الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 15 يونيو 2026

قانون الطفل / مادة 125 : الحق في المساعدة القانونية

عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)


(المادة 125)
للطفل الحق في المساعدة القانونية، ويجب أن يكون له في مواد الجنايات وفي مواد الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوبًا محام يدافع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، فإذا لم يكن قد اختار محاميًا تولت النيابة العامة أو المحكمة ندبه، وذلك طبقًا للقواعد المقررة في قانون الإجراءات الجنائية.
Article 125
The child has the right to legal assistance, and in felony cases and in misdemeanor cases punishable by imprisonment, he must have a lawyer to defend him during the investigation and trial stages. If he has not chosen a lawyer, the Public Prosecution or the court shall appoint one, in accordance with the rules stipulated in the Code of Criminal Procedure.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
 
الأعمال التحضيرية :

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق