الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 16 يونيو 2026

مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 127 : أثر الحكم بنقل الحضانة

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)

(المادة 127)
يترتب على الحكم بنقل الحضانة وفقاً لأحكام هذا القانون نقل أداء نفقة المحضون إلى الحاضن الأخير طوال مدة حضانته.

Article 127
The ruling to transfer custody in accordance with the provisions of this law entails transferring the payment of child support to the last custodian for the duration of his custody.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
ونصت المادة (۱۲۷) على أنه إذا لقلت الحضانة وفقاً للأحكام الواردة بهذا القانون، فعلى المحكمة التي قضت بنقل الحضانة أن تنقل أداء النفقة المستحقة للمحضون للحاضن الجديد، وذلك طوال مدة حضانته.

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق