الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 16 يونيو 2026

مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 121 : تغيير اسم المحضون

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)

(المادة 121)
لا يجوز تغيير اسم الصغير أو الصغيرة الذي صار بشأنه منازعة حضانة إلا بموافقة والديه، وفي حالة النزاع في ذلك يعرض الأمر على رئيس بمحكمة الأسرة بصفته قاضي الأمور الوقتية، وعلى صاحب الشأن إخطار قطاع الأحوال المدنية بذلك.

Article 121
The name of a minor child over whom a custody dispute has arisen may not be changed except with the consent of his or her parents. In the event of a dispute, the matter shall be referred to the head of the Family Court in his capacity as the judge of urgent matters, and the concerned party shall notify the Civil Status Department of this.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
وتضمنت المادة (۱۲۱) أنه لا يجوز تغيير اسم الصغير أو الصغيرة الذي صار بشأنه منازعة حضانة إلا بموافقة والديه، وفي حالة النزاع يعرض الأمر على قاضي الأمور الوقتية بمحكمة الأسرة، وعلى المتخوف منهما بأن يكون تغيير الاسم وسيلة لمنع الطرف الآخر من الحضانة أن يخطر قطاع الأحوال المدنية.

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق