الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 16 يونيو 2026

مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 126 : الاحتفاظ بأصل الوثائق أو المستندات الخاصة بالمحضون

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)

(المادة 126)
يكون لمن له الحق في الحضانة الاحتفاظ بأصل الوثائق أو المستندات الخاصة بالمحضون الضرورية لقضاء مصالحه، وله حال تعذر ذلك الحصول عليها أو على صور رسمية منها بأمر من رئيس بمحكمة الأسرة بصفته قاضيا للأمور الوقتية.

Article 126
The person who has the right to custody shall keep the original documents or papers pertaining to the child in custody that are necessary to serve his interests, and if this is not possible, he may obtain them or official copies thereof by order of the head of the Family Court in his capacity as a judge of temporary matters.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
ونصت المادة (١٢٦) على أن صاحب الحق في الحضانة له أن يحتفظ بأصل الوثائق والمستندات الخاصة بالمحضون اللازمة لقضاء مصالحة، فإن تعذر عليه ذلك، كان له أن يستخرج صوراً رسمية من هذه الوثائق والمستندات، وذلك بأمر من قاضي الأمور الوقتية

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق