الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 17 يونيو 2026

مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 134 : استحقاق المطلقة أجر رضاع

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)

(المادة 134)
تستحق المطلقة أجر رضاع من تاريخ عدم استحقاقها للنفقة، ويُستحق لغيرها من وقت الإرضاع ، لمدة لا تزيد على سنتين من وقت الولادة، ويكون من مال الصغير إن كان له مال، وإلا فعلى من تلزمه نفقته.
كما تستحق المطلقة الحاضنة أجر حضانة من تاريخ عدم استحقاقها للنفقة، ويُستحق لغيرها من وقت بدء الحضانة، حتى بلوغ الصغير أقصى سن الحضانة.
ولا يسقط الأجر إلا بالأداء أو الإبراء الثابتين بالكتابة.
Article 134
A divorced woman is entitled to a breastfeeding allowance from the date she is no longer entitled to maintenance, and others are entitled to it from the time of breastfeeding, for a period not exceeding two years from the time of birth. It is to be paid from the child’s money if he has money, otherwise it is to be paid by the one who is obligated to maintain him.
The divorced mother who has custody is entitled to custody fees from the date she is no longer entitled to maintenance, and others are entitled  to them from the time custody begins, until the child reaches the maximum age for custody.
The fee is not waived except by performance or release proven in writing.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
ونصت المادة (١٣٤) على استحقاق المطلقة أجر رضاع من تاريخ عدم استحقاقها للنفقة، ويستحق لغيرها من وقت الإرضاع لمدة لا تزيد عن سنتين منه وقت الولادة، وذلك لأن إرضاع الصغير واجب على الأم ديانة لقوله تعالى "وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمُ الرَّضَاعَ" وهي لا تستحق أجراً طالما كانت الزوجية قائمة كانت، أو في العدة من طلاق رجعي، فإن كانت الحاضنة غير الأم استحقت أجر رضاعة من وقت إرضاعها للصغير، ويكون هذا الأجر في الحالتين من مال الصغير إن كان له مال وإلا على من تجب عليه نفقته.
وتضمنت الفقرة الثانية على استحقاق الحاضنة الأم لأجر حضانة من تاريخ عدم استحقاقها للنفقة وهو المتفق عليه في المذهب الحنفي، أما غير الأم، فإنها تستحق هذا الأجر من وقت بدء حضانتها للصغير وحتى بلوغه أقصى سن الحضانة، ولا يسقط الأجر إلا بالأداء أو الإبراء.

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق