عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)
(المادة 88)
يتم إنشاء مكتبات للطفل في كل قرية وفي الأحياء والأماكن العامة، كما تنشأ تباعا نوادي ثقافة الطفل ويلحق بكل منها مكتبة ودار للسينما والمسرح، وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية إنشاء هذه المكتبات أو النوادي وتنظيم العمل بها.
Article 88
Children's libraries are established in every village, neighborhood, and public place. Children's cultural clubs are also established successively, each with its own library, cinema, and theater. The executive regulations specify how these libraries or clubs are established and how their work is organized.
النص في القانون السابق :
المذكرة الإيضاحية :
الأعمال التحضيرية :
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق