- مجدي أحمد حسيــن

3-عادل محمود حسيـن

4- عصام الدين حسن حنفي

ضد

1-رئيس الجمهوريــــــــــــــــة

2- رئيس مجلس الوزراء

3- وزيــر العــدل

4- أحمد سمير محمود حسن غيث

----------------

الإجـراءات

بتاريخ الثالث من مايو سنة 1999، أودع المدعيان صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبين التصدي للفصل في دستورية نص المادة (302) والحكم بعدم دستوريتها، وبعدم دستورية المواد (303 و306 و307) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937.

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرتين، طلبت فيهما الحكم، أصليًّا: بعدم قبول الدعوى، واحتياطيًّا: برفضها.

وفي أثناء تحضير الدعوى، طلب الخصوم المتدخلون التدخل انضماميًّا للمدعيين.

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.

-------------

المحكمــــة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق– في أن النيابة العامة، بناءً على شكوى المدعى عليه الأخير، قدمت المدعيين، بصفتهما صحفيين بجريدة الدستور، إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة جنح قسم السيدة زينب في الدعوى رقم 1298 لسنة 1998 بوصف: أنهما في يومي 13 و20/8/1997، قذفا في حق المدعى عليه الأخير، وكان ذلك بطريق النشر، بأن أسندا إليه وقائع لو صحت لأوجبت عقابه واحتقاره عند أهل وطنه. وطلبت عقابهما بالمواد (171 و302/1 و303/1) من قانون العقوبات. وفي أثناء نظر الدعوى، دفع المدعيان بعدم دستورية المواد (303/1 و306 و307) من قانون العقوبات. وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع، وصرحت باتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية؛ فقد أقاما الدعوى المعروضة، ناعيين على النصوص المطعون فيها مخالفتها المواد (40 و41 و47 و48 و65 و66 و67 و69 و165) من دستور سنة 1971.

وحيث إنه عن طلب التدخل الانضمامي في الدعوى المعروضة، فإن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن مناط قبول طلب التدخل في الدعوى الدستورية أن يكون مقدمًا ممن كان طرفًا في الدعوى الموضوعية التي انبثقت عنها الدعوى الدستورية، بحيث يؤثر الحكم في المسألة الدستورية على الحكم فيها. ومتى كان الخصوم طالبو التدخل ليسوا أطرافًا في الدعوى رقم 1298 لسنة 1998 جنح قسم السيدة زينب؛ فمن ثم يكون طلب التدخل غير مقبول.

وحيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا قد استقر على أن المادة (29) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، قاطعة في دلالتها على أن النصوص التشريعية التي يتصل الطعن فيها بالمحكمة الدستورية العليا اتصالًا مطابقًا للأوضاع المقررة قانونًا، هي تلك التي تُطرح عليها بعد دفع بعدم دستوريتها يُبديه أحد الخصوم أمام محكمة الموضوع، وتُقدر هي جديته، وتأذن لمن أبداه برفع الدعوى الدستورية، أو إثر إحالة الأوراق مباشرة إلى هذه المحكمة من محكمة الموضوع؛ لقيام دلائل لديها تُثير شبهة مخالفة تلك النصوص لأحكام الدستور، ولم يُجز المشرع الدعوى الأصلية سبيلًا للطعن بعدم دستورية النصوص التشريعية، ولما كان المدعيان لم يضمنا دفعهما أمام محكمة الموضوع نص الفقرة الثانية من المادة (303) من قانون العقوبات، ومن ثم لا تكون الدعوى المعروضة في شأن هذا النص قد اتصلت بالمحكمة الدستورية العليا اتصالًا صحيحًا؛ مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى في هذا الشق منها.

وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن شرط المصلحة الشخصية المباشرة يتغيا أن تفصل المحكمة الدستورية العليا في الخصومة الدستورية من جوانبها العملية، وليس من معطياتها النظرية، أو تصوراتها المجردة، وهو كذلك يقيد مباشرتها لولايتها في شأن هذه الخصومة، فلا تفصل في غير المسائل الدستورية التي يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعي. ويتحدد مفهوم هذا الشرط باجتماع عنصرين، أولهما: أن يقيم المدعي -في حدود الصفة التي اختصم بها النص المطعون عليه- الدليل على أن ضررًا واقعيًّا -اقتصاديًّا أو غيره- قد لحق به، سواء أكان الضرر الذي يتهدده وشيكًا أم كان قد وقع فعلًا، ويتعين دومًا أن يكون هذا الضرر مباشرًا، منفصلًا عن مجرد مخالفة النص المطعون فيه للدستور، مستقلًّا بالعناصر التي يقوم عليها، ممكنًا تصوره ومواجهته بالترضية القضائية تسوية لآثاره. ثانيهما: أن يكون هذا الضرر عائدًا إلى النص المطعون فيه، وليس ضررًا متوهمًا أو منتحلًا أو مجهلًا، فإذا لم يكن هذا النص قد طبق أصلًا على من ادعى مخالفته للدستور، أو كان من غير المخاطبين بأحكامه، أو كان الإخلال بالحقوق التي يدعيها لا يعود إليه، دلَّ ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة؛ ذلك أن إبطال النص التشريعي في هذه الصور جميعها لن يحقق للمدعي أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانوني بعد الفصل في الدعوى الدستورية عما كان عليه قبلها.

وحيث إن قرار الاتهام ضد المدعيين لم يتضمن نص المادة (306) من قانون العقوبات، ومن ثم فإن الفصل في دستوريته لن يكون له انعكاس على الفصل في الدعوى الموضوعية؛ ومن ثم تغدو مصلحة المدعيين في الطعن عليه منتفية، مما لازمه عدم قبول الدعوى في هذا الشق منها.

وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن حسمت أمر دستورية نص المادة (303/الفقرة الأولى) والمادة (307 في مجال انطباقها على النص الأول) من قانون العقوبات، بعد تعديلهما بالقانونين رقمي: 93 لسنة 1995 و147 لسنة 2006، بحكمها الصادر بجلسة 1/9/2025، في الدعوى رقم 16 لسنة 24 قضائية "دستورية"، الذي قضى برفض الدعوى، وقد نُشر الحكم في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 35 مكرر (أ) بتاريخ 3/9/2025، وكان مقتضى نص المادة (195) من الدستور، ونص المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن تكون أحكام هذه المحكمة وقراراتها ملزمة للكافة، وجميع سلطات الدولة، وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة لهم، باعتبارها قولًا فصلًا في المسألة المقضي فيها، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها أو إعادة طرحها عليها من جديد لمراجعتها؛ الأمر الذي تغدو معه الدعوى المعروضة غير مقبولة.

وحيث إنه عن طلب إعمال المحكمة رخصة التصدي بشأن نص المادة (302) من قانون العقوبات، فإن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن مناط إعمال رخصة التصدي المقررة للمحكمة طبقًا للمادة (27) من قانونها المار ذكره، أن يكون النص المطلوب التصدي له متصلًا بنزاع مطروح عليها، فإذا انتفى قيام النزاع أمامها – كما هو الحال في الدعوى المعروضة - فلا يكون لإعمال رخصة التصدي من محل، ويكون الالتفات عن هذا الطلب متعينًا.

فلهذه الأسبـاب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعيين المصروفات.

قانون الطفل / مادة 63 : سريان أحكام قانون التعليم

عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)


(المادة 63)
تسري أحكام قانون التعليم فيما لم يرد بشأنه نص في هذا الباب.
Article 63
The provisions of the Education Law shall apply to matters not covered by this chapter.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
 
الأعمال التحضيرية :

التعليق



قانون الطفل / مادة 62 : أهداف التعليم الثانوي الفني

عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)


(المادة 62)
يهدف التعليم الثانوي الفني أساسا إلى إعداد فئة من الفنيين في مجالات الصناعة والزراعة والإدارة والخدمات، وتنمية الملكات الفنية لدى الدارسين.

Article 62
Technical secondary education primarily aims to prepare a class of technicians in the fields of industry, agriculture, administration and services, and to develop the technical skills of the students.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
 
الأعمال التحضيرية :

التعليق



الجمعة، 12 يونيو 2026

قانون الطفل / مادة 61 : أهداف مرحلة التعليم الثانوي العام

عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)


(المادة 61)
تهدف مرحلة التعليم الثانوي العام إلى إعداد الطلاب للحياة العملية وإعدادهم للتعليم العالي والجامعي والمشاركة في الحياة العامة، والتأكيد على ترسيخ القيم الدينية والسلوكية والقومية.

Article 61
The general secondary education stage aims to prepare students for practical life, higher and university education, and participation in public life, while emphasizing the consolidation of religious, behavioral, and national values.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
 
الأعمال التحضيرية :

التعليق



قانون الطفل / مادة 60 : أهداف التعليم الأساسي

عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)


(المادة 60)
يهدف التعليم الأساسي إلى تنمية قدرات واستعدادات التلاميذ وإشباع ميولهم وتزويدهم بالقدر الضروري من القيم والسلوكيات والمعارف والمهارات العملية والمهنية التي تتفق وظروف بيئاتهم المختلفة، بحيث يمكن لمن يتم مرحلة التعليم الأساسي أن يواصل تعليمه في مرحلة أعلى وأن يواجه الحياة بعد تدريب مهني مناسب، وذلك من أجل إعداد الفرد لكى يكون مواطنا منتجاً في بيئته ومجتمعه.

Article 60
Basic education aims to develop the abilities and readiness of pupils, satisfy their inclinations, and provide them with the necessary amount of values, behaviors, knowledge, and practical and professional skills that are compatible with the conditions of their different environments, so that those who complete the basic education stage can continue their education at a higher stage and face life after appropriate vocational training, in order to prepare the individual to be a productive citizen in his environment and society.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
 
الأعمال التحضيرية :

التعليق



قانون الطفل / مادة 59 : مرحلتا التعليم قبل الجامعي

عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)


(المادة 59)
تكون مرحلتا التعليم قبل الجامعي على النحو التالي:
1 - مرحلة التعليم الأساسي الإلزامي، وتتكون من حلقتين، الحلقة الابتدائية، والحلقة الإعدادية، ويجوز إضافة حلقة أخرى، وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية.
2 - مرحلة التعليم الثانوي (العام والفني).

Article 59
The two stages of pre-university education are as follows:
1 - The compulsory basic education stage, which consists of two cycles, the primary cycle and the preparatory cycle, and another cycle may be added, as specified by the executive regulations.
2 - Secondary education stage (general and technical).

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
 
الأعمال التحضيرية :

التعليق



قانون الطفل / مادة 58 : الخضوع لوزارة التعليم ولإشرافها الإداري والفني

عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)


(المادة 58)
تخضع رياض الأطفال لخطط وبرامج وزارة التعليم ولإشرافها الإداري والفني، وتحدد اللائحة التنفيذية مواصفاتها وكيفية إنشائها وتنظيم العمل فيها وشروط القبول ومقابل الالتحاق بها.

Article 58
Kindergartens are subject to the plans and programs of the Ministry of Education and its administrative and technical supervision. The executive regulations specify their specifications, how they are established, how work is organized in them, the conditions of admission, and the fees for joining them.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
 
الأعمال التحضيرية :

التعليق



قانون الطفل / مادة 57 : أهداف رياض الأطفال

عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)


(المادة 57)
تهدف رياض الأطفال إلى مساعدة أطفال ما قبل سن المدرسة على تحقيق التنمية الشاملة والمتكاملة لكل طفل في المجالات العقلية والبدنية والحركية والوجدانية والاجتماعية والخلقية والدينية.

Article 57
Kindergartens aim to help preschool children achieve comprehensive and integrated development for each child in the mental, physical, motor, emotional, social, moral and religious domains.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
 
الأعمال التحضيرية :

التعليق



قانون الطفل / مادة 56 : تعريف روضة الأطفال

عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)


(المادة 56)
مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بدور الحضانة المنصوص عليها في الباب الثالث، تعتبر روضة أطفال كل مؤسسة تربوية للأطفال قائمة بذاتها وكل فصل أو فصول ملحقة بمدرسة رسمية وكل دار تقبل الأطفال بعد سن الرابعة، وتقوم على الأهداف المنصوص عليها في المادة التالية:

Article 56
Without prejudice to the provisions relating to nurseries stipulated in Chapter Three, a kindergarten is considered to be any self-contained educational institution for children, any class or classes attached to a formal school, and any home that accepts children after the age of four, and is based on the objectives stipulated in the following article:

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
 
الأعمال التحضيرية :

التعليق



قانون الطفل / مادة 55 : تعريف نظام رياض الأطفال

 عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)


(المادة 55)
رياض الأطفال نظام تربوي يحقق التنمية الشاملة لأطفال ما قبل حلقة التعليم الابتدائي ويهيئهم للالتحاق بها.

Article 55
Kindergarten is an educational system that achieves the comprehensive development of children before the primary education cycle and prepares them to enroll in it.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
 
الأعمال التحضيرية :

التعليق



قانون الطفل / مادة 54 : التعليم بالمجان والولاية التعليمية

عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)


(المادة 54)
التعليم حق لجميع الأطفال في مدارس الدولة بالمجان.
وتكون الولاية التعليمية على الطفل للحاضن، وعند الخلاف على ما يحقق مصلحة الطفل الفضلى يرفع أي من ذوي الشأن الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة، بصفته قاضيًا للأمور الوقتية، ليصدر قراره بأمر على عريضة، مراعيًا مدى يسار ولي الأمر، وذلك دون المساس بحق الحاضن في الولاية التعليمية.

Article 54
Education is a right for all children in state schools free of charge.
Educational guardianship of the child rests with the custodian. In case of disagreement regarding what is in the best interest of the child, any interested party may refer the matter to the head of the Family Court, in his capacity as judge of urgent matters, to issue a decision by way of an order upon petition, taking into account the financial means of the guardian, without prejudice to the custodian's right to educational guardianship.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
 
الأعمال التحضيرية :

التعليق



قانون الطفل / مادة 53 : أهداف تعليم الطفل

عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)


(المادة 53)
يهدف تعليم الطفل بمختلف مراحل التعليم إلى تحقيق الغايات التالية:
1- تنمية شخصية الطفل ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية إلى أقصى إمكاناتها، مع مراعاة اتفاق برامج التعليم مع كرامة الطفل وتعزيز شعوره بقيمته الشخصية وتهيئته للمشاركة وتحمل المسئولية.
2- تنمية احترام الحقوق والحريات العامة للإنسان.
3- تنمية احترام الطفل لذويه ولهويته الثقافية ولغته وللقيم الدينية والوطنية.
4- تنشئة الطفل على الانتماء لوطنه والوفاء له، وعلى الإخاء والتسامح بين البشر، وعلى احترام الآخر.
5- ترسيخ قيم المساواة بين الأفراد وعدم التمييز بسبب الدين أو الجنس أو العرق أو العنصر أو الأصل الاجتماعي أو الإعاقة أو أي وجه آخر من وجوه التمييز.
6- تنمية احترام البيئة الطبيعية والمحافظة عليها.
7- إعداد الطفل لحياة مسئولة في مجتمع مدني متضامن قائم على التلازم بين الوعي بالحقوق والالتزام بالواجبات.

Article 53
The education of children at all stages of schooling aims to achieve the following goals:
1- Developing the child’s personality, talents, and mental and physical abilities to their fullest potential, while ensuring that educational programs are compatible with the child’s dignity, enhancing his sense of personal value, and preparing him to participate and bear responsibility.
2- Developing respect for human rights and public freedoms.
3- Developing the child’s respect for his parents, his cultural identity, his language, and religious and national values.
4- Raising the child to feel a sense of belonging and loyalty to his homeland, to be brotherly and tolerant among people, and to respect others.
5- Establishing the values ​​of equality among individuals and non-discrimination based on religion, gender, race, ethnicity, social origin, disability or any other form of discrimination.
6- Developing respect for and preservation of the natural environment.
7- Preparing the child for a responsible life in a cohesive civil society based on the correlation between awareness of rights and commitment to duties. 

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
 
الأعمال التحضيرية :

التعليق



الدعوي رقم 235 لسنة 31 ق دستورية عليا "دستورية" جلسة 9 / 5 / 2026

المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ⁦۲۰۲٦/۰٥/۱۰⁩
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت التاسع من مايو سنة 2026م، الموافق الحادي والعشرين من ذي القعدة سنة 1447هـ.
برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف ومحمود محمد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد وصلاح محمد الرويني نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ محمد ناجي عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 235 لسنة 31 قضائية "دستورية"
المقامة من
1-محمد عبد اللطيف محمد محفوظ
2- حسام عبد اللطيف محمد محفوظ
ضد
1- رئيس الجمهوريـــــة
2- رئيس مجلس الوزراء
3- رئيس مجلس الشعب (النواب حاليًّا)
4- وزير الداخليـــــة
5- رئيس محكمة الإسكندرية الابتدائية، بصفته رئيس لجنة الفصل في الطلبات الخاصة بجداول الانتخاب بمحافظة الإسكندرية
6- نائب مأمور قسم شرطة باب شرقي، بصفته رئيس لجنة القيد بجداول الانتخاب جهة باب شرقي بالإسكندرية
------------------
الإجراءات
بتاريخ الثالث من نوفمبر سنة 2009، أودع المدعيان صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبين الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (1) من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، فيما تضمنه من إعفاء ضباط هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم من إبداء الرأي في كل استفتاء ينص عليه الدستور، وفى انتخاب كل من رئيس الجمهورية وأعضاء مجلسي الشعب والشورى وأعضاء المجالس الشعبية المحلية.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرتين، طلبت فيهما الحكم، أصليًّا: بعدم قبول الدعوى، واحتياطيًّا: برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها، أعقبته تقريرًا تكميليًّا، بعد أن أعادت المحكمة الدعوى إليها لاستكمال التحضير.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصـل –على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- في أن المدعيين أقاما أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدعوى رقم 14958 لسنة 63 قضائية، ضد المدعى عليهم الرابع والخامس والسادس، طالبين الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرارين السلبيين للجنة الفصل في الطلبات الخاصة بجداول الانتخاب بمحافظة الإسكندرية، بشأن امتناعهم عن رفع التأشير قرين اسم المدعي الأول بجدول الانتخاب بكلمة (شرطة) حتى يتاح له ممارسة حقه الدستوري في التصويت الانتخابي وإبداء الرأي في الاستفتاءات، وذلك على سند من القول إن المدعي الأول كان قد تقدم بطلب لقيد اسمه بجدول الانتخاب، وقُيّد اسمه بالجدول مع التأشير أمام اسمه بكلمة (شرطة)، وهو ما يعني حرمانه من التصويت في الانتخابات والاستفتاءات طوال مدة خدمته بهذه الجهة، عملًا بالفقرة الأخيرة من المادة (1) من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية؛ الأمر الذي حدا به لتقديم طلب لرفع التأشير أمام اسمه بكلمة (شرطة) من جداول الانتخاب، فرفض قيد الطلب؛ فتقدم المدعي الثاني بطلب رفع التأشير بالإعفاء من التصويت من أمام اسم المدعي الأول، وذلك عملًا بنص الفقرة الثانية من المادة (15) من القانون رقم 73 لسنة 1956 سالف البيان، وإذ لم يتلقيا ردًّا على طلبيهما أقاما دعواهما سالفة البيان، وتضمنت صحيفة الدعوى دفعًا بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (1) من القانون رقم 73 لسنة 1956 سالف البيان. تدوولت الدعوى بالجلسات. وبجلسة 19/10/2009، وبعد أن قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع، صرحت للمدعيين بإقامة الدعوى الدستورية، طعنًا على المادة (1) من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية المشار إليه، فيما تضمنته من إعفاء ضباط هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالشرطة من أداء واجب إبداء الرأي في الاستفتاءات وانتخاب رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس الشعب والشورى والمجالس المحلية؛ فأقام المدعيان الدعوى المعروضة، ناعيين على النص المطعون فيه مخالفته المواد (3 و7 و13 و14 و40 و47 و62) من دستور سنة 1971.
وحيث إن المادة (1) من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، بعد أن استبدل بها المادة الثانية من القانون رقم 173 لسنة 2005، وقبل إلغائه بالقانون رقم 45 لسنة 2014، تنص على أنه "على كل مصري ومصرية بلغ ثماني عشرة سنة ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية الآتية:
أولًا: إبداء الرأي في كل استفتاء ينص عليه الدستور.
ثانيًا: انتخاب كل من:
1-رئيس الجمهورية.
2- ................ 3- ................
ويُعفى من أداء هذا الواجب ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة أو الشرطة".
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة تعد شرطًا لقبول الدعوى الدستورية، وأن مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الحكم في المسألة الدستورية لازمًا للفصل في الطلبات المرتبطة بها المطروحة أمام محكمة الموضوع. وكان من المقرر أنه لا يكفي لقيام المصلحة الشخصية المباشرة -المعتبرة شرطًا لقبول الدعوى الدستورية- أن يكون النص التشريعي المطعون عليه مخالفًا في ذاته للدستور، بل يتعين أن يكون هذا النص -بتطبيقه على المدعي– قد أخل بأحد الحقوق التي كفلها الدستور على نحو ألحق به ضررًا مباشرًا، وبذلك يكون شرط المصلحة الشخصية المباشرة في الدعوى الدستورية مرتبطًا بالخصم الذي أثار المسألة الدستورية، وليس بهذه المسألة في ذاتها منظورًا إليها بصفة مجردة، ولا يجوز تبعًا لذلك الطعن على النصوص التشريعية إلا بعد توافر شرطين أوليين يحددان معًا مفهوم المصلحة الشخصية المباشرة، ولا يتداخل أحدهما مع الآخر أو يندمج فيه، وإن كان استقلال كل منهما عن غيره لا ينفي تكاملهما، ومن دونهما مجتمعين لا يجوز لهذه المحكمة أن تباشر رقابتها على دستورية النصوص التشريعية، أولهما: أن يقيم المدعي –في حدود الصفة التي اختصم بها النص التشريعي المطعون عليه– الدليل على أن ضررًا واقعيــًّا –اقتصاديــًّا أو غيره– قد لحق به، ويتعين أن يكون هذا الضرر مباشرًا، ومستقلًّا بعناصره، ممكنًا إدراكه ومواجهته بالترضية القضائية، وليس ضررًا متوهمــًا أو نظريًّا أو مجهلًا. ثانيهما: أن يكون مرد الأمر في هذا الضرر إلى النص التشريعي المطعون فيه، بما مؤداه قيام علاقة سببية بينهما تحتم أن يكون الضرر المدعى به ناشئــًا عن النص ومترتبًا عليه، فإذا لم يكن النص التشريعي المطعون عليه قد طبق على المدعي أصلًا، أو كان من غير المخاطبين بأحكامه، أو كان قد أفـــــاد من مزايـــــاه، أو كان الإخلال بالحقوق التي يدعيها لا يعود إليه، فإن المصلحة الشخصية المباشرة تكون منتفية؛ ذلك أن إبطال النص التشريعي في هذه الصور جميعها لن يحقق للمدعى أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانوني بعد الفصل في الدعوى الدستورية عما كان عليه عند رفعها.
وحيث إن من المقرر –أيضًا– في قضاء هذه المحكمة أنه لا يكفي توافر شرط المصلحة عند رفع الدعوى الدستورية، وإنما يتعين أن تظل هذه المصلحة قائمة حتى الفصل فيها، فإذا زالت المصلحة بعد رفع الدعوى الدستورية وقبل الفصل فيها، فلا سبيل للتطرق إلى موضوعها.
وحيث إن مؤدى الفقرة الأخيرة من المادة (1) من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، بعد تعديلها بالمادة الثانية من القانون رقم 173 لسنة 2005، هو إعفاء ضباط الشرطة طوال مدة خدمتهم من أداء واجب إبداء الرأي في الاستفتاءات وانتخاب كل من رئيس الجمهورية وأعضاء مجلسي الشعب والشورى، والمجالس الشعبية المحلية. وكان البين من الاطلاع على كتاب مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون القانونية رقم 58095 المؤرخ 30/8/2021، أن المدعي الأول انتهت خدمته إعمالًا لحكم المادة (67/2) من قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971، وذلك بالقرار الوزاري رقم 1547 لسنة 2016، وهو الأمر الذي قضي فيه بموجب حكم القضاء الإداري بالقاهرة، الصادر بجلسة 28/12/2019، في الدعويين رقمي: 50032 و67551 لسنة 71 قضائية، برفض الطعن على هذا القرار، والذي تأيد بحكم المحكمة الإدارية العليا "دائرة فحص الطعون"، الصادر بجلسة 6/9/2021، في الطعن رقم 35288 لسنة 66 قضائية "عليا"؛ الأمر الذي يبين معه أن صفة المدعي الأول -ضابط شرطة– قد انفكت عنه قبل الفصل في الدعوى المعروضة.
وحيث إن شرط المصلحة في الدعوى الدستورية لا يكفي أن يتوافر عند رفعها، بل ينبغي أن يظل قائمًا حتى الفصل فيها، وكانت طلبات المدعيين في الدعوى الموضوعية تتوجه إلى غاية واحدة، حاصلها تمكين المدعي الأول من مباشرة حقوقه السياسية وإبداء الرأي في الاستفتاءات والانتخابات العامة المنصوص عليها في المادة المطعون فيها، الأمر الذي تحقق له بزوال صفته "ضابط شرطة" بحكم قضائي بات –على نحو ما تقدم– ومن ثم فإن الفصل في دستورية النص المطعون فيه –وأيًّا كان وجه الرأي فيه- لم يعد لازمًا للفصل في الطلبات المعروضة أمام محكمة الموضوع؛ مما لزامه القضاء بعدم قبول الدعوى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعيين المصروفات.