الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 13 يونيو 2026

قانون الطفل / مادة 72 مكررًا : تمتع الكافلة والحاضنة لطفل بذات الحقوق

عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)


(المادة 72 مكررًا)
للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص ، بحسب الأحوال ، حالة كفالتها أو حضانتها طفلاً عمره أقل من ستة أشهر ذات الحقوق الواردة بالمادتين (71، 72) من هذا القانون ، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لذلك.

Article 72 bis
Female employees in the state, the public sector, the public business sector, and the private sector, as applicable, shall have the same rights stipulated in Articles (71 and 72) of this Law if they are sponsoring or caring for a child under six months of age. The executive regulations shall specify the rules governing this.
النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
 
الأعمال التحضيرية :

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق