الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 13 يونيو 2026

قانون الطفل / مادة 74 : عقاب من يخالف أحكام الباب الخامس

عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)


(المادة 74)
يعاقب كل من يخالف أحكام الباب الخامس من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه.
وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة، وفي حالة العود تزاد العقوبة بمقدار المثل، ولا يجوز وقف تنفيذها.

Article 74
Anyone who violates the provisions of Chapter Five of this law shall be punished with a fine of not less than one hundred pounds and not more than five hundred pounds.
The fine is multiplied according to the number of workers in respect of whom the violation occurred, and in the case of recidivism the penalty is increased by an amount equal to the number of workers, and its implementation may not be suspended.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
 
الأعمال التحضيرية :

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق