الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 14 يونيو 2026

قانون الطفل / مادة 117 : سلطة الضبط القضائي

عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)


(المادة 117)
يكون للموظفين الذين يعينهم وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص بالشئون الاجتماعية في دوائر اختصاصهم سلطة الضبط القضائي فيما يختص بالجرائم التي تقع من الأطفال وحالات تعريضهم للخطر وسائر الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
Article 117
Employees appointed by the Minister of Justice in agreement with the Minister of Social Affairs in their respective jurisdictions shall have judicial authority with respect to crimes committed by children, cases of endangerment of children, and all other crimes stipulated in this law.
النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
 
الأعمال التحضيرية :

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق