الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 13 يونيو 2026

قانون الطفل / مادة 95 : سن المعاملة الجنائية للطفل

عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)


(المادة 95)
مع مراعاة حكم المادة (111) من هذا القانون، تسري الأحكام الواردة في هذا الباب على من لم تجاوز سنه ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة أو عند وجوده في إحدى حالات التعرض للخطر.
Article 95
Subject to the provisions of Article (111) of this Law, the provisions of this chapter shall apply to anyone who has not reached the age of eighteen full calendar years at the time of committing the crime or when found in one of the situations of exposure to danger.
النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
 
الأعمال التحضيرية :

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق